الطعن رقم 4472 لسنة 43 بتاريخ : 1999/05/30
____________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / الدكتور محمد جودت احمد الملط رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / وائد جعفر النقراوى و إدوارد غالب سيفين وسامى احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
بتاريخ 11/6/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4472 لسنه 43ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 4114 لسنه 51 ق بجلسة 27/5/1997 والقاضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها وبقبول طلبات التدخل انضماميا إلى الجهة الإدارية وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلا، وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ ا لقرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالاتى : اصليا : بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى، واحتياطيا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، ومن باب الاحتياط الكلى : بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، ومن باب الاحتياط الخير برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى
وبتاريخ 9/7/1997 أودع الأستاذ غبريال إبراهيم غبريال المحامى نائبا عن الأستاذ جلال الديب المحامى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 5102 لسنه 43ق فى الحكم السالف بيانه
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بالاتى : اصليا : بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى، واحتياطيا : بعدم قبول الدعوى لانتقاء شرط المصلحة، ومن قبيل الاحتياط الكلى : بعد قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة، ومن قبيل احتياط الاحتياط : برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضدهم من الثانى حتى الثامن المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى، وأحالتها إلى إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ( الدائرة العمالية ) لنظرها بجلسة يخطر بها الخصوم، وإبقاء الفصل فى المصروفات.
وتحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/12/1997 وبالجلسة قررت الدائرة ضم الطعن رقم 5102 لسنه 43ق إلى الطعن رقم 4472 لسنه 43ق ليصدر فيها حكم واحد ونظرتها الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 13/9/1998 إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة والتى نظرتها بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات قم قررت إصدار الحكم فيهما بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة
ومن حيث ان الطعنين قد استوفيا أوضاعهما المقررة
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى ان المدعين فى الدعوى رقم 4114 لسنه 51 ق أقاموا الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 4/3/1997 طلبوا فى ختامها الحكم أولا : بقبول الدعوى شكلا، ثانيا : وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى المشار إليه بصدر العريضة مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانيا: وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى المشار إليه بصدر العريضة مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثا : وفى الموضوع بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار. رابعا بإلزام المدعى عليه بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وقال المدعون شرحا للدعوى أو مؤسسة الأهرام كأعرق المؤسسات الصحفية فى مصر والشرق الأوسط قد شرفت برئاسة الأستاذ إبراهيم عبد الفتاح المرسى نافع لمجلس إدارتها ورئاسة تبريرها وحقق نتائج غير منكرة، وقد بلغ سن الستين فى 11/1/1994 أي سن التقاعد عن شغل المناصب القيادية وحدها وفقا لنص المادة (28) من القانون رقم 148 لسنه 1980 . إلا انه ببلوغه سن التقاعد فى ذلك التاريخ لم يترك رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام كما لم يترك رئاسة تحريرها ولم يصدر بحقه لا توصية من مجلس الإدارة بعد خدمته سنة فسنة حتى الخامسة والستين لا قرار بالبقاء فى منصبه ولو بالمخالفة للقانون وبقى الموقف هلاميا والمسئول عنه المدعى عليه ( رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ) بحكم وضعه الوظيفى الذى يتعين عليه اتخاذ نحو أعمال حكم القانون بالنسبة لقيادة المؤسسة الصحفية بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن شغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية ومنصب رئيس التحرير بها مع ما يترتب على ذلك من آثار فا موجب من الشرعية ولا مبرر لبقاء الحال بالمخالفة للقانون رقم 148 لسنه 1980 هو التشريع الواجب التطبيق أعمالا لقاعدة التطبيق بأثر فورى وهو من القواعد المتعلقة بالنظام العام / كما أكدت ذلك فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الصادرة بتاريخ 18 من فبراير سنه 1995 واختتم المدعون دعواهم بطلباتهم أنفة الذكر .
وبجلسة 27/5/1997 صدر الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها، وبقبول طلبات التدخل انضماميا إلى الجهة الإدارية، وبرفض الدفوع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلا وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ولائيا بنظر الدعوى على ان مؤسسة الأهرام هى إحدى المؤسسات الصحفية القومية التى تملكها الدولة ملكية خاصة ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى الذى خوله المشرع سلطة تعيين رئيس مجلس إدارتها ورئيس تحرير صحيفة الأهرام بها وسلطة مد سن التقاعد وهى ستون عاما بعد بلوغه سنه فسنه حتى الخامسة والستين، واختصاص إصدار القرارات بقبول استقالاتهم، واختصاص شغل المنصبين عند خلوهما قانونا وكذلك اختصاص إنهاء خدمتهم، ولما كانت اختصاصات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية رئيس تحرير الصحيفة بتمثيلهما أمام القضاء وإبرام العقود، والمشاركة فى وضع سياستهما، وهى اختصاصات على درجة عالية من الخطورة والأهمية، ومن ثم يتعين على من يتولى مهامها ان يمارس هذه الاختصاصات على سند من المشروعية القائمة على استمرار أسباب صلاحيته القانونية لمباشرتها، فان تحقيق سبب من أسباب انتهاء خدمته تعيين على مجلس الشورى إصدار قرار إنهاء خدمته ومنعه من مزاولة اختصاصاته حتى إلا تلتزم المؤسسة الصحفية والصحيفة القومية بالتعاقدات التى أبرمها والقرارات التى أصدرها، ومجلس الشورى وهو يباشر اختصاصاته فى غاية ملكية الدولة للمؤسسات الصحفية القومية فان ما صدر فى هذا الشان من قرارات إيجابية وسلبية هى قرارات إدارية مما يختص بها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ومن ثم يكون الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى فاقدا سنده وأساسه من صحيح حكم القانون خليقا بالرفض.
وعن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لانتقاء القرار الإداري : وقالت المحكمة انه فى ضوء التكييف الصحيح لطلبات المدعين – فان هذا الدفع يضحى مفتقرا إلى أساس يقيمه من صحيح حكم القانون، بحسبان ان أمر إنهاء الخدمة متى تحققت أسبابه المحددة قانونا وثبت رفض أو امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار أوجبه القانون عليها كان من القرارات الإدارية المستمرة الأثر التى يجوز لذوى الشأن الطعن عليهما وهو ما تحقق فى شان القرار المطعون فيه.
وعن طلبات التدخل انضماميا إلى الجهة الإدارية المدعى عليها المقدم من المتدخلين الخمسة السالف بيانهم: قالت المحكمة ان الثابت ان المتدخلين إلى جانب مجلس الشورى المدعى عليه، هم من العاملين بمؤسسة الأهرام ومن الشاغلين لوظائف قيادية بها وهم بهذه المثابة لهم المصطلحة الشخصية المباشرة فى مسانده المدعى عليه فى شان قراره المطعون فيه والمطالبة باستمرار شغل الأستاذ إبراهيم نافع للأسباب التى يرونها تبرر ذلك ومن ثم كان طلب تدخلها انضماميا إلى المدى عليه – والحالة هذه – متعين القبول.
وعن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتقاء مصلحة المدعين قالت المحكمة ان الثابت ان المدعين جميعا من العاملين بمؤسسة الأهرام وبصحيفة الأهرام، وبعضهم من قيادات العمل الصحفى بها، ومن ثم فهم ذو وصفة ومصلحة فى مخاصمة القرار المطعون فيه ليس فحسب لان لكل منهم مصلحة مشروعه فى ان يسعى المنصب إليه، ولكن سعيا لإرساء المشروعية سند استمرار قيادة العمل الصحفى بالمؤسسة ومشروعية قراراته ومنها ما قد يتصل بهم على وجه الخصوص على نحو ما قدموه من قرارات وانذارت بوقفهم عن العمل أو بمنح بعضهم إجازات مفتوحة الأجر، ومن ثم يضحى الدفع بعدم قبول الدواعى لانتقاء شرط المصلحة إلا أساس له من صحيح حكم القانون جديرا بالرفض.
وعن الدفع المبدى من المتدخلين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة إذ اختصم المدعون رئيس مجلس الشورى ولم يختصموا مجلس الشورى، ولما كان رئيس مجلس الشورى هو من يمثل المجلس قانونا أمام القضاء، فانه فضلا عن ذلك فان المادة (115) من قانون المرافعات قد اكتفت فى شان تحديد الصفة عند تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص بان يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى ومن ثم يتعين رفض الدفع .
وأقامت المحكمة المطعون فى حكمها قضاءها فى مقام استظهار ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ان المستفاد من نص المادة 28 من قانون سلطة الصحافة رقم 148 لسنه 1980 – قبل تعديله بالقانون رقم 2 لسنه 1995 – ان المشرع حظر فى الفقرة الثالثة منها بقاء رؤساء مجلس إدارة المؤسسات الصحفية أو أعضاء تلك المجالس أو رؤساء تحرير الصحف القومية أو أعضاء مجالس التحرير بها فى مناصبهم متى بلغ أيهم سن الستين، ومن ثم فانه بمجرد بلوغ أيهم سن الستين تنتهى صفته بموجب حكم قانونى أمر يعتبر من النظام العام . ولا يجور مخالفة هذه القاعدة بشغل فعلى للمنصب على غير سند من القانون ولا بإرادة منفردة لصاحب المنصب ولا باتفاق طرفى العلاقة ذلك ان شغل أي من هذين المنصبين لا يتم تلقائيا إنما بقرار يصدر من سلطة عينها القانون وبإجراءات محدده به، وهو قرار لا يفترض حيث لا ينشئ المركز القانونى إلا بقرار تسنده الشرعية والقانون والحال هنا ان مد السن غير جائز لمن بلغ سن الستين من شاغلى هذين المنصبين، ومن ثم فا صدر قرار صريح بذلك لكن باطلا بطلانا مطلقا، ومن ثم فانه لا يسوغ ان ينسب لسكوت الإدارة عن شغل هذين المنصبين قرارا ضمنيا باطلا بعد ان فقد شاغلى المنصبين صلاحية وجوده وشغله لا يهما بحكم أمر ينص القانون . ولا يغير من ذلك ما ورد بالمادتين 31، 32 من القانون 148 لسنه 1980 بان مدة عضوية مجلس الإدارة أربعة سنوات ومدة عضوية مجلس التحرير ثلاث سنوات، فمدة العضوية ليست مدة شغل وجوبية على الدوام وإنما هى مدة للمجلس ذاته وليست لأعضائه الذى يتبدلون ويتغيرون تبعا لخلو المنصب بسبب أحد من السلطة المختصة وإنهاء خدمته بقرار من مجلس الشورى أو الاستقالة أو الوفاة
ولا حجة فى الاستناد إلى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 23 لسنه 1985 المعمول بها اعتبارا من 9/12/1985 بإسقاطها لحالة بلوغ السن القانونية للتعاقد من بين حالات خلو منصب الرآسة والعضوية فى مجلس الإدارة والتحرير للمؤسسات الصحفية القومية التى كان منصوصا عليها فى اللائحة الملغاة ذلك ان اللائحة ان خدمت أو أغفلت نصا أمرا بحكم القانون فقد تركت معلوما لا يغير ولا يبدل من أمر القاعدة القانونية الصريحة النافذة بحكم القانون.
وأضافت المحكمة انه لا يغير مما تقدم كذلك صدر القانون رقم 2 لسنه 1995 الذى ألغى الفقرة الأخيرة من المادة (28) من القانون رقم 148 لسنه 1980 فعملا بصريح حكم المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنه 1995 فانه يسرى بأثر مباشرا اعتبارا من 13/1/1995 ومن ثم فلا يستظل به إلا من أدركه القانون فى التاريخ المشار إليه قبل ان يبلغ سن الستين كما هو الشان فى الحالة الماثلة، وهو ذات الأمر فى شان صدور القانون رقم 96 لسنه 1996 بتنظيم الصحافة والمعمول به اعتبارا من الأول من يوليو سنه 1996 على من يبلغ سن التقاعد وفى ظله دون غيرهم ومن ثم فان القرار المطعون فيه يضحى والحالة هذه – بحسب الظاهر من الأوراق – فاقدا مشروعيته من صحيح حكم القانون، مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع، بما يوفر لطلب وقف التنفيذ لكن الجدية الذى بقيمة فضلا عن ركن الاستعجال المتمثل فى درء المخاطر التى يتعذر تداركها نتيجة لاستمراره فى قيادة مؤسسة الأهرام القومية، وصحيفة الأهرام برئاسة مجلس إدارتها ورئاسة تحريرها بمن زايلته شرعية الولاية لهذين المنصبين وما يؤثر على سلامة أعمال تلك المؤسسة العريقة فى سابقها ولاحقها من التصرفات حيال العاملين والغير إعلاء لمبادئ الدستور والقانون وتحقيقا لرسالة الصحافة الأمر الذى يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث ان مبنى الطعن رقم 4472 لسنه 43 ق هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله كما يلى : أولا خطأ الحكم المطعون فيه فى تكييف الطلبات فالمطعون ضدهم أقاموا دعواهم بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن شغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ومنصب رئيس التحرير بها طبقا للأساس القانونى الذى استندت إليه الدعوى، فمن ثم فان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من تكيف طلباتهم على انهما وقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس الشورى بالامتناع عن إنهاء خدمة الأستاذ إبراهيم نافع وهو أمر جانب للصواب لعدم اتفاقه مع الأساس القانونى للدعوى الذى افصح عنه المدعون صراحة، ويعتبر الخطأ فى تكييف الطلبات سببا لإلغاء الحكم فى مرحلة الطعن
ثانيا : أخطأ الحكم المطعون فيه حين رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى : ذلك أن المؤسسات الحفية القومية والصحف القومية هى من الأشخاص المعنوية الخاصة لمملوكة للدولة ملكية خاصة، وأن العلاقة بين هذه المؤسسات والعاملين بها تنظمها أحكام عقد العمل الفردى، ومن ثم فان كافة القرارات التى تصدر فى شانها لا يصدق عليها وصف القرارات الإدارية لأنها لا تصدر عن الجهة الإدارية بوصفها سلطة عامة وهو ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض، وعلى ذلك فان القرار المطعون فيه وعلى فرض وجود لا يعد من القرارات الإدارية التى يختص بنظرها مجلس الدولة
ثالثا: عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتقاء القرار الإداري : ويقوم الدفع على أساس انه لا يمكن القول بموجود قرارا إدارى سلبى بامتناع جهة الإدارة عن شغل أو تعيين رئيس لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام لتحريرها، طالما ان أحكام القانون ناطت بمجلس الشورى اختيارهما ولم تحدد وقتا معينا للتدخل بإصدار هذا القرار، فمن ثم فان هذا الدفع يكون مصادفا لصحيح حكم القانون، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع استنادا إلى ما انتهى إليه من تكييف خاطئ لطلبات المطعون ضدهم فانه يكون قد خالف القانون
رابعا : عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتقاء شرط المصلحة : فقد جانب الحكم المطعون فيه الصواب عندما رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، ذلك لان شغل المنصبين المشار إليهما يتم بالاختيار من مجلس الشورى، فان عدم صدور قرار بشغلهما لا يعنى حجبهما عن أي من المدعين ( الطعون ضدهم ) إذ ليس بلازم اختيار أي منهم، ولم يثبت أي من المدعين ان وجود الأستاذ إبراهيم نافع شاغلي هذين المنصبين قد أصاب مصلحة شخصية مباشرة له أو الحق ضررا ماديا أو معنويا به بل ثبت عكس ذلك تماما بصحيفة التدخل من عدد من العاملين بمؤسسة الأهرام على النحو السالف بيانه ومن ثم فان هذا الدفع فى محله
خامسا : أما عن طلب وقف تنفيذ القرار : فحين ناقش الحكم المطعون فيه ركن الاستعجال لم يتأكد له حدوث نتائج يتعذر تداركها إذ ان شغل الأستاذ إبراهيم نافع للمنصبين المشار إليهما منذ بلوغه سن الستين وحتى إقامة الدعوى المطعون على حكمها لمدة تجاوزت الثالث سنوات فيه ابلغ دليل على انتقاء الاثار التى يخشى تداركها من استمرار شغله لهذا المنصب حتى يفصل فى موضوع الدعوى وهو أمر لم ينكره المطعون ضدهم أنفسهم بصحيفة الدعوى . وعن ركن الجدية فقد كان سند الحكم المطعون فيه هو المادة 28 من القانون رقم 148 لسنه 1980 وهو سند لا أساس له من الصحة ذلك ان استمرار الأستاذ إبراهيم نافع فى مباشرة مهامه كرئيس لمجلس إدارة وهو أربع سنوات تنتهى فى 23/12/1995 حسبما ورد بالفقرة الثانية من المادة (31) من القانون المذكور . ولعدم صدور قرار بتجديد مدة العضوية من مجلس الشورى، فقد استمر وحتى تاريخه فى أداء مهامه أخذا بما جرى عليه نص المادة (170) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 148 لسنه 1980 من استمرار الأعضاء المختارين من مجلس الشورى فى مجالس إدارات المؤسسات الصحفية فى أداء واجباتهم بالرغم من انتهاء مدة المجلس إلى ان يختار مجلس الشورى غيرهم، وعليه فالقرار المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون وكان يتعين على الحكم المطعون فيه ان يقض برفض طلب وقف التنفيذ لعدم توافر على ركنيه
ومن حيث ان مبنى الطعن رقم 5102 لسنه 43 ق من المحكوم بقبول تداخلهم فى الدعوى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب الاتيه : أولا : اخطأ الحكم المطعون فيه فى تكيفه للدعوى على النحو الوارد به ذلك أو المدعين حددوا طلباتهم فى صحيفة الدعوى بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن شغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ورئيس التحرير بها، إلا ان الحكم المطعون فيه كيف طلباتهم بأنها وقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس الشورى بالامتناع عن إنهاء خدمة الأستاذ إبراهيم نافع لبلوغه سن التقاعد فى 11/1/19994 والفارق خطير بين الطلبين هو الفارق بين من يطلب اختيار شخص ما ليتولى منصبا ما وبين من يبحث وضع من يشغل بالفعل منصبا ليقرر ما يتبع فى شانه، إذ قضى الحم حسب تكيفه للطلبات فانه يكون قد قضى بما لم يطلبه المدعون
ثانيا : مخالفة الحم المطعون فيه للقانون فيما انتهى إليه من الاختصاص بنظر الدعوى : ذلك ان الحكم المطعون فيه اكتفى بإيراد مبادئ عامة غير مسندة إلى حكم محدد وبيان للمحكمة التى أصدرته مما يضع أسانيده موضع شك فقضاء مجلس الدولة لم يسفر إلا على قبول الطعن الإداري ضد الأعمال التشريعية أو الأعمال البرلمانية . لويس من شك فى ان اختيار رؤساء مجلس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير بها إنما هو من الأعمال البرلمانية باعتبار ان وضعهم يختلف عن وضع العاملين بالمجلس الذى هم موظفون عموميون، ومن ثم فالقرار الذى يصدر فى هذا الشان ليس قرارا إداريا بل هو عمل برلمانى ذو طبيعة متميزة مما يتعين معه قبول الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى .
ثالثا: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فيما انتهى إليه من توافر شرطى الصفة المصلحة : إذ ان المدعين لم يوضحوا صفتهم ومصلحتهم فى الدعوى حسب التحديد المقرر للصفة والمصلحة فى القضاء الإداري ولا يكفى كونهم من العاملين بمؤسسة الأهرام فلم يثبت أحدهم تأثير القرار المطعون فيه فى مصلحة قانونية خاصة له، وليست لهم صفة تمثيلية لسائر الصحفيين والعاملين بالمؤسسة، كما انه ليس لا منهم الحق فى ان يسعى المنصب إليه – كما ذهب الحكم الطعون فيه – فليس أيهم من أصحاب الأقلام المعروفين أو كاتب لمقال سياسى وليس لا منهم تاريخ – حتى بسعي بعضهم عن العمل أو منحه إجازات مفتوحة باجر، فهذه لا تثبت الصفة والمصلحة إذ تتصل هذه القرارات بعلاقة العمل التى تربط بين المدعين والمؤسسة التى يعلمون نبها ومجال نظرها القضاء العادى، ومن جهة أخرى فان هذه القرارات بمجرد صدورها لا تدل على إنها مخالفة للقانون وعلى ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من رفض الدفع بعدم توافر المصلحة والصفة قد خالف القانون
رابعا: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون عندما رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة : لعدم اختصاص المدعين مجلس الشورى واختصام رئيس مجلس الشورى يكون إقامة للدعوى على غير ذى صفة
خامسا : مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله فيما انتهى إليه من قبول الدعوى والحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه : ذلك انه وكما سبق فيما تقدم – من خطأ الحكم المطعون فيه فى تكييف الطلبات فى الدعوى وكل ما رتبه الحكم المطعون فيه على هذا التكييف فهو باطل، وبصدور القانون رقم 2 لسنه 1995 لم يعد سن الستين مانعا من استمرار أستاذ إبراهيم نافع فى شغل هذين المنصبين فبقاؤه كان نتيجة إرادة ضمنية لمجلس الشورى بتحديد شغله لهذين المنصبين، فضلا عن ان المادة (31) من قانون سلطة الصحافة تبيح له الاستمرار لحين إكمال السنوات الأربع المقررة للمجلس حتى ولو بلغ سن الستين والقول بغير ذلك يوجد تعارض ظاهرى بين المادة 28 والمادة 31 من القانون المذكور فيصدر القانون رقم 2 لسنه 1995 زال هذا التعارض كما انه ليس من حق القضاء بحث عمل مجلس وحثه على اتخاذ قرار فتلك جميعا سلطات التقديرية التى ينفرد بها، وحتى إذا لم يقم مجلس الشورى فى نهاية السنوات الأربع بتشكيل مجلس جديد، فان المجلس القائم مستمر فى أداء مهامه إلى ان يقدر مجلس الشورى اختيار مجلس جديد، ومن ثم فليست هناك أبه مخالفة قانونية فيما يتصل بشكل الأستاذ إبراهيم نافع لمنصبيه ولا فى استمرار شغله لهما طالما ان مجلس الشورى قرر ذلك صراحة أو ضمنا.
سادسا : عدم توافر ركن الاستعجال فى طلب وقف التنفيذ : وذلك لعدم توافر الخطر الداهم من ناجيه، ومن ناجية أخرى فان تنفيذ الحكم المطعون فيه يعنى التدخل فى ممارسة مجلس الشورى لسلطته التقديرية من حيث اختيار الأشخاص، وتخير الوقت وهو ما لا يملكه القضاء ويجعل تنفيذ الحكم المطعون فيه أمرا مستحيلا لانطوائه على إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات، وعلى ذلك يكون الطعن الماثل قائما على أسبابه الصحيحة
ومن حيث المحكم انه من المسلمات طبقا لما ورد من نصوص بالدستور وبقانون تنظيم مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 تميز الدعاوى والمنازعات الإدارية بطبيعتها عن غيرها من منازعات الأفراد لما تنطوى عليه من ارتباط حتمى بسير وانتظام الموافق العامة بالحقوق العامة للمواطنين ذوى الشان لا ان هذا التميز فى طبيعة الدعوى الإدارية لا يصل إلى حد اعتبارها دعوى حسبه أو منح القاضى الإداري الولاية لكى يعدل ويضيف أو يحذف من الطلبات المتقدمة من الخصوم متى كانت تلك الطلبات من الوضوح فى القصد منها والغرض من رفع الدعوى، والا حلت إرادة القاضى محل إرادة الخصوم فى تحديد طلباتهم / وذلك لأنه ولئن كان إسباغ الوصف القانوني الصحيح على طلبات الخصوم وهو مما تستقل به المحكمة بوصف إنها هى المهيمنة على الدعوى، لا ان ذلك الا بحال بان تحل المحكمة آرائها محل إرادة الخصوم فى الدعوى وتقوم بالتعديل فى طلباتهم بإضافة ما لم يطلوا الحكم به صراحة.
ومن حيث ان البين من صحيفة الدعوى، ان المدعين أقاموا دعواهم استنادا إلى نص المادة (28) من القانون رقم 148 لسنه 1980 بعدم جواز بقاء الأستاذ إبراهيم نافع فى منصبيه كرئيس لمجس إدارة مؤسسة الأهرام ورئيس تحرير صحيفة الأهرام بعد بلوغه سن التقاعد فى 11/1/1994 وانه كان على رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ان يعمل صحيح القانون بالنسبة لهذا الوضع، الا ان المدعين طلبوا صراحة وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن شغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية ومنصب رئيس بها مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومن ثم فان هذه الطلبات – على وضوح عباراتها – لم تكن فى حاجة إلى تدخل المحكمة لتكييف الطلبات على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه والذى اعبر الطلبات وقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس الشورى السلبى بالامتناع عن إنهاء خدمة الأستاذ إبراهيم نافع من المنصبين المشار إليهما لبلوغه سن التقاعد فى 11/1/1994 وما يترتب على ذلك من آثار، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، وتكون طلبات المدعين هى وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن شغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية ومنصب رئيس التحرير بها مع ما يترتب على ذلك من آثار وهى الطلبات المطروحة فى الدعوى والطعن.
ومن حيث انه عن الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ولائيا بنظر الدعوى، فان الأعمال البرلمانية هى تلك المتعلقة بالنظام الداخلى للبرلمان وبحقوق الأعضاء وواجباتهم ومكافآتهم وفصلهم، وبالمحافظة على النظام داخل المجلس ووضع لائحته الداخلية، وتشكيل لجانه وتوقيع عقوبة على أحد أعضائه وهذه أمرا استقر القضاء على إخراجها من نطاق دعوى الإلغاء، على انه فيما يتعلق بنظر الطعون فى القرارات الخاصة بموظفى البرلمان فهو عمل إدارى مغاير للأعمال البرلمانية يخضع بحسب الأصل لاختصاص القضاء الإدارى.
ولما كان النزاع الماثل يخرج عن مفهوم الأعمال التشريعية والبرلمانية ومن ثم يكون الدافع بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظره تأسيسا على انه من الأعمال البرلمانية غير قائم على أساس .
ومن حيث انه عن تأسيس الدفع بعدم الاختصاص الولائى لمجلس الدولة على ان القرار المطعون فيه لا يتوافر بشأنه عنصر السلطة العامة وذلك لتعلقه بإدارة شخص من أشخاص القانون الخاص، فانه لما كانت مؤسسة الأهرام هى إحدى المؤسسات الصحفية القومية التى تملكها الدولة ملكية خاصة ويرأس مجلس الشورى عليها حقوق الملكية حسب نص المادة (22) من قانون سلطة الصحافة رقم 148 لسنه 1980 والتى تقابل المادة (55) من قانون تنظيم الصحافة الحالى رقم 96 لسنه 1996 وقد خول المشرع لمجلس الشورى اختيار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية وكذلك لسنه 1996 وقد خول المشرع لمجلس الشورى اختيار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية وكذلك اختيار رئيس تحرير الصحيفة القومية ( المادتان 30،31 من القانون رقم 148 لسنه 1980 ويقابل المادتين 64، 65 من القانون الحالى رقم 96 لسنه 1996 ) . كما خول القانون الأخير لمجلس الشورى مد سن التقاعد وهو ستون عاما بعد بلوغه سنة فسنه حتى سن الخامسة والستين ( المادة 61 من القانون رقم 96 لسنه 1996) ولرئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية سلطات واسعة فى إدارة المؤسسة وتمثيلها أمام القضاء وإبرام العقود نائبا عنها، ومن ثم تترتب الالتزامات على المؤسسة نتيجة لمباشرة هذه المهام، وكذلك لرئيس مجلس الإدارة سلطة التعيين والنقل والندب للعاملين بالمؤسسة، هذا بالإضافة إلى قيامه بوضع سياسات المؤسسة، كذلك فان رئيس تحرير الصحيفة القومية يشارك فى وضع السياسة العامة للتحرير ويتابع تنفيذها فى إطار السياسة العامة التى يضعها مجلس إدارة المؤسسة كل ذلك بصفة على اختصاص بوجه عام وطبيعة رسالتها فى خدمة المجتمع تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما فى تكوين الرأي العام وتوجيهه، فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ( وذلك حسبما حددته المادة 207 من الدستور )، كما تخضع الصحف فى ملكيتها وتحويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون ( المادة 209 من الدستور ) ويقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكليه ( من بين أعضائه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية، ورئيس تحرير الصحيفة عضوين ) واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة ويمارس هذا المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ( المادة 211 من الدستور ) .
وفى ضوء ما تقدم يكون قرار مجلس الشورى المطعون فيه إنما يصدر بما يملكه مجلس الشورى من سلطة عامة فرضها القانون واقتضاها الحال بالنسبة للمؤسسات الصحفية، وهذه المؤسسات التى وان كانت من أشخاص القانون الخاص الا ان القانون قد اختصها ببعض أحكام متميزة اقتضاها ملكية الدولة لاموالها، ولا وجه لمد أثار شخصيتها الاعتبارية الخاصة إلى مما يدخل فى نطاق الدور المنوط بمجلس الشورى وما يأتيه هذا المجلس لتسير عمل هذه المؤسسات الصحفية القومية فما يصدر عنه فى هذا الشان من قرارات إيجابية أو سلبية هى قرارات إدارية مما يختص بها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظره الأمر الذى يضحى معه الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى لا يقوم على سنده وأساسه من القانون خليقا بالرفض، وكذلك ولذات السبب يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لانتقاء القرار الإداري خليقا بالرفض .
ومن حيث انه عن الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لانتقاء شرط المصلحة وأذ تنص المادة (12) من قانون مجلس الدولة على ان شرط المصلحة فى الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى، وان لفظ الطلبات كما يشمل الدعاوى يشمل الطعون المقامة عن الأحكام باعتبار ان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته شكلا موضوعا – أمام تلك المحكمة لتنزل فيه صحيح حكم القانون. ولما كان مناط قبول الدعوى كشرط عام – سواء فى شقها المستعجل أو الموضوعى سواء كانت دعوى من دعاوى الإلغاء أو من دعاوى القضاء الكامل – أن تتوافر مصلحة للمدعى فى أقامتها من وقت رفعها حتى الفصل فيها نائيا، غير ان نطاق المصلحة فى دعاوى الإلغاء – وذلك بتأثير الطبيعة المعينة لهذه الدعاوى – يتسع لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة التى القرار المطعون فيه من شانها ان تجعل هذا القرار مؤثرا فى مصلحة مديدة له وهذا الاتساع لا يعنى الخلط بينهما وبين دعوى الحسبة – ومن ثم فانه فى مقام دعوى الإلغاء يكفى ان تكون للمدعى مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية فى طلب الإلغاء بان يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة التى أرى من شانها ان يجعله مثيرا تأثيرا مباشرا عليه .
ومن حيث انه باستقراء أحكام هذه المحكمة بين أهما أخذت بشرط المصلحة لقبول الدعوى على شئ من السعة والمرونة لم تصل بها إلى اعتبارها دعوى حسبة، بل حددته المفهوم السابق وبما لا يتعارض مع صريح نص القانون رقم 81 لسنه 1996 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات الأخذ بفكره ان يكون الطاعن فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شانها ان تجعل هذا القرار مؤثرا فى مصلحة جدية له، ولما كان كل ما يتعلق بأداء مؤسسة الأهرام الصحيفة وصحيفة الأهرام والرسالة التى تضطلعان بها بهم الصحفيون بالمؤسسة وبصحيفة الأهرام ومن ثم فان المدعين فى مركز قانونى خاص بالنسبة لما عساه يصدر من مجلس إدارة المؤسسة ورئاسة تحرير الصحيفة المذكورتين من قرارات، وعليه فهم ذو صفة ومصلحة فى إقامة الدعوى ومن ثم يضحى الدفع بعدم قبول الدعوى لانتقاء شرط المصلحة غير قائم على سند من القانون جدير بالرفض . ومن حيث انه عن الدفع المبدى من الطاعنين فى الطعن رقم 5102 لسنه 43 ق.ع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لعدم اختصار المدعين مجلس الشورى حيث انه المنوط به إصدار القرار المطعون فيه بينما اختصم المدعون رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة . فان المادة (115) من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنه 1992 قد اكتفت فى تحديد الصفة عند تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة ان يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى , وإذ حدد المدعون اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى وممثلها القانونى , ومن ثم يضحى الدفع فى غير محله مما يتعين رفضه .
ومن حيث انه بالنسبة لركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أو تنص المادة (28) من القانون رقم 148 لسنه 1980 بشان سلطة الصحافة ( والمطبق على المنازعة الماثلة) على ان : يكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين فى المؤسسات الصحفية القومية من صحفيين و إداريين وعمال ستين عاما – ويجوز للمجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة مد السن سنه فسنه حتى سن الخامسة والستون . على ان لا يجوز ان يبقى فى منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية أو عضوية أو فى منصب رؤساء تحرير الصحف القومية أو عضوية مجلس التحرير بها من بلغت سن ستين عام . وتنص المادة (31) على ان : يشمل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من خمسة عشر عضوا على الوجه الاتى : 1- رئيس مجلس الإدارة يختاره مجلس الشورى 2- …….3-……. وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد ……..
وتنص المادة (32) على ان يشكل فى كل صحيفة من الصحف القومية مجلس التحرير من خمسة أعضاء على الأقل ويرأسه رئيس التحرير الذى يختاره مجلس الشورى … وتكون مدة عضوية مجلس التحرير ثالث سنوات قابلة للتجديد .
وإذ يبين من نص المادة (27) سالف البيان وقبل تعديله بالقانون رقم 2 لسنه 1995 وطبقا لصريح حكمه ان سن التقاعد بالنسبة للعاملين فى المؤسسات الصحفية من صحفيين وإداريين وعمال هو ستون عاما، وإذا كان قد أجاز استثناء مد السن سنه فأخرى حتى الخامسة والستين، فانه حظر فى الفقرة الأخيرة من النص المذكور بقاء رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية أو أعضاء تلك المجالس، أو رؤساء تحرير الصحف القومية أو أعضاء مجالس التحرير بها فى مناصبهم من بلغت سنه ستون عاما . وهى قاعدة قانونية أمره يتعين مراعاتها أعمالا لصريح النص وإسباغا للشرعية على شاغلي منصبى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ورئيس صحيفة الأهرام .
ومن حيث انه لا يغير مما تقدم القول باستمرار شاغلى هذين المنصبين حتى انتهاء مدة مجلس إدارة المؤسسة المقرر له أربع سنوات أو مدة مجلس التحرير ثلاث سنوات، ذلك ان لكل نص من النصوص مجال أعمال خاص به لا يتعداه إلى غيره بغير مقتضى، ذلك ان مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية يتكون من خمسة عشر عضوا منهم رئيس مجلس الإدارة، ومجلس التحرير من خمس أعضاء منهم رئيس التحرير المتطور بالنسبة لهذين المجلس التعديل والتبديل تبعا لمقتضيات تطرا على العضوية
ومن حيث انه لا يغير مما سبق كذلك صدور القانون رقم 2 لسنه 1995 الذى ألغى الفقرة الأخيرة من المادة (28) من القانون رقم 148 لسنه 1980 و أجاز مد السن حتى الخامسة والستين ولا القانون الحالى رقم 96 لسنه 1996 الذى أجاز فى المادة (61) منه مد السن حتى الخامسة والستين إذ يسرى القانونين المشار إليهما بأثرهما المباشر فيسرى الأول اعتبارا من 13 من يناير سنه 1995 ويسرى الثانى اعتبارا من الأول من يوليو سنه 1995، و إنما يظل حكم بقائه فى منصبه من عدمه مكوما بصريح حكم الفقرة الأخيرة من المادة (28) من القانون رقم 148 لسنه 1980 سالف الإشارة .
ومن حيث انه ولئن كان ما تقدم هو مقتضى حكم القانون الذى يتعين أعماله على الوقائع المطروحة إلا انه إزاء ما تتقيد به المحكمة بالطلبات المقامة بها الدعوى فوى حدود هذه الطلبات فقط / ولما كانت طلبات المدعين – على سلف بيانه – هى وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن شغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية ومنصب رئيس التحرير بها مع ما يترتب على ذلك من آثار، ولما كان من المسلم به وفقا لما استقرت عليه أحكام القضاء الإداري ان التعيين فى الوظائف العامة هو من الملائمات التى تستقل جهة الإدارة فى وزنها وتترخص فى تقديرها حسبما تراه متفقا والصالح العام ومحققا لما تبغياه من كفالة حسن سير العمل فى الموفق الذى تقوم عليه ولا معقب عليها فى هذا الصدد طالما ان قرارها لم يتسم بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وذلك ما لم يقيدها القانون بنص خاص، ويناء عليه فانه يكون للجهة الإدارية وهى تنشر سلطتها فى التعيين ان تضع من الاشتراطات وتسنن من القواعد التنظيمية العامة ما تراه لازما لشغل الوظائف الشاغرة بها ما دامت تتوخى بذلك المصلحة العامة، وكانت تلك الاشتراطات والقواعد التنظيمية لا تتعارض مع القانون أو النظام العام، وكذلك فان لجهة الإدارية ان تمتنع عن شغل الوظائف العامة الشاغرة ما لم يوجب عليها ذلك نص خاص فى القانون – ومن ثم فلا يكون لزاما عليها – فى غيبة هذا النص – إصدار قرار بشغل هذه الوظائف وتتحمل مع ذلك مسئولية إدارة المرافق التى بها مثل هذه الوظائف الشاغرة فى الحدود السابقة لا يقيم ثمة قرار إداري سلبى يمكن الطعن عليه
ومن حيث انه ومن كل ما سبق ولما كان البادى من ظاهر الأوراق انه بتاريخ 16 من مارس سنه 1991 صدر قرار مجلس الشورى باختيار الأستاذ إبراهيم نافع رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بكتاب مجلس الشورى المؤرخ 24/12/1991 واستمر شاغلا لهذين المنصبين حتى بلغ سن الستين فى 11/1/1994 فيكون قد تحقق بشأنه أحد أسباب إنهاء الخدمة بموجب صريح حكم المادة (28) من قانون سلطة الصحافة رقم 148 لسنه 1980 ولا يفيد من مد السن حتى الخامسة والستين المقرر بحكم القانونين رقمى 2 لسنه 1995 ورقم 96 لسنه 1996 لعدم انطباقها على حالته، على انه لا إلزام على مجلس الشورى فى شغل هذين المنصبين فى وقت مجدد ولا يحكمه فى هذا الصدد سواء بشغل هذين المنصبين أو عدم شغلها إلا دواعى المصلحة العامة وسير هذا المرفق الهام والحيوى بانتظام واطراد وعلى ما تقدم فلا يكون ثمة قرار إداري سلبى بالامتناع عن شغل المنصبين، ويكون بالتالى طلب المدين فى الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن شغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية ومنصب رئيس التحرير بها مع ما يترتب على ذلك من آثار، غير متفق وصحيح حكم القانون وبتخلف بالتالى ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه رفض الطلب دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فانه يكون مخالفا للقانون جديرا بإلغاء .
ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا، وفى الموضع بإلغاء الحكم المطعون فيه. وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم فى الطعنين – فيما عدا رئيس مجلس الشورى بصفته –المصروفات