الطعن رقم 423 لسنة 47 بتاريخ : 2000/10/16 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

الطعن رقم 423 لسنة 47 بتاريخ : 2000/10/16 الدائرة الأولي

_____________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/د فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 12/10/2000 أودع الأستاذ/جمال تاج الدين حسن المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الشق العاجل من الدعوى رقم 29 لسنة 12 القضائية بأسيوط بجلسة 9/10/2000 والذى قضى فى منطوقه بقبول تدخل محمد أحمد أبو الفتوح محمد حسب النبى فى الدعوى، وبقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها. وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب وقف تنفيذ قرار لجنة الاعتراضات بتعديل صفة الطاعن من فلاح إلى فئات والقضاء مجددا بوقف تنفيذ قرار اللجنة بتعديل صفه الطاعن من فلاح إلى فئات مع ما يترب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية وبدون إعلان. وفى الموضوع بإلغاء الحكم سالف الذكر مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد قيد هذا الطعن برقم 423 لسنة 47 القضائية عليا.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن انتهى إلى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى حضر أمامها محامو الخصوم و أدلوا بدفاعهم وأمرت بإحالة الطعن إلى الدائرة الأولى- موضوع- بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة اليوم الموافق 16/10/2000، وبهذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بمحضر جلستها حيت حضر أمامها أيضا محامو الخصوم وقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن، استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن موضوع المنازعة ينحصر فى انه بتاريخ 4/10/2000 أقام خليفة رضوان خلف الدعوى رقم 29 لسنة 12 القضائية بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بأسيوط طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الاعتراضات فيما تضمنه من تغيير صفته من فلاح إلى فئات مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. و أسس المدعى دعواه على انه تقدم بطلب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة مركز جرجا بصفة (فلاح) فى الانتخابات التى ستجرى يوم 18/10/2000 وتقدم أحد المرشحين أمام لجنة الاعتراضات باعتراض طالبا تغيير صفة المدعى من (فلاح) إلى (فئات) على سند من انه كاف مقيدا من ذى قبل فى السجل التجارى وتم شطبه بأمر محو، كما انه كان مقيدا بنقابة الصيادلة وله معاملات تجارية، وقد قبلت لجنة الاعتراضات هذا الاعتراض، وتعديل صفة المدعى من فلاح إلى فئات الأمر الذى حدا بالمدعى إلى إقامة دعواه. وبجلسة 9/10/2000 قضت محكمه القضاء الإدارى بقبول تدخل محمد أحمد أبو الفتوح محمد حسب النبى فى الدعوى وبقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها، وأسست المحكمة حكمها على أن البادى، من ظاهر الأوراق أن المدعى كان يعمل صيدلانيا ويمتلك صيدلية ومقيد بسجل الصيادلة وله سجل تجارى باعتباره يتعامل مع شركات الأدوية، و انه بهذا الوصف لا يعد فلاحا وان الادعاء بممارسته الزراعة لا يجوز التعويل عليه بعد ثبوت تنازل المدعى عن الصيدلية المملوكة له، وتركه التجارة بتاريخ 30/7/2000، لتمام ذلك قبل فتح باب الترشيح مباشرة وهو الأمر الذى يكشف عن ان الزراعة لا تعتبر عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى، وتخلف هذا الشرط يكفى وحده لقول بانتفاء صفة الفلاح بالسبة إلى المدعى.ومن ثم انتهت محكمة القضاء الإدارى إلى القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى مصروفاته.
ومن حيث إن مبنى الطعن المقام من الطاعن أن الحكم المطعون فيه اعتوره الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وان الطاعن تقدم بمستندات تؤكد صفته كفلاح وان الزراعة هى مصدر رزقه الوحيد وان هذه الصفة ثابتة له وقت الترشيح، وانه ترك مهنة الصيدلة وتم إسقاط قيده وجرى محو اسمه من السجل التجارى، كما تم تنازله عن ملكية الصيدلية قبل تقدمه بطلب الترشيح.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها ومردها الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار، على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية، إذ يتعين على القضاء الإدارى ألا يوقف قرارا إداريا إلا إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل الحق، أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان، الأول ركن الجدية، ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار- بحسب الظاهر من الأوراق- على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع. والثانى ركن الاستعجال بان يكون من شان استمرار- القرار وتنفيذه نتائج لتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث إن مقطع النزاع فى هذا الطعن إنما ينصب حول مدى توفر صفة الفلاح للطاعن وذلك فى ضوء ما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2000 من انه فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى ويكون مقيما فى الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجار، أكثر من عشرة أفدنه…..
ومن حيث إن التثبت من توافر صفة الفلاح إنما يكون بالتحقق من اكتمال الشرائط المتطلبة قانونا وفقا للنص سالف البيان وقت تقديم طلب الترشيح.
ومن حيث إن البادى من الأوراق أن الطاعن عند تقدمه بطلب الترشيح كان يعمل بالزراعة، ويملك مساحة 15ط 2ف على النحو الثابت بشهادات الحيازة الزراعية المودعة ملف الطعن،وان محل إقامته الريف على نحو ما ورد ببطاقته العائلية، وقد خلت الأوراق مما يفيد حيازته هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنه، أو أن للطاعن عملا آخر غير الزراعة وهى مصدر رزقه، ومن ثم يتوافر بحسب الظاهر للطاعن، الشروط القانونية المقررة لاعتباره فلاحا، ولا سند للقول بجواز تعقب إرادة المتقدم للترشيح بالرجوع إلى تاريخ سابق على تقدمه بطلب الترشيح إذ تتحدد الصفة اعتبارا من هذا التاريخ وحده. ويؤكد ذلك أن المشرع رتب آثارا قانونية على تغيير الصفة التى يتم الانتخاب على أساسها بالنص فى المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 على انه يشترط لاستمرار عضويه أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم بالاستناد إليها. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إن الانتخابات- موضوع الطعن- من المقرر إجراؤها يوم 18/10/2000، الأمر الذى يتوافر معه ركن الاستعجال.
ومن حيث انه لما سبق، فانه يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسم الطاعن فى كشف المرشحين بوصفه فلاحا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وتنفيذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب و ألزمت جهة الإدارة المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان.

اشترك في القائمة البريدية