الطعن رقم 4354 لسنة 37 بتاريخ : 1999/11/21 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

الطعن رقم 4354 لسنة 37 بتاريخ : 1999/11/21 الدائرة الأولي

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد أحمد الحسينى-مسلم ود.محمد عبد البديع عمران وسمير إبراهيم البسيونى وأحمد عبد الحليم أحمد صقر (نواب رئيس مجلس الدولة)

* الإجـــــراءات

بتاريخ 23/9/1991 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4354 لسنة 37 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 4518 لسنة 44 ق الصادر بجلسة 25/7/1991 والذى قضى فى منطوقة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وجرى إعلان الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 17/2/1999 وتدوول نظر الطعن أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 1/12/1997 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا فحص للاختصاص. وقد تداولت الدائرة الخامسة عليا فحص نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث أودع الطاعن جلسة 24/11/1998 حافظة مستندات طويت على أربعة مستندات من ضمنها صورة قرار الإزالة رقم 6 لسنة 1999 كما أودع المطعون ضده بذات الجلسة حافظة مستندات طويت على قرار التفويض رقم 270 لسنة 1981 ومذكرة التمس فى ختامها طلب رفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات. وبجلسة 11/5/1999 أودع الطاعن مذكرة صمم فى ختامها على طلباته وبجلسة 22/6/1999 قررت الدائرة الخامسة فحص بالمحكمة الإدارية العليا إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا موضوعى لنظره بجلسة 25/7/1999 وقد تداولت الدائرة الخامسة عليا موضوعى نظر الطعن على النحو الثابت بمحضر الجلسة وبجلسة 17/10/1999 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/11/1999 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المتمثلة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمـــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد أقيم فى خلال الميعاد المقرر له قانوناً، وإذ استوفى أوضاعه الشكلية الأخرى الأمر الذى يتعين معه القضاء بقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإنه يبين من الاطلاع على الأوراق – أنه بتاريخ 5/5/1990 أقام المدعى الطاعن الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ القاهرة المطعون فيه مع إلزامه المصروفات.
وقال المدعى شرحاً لدعواه إنه قد صدر قرار محافظ القاهرة والقاضى بإزالة الأعمال المقامة بحديقة العقار رقم 3 ش الجيوشى شبرا مصر وذلك لعدم الحصول على ترخيص بالبناء ونعى على القرار المطعون فيه أنه جاء مجحفاً بحقوقه وفيه تعسف فى استعمال الحق إذ أن هذا البناء مقام منذ سنوات وهو عبارة عن حجرتين إحداهما كان مخصص للبواب والأخرى خاصة بحديقة المنزل خلف العقار من الداخل ومنذ عام 1987 وأضاف بأنه يقطن هاتين الحجرتين بمنافعهما لإغراق السكن بموجب عقد إيجار محرر من ذلك التاريخ ونظر لظروف الإسكان المرهقة ولعدم مقدرته على استئجار شقة أخرى فقد قام بإصلاح هاتين الحجرتين وترميمهما على نفقته الخاصة بعد أن أصبحتا المأوى الوحيد له ولأسرته الأمر الذى يجعل هذا القرار مجحفاً بحقوق المعيشة الهادئة وضياع مستقبل أسرته وتشريدهم وخلص المدعى من ذلك إلى طلب الحكم له بطلباته آنفة البيان.
وقد تداول نظر الدعوى فى شقها العاجل أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها.
وبجلسة 25/7/1991 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والقاضى برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن سبب القرار كما أقر المدعى نفسه هو إقامة غرفتين بالمنطقة المحظور إقامة مبان فيها وهى منور العقار محل الطعن، وإذ صدر القرار فى نطاق السلطة المخولة لمحافظ القاهرة بعد أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 المشار إليها ومن يملك إصداره وهو مدير مديرية الإسكان بالمحافظة و إن كان قد وقع تحت مسمى المستشار الفنى والمهندس وهو ناتج لخطأ مادى لا يؤثر فى صحة القرار الأمر الذى يكون معه القرار المشار إليه قد قام بحسب الظاهر على سببه المبرر له ومن ثم يتخلف فى شأنه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل مستند إلى الأسباب الآتية:
الخطأ فى تطبيق القانون إذ الثابت من الأوراق أن كلا من قرار إيقاف الأعمال وقرار الإزالة صدرا فى تاريخ واحد الأمر الذى يعد مخالفة صريحة لنص المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء فضلا ًعن إهداره لضمانه حرص المشرع عليها.
عيب الاختصاص إذ الثابت من ديباجة القرار المطعون فيه أنه صدر بناء على التفويض الصادر من محافظ القاهرة إلى مستشار المحافظ للشئون الهندسية وهو الأمر الذى يصم القرار بعدم المشروعية لصدوره من غير مختص إذ أن المفوض وقتئذ هو مدير عام الإسكان بموجب القرار رقم 270 لسنة 89 فى 9/8/1989.أما القول بأن القرار صادر من مدير عام الإسكان وأن نسبة القرار إلى مستشار المحافظ للشئون الهندسية مجرد خطأ مادى فإن ذلك لا يستقيم مع القرار الطعين ولا مع ديباجته.
انعدام السبب إذ أن ما ورد بالحكم الطعين من أن المخالفة ثابتة فى حق الطاعن بإقراره إنه قام بالبناء فى منور العقار فى مبنى غير مسموح بالبناء فيه فإن هذا القول يعد تحصيلاً خاطئاً للوقائع إذ أن الطاعن لم يقر أنه قام بالبناء وإنما ذكر أن هناك حجرتين مقامتان منذ تاريخ إنشاء العقار أما القول بأنه بنى فى منور العقار فهذا أمر تدحضه معاينة الشرطة ومعاينة الجهة الإدارية ذاتها الأمر الذى ينبئ أن الحكم قد استخلص النتيجة التى انتهى إليها من وقائع غير ثابتة بأوراق الدعوى وقد خلص الطاعن ختام عريضة طعنه بطلب الحكم له بالطلبات آنفة البيان.
ومن حيث إنه بالنسبة لما أبداه الطاعن من أن القرار المطعون فيه رقم 6 لسنة 1990 صدر من مستشار المحافظ للشئون الهندسية فى وقت لم يكن فيه مفوضاً بذلك فأنه لما كان من المقرر أن سلطة المحافظ فى تحديد من ينوب عنه فى إصدار قرار الإزالة ليست مطلقة وإنما يتعين الرجوع فى هذا الشأن – بعد أن خلت أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 من تحديده – إلى المادة 31 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1981 باعتباره الشريعة العامة بالنسبة لتفويض المحافظين فى اختصاصاتهم يراجع فى هذا الشأن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 584 لسنة 40ق. ع 14/3/1999.
ومن حيث إن المادة 31 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1981 تنص على أن للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه وإلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى. والمستفاد من ذلك أن المشرع أجاز للمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته المخولة له بمقتضى أحكام القانون لأشخاص محددة فى المادة 31 على سبيل الحصر وليس من بينهم مستشار المحافظ للشئون الفنية والهندسية وبالتالى فإن تفويض المحافظ له فى اختصاصاته يكون مخالفاً للقانون لصدوره إلى من لا يجيز له القانون تفويضه حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1006 لسنة 34 ق.ع جلسة 9/1/1994.
واستصحاباً لتلك المبادئ على واقعات التداعى، ولما كان البادى من الأوراق أن القرار الطعين رقم 6 لسنة 1990 أصدره مستشار المحافظ للشئون الهندسية بتاريخ 20/3/1990 ولما كانت سلطة المحافظ فى التفويض ليست مطلقة وإنما يحددها نص المادة 31 المشار إليها وقد جاءت خلواً من ذكر مستشار المحافظ للشئون الهندسية من بين الأشخاص الذين يجوز التفويض إليهم مما لا يجوز معه تفويضه فى السلطة المخولة له بموجب نص المادة 16 من القانون 106 لسنة 1976.
ولما كان البادئ من الأوراق أن المفوض بإصدار تلك القرارات استناداً لنص المادة 16 من القانون المشار إليه هو مدير مديرية الإسكان بموجب قرار التفويض رقم 270 لسنة 1989 الصادر فى 9/8/1989، فإذا ما صدر القرار المطعون فيه من مستشار المحافظ للشئون الفنية والهندسية بإزالة الأعمال المخالفة وهو غير مفوض بإصدار تلك القرارات استناداً لنص المادة 16 من القانون المشار إليه، فإن القرار المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون مرجحاً إلغائه مما يتوافر معه ركن الجدية فى شأن طلب وقف تنفيذه فضلاً عن توافر ركن الاستعجال إذ أن تنفيذ هذا القرار يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها هى تهديد استقرار حياة الطاعن وأسرته الأمر الذى يتحقق معه ركنا الجدية والاستعجال فى شأن طلب وقف تنفيذه ولا ينال مما تقدم ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن نسبة القرار المطعون فيه إلى مستشار المحافظ لا تعدو أن تكون مجرد خطأ مادى لا يؤثر فى صحة القرار وأنه صدر بالفعل من مدير مديرية الإسكان إذ أن هذا القول لا يستقيم مع الثابت من الأوراق من أن مصدر القرار الطعين هو مستشار المحافظ للشئون الهندسية والفنية وليس مدير مديرية الإسكان الأمر الذى يجعل هذا القول من جانبا الجهة الإدارية المطعون ضدها هو مجرد قول مرسل لم يقم الدليل على صحته مما يتعين معه إخراج هذا الدفاع وعدم التعويل عليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون ولم يأخذ بالنظر المتقدم، فأنه يكون قد خالف حكم القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 6 لسنة 1990 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات

اشترك في القائمة البريدية