الطعن رقم 4513 لسنة 39 بتاريخ : 1999/11/30 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 4513 لسنة 39 بتاريخ : 1999/11/30 الدائرة الثالثة

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ كمال ذكى عبد الرحمن اللمعى، ويحى خضرى نوبى، محمد مصطفى محمد عبد العاطى أبو عيشة، محمد عبد الحميد أبو الفتوح. نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 12/9/1993 أودع الأستاذ/ حسن الأنور حسين المحامى قلم كتاب المحكمة بصفة وكيلا عن الطاعنين تقرير الطعن الماثل ضد المطعون ضدهما فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 17/7/1993 فى الدعوى رقم 1329 لسنة 13ق والذى قضى بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بالتقرير الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعين الصادر بعدم قبول الدعوى شكلا وبقبولها وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة للفصل فى موضوعها وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن تقرير الطعن المطعون ضدهما بتاريخ 2/10/1993.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضع برفضه مع إلزام الطاعنين المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 9/11/98 إحالة إلى المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الثالثة- لنظره بجلسة 23/2/1999.
وعليه ورد الطعن إلى هذه المحكمة و تدوول بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 14/9/1999 أودع الحاضر عن الطاعنين مذكرة صمم فيها على الطلبات وبجلسة 19/10/99 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.المقررة قانونا فمن ثم يكون مقبول شكلا
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتخلص، حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 26/2/1991 أقام الطاعنون الدعوى رقم 1329 لسنة 13ق أمام محكمة القضاء الإدارى- دائرة المنصورة- ضد المطعون ضدهما للحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إلغاء انتفاعهم واعتبارهم مستأجرين للأرض المبينة بعريضة الدعوى وذلك استنادا إلى أنهم ينتفعون بمساحة 3س 22ط 2ف بالتمليك من أرض الإصلاح الزراعى الواقعة بزمام طوخ القراموص مركز أبو كبير شرقية تطبيقا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى رقم 41 لسنة 1954 بتوزيع تلك المساحة على مورثهم حسب الثابت من استمارة البحث واستقرت ملكيتهم لها منذ إشهارها فى 18/5/1985 وقد نما إلى علمهم صدور قرار من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالتصديق على إلغاء انتفاعهم وتحويلهم إلى مستأجرين وذلك بناء على قرار لجنة مخالفات المنتفعين الصادر فى الدعوى رقم 459 لسنة 80 بتاريخ 14/3/83 أى فى تاريخ سابق على تسجيل الأرض وانتقال ملكيتها لهم هذا القرار قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون لأنهم لم يمثلوا أمام لجنة مخالفات المنتفعين ولم ينسب لهم أية مخالفة فضلا عن أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قامت بتسجيل شهادة التوزيع عليهم كل بنصيبه و لو كان قد صدر ضدهم مثل هذا القرار لما تم تسجيل الأرض باسمهم بعد هذا التاريخ.
وبجلسة 17/7/93 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام المدعين المصروفات وأقامت قضاءها على أن المدعين يهدفون بدعواهم إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من اللجنة القضائية لبحث مخالفات المنتفعين فى القضية رقم 459 لسنة 80 المقامة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ضد مورث المدعين (محمد عبد الهادى على) القاضى بإلغاء القرار الصادر بتوزيع مساحة 3س 22ط 2ف بزراعة المحمودية منطقة أبو كبير محافظة الشرقية واستردادها منه واعتباره مستأجرا لها وطبقا للمادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يكون ميعاد الطعن فى القرارات الإدارية النهائية ومنها القرار المطعون فيه ستين يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن به وأن الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 14/3/1982 وأعلن به مورث المدعين عليه بالعلم وذلك على النحو الثابت بخطاب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى منطقة أبو كبير- المؤرخ 28/3/1989 وقد أقام ورثته هذه الدعوى بتاريخ 26/1/91 أى بعد مدى ما يقارب السنتين ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد سيما وأن المدعيين يتم محاسبتهم على القيمة الإيجاريه للأرض منذ عام 82 وهو ما يؤيد علمهم بالقرار المطعون فيه فى تاريخ سابق على رفع الدعوى.
ولم يرتض الطاعنون هذا الحكم فأقاموا هذا الطعن والذى شيد على أن المطعون ضدهما قدما صور مجحوده لإثبات علم مورثهم بالقرار المطعون فيه كما أنهم ومورثهم لم يعلنوا بقضية لجنة مخالفات المنتفعين رقم 459 لسنة 80 ومن ثم فإنهم لم يعلموا بالقرار المشار إليه إلا فى تاريخ رفع دعواهم كما أن محاسبتهم على القيمة الايجارية منذ عام 82 لا يدل على تاريخ عملهم بهذا القرار.
ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة الآنف الذكر تنص على أن (ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به ).
ومن حيث إن مفاد هذا النص وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه يقوم مقام الإعلان أو النشر وفى هذه الحالة يجب أن يكون علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا ويثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيطة إثبات معينة وللقضاء الإدارى إعمال رقابته القانونية للتحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث غاية العلم أو قصوره وذلك حسبما تستبينه المحكمة من الأوراق وظروف الحال فلا تأخذ بهذا العلم إلا إذا توافر امتناعها بقيام الدليل عليه كما لا تقف عند إنكار صاحب المصلحة له حتى لا تهدر المصلحة العامة المتنفاه من تحسين القرارات الإدارة ولا تزعزع استقرار المراكز القانونية الذاتية التى اكتسبها أربابها بمقتضى هذه القرارات.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن اللجنة القضائية لبحث مخالفات المنتفعين أصدرت قرارها بتاريخ 14/3/1982 فى الدعوى رقم 459 لسنة 80 (المطعون فيه) بإلغاء القرار الصادر بتوزيع مساحة 3س 22ط 2ف بزراعة المحمودية منطقة أبو كبير محافظة الشرقية على المنتفع محمد عبد الهادى على (مورث الطاعنين واستردادها واعتباره مستأجرا لها وقد علم المذكور بهذا القرار علما يقينيا حيث وقع بالعلم وذلك وفقا لما هو ثابت بصورة كتاب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى منطقة أبو كبير المؤرخ 28/3/89 والممهورة بخاتم شعار الجمهورية بما يفيد أنها صورة طبق الأصل وهو ما يضفى على هذه الصورة طابع الورقة الرسمية فضلا عن أن الثابت بمذكرة الجهة الإدارة المودعة فى الدعوى رقم 1326 لسنة 13ق ( محل هذا الطعن ) من أن الأرض محل النزاع قد تم تحويلها من انتفاع بالتمليك إلى إيجار ويتم محاسبة الورثة (الطاعنين) بقيمة ايجارية منذ عام 82 وهو ما يؤكد علم الطاعنين بالقرار المطعون فيه منذ هذا التاريخ سيما وأن المذكورين لم يجحدوا ما ورد بتلك المذكرة فى هذا الشأن وإذ أقام الطاعنون دعواهم المشار إليهما بتاريخ 26/2/91 وذلك بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونا لرفع دعوى الإلغاء ومن ثم تضحى هذه الدعوى غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بذلك ومن ثم يكون قد صادف حكم القانون فى صحيحه كما يضحى الطعن الماثل غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية