الطعن رقم 4518 لسنة 44 بتاريخ : 2000/11/25 الدائرة الرابعة
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على شحاتة محمد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة : إسماعيــل صديـق راشـــد و فريـد نـزيـه تنـاغـــو ومحمـد عـادل حسيــــب ود.عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء الموافق 22/4/1998 أودع الأستاذ / ……………… المحامى و الوكيل عن الطاعنة تقريرا الطعن الماثل فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 28/4/1986 فى الدعوى رقم 12 لسنة 14 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنة و القاضى بمجازاتها بالفصل من الخدمة .
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بعريضة الطعن – بقبول الطعن شكلا و بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه و فى الموضوع بإلغائه و إلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وأعلنت المطعون ضدها بتاريخ 6/5/1998
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتاب فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة بجلسة 9/2/2000 و تم تداوله على النحو الثابت بمحاضر الجلسات و بجلسة 14/6/2000 قررت الحكم فى الطعن بجلسة 26/7/2000 و مذكرات فى أسبوعين و بهذه الجلسة الأخيرة قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا _ الدائرة الرابعة موضوع _ لنظره 19/8/2000, و نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة و تم تداوله على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 11/11/2000 قدم الحاضر عن الطاعنة مذكرة دفاع صمم فيها على الطلبات كما قدم حافظة مستندات صور أحكام للمحكمة الإدارية العليا و المحكمة التأديبية بطنطا و بهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم و بها صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة .
من حيث إن عناصر النزاع تخلص _ حسبما يبين من الأوراق _ فى أن النيابة الإدارية أقامت بتاريخ 15/10/1985 الدعوى التأديبية رقم 12 لسنة 14 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا متضمنة تقرير باتهام /…………….. المدرسة بمدرسة الحرية الإعدادية بنات /1 بإدارة شبرا الخيمة التعليمية من الدرجة الثالثة (الطاعنة) لأنها حلال المدة من 4/11/1984 حتى 29/7/1985 انقطعت عن العمل بدون إذن و فى غير حدود الإجازات المصرح بها قانونا.
ورأت النيابة الإدارية أن المذكورة قد ارتكبت المخالفة المنصوص عليها فى المادتين 62 , 78 /1 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
و طلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبيا بمقتضى هاتين المادتين و المواد الواردة بتقرير الاتهام.
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية بطنطا جلسة 13/4/1986 و بهذه الجلسة أقر الحاضر عن المتهمة بصحة ما هو منسوب إليها , وأنها ترغب فى العودة إلى العمل و ستحدد ذلك فيما بعد , وبجلسة 28/4/1986 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه .
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن الهم المنسوبة إلى المتهمة ثابتة فى حقها ثبوتا يقينيا بشهادة …………… سكرتيره المدرسة فضلا عن إقرار الحاضر عن المتهمة بصحة ما هو منسوب إليها , وإنها ستحدد متى ستعود إلى عملها.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على الأسباب الآتية:-
1) بطلان حضور ممثل الطاعنة بالدعوى المطعون في حكمها لعدم ذكر اسم الوكيل و إن علم الوكيل لا يغنى عن علم الأصيل .
2) انعدام الحكم لبطلان إجراءات إعلان الطاعنة لمخالفته لأحكام المادة 13/10 من قانون المرافعات و بطلان تكليف الطاعنة بالحضور ولعدم علمها يقينيا بالحكم إلا بتاريخ 10/3/1998 .
3) قصور الحكم فى التسبيب و فى تحرى الحقائق و بطلان محضر الجلسة.
و من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حضور المتهم جلسات المحاكمة ليس شرطا لازما للفصل فى الدعوى إنما يصلح الفصل فيها فى غيبته طالما إنها صالحة لذلك , وكان المتهم قد أعلن بقرار الإحالة و تاريخ الجلسة التى حددت لنظر الدعوى بالوسيلة التى حددها القانون _ يترتب على ذلك أن ميعاد الطعن فى الحكم يكون من تاريخ صدوره عملا بنص المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ).
( فى الطعن رقم 4256 لسنة 37 ق جلسة 9/1/1993 ).
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم , و كان الثابت من الحكم المطعون فيه و محاضر جلسات المحكمة التأديبية أنه بجلسة 13/4/1986 حضر وكيل الطاعنة بموجب التوكيل رقم 9746 وأقر بصحة انقطاعها عن العمل و إنها ترغب فى العودة إليه و ستحدد ذلك فيما بعد. و من ثم فقد تحقق علم الطاعنة بالدعوى التأديبية المقامة ضدها و بجلسات محاكمتها أمام المحكمة التأديبية, ومن ثم كان يجب عليها أن تقيم طعنها خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 28/ 4/1986 وأقيم الطعن الماثل عليه فى 22/4/1998 بعد ما يقرب من اثنتى عشرة سنة على صدوره و من ثم يكون الطعن قد أقيم بعد الميعاد, ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.