الطعن رقم 4293 لسنة 45 بتاريخ : 2000/11/11 الدائرة الثانية
_____________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبدالقادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: سعيد أحمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان وعطية عماد الدين نجم ومحمد عبدالحميد أبوالفتوح نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم الثلاثاء الموافق 20/4/1999 أودع الأستاذ/ ……………. المحامى بصفته وكيلاً عن السيد/ ……………. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بجلسة 15/2/1999 في الدعوى رقم 4350/1ق والقاضى (بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات).
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم 4350/1ق والقضاء مجدداً بطلبات الطاعن وهى أحقيته في درجة وأقدمية ومرتب وعلاوات قرينة المدنى/ ……………. على النحو الذى احتسبته إدارة شئون العاملين له بتاريخ 28/11/1991 وإلزام جهة الإدارة بذلك منذ النقل وحتى الآن – وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون عليه بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين.
أعلن الطعن قانوناً إلى المطعون ضده، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بأحقية الطاعن في أن تحدد أقدميته بالدرجة الرابعة المنقول إليها اعتباراً من تاريخ حصوله على رتبة رقيب أول بالقوات المسلحة ورفض الطعن فيما عدا ذلك من طلبات، وإلزام الطاعن والجهة الإدارية المصروفات مناصفة بينهما.
وتحددت جلسة 12/6/2000 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر إلى أن قررت بجلسة 14/8/2000 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية (موضوع) لنظره بجلسة 7/10/2000 وبها نظر، وتم نظر الطعن حسبما هو ثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/11/2000 وبها قررت مد أجل النطق لجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الأوراق المودعة ملف الطعن في أنه بتاريخ 6/8/1994 أقام السيد/ ……………. الدعوى رقم 1329/3ق وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته في درجة وأقدمية ومرتب وعلاوات قرينة المدعى /……………. على النحو الذى احتسبته إدارة شئون العاملين له بتاريخ 28/11/1992 وإلزام جهة الإدارة بذلك منذ النقل وحتى الآن وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه حاصل على شهادة مراكز ومدارس القوات الجوية وهى من الشهادات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 72/1974 بتقييم الشهادات العسكرية المتوسطة وفوق المتوسطة وهذه الشهادة هى مستند نقله وتعيينه بالجهة المدنية وقد تضمن البند الرابع منها انطباق أحكام القانون رقم 72/1974 عليه وقد حددت المادة الثانية منه الربط المالى لدرجته المنقول عليها بالجهة المدنية وهى الفئة (180/360) طبقاً للجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون وهى تعادل الدرجة الرابعة هندسة مساعدة والتى نقل عليها بتاريخ 14/10/1984 بالقرار رقم 712/1984 المطعون عليه.
وأضاف المدعى أنه بتاريخ 29/8/1984 وفى ظل العمل بأحكام القانون رقم 123/1981 بإصدار قانون خدمة الضباط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة صدر القرار رقم 712/1984 من المدعى عليه بصفته بنقله من الوظيفة العسكرية إلى الوظيفة المدنية دون تحديد قرينة وأقدميته ومرتبه وعلاواته بالمخالفة لنص المادة 146/1/2 من القانون المشار إليه وأن ما تعللت به الجهة الإدارية من عدم توافر شرط الزميل ليس له ما يبرره من الواقع والقانون ويكون قرارها رقم 712/1984 قد جاء مشوباً بعيب مخالفة القانون ما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بطلباته سالفة الذكر.
ونفاذاً لقرار المستشار رئيس مجلس الدولة رقم 167/1995 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية وقيدت بجدولها العام تحت رقم 4350/1ق.
وبجلسة 15/2/1999 صدر الحكم المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نص المادة 146 من القانون رقم 123/1981 الخاص بخدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة على أساس أن رتبة رقيب أول التى كان يشغلها المدعى بالقوات المسلحة تتفق مع الدرجة الرابعة من درجات القانون العام رقم 47/1978 من حيث بداية المربوط 396 جنيهاً ومقدار العلاوة الدورية والتى تبلغ 24 جنيهاً، ومن ثم فإن القرار الصادر بنقل المدعى من رتبة رقيب أول إلى وظيفة مدنية بالدرجة الرابعة المعادلة لرتبته مع احتفاظه بمرتبه المنقول به من القوات المسلحة مضافاً إليه قيمة البدلات والتعويضات الثابتة المقررة لدرجته العسكرية أو المرتب المقرر للوظيفة المدنية المنقول إليها أيهما أكبر متفقاً وصحيح حكم القانون ولا يحاج في هذا الصدد بما يطالب به المدعى من مساواته بالعامل المدنى/ ……………. بحسبان أن الأخير حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية عام 1973 بينما المدعى حاصل على شهادة إتمام الدراسة بمراكز تدريب مهنى الطائرات سنة 1972 ومن ثم لا يعد قريناً للعامل المذكور لاختلاف مؤهلهما ولا مجال للمطالبة بمساواته به ومن ثم تكون طلبات المدعى فاقدة سندها القانونى الصحيح وتكون دعواه خليقة بالرفض.
ولما كان هذا القضاء لم يجد قبولاً لدى الطاعن فقد بادر بإقامة طعنه الماثل استناداً إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للواقع والقانون لصدور قرار نقله رقم 712/1984 بتاريخ 29/8/1984 من وظيفته العسكرية إلى الوظيفة المدنية دون احتساب أقدميته التى قضاها بالوظيفة العسكرية في الوظيفة المدنية المنقول إليها بالمخالفة لأحكام المادة 146/1، 2 من القانون رقم 123/1981 وأنه يتعين مساواته بزميله/ ……………. لاتفاقهما في بداية المربوط (180 – 360) عند بداية التعيين وكلاهما من مجموعة وظيفية واحدة (هندسة مساعدة) وبذلك تتحقق المساواة بينهما، وانتهى الطاعن إلى طلبه الحكم له بطلباته الواردة بعريضة الطعن.
ومن حيث إن المادة 146 من القانون رقم 123/1981 الخاص بخدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة تنص على أن (فى حالة نقل أحد ضباط الشرف أو ضباط الصف أو الجنود ذوى الرواتب العالية إلى جهة مدنية ينقل إلى الدرجة أو الوظيفة المدنية المعادلة للرتبة العسكرية أو درجته العسكرية الأصلية وتحسب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على الرتبة أو الدرجة العسكرية ما لم تكن الدرجة أو الوظيفة المنقول إليها تعادل أكثر من رتبة أو درجة عسكرية فتحدد أقدميته فيها من تاريخ حصوله على الرتبة أو الدرجة العسكرية الأدنى المعادلة لها ويجب ألا تقل أقدميته في كلتا الحالتين عن أقدمية قرينه في المؤهل وتاريخ التخرج بالجهة المنقول إليها ويتم نقل ضباط الشرف أو التطوع من ذوى الراتب العالى إلى الدرجة أو الوظيفة المدنية التالية للدرجة أو الوظيفة المعادلة لرتبته أو درجته العسكرية متى كان أحد أقرانه في المؤهل وتاريخ التخرج بجهة الوظيفة قد رقى إليها وتحسب أقدميته فيها من تاريخ ترقية قرينه إليها ….. ويتحدد راتب ضباط الشرف أو المتطوع ذوى الراتب العالى في الوظيفة المنقول إليها على أساس الرواتب الأصلية التى كان يتقاضاها في الخدمة العسكرية مضافاً إليها التعويضات الثابتة المقررة لرتبته أو درجته العسكرية أو الراتب المقرر للوظيفة المدنية أيهما أكبر …..).
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه عند نقل أحد ضباط الشرف أو ضباط الصف أو الجنود ذوى الراتب العالى من القوات المسلحة إلى وظائف مدنية يكون النقل إلى درجة الراتب المقرر لرتبته العسكرية في مربوطها، ويتحدد الراتب المقرر للرتبة العسكرية على أساس الراتب الأصلى مضافاً إليه التعويضات الثابتة.
ومن حيث إن هناك عدة معايير يمكن الاستهداء بها للوصول إلى أكثر درجات الكادر العام قرباً للوضع الوظيفى للعامل المنقول من كادر خاص، ومن بين هذه المعايير متوسط مربوط الدرجة والمزايا الوظيفية للدرجة السابقة والدرجة المحددة بالكادر العام ومقدار العلاوة الدورية وهدف المشرع من النقل وضوابطه العامة هى التى ترشح إعمال أحد هذه المعايير في حالة معينة دون الأخرى، فمناط الأخذ بمعيار معين إذن هو ألا يترتب على تطبيقه إلحاق ضرر بالعامل نتيجة لنقله ولا يؤدى إلى ترقيته بحصوله على درجة أعلى مما هو مستحق فعلاً.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 47/1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة بعد تعديله بالقانون رقم 136/1980 والقانون رقم 114/1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والقانون رقم 31/1983 أن الدرجة الرابعة ذات ربط مالى (396 – 1212 جنيهاً) ومقدار العلاوة المقررة لشاغليها 24 جنيهاً وأن الدرجة الثالثة ذات ربط مالى (516/1608 جنيهاً) ومقدار العلاوة الدورية المقررة لشاغليها 36 جنيهاً ثم 48 جنيهاً من 660 جنيهاً، ولما كان الربط المالى المقرر لرتبة رقيب أول طبقاً للجدول الملحق بالقانون رقم 123/1981 المشار إليه (396 – 1068 جنيهاً) ومقدار العلاوة الدورية جنيهان شهرياً.
ومن حيث إن الدرجة الرابعة من درجات الكادر العام هى أقرب الدرجات إلى رتبة رقيب أول سواء من حيث متوسط المربوط أو مقدار العلاوة الدورية.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يشغل رتبة رقيب أول ثم صدر قرار بنقله إلى وظيفة مدنية بالدرجة الرابعة المعادلة لرتبته مع احتفاظه برتبته المنقول بها من القوات المسلحة مضافاً إليه قيمة البدلات والتعويضات الثابتة المقررة لدرجته العسكرية أو المرتب المقرر للوظيفة المدنية المنقول إليها أيهما أكبر يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ولا مطعن عليه، ولا ينال من ذلك ما يطالب به الطاعن من مساواته بالعامل المدنى/ ……………. بحسبان أن الأخير حاصل على دبلوم المدارس الثانونية الصناعية عام 1973 ومن حيث إن شرط إعمال مفهوم (القرين) طبقاً لحكم المادة 146 من القانون رقم 123/1981 هو أن يكون هناك ثمة تماثل بين المؤهلات أما إذا اختلفت هذه المؤهلات وتباينت فلا زميل ولا قرين وحيث أن السيد/ …………. حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية عام 1973 وأن الطاعن حاصل على شهادة مركز تدريب مهنى للطائرات عام 1972 ومن ثم لا يعتبر قريناً له ولا وجه للمقارنة بينهما وبالتالى لا محل لتطبيق الفقرة من المادة 146 من القانون رقم 123/1981 سالفة البيان.
ومن حيث إن قرار نقل الطاعن من الوظيفة العسكرية إلى الوظيفة المدنية قد خلا من تحديد أقدميته فيها وأنه وفقاً لنص المادة 146 من القانون رقم 123/1981 فإنه يتعين تحديد أقدمية العامل المنقول إلى الوظيفة المدنية المنقول إليها اعتباراً من تاريخ حصوله على الرتبة أو الدرجة العسكرية ومن ثم فإن أقدمية الطاعن في الدرجة الرابعة المدنية المنقول إليها تتحدد اعتباراً من تاريخ حصوله على رتبة رقيب أول بالقوات المسلحة.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.