الطعن رقم 4281 لسنة 40 بتاريخ : 1999/03/13 الدائرة الثانية
_____________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة:عويس عبد الوهاب عويس و محمد عبد الرحمن سلامة علام و لبيب حليم لبيب و عطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 21/8/1994 أودع الأستاذ/ مسعد الأمير المحامى بصفته وكيلاً عن/ أحمد شفيق رفا تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا الذى قيد تحت رقم 4281/40 ق عليا ضد/ 1) محافظ القاهرة 2) أمين عام أمانة الحكم المحلى 3) رئيس مجلس الوزراء بصفاتهم طعناً فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 28/7/1994 فى الدعوى رقم 6389/44ق والقاضى بإلغاء القرار رقم 907/1990 على النحو المبين بالأسباب بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وألزمتها المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الشق من الحكم والذى ورد فى حيثياته من عدم قبول طلب المدعى الحكم له بإلغاء القرار رقم 122/91 فيما تضمنه من ندب السيد/ رأفت على يوسف الطويل فى وظيفة رئيس حى الزيتون بدرجة رئيس إدارة مركزية مع تخطى المدعى فى شغل تلك الوظيفة ومع ما يترتب على ذلك من آثار وكذلك التفات الحكم عن طلب التعويض المؤقت بسبب إصدار جهة الإدارة القرار رقم 122/1991 واستمراريته حتى بلوغ المدعى سن الإحالة إلى المعاش فى 14/2/1992 وإلغاء القرار رقم 122/1991 مع إلزام جهة الإدارة بأن تدفع للمدعى مبلغ 101 جنيه كتعويض مؤقت بسبب إصدارها ذلك القرار مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين، وأعلن الطعن قانوناً.
وبتاريخ 15/9/1994 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن 1) رئيس مجلس الوزراء 2) محافظ القاهرة 3) أمين عام أمانة الحكم المحلى بصفاتهم تقرير طعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها تحت رقم 448/40ق.عليا ضد/ أحمد شفيق رفا طعناً فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة الترقيات بجلسة 28/7/1994 فى الدعوى رقم 6389/44 ق المشار إليه أعلاه.
وطلب الطاعنون بصفاتهم الحكم بقبول الطعن شكلاً، ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى مع إلزام رافعها المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى، أعلن الطعن قانوناً وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضها موضوعاً وإلزام الطاعن والجهة الإدارية المصروفات مناصفة بينهما.
وتحددت جلسة 10/8/1998 لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون، ونظرا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/11/1998 قررت إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية لنظرها بجلسة 19/12/1998 وبها نظرا وسمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل فى أنه بتاريخ 4/8/1990 أقام السيد/ أحمد شفيق رفا الدعوى رقم 6389/44 ق بموجب عريضة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات – طالباً الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين فى شغل وظيفة رئيس حى بدرجة رئيس إدارة مركزية مع ما يترتب على ذلك من آثار وتعويضه تعويضاً مؤقتاً بمبلغ 101 جنيه عن الأضرار التى لحقته من ذلك القرار.
وقال المدعى (الطاعن بالطعن الأول والمطعون ضده فى الطعن الثانى) شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة مدير عام بمحافظة القاهرة وفى 21/7/1990 علم بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 907/1990 بتعيين السيد/ رأفت على يوسف الطويل رئيساً لحى المطرية فتظلم من ذلك القرار فى 27/7/1999 مشيراً إلى أن أقدميته عن المذكور فى جميع الدرجات الوظيفية ومخالفة القرار لأحكام القانون وصدوره مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة وطلب الحكم له بالطلبات المتقدم ذكرها.
وحددت المحكمة جلسة 10/6/1993 لنظر الدعوى وتدوولت بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وخلالها قدم وكيل المدعى حافظتى مستندات طويت على صورة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 1991 الذى تضمن ندب المطعون عليه/ رأفت على يوسف الطويل رئيساً لحى الزيتون وأشار المدعى إلى أن القرار رقم 122 لسنة 1991 هو امتداد للقرار رقم 907 لسنة 1990 ومرتبط به.
كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية المدعى عليها أشارت فيها إلى أن خدمة المدعى قد انتهت فى 15/2/1992 لبلوغه سن الستين ومن ثم فإن لا يستطيع شغل الوظيفة المطالب لها وتكون مصلحته فى الدعوى منتفية خاصة وأن القرار رقم 907/1990 قد ألغى بالقرار رقم 122/1991 وطلبت الهيئة الحكم أولاً: بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة بالنسبة لطلب الإلغاء وثانياً: برفضها موضوعا.
وبجلسة 28/7/1994 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت قضائها على أساس أن المدعى يهدف من دعواه الحكم بإلغاء القرارين رقمى 907/1990، 122 لسنة 1991 فيما تضمناه من تخطيه فى الندب إلى وظيفة رئيس حى من الدرجة المالية بمحافظة القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بأن تدفع له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التى لحقت به، فإنه لطلب المدعى إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 1991 فإن ولئن كان القرار المذكور قد صدر بتاريخ 3/2/1991 أثناء السير فى الدعوى إلا أن المدعى لم يطلب إلغائه صراحة على النحو المبين فى المادة 123 من قانون المرافعات ومن ثم فإن المحكمة تلفت عنه.
أما بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 907/1990 فقد أقامت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت أحكام المادة 56 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على أساس أن الثابت من الأوراق أن المدعى والمطعون على ندبه بالقرار رقم 907/1990 وإن تساويا فى عناصر الكفاية إلا أنه رغم أقدمية المدعى والتى تفوق أقدمية المطعون على ندبه فإن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه متضمناً تخطى المدعى فى الندب إلى وظيفة رئيس حى المطرية بمحافظة القاهرة مخالف بذلك أحكام القانون الأمر الذى يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الندب إلى هذه الوظيفة اعتباراً من 17/7/1990 حتى 2/2/1991 تاريخ انتهاء ندب المطعون على ندبه للوظيفة المشار إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبالنسبة لطلب التعويض فإن الثابت إن الإدارة المدعى عليها أخطأت عندما أصدرت القرار رقم 907/1990 متضمناً تخطى المدعى فى الندب إلى وظيفة رئيس حى المطرية من الدرجة العالية وقد لحقت بالمدعى أضراراً مادية وأدبية تمثلت فى حرمانه من المزايا المالية المقررة للوظيفة المشار إليها والآلام التى أصابته من جراء حرمانه من حقه فى الندب إليها، وكان ذلك بسبب خطأ جهة الإدارة، فإن المحكمة تجب المدعى إلى طلبه وتقضى بإلزام الجهة الإدارية – المدعى عليها – بأن تدفع للمدعى مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ولما كان هذا القضاء لم يصادف قبولاً لدى الطاعن (الطعن رقم 4481/40ق.عليا) استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله عندما قضى بعدم قبول طلب الطاعن بإلغاء القرار رقم 122 لسنة 1991 وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: أن القرار رقم 122/1991 فيما تضمنه من تعيين السيد/ رأفت الطويل فى وظيفة رئيس حى الزيتون هو لذات الشخص المطعون عليه فى القرار رقم 907/1990 وبذات الوظيفة التى تضمنها القرار الذى قضى بإلغائه أى أنه استمراراً لقرار رقم 907/1990.
ثانياً: أثبت الطاعن أثناء نظر الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة أنه قدم ضمن حافظة مستنداته بجلسة 26/3/1991 نسخة من القرار رقم 122/1991، كما أن تقرير مفوض الدولة الذى تم الانتهاء منه فى يونيو سنة 1991 بعد أن تم حجز الدعوى للتقرير بجلسة 9/4/1991 جاء به أن التكييف القانونى السليم للدعوى ينصرف إلى الطعن فى القرار رقم 122/1991 وقد اطلعت جهة الإدارة على ما ورد بهذا التقرير، فضلاً عن أن الطاعن قدم بجلسة 10/6/1993 مذكرة بدفاعه أوضح فيها أنه يطلب إلغاء القرار رقم 122/91.
ثالثاً: أن المادة “123” من قانون المرافعات التى استند إليها الحكم المطعون فيه قد تم تعديلها بالقانون رقم 23/1992 الصادر فى 1/6/1992 والمعمول به اعتباراً من 1/10/1992 والطاعن تقدم بتاريخ 3/11/1992 بطلب لإعادة الدعوى للمرافعة بعد أن حجزت للحكم بجلسة 23/12/1993 كما أنه قدم مذكرة بدفاعه مع طلب إعادة الدعوى للمرافعة أوضح فيها صراحة أنه يحق له الطعن على قرارات ندب/ رأفت الطويل خاصة القرار رقم 122/1991.
رابعاً: حضور جهة الإدارة الجلسات يكفى لاحاطتها علماً بطلبات الطاعن سواء الأصلية أو العارضة.
خامساً: جاء عدم قبول المحكمة لطلب الطاعن بإلغاء القرار رقم 122/1991 مخالفاً لأحكام محكمة النقض إذ أن الدعوى إذ أعيدت للمرافعة من جديد عادا إلى كل ذى الشأن الحق فى إبداء الطلبات العارضة ون ثم ما يمنع تقديم الطلب العارض فى مذكرة بشرط إثبات اطلاع الخصم عليها ووجب على المحكمة أن تفصل فيه، ولما كانت المحكمة قد أعادت الدعوى إلى المرافعة بجلسة 23/12/93 فإن طلبات الطاعن التى أوردها فى مذكرته والتى أكد فيها أن جهة الإدارة قد أساءت استعمال سلطتها بإصدارها القرارين رقمى 907/90، 122/91 بخلاف طعنه الصريح على القرار رقم 122/91 باعتباره امتداداً للقرار رقم 907/1990 تكون مقبولة شكلاً وعلى المحكمة بحثها موضوعاً، وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن إلى طلب الحكم بطلباته المشار إليها.
ويقوم الطعن رقم 4488/40 ق.عليا على أساس أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: أن الجهة الإدارية أصدرت قرارها رقم 907/1990 متضمناً ندب السيد/ رأفت على يوسف الطويل رئيساً لحى المطرية لما توافر لديه من عناصر التميز والقدرة على القيادة والارتقاء بالحى وبخدمات الجمهور، ومن ثم فإن هذا القرار قصد به تحقيق الصالح العام ولم يقصد به الإضرار بالمطعون ضده لرجحان كفاية زميله المنتدب.
ثانياً: أن القرار رقم 907/1990 صدر متفقاً مع صحيح أحكام القانون وبالتالى ينقضى ركن الخطأ فى جانب جهة الإدارة وبالتالى لا تلتزم جهة الإدارة بالتعويض عن هذا القرار.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر المتقدم فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث أن المادة “12” من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن (لا تقبل الطلبات الآتية:
أ) الطلبات المقامة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية).
ومن حيث أنه من المقرر وفقاً لقضاء المحكمة الإدارية العليا أن شرط المصلحة فى الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى وأن القاضى الإدارى بطله من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية فإنه يملك تقصى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم فى الدعوى وبالتالى فعليه التحقيق فى توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة، وفى ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها.
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن المدعى يهدف من دعواه الحكم بإلغاء القرارين رقمى 907 لسنة 1990، 122 لسنة 1991 فيما تضمناه من تخطيه فى الندب إلى وظيفة رئيس حى من الدرجة العالية بمحافظة القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بأن تدفع له مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التى لحقت به وما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد أحيل إلى المعاش فى 14/2/1992 بعد أن أقام دعواه وقبل أن تفصل فيها محكمة القضاء الإدارى بجلسة 28/7/1994 فإن شرط المصلحة فى دعوى المدعى يكون قد تخلف باعتبار أن دعوى الإلغاء تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه وأن القرار المطعون فيه يتعين أن يظل منتجاً لآثاره منذ إقامة الدعوى وحتى الفصل فيها فإلغاء القرار غير مجد بالنسبة للمدعى إذ لا يتسنى إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدوره لإحالة المدعى إلى المعاش.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير النظر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث أنه بالنسبة للشق الثانى من الحكم المطعون فيه والتى قضت المحكمة بتعويض المدعى مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومن حيث أن المادة “56” من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 تنص على أن يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة من نفس الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة تسمح بذلك.
ومن حيث أن المستفاد من هذا النص أن الندب موقوت بطبيعته إذ يتم على أساس التوقيت وليس على أساس الدوام والاستمرار ومن ثم ناط المشرع إجراءه بالسلطة المختصة وحدها دون أن يتوجب عرضه على لجنة شئون العاملين فضلاً عن أنه عرض للإلغاء فى أى وقت لذا أطلق يد الإدارة فى إجرائه حتى تستطيع تلبية حاجات العمل العاجلة ابتغاء حسن سيره وانتظامه وأتاح له اختيار من تأتى فيه القدرة والكفاية للاضطلاع بمهام الوظيفة والنهوض بأعبائها واختصاصاتها وكل ما اشترطه القانون فى هذا الشأن هو ضرورة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المنتدب إليها.
وبناء على ذلك فلا تثريب على جهة الإدارة إن هى أعملت سلطتها التقديرية فى شغل الوظيفة ندباً مؤثرة الأقدم أو الأحدث بحسب ما تلمسه فيه من قدرة وكفاية بلا معقب عليها طالما خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.
ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم فإنه وقد خلت الأوراق من دليل على مشوبة القرار المطعون فيه رقم 907/1990 المتضمن ندب السيد/ رأفت على يوسف الطويل رئيساً لحى المطرية بهذا العيب القصدى من عيوب القرارات الإدارية، وكان سند المدعى فى دعواه هو فحص أسبقيته فى ترتيب الأقدمية فى درجة مدير عام على زميله الصادر فى حقه ذلك القرار المطعون فيه حال كون الإدارة غير مقيدة بالأقدمية ضابطاً أو معيار لاختيار الندب على ما سلف البيان فلا ثمة تخطى للطاعن فى هذا الندب ويكون القرار المطعون فيه قد صدر سليماً مطابقاً للقانون ولا مأخذ عليه.
ومن حيث أن مناط مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها الإدارية أن تتوافر ثلاثة عناصر تتمثل فى ركن الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ويتحقق الخطأ فى جانب الإدارة بأن يكون القرار غير مشروع ومشوباً بعيب من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة وأن يترتب على ذلك القرار أضرار مادية أو أدبية أصابت المضرور من جرائه وأن تقوم علاقة السببية بينهما.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه رقم 907/1990 السالف الإشارة إليه أعلاه قد صدر صحيحاً ومطابقاً للقانون، ومن ثم ينتفى ركن الخطأ فى جانب جهة الإدارة وهو مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية ومن ثم يضحى طلب المدعى بالتعويض فاقداً لسنده القانونى جديراً بالرفض، وحيث أن الحكم المطعون فيه يذهب إلى غير هذا النظر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث أنه عن طلب الطاعن “بالطعن الأول – المدعى” إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122/1991 فيما تضمنه من تخطيه فى الندب إلى وظيفة رئيس حى الزيتون من الدرجة العالية بمحافظة القاهرة.
ومن حيث أن المادة 123 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة وبطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصوم ويثبت فى محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن الأصل أن المدعى هو الذى يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء ولا تملك المحكمة من تلقاء نفسها أن تتعداها، وأن للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه أو ما يكون مكملاً للطالب الأصلى أو يترتب عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة أو ما يتضمن إضافة أو تفسيراً فى سبب الدعوى أو ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلى، وهذه الطلبات العارضة تقدم إلى المحكمة إما بإيداع عريضة الطلب بسكرتارية المحكمة أو التقدم بالطلب إلى هيئة المحكمة مباشرة وإثباته فى محضر الجلسة فإذا لم يقدم الطلب بأى من الطرق السابقة فيتعين الحكم بعدم قبوله.
ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بالطعن الأول – المدعى قد أقام دعواه موضوع الطعنين الماثلين طالباً الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 907/1990 فيما تضمنه من تخطيه فى الندب إلى وظيفة رئيس حى المطرية من الدرجة العالية بمحافظة القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام جهة الإدارة بأن تدفع له مبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ولم يطلب الطاعن “المدعى” إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122/1991، كما أنه لم يقدم طلبه العارض بإلغاء هذا القرار الأخير بالطريقة التى أوجبها القانون وفقاً لنص المادة “123” من قانون المرافعات فإن يتعين عدم قبول هذا الطلب، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب حكم القانون ولا مطعن عليه.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول طلب إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 907/1990 لانتفاء المصلحة، ورفض طلب التعويض وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وألزمت المدعى المصروفات.