الطعن رقم 4355 لسنة 43 بتاريخ : 1999/02/06 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

الطعن رقم 4355 لسنة 43 بتاريخ : 1999/02/06 الدائرة الثانية

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمود سامى الجوادى لبيب حليم لبيب أسامة محمود عبد العزيز محرم عطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

بتاريخ 8/6/1997 أودع الأستاذ/ السيد عبد العزيز الشناوى المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4355 لسنة 43 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 12/4/1997 فى الدعوى رقم 879 لسنة 50 ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار وزير الإعلام رقم 116 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين فى وظيفة مستشار من الدرجة العالية بقطاع الإذاعة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام المطعون ضدهما بصفتهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت بجلسة 23/11/1998 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 2/1/1999 وبها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 30/1/1999 حيث تقرر مد أجل النطق به لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 28/10/1995 أقام السيد/ محمد لبيب على شمس الدين الدعوى رقم 879 لسنة 50ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من وزير الإعلام ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفتيهما طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 116 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطية وترقية من يليه فى ترتيب الأقدمية لشغل وظيفة مستشار من الدرجة العالية وبأحقيته فى التعيين فى هذه الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال المدعى “شارحاً دعواه” أنه حصل على ليسانس الحقوق عام 1969 وعين بالإدارة القانونية بقطاع الإذاعة إلى أن وفى مديراً عاماً للشئون القانون فى 7/4/1985 ثم تم تسكينه مديراً عاماً للفتوى واللوائح بالقرار رقم 214 لسنة 1990، ثم صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 8/5/1995 بتعيين بعض العاملين فى وظيفة مستشار من الدرجة العالية بقطاع الإذاعة متخطياً إياه فى التعيين رغم أنه تقدم بموافقة كتابية باعتبار أنه من المخاطبين بالقانون رقم 47 لسنة 1973، وأنه تظلم من هذا القرار فى 6/7/1995 ثم أقام دعواه للحكم له بطلباته. وبجلسة 12/4/1997 أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى تأسيساً على أن الثابت أن المدعى يشغل وظيفة مدير عام بالإدارة القانونية بالجهة المدعى عليها من 7/4/1985 وأنه تقدم بطلب مؤرخ 8/10/1994 لترشيحه لشغل وظيفة مستشار من الدرجة العالية، وأنه لا إلزام على جهة الإدارة بنقله إلى خارج الإدارة القانونية، وإذ قامت الجهة الإدارية بإصدار قرارها المطعون فيه بتعيين بعض العاملين بها من إدارات أخرى فى وظيفة مستشار من الدرجة العالية وهى وظيفة تكرارية دون تعيين المدعى فى هذه الوظيفة فمن ثم يكون هذا القرار قد صدر صحيحاً. وأضاف الحكم أن مجرد تقدم المدعى بموافقة كتابية تتضمن موافقته على النقل خارج الإدارة القانونية لا يعنى نقله إذ أن ذلك مرهون بالسلطة التقديرية للجهة الإدارية وموافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (17) من قانون الإدارات القانونية وقد خلت الأوراق مما يفيد موافقة اللجنة المذكورة على هذا النقل ولم يصدر قرار بذلك.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ أن حكم المادة (17) من القانون رقم 47 لسنة 1973 لا يسرى على طلب النقل الذى تقدم به الطاعن إذ لا يشترط الحصول على موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة المشار إليها.باعتبار انه لم يطلب النقل الى وزارة اخرى وانما طلب النقل خارج الهيكل الوظيفى ليشغل وظيفة مستشار من الدرجة العالية وهو ما لا يستلزم موافقة اللجنة اللجنة المشار اليها وأضاف أن القرار المطعون فيه جاء مشوباً بإساءة استعمال السلطة، إذ أنه لم يعامل الطاعن معاملة بعض زملائه المعنيين فى وظيفة مستشار من الدرجة العالية دون أخذ موافقة اللجان المنصوص عليها فى المادة (17) سالفة الذكر، كما أن القرار المطعون فيه قد عين فى الوظيفة المذكورة من هو أدنى منه فى الأقدمية والكفاية وهو ما يصم هذا القرار بعيب إساءة استعمال السلطة.
ومن حيث أن المادة (33) من لائحة شئون العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادرة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 369 لسنة 1993 تنص على أن “تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار وذلك على أساس بيانات تقييم الأداء وما ورد فى ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز … ويشترط فى الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفصل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية …”.
وتنص المادة (19) من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها رقم 47 لسنة 1973 على أنه “ لا يجوز نقل أو ندب مديرى وأعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية. على أنه إذا قدرت كفاية أحدهم بدرجة دون المتوسط فى سنتين متواليتين جاز نقله إلى عمل آخر يتلاءم مع استعداده فى نطاق الوزارة أو خارجها بفئته ومرتبه فيها، فإذا قدم عنه ثلاثة تقارير بدرجة ضعيف جاز إنهاء خدمته مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة وذلك كله بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (17) من هذا القانون”.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن الترقية لوظائف الدرجين الممتازة والعالية يكون بالاختيار بشرط تحقق مرتبة الكفاية المطلوبة مع التقيد بالأقدمية عن التساوى فى مرتبة الكفاية، إلا أنه يشترط لشغل أعضاء الإدارات القانونية – لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية خارج المجموعة النوعية لوظائف القانون، فضلاً عن توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة (33) من لائحة شئون العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون سالفة الذكر، موافقة العضو كتابة على نقله إلى وظيفة غير قانونية وموافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (17) من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، وصدور قرارين الجهة الإدارية بنقل العامل إلى وظيفة غير قانونية بموجب سلطتها التقديرية التى تتمتع بها فى هذا النطاق، ولابد من توافر هذه الشروط مجتمعة ليشغل عضو الإدارة القانونية إحدى وظائف الدرجتين الممتازة والعالية خارج المجموعة النوعية لوظائف القانون.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة مدير عام الفتوى واللوائح بإدارة الشئون القانونية بقطاع الإذاعة، وأنه تقدم بطلب مؤرخ 8/10/1994 لترشيحه لشغل وظيفة مستشار من الدرجة العالية بقطاع الإذاعة، وهى وظيفة تكرارية تنتمى إلى المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا، إلا أنه وقد خلت الأوراق من موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (17) من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، كما أن الجهة الإدارية لم تصدر قراراً بنقله إلى وظيفة غير قانونية دونما إساءة لاستعمال سلطتها فى ذلك، ومن ثم فإنه لا تثريب على الجهة الإدارية عندما أصدرت قرارها المطعون فيه رقم 116 لسنة 1995 بتعيين بعض العاملين بقطاع الإذاعة فى وظيفة مستشار ليس من بينهم الطاعن استناداً إلى عدم استيفاء الطاعن للشروط القانونية اللازمة لشغله هذه الوظيفة. ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون متفقاً والتطبيق الصحيح لحكم القانون، وتكون الدعوى قائمة على غير سند جديرة بالرفض.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر إذ قضى برفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب الحق فى قضائه ويكون النعى عليه غير سديد مما يتعين معه الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة المصروفات

اشترك في القائمة البريدية