الطعن رقم 4359 لسنة 40 بتاريخ : 1999/10/24
____________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين د/ محمد عبد البديع عسران، ممدوح حسن يوسف راضى ، سمير إبراهيم البسيونى ، أحد عبد الحليم صقر نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجـراءات
بتاريخ الاثنين الموافق 5/9/1994 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم المشار إليه والقاضى بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان وللأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وقد تقدمت هيئة مفوضى الدولة بتقرير بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً واعتبار الخصومة منتهية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن بجلستى 27/4/1999، 11/5/1999 وقررت بالجلسة الأخيرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره جلسة 18/7/1999 ونظرت هذه المحكمة الطعن بتلك الجلسة وبجلسة 3/10/1999 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكـمـة
وبعد الاطلاع على الاوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث أنه عن موضوع الطعن فيتعين من الأوراق أن المطعون ضده قد سبق له أن أقام الدعوى رقم 235لسنة48ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حى العامرية رقم199 لسنة 1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وتداولت المحكمة نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحضر جلساتها إلى أن قضت بجلسة 7/7/1994 بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بمصروفات الطلب المستعجل كذلك فقد تداولت المحكمة نظر موضوع الدعوى إلى أن قضت فيه بجلسة 30/7/1997 بفرض الدعوى موضوعاً وألزمت المدعى مصروفاته.
ومن حيث أنه من المستقر عليه فى قضاء مجلس الدولة أن الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى هو حكم وقتى بطبيعته يقف أثره من تاريخ صدور الحكم فى موضوع الدعوى فمن هذا التاريخ تترتب أثار الحكم الأخير باعتباره فاصلاً فى موضوع المنازعة وواجب النفاذ من تاريخ صدوره ومن ثم فإن الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ ينتهى أثره ويستنفذ أغراضه لصدور الحكم فى الموضوع وعليه يكون الاستمرار فى نظر الطعن فى هذا الحكم الوقتى غير ذى موضوع ولا جدوى منه ومتى كان الثابت مما تقدم أنه قد صدر حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 30/7/1997 بالفصل فى موضوع الدعوى رقم 4359 لسنة40ق حيث قضى برفض الدعوى المذكورة محل الطعن الماثل قد انتهى أثره واستنفذ أغراضه واصبح غير ذى موضوع بما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
* فـلـهــذه الأســـباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى الطعن وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.