الطعن رقم 4538 لسنة 44 بتاريخ : 2000/01/23
____________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الرحمن سلامة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : سعيد أحمد محمد حسين برعي وسامي أحمد محمد الصباغ و محمود أسماعيل رسلان مبارك و أحمد عبد العزيز أبو العزم ( نواب رئيس مجلس الدولة )0
* الأجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 22 / 4 / 1998 أودع الأستاذ محمد أبراهيم فزاع المحامي نيابة عن الأستاذ اسماعيل عبد الغفور محرم المحامي – بصفته وكيلا عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة تقرير طعن ، قيد بجداولها برقم 4538 لسنة 44 ق ، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الأداري بالقاهرة بجلسة 24 / 2 / 1998 في الدعوي رقم 2236 لسنة 52 ق ، المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدها – بطلب الحكم بوقف تنفيذ وألغاء قرار فصله من كلية الطب – والقاضي بقبول الدعوي شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعي المصروفات 0 وطلب الطاعن – للاسباب الواردة بالتقرير – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وفي الموضوع بألغائه ، وبوقف تنفيذ القرارالمطعون فيه ، وألزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات 0 وتم أعلان تقرير الطعن0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ، ارتأت فيه الحكم بقبول الحكم بقبوله شكلا ، والموضوع بالغاء الحكم فيه ، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4 / 1 / 1999 ، وتدوول بالجلسات دائرة الفحص أحالة الطعن إلي المحكمة الأداريه العليا الدائرة الأولي / موضوع بجلسة 2 / 5 / 1999 0
نظر الطعن بالجلسة المحددة وتدوولت بالجلسات علي النحو المبين بالمحاضر ، إلي أن قررت المحكمة أصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0
* المحكمة
بعد الطلاع علي الأوراق ، وسماع الأيضاحات ، وبعد المداولة 0
من حيث أن الطعن قد أستوفي كافة أوضاعه الشكلية ، فمن ثم يتعين قبوله شكلا 0
ومن حيث أن بالنسبة للموضوع ، فأن وقائعه تخلص – حينما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوي رقم 2136 لسنة 52 ق بأيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الأداري بالقاهرة بتاريخ 20 / 12 1997 ، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وألغاء قرار فصله من كلية الطب جامعة القاهرة ، بما يترتب علي ذلك من أثار0
وذكر الطاعن – شرحا لدعواه – أنه كان مقيدا بالفرقة الثانية بكلية الطب – جامعة القاهرة ، وفوجئ أثناء الدراسة بصدور قرار بفصله لاستنفاد مرات الرسوب ، فقام بالتظلم من هذا القرار ، وأحيل التظلم إلي نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب ، والذي قرر بأحقيته في فرصة أخري ، الا أن الكلية أصرت علي موقفها المخالف لنص المادة ( 80 ) من اللأحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات 0
وبجلسة 24 / 2 / 1998 قضت محكمة القضاء الأداري بالقاهرة بقبول الدعوي شكلا ، وبرفض طلب وقف التنفيذ القرارالمطعون فيه ، وألزمت المدعي المصروفات 0 وأقامت المحكمة قضائها علي أساس أن المدعي كان مقيدا بالسنة الثانية بالكلية في العام الدراسي 91 / 1992 ، وأنه رسب في هذا العام والعام الذي يليه 92 / 1993 ، ثم منح فرصة أولي من الخارج عام 93 / 1994 ورسب ، ثم فرصة ثانية عام 94 / 1995 ورسب ، ثم فرصة ثالثة عام 95 / 1996 ورسب بما يعني أنه أستنفذ مرات الرسوب المقررة بالمادة ( 80 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 0
ونعي تقرير الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون علي أساس أن الطاعن لم يستنفد مرات الرسوب ، وأن الحكم الطعين قد أخطأ في تحصيل الوقائع فأخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الطاعن قد تخلف بعذر مقبول في العامين الدراسين 91 / 1992 ، 94 / 1995 ، بما يعني أستنفد ثلاث فرص من الفرص الخمس المتاحة له طبقا للمادة ( 80 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 0
ومن حيث أن المادة ( 80 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تنص علي أن لا يجوز للطالب أن يبقي بالفرقة أكثر من سنتين ، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين في التقدم إلي الأمتحان من الخارج في السنه التالية في المقررات التي رسبوا فيها ، وذلك فيما عدا طلاب الفرقة الأعدادية والفرقة الأولي في الكليات التي بها فرقة أعدادية 0 ويجوز لمجلس الكلية علاوة علي ما تقدم الترخيص لطلاب الفرقة قبل النهائية والفرقة النهائية بفرصتين أضافيتين للتقدم إلي الأمتحان من الخارج 0
وبالنسبة إلي الكليات التي تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات علي الأقل يعامل طلاب الفرقة الثانية بالكليات التي بها فرقة أعدادية وكذلك طلاب السنة الثالثة بالكليات التي ليس بها فرقة أعدادية معاملة طلاب الفرقة قبل النهائية 0 وأذا رسب طالب الفرقة النهائية 000000
وأذا تخلف الطالب عن دخول الأمتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوبا يشرط ألا يزيد التخلف عن فرصتين متتاليتين أو متقرقتين خلال سني الدراسة بالكلية ، ويجوز في حالة الضرورة بقرار من مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب 0 ويعتبرالطالب المتغيب عن الأمتحان بغير عذر مقبول راسبا بتقدير ضعيف جدا 0
ومفاد هذا النص بالنسبة لطلبة السنة الثانية – بالكليات التي ليس بها سنة أعدادية – أن لايجوز للطالب أن يبقي بها أكثر من سنتين من الداخل وسنة ثالثة من الخارج ، ما لم يتخلف عن الأمتحان بعذر بشرط ألا يزيد التخلف عن الأمتحان بعذر عن فرصتين 0
ومن حيث أن الثابت من الأطلاع علي اللائحة الداخلية لكلية الطب جامعة القاهرة وقت ألتحاق الطاعن بالكلية أن مدة الدراسة المقررة للحصول علي بكالريوس الطب هي ست سنوات غير مسبوقة بسنة أعدادية ، فمن ثم لا يجوز للطاعن أن يبقي بالفرقة الثانية أكثر من ثلاث سنوات أثنين منهما من الداخل و الثالثة من الخارج ، ويجوز أن تمتد مدة البقاء بهذه الفرقة إلي خمس سنوات أذا كان قد تخلف سنتين من دخول الأمتحان بعذر مقبول 0
ومن حيث أن الثابت أن الطاعن قد قيد بالسنه الأولي بكلية الطب جامعة القاهرة محولا من رومانيا في العام الدراسي 90 / 1991 ، وأنه أنتقل إلي السنه الثانية وقيد بها في العام الدراسي 91 / 1992 وأنه قد أعتذر عن دخول الأمتحان هذا العام بعذر مقبول ، ثم رسب في العام الدراسي 92 / 1993 ، كما رسب في العام الدراسي 93 / 1994 ، ثم أعتذر عن دخول الأمتحان بعذر مقبول عام 94 / 1995 ثم دخل الأمتحان في العام الدرسي 95 / 1996 ورسب فيه ، فمن ثم يكون الطاعن قد قضي بالفرقة الثانية مدة خمس سنوات سنتين بعذر مقبول وثلاث رسوب ، بما أنه أستنفد مرات الرسوب ، وبما لا تثريب علي الكلية فيما قررته من فصله منها 0
ومن حيث أنه لما تقدم ، يكون الحكم الطعين قد أصاب صحيح حكم القانون فيما قضي به من رفض طلب وقف تنفيذ قررار فصل الطاعن ، وبما يتعين معه رفض الطاعن 0
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات 0