الطعن رقم 4263 لسنة 42 بتاريخ : 2000/12/05
____________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / كمال زكى عبد الرحمن اللمعى محمود ابراهيم عطا الله سالم عبد الهادى محروس جمعه يحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 27/5/1996 أودع الأستاذ / على احمد حسنين المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات و الجزاءات بجلسة 1/4/1996 فى الدعوى رقم 2852 لسنة 50 ق و الذى قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الإدارية للتعليم وملحقاتها للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ الحكم والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فى الدعوى المطعون فيها مع إلزام المطعون ضدهما مصروفات هذا الطلب، وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا للحكم بقبول الطعن شكلا و فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى المطعون على الحكم الصادر منها مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات عن درجتى التقاضى .
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا و فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى واحالتها إليها لنظرها بهيئة أخرى وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات .
وتداول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا إلى أن قررت إحالته بجلسة 8/8/2000 وتم الطعن أمام هذه المحكمة بالجلسة المشار إليها والجلسات التالية وبجلسة 4/10/2000 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 5/12/2000 وفيها صدر و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .
وحيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 26/12/1995 أقام الطاعن الدعوى رقم 2852 لسنة 50 ق أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات و الجزاءات طالبات الحكم بقبول الدعوى شكلا و بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1006 الصادر فى 6/9/1995 فيما تضمنه من نقله من إدارة عابدين التعليمية بالقاهرة إلى ديوان مديرية التربية والتعليم بقنا مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات و بجلسة 1/4/1996 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى و أمرت باحالتها إلى المحكمة الإدارية للتعليم وملحقاتها للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات، وأسست قضاءها على إن الثابت من الأوراق أن المدعى يشغل الدرجة الثالثة من درجات القانون 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وهى تعادل إحدى فئات المستوى الثانى الوظيفى – حسبما يبين من جدول الوظائف الملحق بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 الملغى وبناء عليه فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى يخرج عن نطاق ولاية هذه المحكمة الإدارية الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية للاختصاص مع ابقاء الفصل فى المصروفات . وإذ لم يلق الحكم المشار إليه قبولا لدى الطاعن أقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ سبق أن أقام الدعوى رقم 137 لسنة 43 أمام محكمة التربية والتعليم وقضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى و ذلك بجلسة 25/2/1996 وقد صار هذا الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه، و اختم الطاعن صحيفة طعنة بطلباته سالفة الذكر .
ومن حيث إن المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر برقم 47 لسنه 1972 تنص على أن :-
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتيه :-
أولا : …………… ثانيا : …………… ثالثا : الطلبات التى يقدمها ذو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادر بالتعيين فى الوظائف العامة او الترقية أو بمنح العلاوات .
رابعا : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادر باحالتهم الى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى .
حادى عشر : المنازعات الخاصة بعقود الالتزام او الأشغال أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر . ………
وتنص المادة (13) من ذات القانون على أن تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدراية والمحاكم التأديبية .
وتنص المادة 14 من ذات القانون على أن تختص المحاكم الإدارية
1- بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البند ثالثا و رابعا من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العمومين من المستوى الثانى و المستوى الثالث وما يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .
2- بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم .
3- بالفصل فى المنازعات الواردة فى البند احادى عشر من المادة (10) متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيها .
ومفاد ما تقدم من نصوص قانون مجلس الدولة فى مجال توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية حدد المسائل التى تختص بها المحاكم الإدارية وهى المتعلقة بالعاملين من المستوى الثانى والثالث من القانون 58 لسنة 1971 الذى صدر فى ظله قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على سبيل الحصر فى المادة (14) وهى الخاصة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية بالتعيين فى الوظائف العامة والاستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبى وطلبات التعويض المترتبه على هذه القرارات والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت .
ونص المشرع فى المادة (13) على أن تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة العاشرة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والتأديبية وبذلك أصبحت محكمة القضاء الإدارى هى المحكمة ذات الاختصاص العام بنظر كافة المنازعات الإدارية سواء تلك المنصوص عليها فى المادة المذكورة أو تلك التى تدخل فى مفهوم المنازعة الإدارية التى نص عليها البند الرابع عشر وذلك كله فيما عدا المسائل التى تختص المحاكم الإدارية بنظرها على سبيل الحصر، ولما كانت المنازعات المتعلقة بقرارات النقل والندب رد منها النزاع فى الطعن الماثل – لا تدخل فى المسائل المنصوص عليها حصرا فى اختصاص المحاكم الإدارية ومن ثم فهى تتدرج تحت مفهوم سائر المنازعات الإدارية الواردة فى البند الرابع عشر من المادة العاشرة من القانون 47 لسنة 1972، وتدخل فى الولاية العامة لمحكمة القضاء الإدارى . واذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف هذا المذهب فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون متعينا الحكم بإلغائه والحكم بإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى الدائرة التاسعة ( دائرة التسويات والجزاءات ) للاختصاص ولنظرها بجلسة تحددها تلك المحكمة ويخطر بها الخصوم مع ابقاء الفصل فى المصروفات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباختصاص محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة التاسعة بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إليها بحالتها لنظرها بجلسة تحددها المحكمة ويخطر بها الخصوم وأبقت الفصل فى المصروفات .