الطعن رقم 4495 لسنة 39 بتاريخ : 1999/11/13 الدائرة الرابعة
_____________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د.عبد الرحمن عثمان عزوز نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فريد نزيه تناغو، محمد عادل حسيب، يسرى هاشم الشيخ، د.عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
في 9/9/1993 أودع الأستاذ/ محمد عبد الله عويضه المحامى والوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 13/7/1993 في الطعن رقم 57لسنة 20ق والقاضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرارات المطعون عليها أرقام 142،145، 146،لسنة 1992 وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن- للأسباب التى استند إليها- الحكم بإيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضي فيه بإلغاء القرارات السابقة، وطلب طعنه شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي,
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 8/11/1995 وتم تداوله على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى ان قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة لنظرة بجلسة 21/2/1998 وتم تداوله على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 9/10/1999 قررت المحكمة الحكم في الطعن بجلسة 6/11/1999 أو مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
من حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
من حيث ان عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضده أقام الطعن رقم 57لسنة 20 ق أمام المحكمة التأديبية بأسيوط، طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرارات المطعون فيها أرقام 142، 145، 146 لسنة 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد صدرت القرارات الثلاثة بمجازاته بخصم سبعة أيام، ثم سبعة أيام، ثم ثلاثة أيام من أجره وقد تظلم الطاعن من هذه القرارات، واخطر برفض تظلمه، فأقام طعنه على هذه القرارات لأسباب هي،1- انعدام قرارات الجزاء المطعون عليها لمخالفتها لنص المادة (79) مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة (2) فقدان القرارات المطعون عليها لركن السبب (3) مخالفة القرارات المطعون عليها للائحة الجزاءات.
وبجلسة 13/7/1993 أصدرت المحكمة التأديبية قرارها المطعون فيه، واقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المخالفات المنسوبة للطاعن- المطعون ضده- يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة، ويتعقد الاختصاص بالتحقيق فيها للنيابة الإدارية وحدها دون غيرها، ومن ثم فإن أجراء التحقيق بمعرفة الجهة الإدارية ينطوى على غصب لسلطة النيابة الإدارية، ويضم القرارات المطعون عليها بعيب جسيم ينحدر بها إلى درجة الانعدام، ولذلك يتعين إلغاء هذه القرارات.
ومن حيث ان مبنى الطعن أن المطعون ضده، قد فوت على نفسه فرصة سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ومن ثم يجوز توقيع الجزاء عليه بغير سماع أقواله، إذ أنه أمتنع عن الإدلاء بأقواله طالبا إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية ومن ناحية أخرى، فإن ما نسب للمطعون ضده هو التراخي والإهمال في إنجاز الإعمال الموكولة إليه، وهى وقائع لا تعد من قبيل المخالفات، وإذا اعتبرها الحكم مخالفات مالية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان القرار رقم 142 لسنة 1992 قد صدر استنادا إلى أن صلاح الاسكندراني عضو إدارة المراجعة على أقسام التنفيذ الإدارى التابعة لمنطقة المنيا قد أنتقل يومي 20،21/4/1992 إلى مكتب سيارات ملوي أول لفحص أعمال العاملين بقسم التنفيذ الإدارى والتحصيل بمكتب سيارات ملوي عن المدة من أول يوليو 1991 حتى مارس 1992، وقد أنتهي من فحص الأعمال بتقديم إلى رئيس المنطقة، انتهى فيه إلى قلة الاعمال المنجزة لكل من/ لطفي حسن إبراهيم، مصطفي محمد حسين ( المطعون ضده) وأن معظم المحاضر المنفذة تم تنفيذها بمعرفة/ أحمد عبد السميع وطه عبد الوهاب، وأن المطعون ضده، رفض الإدلاء بأقواله ألا أمام النيابة الإدارية كما أن تراخى المطعون ضده في إنجاز أعمال التحصيل المدة من 1/1/1991 حتى 21/5/1991، حيث حصل مبلغ5426 جنيه وهذا المبلغ أقل من زملائه في القسم، مما استتبع صدور القرار المطعون فيه رقم 145 لسنة 1992، أما القرار المطعون فيه رقم 146 لسنة 1992، فقد صدر بمجازاة المطعون ضده استنادا إلى وجود حالات تهرب من التأمين عليها فى نطاق مكتب ملوى وهى عدد 172 حالة تهرب. ومن حيث أن المادة (77) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن – يحظر على العامل 1-……………… 4- الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية ويكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة.
وتنص المادة (79) مكرر من القانون سالف الذكر على أن تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الإدارى مع شاغلي الوظائف العليا، كما تختص دون غيرها بهذا التحقيق في المخالفات الناشئة عن ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة في البندين 2،4من المادة 77 من هذا القانون.
وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات، ان توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة أو وقائع وما يرتبط بها، إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها وعلى تلك الجهة فور أخطارها بذلك، إحالة أوراق التحقيق بحالته إلى النيابة الإدارية ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف أحكام الفقرتين السابقتين…………
ويستفاد من النصين السابقين أن المشرع أناط بالنيابة الإدارية وحدها دون غيرها التحقيق في مخالفات محددة على سبيل الحصر، ومنها الإهمال والتقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركز للمحاسبات. وقد رتب المشرع البطلان، كجزاء لمخالفة تلك القاعدة، لان قصر التحقيق على جهة محددة دون غيرها، هو ضمانه من ضمانات التأديب وأجراء جوهري من إجراءاته.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن قيام جهة الإدارة بالتحقيق في مسألة تدخل في اختصاص النيابة الإدارية وحدها، أمر يعيب قرار الجزاء، لما شاب التحقيق من غصب السلطة، بحسبان أن المشرع قصر أجراء التحقيق، في بعض الجرائم على هيئة قضائية، هي النيابة الإدارية، ويتعين على المحكمة التأديبية أن تلغى القرار بعد أن لحق عيب جسيم انحدر به إلى درجة الانعدام، لتعلق تلك المسألة بالنظام العام، الذى يقوم على حماية المشروعية وسيادة القانون التى تنطوي عليها ولاية المحاكم أيا كانت درجتها (على سبيل المثال حكمها في الطعن رقم 2215 لسنة 32ق جلسة 1/4/1989 وفي الطعن رقم 1464 لسنة 32 ق جلسة 10/6/1989).
ومن حيث أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المخالفات المنسوبة للمطعون ضده والتى من أجلها صدرت القرارات المطعون فيها، يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة، وينعقد الاختصاص بالتحقيق فيها للنيابة الإدارية وحدها دون غيرها، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بإلغاء هذه القرارات لصدورها استناداً إلى تحقيقات أجرتها الجهة الإدارية، فإنه يكون قد أقام قضاءه على أساس سليم من الواقع والقانون، ويتعين لذلك رفض الطعن.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.