الطعن رقم 4306 لسنة 41 بتاريخ : 1999/10/31 الدائرة الخامسة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 4306 لسنة 41 بتاريخ : 1999/10/31 الدائرة الخامسة

________________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عبد البارى محمد شكرى، ممدوح حسن يوسف راضى، سمير إبراهيم البسيونى، أحمد عبد الحليم أحمد صقر (نواب رئيس مجلس الدولة)

* الإجـــــراءات

فى يوم الاثنين الموافق 24/7/1995 أودع الأستاذ/ عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن، أودع قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلى فى الطعن التأديبى رقم 137/35 ق بجلسة 27/5/1995 والقاضى أولاً: بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لما تضمنه القرار المطعون فيه من مجازاة الطاعن بخفض وظيفته إلى الدرجة الأدنى مباشرة.
ثانياً: بقبوله شكلاً بالنسبة لما تضمنه القرار المطعون فيه من تحميل الطاعن بقيمة البون رقم 191217 ورفضه موضوعاً.
وبطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الطعن التأديبى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.
ولم يعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته ولكن وكيله حضر أمام دائرة فحص الطعون وأمام المحكمة.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعن بقيمة البون7/1912 وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بحضور طرفى الخصومة، وبجلسة 13/4/1999 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليها موضوع لنظره بجلسة 16/5/1999 حيث نظر الطعن بحضور الطرفين على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه عند النطق به.

* المحكمـــة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل فى أن الطاعن أقام الطعن التأديبى رقم 137/35ق أمام المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة فى 3/8/1991 طلب هى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 105 لسنة 1991 فيما تضمنه من مجازاته بخفض وظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة. وقال الطاعن شرحاً لطعنه أنه يعمل بالمؤسسة المطعون ضدها فى وظيفة أمين خزينة وأنه فوجئ بإجراء تحقيق معه استناداً إلى قيامه باستخراج البون رقم 191217 وتسليمه لأحد رواد الكافتيريا دون تدوين البيانات الخاصة به كاملة وادعائه بفقد الدفتر الخاص بالبونات والذين يبدأ من رقم 191201 من عهدته وقام بالاستيلاء على قيمة الطلبات الخاصة بتلك البونات، وقد نفى الطاعن ارتكاب هذه المخالفات مطبقاً أنه فوجئ فى 23/3/1991 بتسليمه القرار المطعون فيه فتظلم منه بتاريخ 6/4/1991 ولم تنصفه المؤسسة فأقام الطعن التأديبى المشار إليه، وبجلسة 27/5/1995 أصدرت المحكمة التأديبية الحكم المطعون فيه، وشيدت قضاءها على أن الثابت بالاوراق أن القرار المطعون فيه صدر فى 13/1/1991 وقدمت المؤسسة صورة ضوئية لهذا القرار موقعاً عليها بالعلم من الطاعن فى 22/1/1991 ولم يقدم الطاعن دليلاً على مازعمه فى صحيفة الطعن أنه علم بالقرار فى 23/3/1991 كعالم يقدم دليلا على تظلمه وإنما اشار إلى أنه تظلم فى 6/4/1991 على نحو ما قرر أيضاً فى صحيفة الطعن ومن ثم يكون قد أقام الطعن فى 3/8/1991 بعد أن كان القرار المطعون فيه قد تحصن الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً فى الشق الخاص بطلب إلغاء هذا القرار.
وفى الموضوع أشارت المحكمة التأديبية إلى أن البادى من التحقيق الذى أجرته المؤسسة أن الطاعن لم يذكر استلامه الدفتر الذى يتضمن البون رقم 191217 واعترف أنه عهدة شخصية له ولم ينكر أنه استخرج هذا البون رغم اقرارة بفقد الدفتر الذى يضم هذا البون مما يقطع بأنة استعمل هذا البون وأعطاه لأحد العملاء وحصل على قيمته ومن ثم يكون قرار تحصيله بقيمة الطلبات المدونة بهذا البون قائماً على سببه المبرر له ومتفقاً مع حكم القانون ومن ثم قضت المحكمة برفضه الطعن بالنسبة لهذا الشق.
لم يرتضى الطاعن هذا الحكم فطعن عليه بالطعن الماثل مقيماً إياه على سنده أنه تسلم فى 22/1/1991 صورة من القرار المطعون فيه فتظلم من القرار فى 28/1/1991، وفى 30/1/1991 أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة القرار رقم 31/1991 متضمناً ترقية الطاعن من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة فتكون بذلك الجهة المطعون ضدها قد استجابت لتظلم الطاعن وألغت القرار المطعون فيه وتم صرف مستحقاته عن الدرجة الثالثة المرقى إليها عن شهور يناير، فبراير، مارس 1991، إلا أنه فى 1/4/1991 تم إخطاره بسحب مستحقاته المالية عن الترقية استناداً إلى الأمر رقم 105 لسنة 1991 وأصدرت الجهة المطعون ضدها فى 9/4/1991 القرار رقم 86 لسنة 1991 بسحب الترقية إلى الدرجة الثالثة وبذلك يكون تظلم الطاعن فى 6/4/1991 متفقاً مع صحيح القانون، وفى الموضوع أشار الطاعن إلى النظام الذى كان معمولاً به فى المؤسسة وتتحصل فى أن البون يعطى للعميل لمعرفة سعر السلعة فقط أمام شركة البيع فتدون فى دفتر خاص يسمى دفتر الاستل يثبت فيه كمية المستلم من البضاعة والعمالة والباقى الذى يسلم لزميل أخر فى وردية لاحقة، وقد جاءت الأوراق خلواً من أى عجز فى هذا الدفتر الذى لم يتضمن أى اختلاف بين البضاعة التى استلمها الطاعن وبين الرصيد المصفى. وانتهى الطاعن من ذلك إلى الطلبات السابق بيانها.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن أعمال جزاء الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة يتطلب ألا يكون العامل فى أدنى درجات السلم الوظيفى وأن صدور مثل هذا الجزاء على عامل فى أدنى درجات التعيين يجعله مخالفاً للقانون لأن الحكم فى هذه الحالة يكون قد أتى بعقوبة لم ينص عليها القانون فضلاً عن استحالته بتنفيذها (طعن رقم 1826/29 ق جلسة 3/3/1987، والطعن رقم 1554/21 ق جلسة 12/3/1988).
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن وقت صدور القرار المطعون فيه كان يشغل الدرجة الرابعة المكتبية وهى أدنى الدرجات بالنسبة لمؤهله المتوسط فإن قرار معاقبته بجزاء الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة يكون قد أتى بعقوبة لم ينص عليها القانون، ولما كانت هذه العقوبة يستحيل تنفيذها فإن القرار الصادر بها يكون معدوماً لأن استحالة تنفيذها القرار تجعله معدوماً. ولما كان المقرر أن القرار المعدوم لا يتقيد الطعن عليه بالمواعيد المقررة للطعن المتظلم أو للطعن بالإلغاء فإن تظلم الطاعن من هذا القرار فى 6/4/1991 الذى أشار إليه فى صحيفة الطعن التأديبى ولم تنكره المؤسسة يكون منتجاً لأثره، وإذ لم ترد المؤسسة على التظلم وأقام الطاعن طعنه بتاريخ 3/8/1991 فإنه يكون مقبولاً شكلاً ويتعين بالتالى إلغاء هذا القرار المعدوم.
أما عن الشق من القرار الخاص بتحميل الطاعن قيمة البون رقم 191217 فإن الأوراق خلت من دليل يفيد استيفاء الطاعن على قيمة هذا البون، ولقد تمسك الطاعن بما هو قيدت بدفتر الاستل الذى جاء خلواً من أى عجز ولم يتضمن اختلافاً بين البضاعة التى استلمها والرصيد المتبقى، وهو جوهرى لم تدحضه المؤسسة التى فضلاً عن ذلك لم تقم بجرد فعلى يثبت العجز بمقدار قيمة البون المذكور، ومتى كان ذلك فإن قرار تحميل الطاعن بقيمة هذا البون يكون قد تخلف عن سبب ببره ويغدو تبعاً لذلك مخالفاً للقانون.
وأن كان ذلك لا عول دون مساءلة المطعون ضده بما هو منسوب إليه من إهمال حيث تسبب فى فقد دفتر البونات الذى يبدأ بالبون رقم 191201، فيما ثبت لاحقاً أنه استعمل بعض بونات الدفتر الذى أدعى فقده ومعها البون رقم 181217 والذى انتهت السجينة الطاعنة إلى تحصيله القيمة المثبتة به.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى خلاف ذلك فأنه يكون مخالفاً لقانون واجب الإلغاء مع الحكم بقبول الطعن التأديبى شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه بشقيه.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون وبقبول الطعن التأديبى رقم 137/258 ق شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من معاقبة الطاعن بخفض وظيفته إلى الدرجة الأدنى مباشرة وتحميله بقيمة البون رقم 191217.

اشترك في القائمة البريدية