الطعن رقم 4257 لسنة 41 بتاريخ : 1999/05/16

Facebook
Twitter

الطعن رقم 4257 لسنة 41 بتاريخ : 1999/05/16

____________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ رائد جعفر النفراوى وجودة عبد المقصود فرحات وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم.نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 22/7/1995 أودع الأستاذ محمد أحمد هدهود المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4257 لسنة 41ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى الدعوى رقم 2974 لسنة 2ق جلسة 23/5/1995 والقاضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إضافة مادة بصفة أجنبية (الفرنسى) للمدعى فى العام الدراسى 94/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تأدية الامتحان فى المواد الباقى للإعادة فيها فقط وعدم الاعتداد بنتائج الامتحان فى أية مواد أخرى مضافة وإلزام جامعة المنوفية المصروفات.
وطلب الطاعن- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/6/1998، وبجلسة 19/10/1998 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص، حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2974 لسنة 2ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بطنطا بتاريخ 18/4/1995 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار.المطعون فيه فيما تضمنه من إضافة مادة بلغة أجنبية (الفرنسى) فى الفرقة الرابعة للعام الدراسى 94/1995 بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وتأدية الامتحان فى المواد التى رسب فيها فقط وفى مواد رسوب الفرقة الثالثة وما يترتب على ذلك من آثار منها تأدية الامتحان فى تلك المواد فقط وعدم الاعتداد بنتائج الامتحان فى أى مواد أخرى وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات وقال شرحا للدعوى أنه التحق بكلية الحقوق جامعة المنوفية بالفرقة الأولى وواصل دراسته حتى الفرقة الرابعة فى العام الدراسى 93/1994 وكان راسبا وباقى للإعادة فى مواد الإجراءات الجنائية وأصول الفقه والتجارة للفرقة الرابعة ومادة الجنائى للفرقة الثالثة ومادة الفرنسى للفرقة الثانية وأدى الامتحان فى الفصل الأول عام 94/1995 وفوجئ المدعى بأخطاره بإضافة مادة اللغة الفرنسية للفرقة الرابعة لتأدية الامتحان فيها وذلك على سند من القول بصدور القرار الوزارى رقم 1149فى 28/8/1994 بإضافة مادة اللغة الفرنسية لمقررات الفرقة الرابعة، وينعى المدعى على القرار مخالفته للمادتين 80، 81 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وإذ يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها ومن ثم يحق له طلب وقف تنفيذه.
وبجلسة 23/5/1995 صدر الحكم المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاها على أن البادى من ظاهرة الأوراق أن المدعى أدى امتحان ليسانس الحقوق فى العام الدراسى 93/1994 وظهرت نتيجته فى ظل العمل بأحكام اللائحة الداخلية لكلية الحقوق جامعة المنوفية القديمة الصادر فى 2/4/1992 واصبح على هذا النحو ذو مركز قانونى تحسب على أساسه نتيجته فى الليسانس وإذ انه بتاريخ 28/8/1994صدر قرار وزير التعليم رقم 1149 لسنة 1994 بتعديل أحكام اللائحة الداخلية بكلية الحقوق بجامعة المنوفية بإضافة مادة بلغة أجنبية للقواعد التى يضعها مجلس الكلية وإذ سكت هذا القرار عن بيان معاملة الطلبة الباقين للإعادة فى السنة النهائية فإنه إعمالا لقاعدة الأثر المباشر للقانون فأنه يتعين تطبيق اللائحة القديمة على المدعى وبالتالى لا يسرى عليه التنظيم الجديد الصادر بقرار وزير التعليم سالف الذكر والذى يتضمن إضافة مادة بلغة فرنسية للمدعى ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون الامر الذى يتوافر معه ركن الجدية فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما فى الاستمرار فى تنفيذ القرار من أضرار مادية ومعنوية للمدعى يتعذر تداركها ومن ثم يتعين وقف تنفيذ القرار.
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لما يلى:
أولا: أن الحكم المطعون فيه صدر على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس جامعة المنوفية وعميد كلية الحقوق ذلك أن المطعون ضده إنما يطلب وقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 1149 المؤرخ 18/8/1994 ولما كان هذا القرار قد صدر من وزير التعليم ولا صفة لرئيس جامعة المنوفية وعميد كلية الحقوق فى إصدار هذا القرار فإن دعوى المطعون ضده تكون غير مقبولة لإقامتها على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق. ثانيا: أن ما قامت به كلية الحقوق جامعة المنوفية بإضافة مادة بلغة اجنبية (الفرنسى) للمطعون ضدة انما تم بناء على تعديل اللائحة الداخلية للكلية بإضافة مادة بلغة أجنبية لطلبة الفرقة الرابعة المقيدين للعام الجامعى 94/1995 سواء كانوا مستجدين أو باقين للإعادة دون استثناء إذ بإضافة مادة بلغة أجنبية للطلاب الباقين للإعادة بالفرقة الرابعة للعام الجامعى 94/1995 لا يمس المركز القانونى لهم إذ أنه رغم إضافة هذه المادة يظل مركزهم القانونى ثابت باقين للإعادة وبالتالى تنتفى جدية المطاعن المنسوبة للقرار المطعون فيه فضلا عن عدم توافر ركن الاستعجال إذ أن القرار المطعون فيه ليس للقرار الوزارى المشار إليه.
ومن حيث أنه عما دفعت به الجهة الإدارية الطاعنة برفع الدعوى على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس جامعة المنوفية ولعميد كلية الحقوق تأسيسا على أن القرار المطعون فيه صادر من وزير التعليم، مردود بان المطعون ضده مصلحة فى اختصامهما بحسبان أن الجامعة والكلية هى الجهة المتصلة بالنزاع ولتكون مخاطبة بالحكم الصادر فى الدعوى وهى الجهة التى تضع القاعدة التنظيمية التى تضمنها قرار وزير التعليم رقم 1149/1994 موضوع التطبيق على الحالات الفردية ومن ثم يتعين رفض الدفع المشار إليه.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القواعد التنظيمية العامة التى تضعها جهة الإدارة متسمة بطابع العمومية والتجريد تكون بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجبة الاتباع فى حدود ما صدرت بشأنه فتلتزم جهة الإدارة بمراعاتها فى التطبيق على الحالات الفردية ما لم يصدر من الإدارة تعديل أو إلغاء لهذه القاعدة بنفس الإدارة، كما يجرى قضاء هذه المحكمة على أن مركز الطالب بالنسبة للجامعة هو مركز تنظيمى عام يجرى تغييره فى أى وقت واستبداله بتنظيم جديد، وهذا التنظيم المستحدث يسرى على الطالب بأثره المباشر، ومن ثم فان للجامعة أن تضع تنظيمها عاما فى شان المواد المقررة على الطلاب كما أن لها تعديل هذا التنظيم طبقا لما تراه محققا للصالح العام ضمانا لحسن سياسة التعليم فى الجامعة، ولا يكون للطالب أصل حق فى تطبيق قاعدة تنظيمية سابقة إذ عدلت عنها الجامعة لقاعدة تنظيمية أخرى، ولا تثريب على الجامعة إذا امتنعت عن تطبيق القاعدة التنظيمية السابقة التى تم العدول عنها وأضحت من ثم غير قائمة، وتغدو المطالبة بتطبيق القاعدة السابقة بعد العدول عنها إلى قاعدة جديرة غير قائمة على سند من القانون.
ومن حيث أنه صدر قرار وزير التعليم رقم 1149 بتاريخ 28/8/1994 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لكلية الحقوق جامعة المنوفية وتنص المادة السادسة من اللائحة بعد تعديلها على أن تكون دراسة اللغة الأجنبية بإحدى اللغتين (الإنجليزية أو الفرنسية) فى الفرقتين الأولى والثانية وفقا لما يقرره مجلس الكلية، وتكون الدراسة القانونية بإحدى هاتين اللغتين فى الفرقتين الثالثة والرابعة وفقا للقواعد التى يضعها مجلس الكلية. وقد أفادت كلية الحقوق جامعة المنوفية بكتاب أمين الكلية رقم 288 المؤرخ 3/5/1995 بما يلى.أنه تم تعديل اللائحة الداخلية بالقرار الوزارى رقم 1149 لسنة 1994 وتم إضافة مادة (دراسة قانونية بلغة أجنبية إنجليزية أو فرنسية) بالفرقة الرابعة فى العام الجامعى 94/1995، وتم إعلان المواد الخاصة بكل فصل دراسى على الطلاب قبل العام الدراسى ومنها المادة الجديدة المضافة، وأن بعض الطلاب الباقون للإعادة قدموا طلبا لعميد الكلية لإعفائهم من دراسة وامتحان هذه المادة الجديدة، وتم عرض الموضوع على مجلس الكلية بجلسته لتاريخ 23/3/1995 وتم رفض الطلب. ولما كان المطعون ضده راسب فى دور مايو سنة 1994 فى المواد الآتية: مواد الفرقة الرابعة قانون تجارى إجراءات جنائية، الشريعة الإسلامية، مواد الفرقة الثالثة بقانون جنائى، مادة قانونية بلغة أجنبية، ويتعين عليه أداء امتحان فى مادة الدراسة القانونية بلغة أجنبية للسنة الرابعة المستحدثة بموجب القرار الوزارى رقم 1149/1994 المشار إليه ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بإضافة تلك المادة إلى مواد السنة الرابعة فى العام الدراسى 1994/1995التى يتعين أداء الامتحان فيها بالنسبة للمطعون ضده، يغدو قرار سليما ولا مطعن عليه، ويتخلف بالتالى ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه، ويتعين رفض الطلب دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخالفا للقانون جدير بالإلغاء وبرفض طلب تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون
المرافعات.
* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية