الطعن رقم 4270 لسنة 40 بتاريخ : 1999/03/13

Facebook
Twitter

الطعن رقم 4270 لسنة 40 بتاريخ : 1999/03/13

____________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: عويس عبد الوهاب عويس ومحمد عبد الرحمن سلامة علام ولبيب حليم لبيب وعطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 30/8/1994 أودع الأستاذ/ عبد الحليم رمضان المحامى بصفته نائباً عن الأستاذ عصمت الهوارى المحامى بصفته وكيلاً عن السيد الدكتور حسام الدين إبراهيم حامد قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 4270/40ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد بجلسة 3/7/1994 فى الدعوى رقم 3209/ 1 ق والقاضى بعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التى ساقها فى تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بطلباته الواردة فى عريضة الدعوى رقم 3209 لسنة 1 ق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام المدعى بالمصروفات ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وقد نظرت الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/10/1998 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وحددت لنظره جلسة 12/12/1998 وقد تدوول نظر الطعن بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 30/1/1999 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 27/5/1992 أقام الطاعن الدعوى رقم 3209 لسنة 1 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد بطلب الحكم:
أصلياً: 1- بإلزام هيئة قناة السويس بسداد قيمة الأقساط المستحقة للهيئة المدعى عليها الثانية من حقيقته وحصتها فى اشتراك نظام التأمين الاجتماعى عن الفترة من 28/6/1981 حتى نوفمبر 1986.
1- بإلزام هيئة التأمينات الاجتماعية باحتساب المدة من 28/6/1981 حتى نوفمبر 1986 ضمن المدد المسدد عنها الاشتراك والذى يحسب على أساسه المعاش المستحق للمدعى.
احتياطياً: بإلزام هيئة قناة السويس بسداد الأجر المستحق للمدعى وتوابعه عن الفترة المذكورة ليقوم الأخير بسداد حصته فى اشتراك نظام التأمين الاجتماعى.
وذكر أنه يعمل بهيئة قناة السويس وتقدم عام 1981 باستقالته ثم عدل عنها فى 14/6/1981 إلا أن الهيئة أصدرت قراراً فى 28/6/1981 بقبول استقالته فطعن على هذا القرار فقضى بإلغاء القرار وعاد إلى عمله تنفيذاً لهذا الحكم. إلا أن جهة عمله لم تقم بسداد قيمة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية عن الفترة التى ظل فيها ممنوعاً عن أداء العمل وأنه لما كان قدمه من العمل بسبب قرار معدوم فإن يكون لزوماً على جهة عمله سداد حصته التأمينية وخلص إلى ما تقدم من طلبات وبجلسة 3/7/1994 قضت المحكمة بحكمها المتقدم وأقامته على أن المدعى أقام دعواه مباشرة أمام المحكمة ولم يتقدم للهيئة المدعى عليها الثانية بطلب لطرح النزاع أمام لجنة فض المنازعات مخالفاً حكم المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79/1975 ومن ثم فإن دعواه يكون غير مقبول شكلاً.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله دون الطاعن تقدم بتاريخ 19/11/1992 بطلب إلى الهيئة المطعون ضدها الثانية لحل النزاع ودياً ونص على هذا الطلب أكثر من 60 يوماً ولم يتلق رداً على طلبه.
ومن حيث أن المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فى شأن التأمين الاجتماعى تنص على أن تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر تشكيله وإجراءات عملها ومكافأة أعضائها قرار من الوزير المختص وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة بعرض النزاع على اللجان لتسويته بالطرق الودية وعلى عدم الإخلال بأحكام المادة 128 ولا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه ومفاد ما تقدم أن المشرع على المؤمن عليهم والمستحقين وغيرهم من المستفيدين بنظام التأمين الاجتماعى بعرض النزاع على لجنة فض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى وذلك قبل اللجوء إلى القضاء ومن ثم فإن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى هى وحدها التى أوجب المشرع عرضها على لجان فض المنازعات دون غيرها من المنازعات.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن من العاملين بالهيئة المطعون ضدها وفى عام 1981 تقدم باستقالته إلى الهيئة ثم عدل عنها فى 14/6/1981 وإذ أصدرت الهيئة فى 28/6/1981 قراراً بقبول استقالته فقد بادر الطاعن بالطعن على ذلك القرار وإذ قضى بعدم قبول دعواه شكلاً فقد طعن على ذلك الحكم وبجلسة 29/6/1986 قضت المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2074 لسنة 29ق.ع بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار الصادر بقبول استقالته ونفاذاً لهذا الحكم تسلم الطاعن عمله وإن كان تقتضى تنفيذ هذا الحكم اعتبار مدة خدمة الطاعن متصلة مما يستوجب سداد الاشتراكات المستحقة للهيئة العامة للتأمين فقد أقام الطاعن دعواه بطلب إلزام جهة عمله بسداد الأقساط المستحقة عليها ومن ثم فإن هذه الدعوى لا تعد من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 فى شأن التأمين الاجتماعى بل هى منازعة فى تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطاعن وبالتالى يحق للطاعن الالتجاء للقضاء مباشرة ودون العرض على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 157 من القانون سالف البيان.
ومن حيث أن الحكم المطعون عليه خالف هذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون متعين الإلغاء.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى مغايرة وأبقت الفصل فى المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية