الطعن رقم 4379 لسنة 40 بتاريخ : 1999/10/31 الدائرة الأولي
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين وسامى أحمد محمد الصياغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك (نواب رئيس مجلس الدولة)
* الإجـــــراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 7/9/1994 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد برقم 4379 لسنة 40ق، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 9/7/1994 فى الدعوى رقم 258 لسنة 42ق. المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن – بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الزراعة رقم 882 لسنة 1986 بإزالة مصنع الطوب المملوك له بناحية وراق الحضر محافظة الجيزة – والقاضى بإلغاء القرار المطعون فيه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بالتقرير – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى.
وتم إعلان تقرير الطعن.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/3/1999، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، إلى أن قررت الدائرة إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 26/9/1999.
وتم نظر الطعن بالجلسة المحددة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية، فمن ثم يتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إنه بالنسبة للموضوع، فإن وقائعه تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 758 لسنة 41ق، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 14/10/1986، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الزراعة رقم 887 بتاريخ 23/9/1986 بإزالة مصنع الطوب المملوك له بناحية وراق الحضر وميت النصارى مركز امبابه محافظة الجيزة، على أساس أنه صدر مستنداً على محضر جمع لم يتَحرَّ الحقيقة، وأنه قام بتنفيذ الاشتراطات المقررة لتوفيق أوضاعه بعد وقف نشاط صناعة الطوب الأحمر.
وبجلسة 9/7/1994 قضت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بإلغاء القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أنه على فرض قيام المدعى.
باستخدام أتربة ناتجة عن تجريف الأرض الزراعية بالمخالفة لحكم المادة (150) من قانون الزراعة، فإن كل ما يملكه وزير الزراعة هو وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى دون إزالة المصنع.
ونعى تقرير الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون على أساس أن مصنع المدعى يدار دون ترخيص، وأن من حق وزير الزراعة إزالة أية أعمال تؤدى إلى تبوير الأراضى الزراعية.
ومن حيث إن المادة (150) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أن يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها فى غير أغراض الزراعة..، وتنص المادة (153) على أن يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب فى الأراضى الزراعية، ويمتنع على أصحاب ومستغلى مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار فى تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة (150) من هذا القانون.
وتنص المادة (154) على أن يعاقب على مخالفة حكم المادة (150) ص هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن.. ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف كما تنص المادة (157) على أن يعاقب على مخالفة حكم المادة (153) من هذا القانون أو المشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن . . . . .. .مع الحكم بإزالة المصنع أو القضية . . . . . . ولوزير الزراعة وحتى صدور الحكم فى الدعوى وقف أسباب المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
ومفاد هذا النصوص أن المشرع قد حظر اعتباراً من تاريخ نشر القانون 116 لسنة 1983 – 11/8/1983- تجريف الأراضى الزراعية كما حظر إقامة مصانع أو قمائن طوب فى الأراضى الزراعية وفرض عقوبات جنائية على من يرتكب أى من تلك المحظورات، مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة، كما أجاز لوزير الزراعة قبل صدور الحكم أن يأمر بوقف الاستمرار فى تجريف الأرض الزراعية أو استعمال ناتج التجريف فى غير أغراض الزراعة وبوقف بناء مصانع الطوب على الأرض، وبإعادة الحال فى الأرض الزراعية إلى ما كانت عليه، بما يعنى إزالة المخالفة ذاتها.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أن على أصحاب مستغلى مصانع وقمائن الطوب القائمة توفيق أوضاعهم باستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلا تمت إزالتها بالطريق الإدارى.
ومن حيث إن قرار وزير الزراعة رقم 195 لسنة 1985 ق نص فى مادته الأولى على أن على أصحاب ومستغلى مصانع وقمائن الطوب القائمة قبل العمل بأحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 المشار إليه الراغبين فى توفيق أوضاعهم باستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الزراعة..، كما نص فى مادته الرابعة على أن لا يجوز إقامة أى مصنع طوب من أى نوع بالأراضى الزراعية، ويراعى عند الترخيص بتطوير المصانع القائمة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 المشار إليه ألا تزيد المساحة المرخص بها لهذا الغرض على 600 متراً…
ومفاد هذه النصوص أنه على أصحاب ومستغلى قمائن الطوب القائمة على ارض زراعية وتستخدم ناتج تجريف الأرض الزراعية أن تطور أوضاعها خلال عامين اعتباراً من 11/8/1983، بالحصول على ترخيص جديد بعد تطوير مصنعه بمعدات صالحة لإنتاج الطوب من غير ناتج التجريف، وبما يعنى أن استمرار مصانع الطوب القائمة على أرض زراعية بعد مرور عامين من تاريخ العمل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 دون الحصول على ترخيص بتطويره فى حكم المقام على أرض زراعية بالمخالفة للمادة (153) من قانون الزراعة رقم 52 لسنة 1966 والذى أجازت المادة (157) من ذات القانون إزالته بالطريق الإدارى.
ومن حيث إنه لما تقدم، وكان الثابت أن مصنع المطعون ضده كان قائماً من حيث الواقع بتاريخ 5/8/1986 (بعد مرور أكثر من عامين من تاريخ العمل بالقانون رقم 116 لسنة 1983) دون أن يثبت قيام المطعون ضده بالحصول على ترخيص بتطويره، فمن ثم فإنه يكون قائماً بالمخالفة للمادة (153) من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، بما لا تثريب معه على وزير الزراعة فى إصدار القرار المطعون فيه بإزالة هذا المصنع، لا يغير من ذلك ما قدمه المطعون ضده من أحكام جنائية نهائية ببراءته من جنحة الاستمرار فى صناعة الطوب إذ فضلاً عن أن الأحكام لا تنص على وقائع المخالفة المنوطة بتاريخ 5/8/1986، فإن المخالفة سبب القرار هى استمرار قيام المصنع على أرض زراعية دون الحصول على ترخيص بتطويره خلال عامين من تاريخ العمل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، يكون الحكم المطعون فيه قد جانب صحيح حكم القانون فيما قضى به من إلغاء قرار وزير الزراعة المطعون فيه، بما يتعين معه القضاء بإلغائه، وبرفض الدعوى.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.