الطعن رقم 4549 لسنة 42 بتاريخ : 1999/01/12 الدائرة الثالثة
_______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين محمد منير السيد احمد جويفل محمد إبراهيم محمد قشطة سالم عبد الهادي محروس جمعة نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 8/6/1996 أودع الأستاذ /زكريا إمام المحامي نيابة عن الأستاذ/ محمد فتحي المسلمي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنين- قلم كتاب المحكمة- تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4549 لسنة 42 ق. عليا في قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادر بجلسة 8/4/1996 في الاعتراض رقم 154 لسنة 1995 والقاضي بعدم اختصاصها بنظر الاعتراض.
وصلب الطاعنون- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية سالف الذكر والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعنين مبلغ 210832 جنيه ( مائتين وعشرة آلاف وثمانمائة وأثنين وثلاثين جنيها باعتباره بمثل ثمن أرض المنازعة وريعها المقدر بمعرفة خبير الدعوى….. مع أحقية الطاعنين في مقابل الريع محتسبا على ذات الأساس الوارد بتقرير الخبير حتى تمام السداد……. مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
هذا وقد تم اعلان المطعون ضده بتقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
بعدها بادرت هيئة مفوضي الدولة إلى أعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قررت بجلسة 1/4/1998 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 9/6/1998 حيث تدوول بجلساتها على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث الطعن قد أستوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق ان الطاعنين – ورثة المرحومة /سعاد رياض القيعي سبق أن قاموا الدعوى رقم 1620 لسنة 1996 مدني كلي دمنهور ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لاصلاح الزراعي، وذلك بصحيفة أودعت بتاريخ 18/3/1986، وطلبوا في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يدفع لهم مبلغ 170000 جنيه مائه وسبعين ألف جنيه تعويضا لهم عن ثمن الأرض مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة تأسيسا على أن مورثتهم المرحومة / سعاد رياض القيعي كانت تمتلك قطعة-أرض زراعية مساحتها عشرة أفدنه مشاعا في 21س19ط120ف تقع في ثلاث قطع بحوض سواقي آم الجدور 1 قطعة 27 بزمام زبيدة مركز آيتاي البارود وذلك بموجب صلب شراء مؤرخ 31/5/1941 من البنك العقاري المصري ويمتلك المرحوم محمد رياض القيعي منها 110 ف وكانت توزع بالايجار على المستأجرين، إلى ان قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بدمنهور بالاستيلاء على هذه الأرض تنفيذا للقانون رقم 127 لسنة 1961، فأقام المرحوم/ محمد رياض القيعى الاعتراض رقم 209 لسنة 1961 بتاريخ 13/4/1968، وقد تصدق على القرار الصادر في الاعتراض بالنسبة لمساحة 110 فدانا طبقا للمستندات الرسمية، وأضاف المدعون ( الطاعنون) أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي كانت تعلم حقيقة ان الخاضع سالف الذكر يمتلك 110 ف وتمتلك شقيقته المرحومة/ سعاد رياض القيعي 10ف ،وبالرغم من ذلك قامت الهيئة بالاستيلاء على الأطيان المملوكة لمورثتهم تعنتا منها واستهتارا بحقوق المواطنين في في الوقت الذى لم تكن خاضعة فيه للحراسة أو الاستيلاء إلى أن صدر رأى لجنة الفتوى والتشريع بأحقيتهم في التعويض لان الإصلاح الزراعي قام بتوزيع تلك المساحة على المنتفعين بطريق التمليك، ومن ثم فإنه يحق لهم المطالبة بالتعويض الذى يتمثل في سعر الفدان 12000 ×10 أفدنه = 120000 جنيه مضافا إليه ريع الارض عن المدة من سنه 1961 حتى الان بواقع 200 جنيه ريع للفدان في السنه ويساوى مبلغ 50000 جنيه، الأمر الذى حدد بهم إلى إقامة دعواهم ابتغاء الحكم لهم بطلباتهم السالفة.
وبجلسة 14/3/1988 أصدرت محكمة دمنهور الابتدائية حكما تمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل بدمنهور لأداء المأمورية المنوطة به والمحددة بمنطوق هذا الحكم حيث أودع- مكتب الخبراء تقريره الذى انتهى فيه إلى نتيجة حاصلها أن أطيان التداعي مساحتها عشرة أفدنه مشاعا في 21 س 11ط 120 ف بالحدود والمعالم الموضحة بصلب التقرير، وأنها آلت لمورثة المدعين المرحومة/ سعاد رياض القيعى بالمشترى من البنك العقاري المصري بموجب طلب شراء مؤرخ 31/5/1941 مقدم عنه الطلب رقم 935 لسنة 1944 وان هذه الأطيان موزعة بالتمليك من الإصلاح الزراعي بدون سند ويضع اليد عليها منتفع الإصلاح الزراعي، وان الإصلاح الزراعي استولي عليها ضمن مساحة 21 س11ط 120 ف قبل الخاضع محمود رياض القيعي طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1061 بدون سند، وتقدر قيمة أطيان الدعوى بمبلغ 120000 جنيه مائة وعشرين ألف جنيه في تاريخ رفع الدعوى سنة 1986 ويستحق المدعون عنها ريعا عام 1963 حتى عام 1986.
وبجلسة 18/3/1991 مثل وكيل المدعين كما حضر كل من محمد عدلي القيعي وشفيق حامد القيعي وقررا أنهما مالكين للعشرة أفدنه محل الدعوى وطلبا تدخلهما هجوميا.
وبجلسة 18/3/1991 مثل وكيل المدعين كما حضر كل من محمد عدلي القيعي وشفيق حامد القيعي وقرر أنهما مالكين للعشرة أفدنه محل الدعوى وطلب تدخلهما هجوميا.
وبجلسة 26/1/1995 قضت محكمة دمنهور الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى اللجان القضائية حيث تمت الاحالة وقيدت بالاعتراض رقم 154 لسنة 1995.
وبجلسة 8/4/1996 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قرارها بعدم اختصاصها بنظر الاعتراض وشيدت قرارها على أن المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952تقضي بأن تختص اللجنة القضائية بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولي عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء المقدمة من الملاك، وبالفصل في المنازعة الخاصة بتوزيع الأراضي المستولي عليها على المنتفعين… والثابت عن هذه المادة ان طلب التعويض لاستحالة التنفيذ لا يدخل ضمن اختصاص اللجنة القضائية، ومن ثم لا تكون اللجنة مختصة بنظر هذا الطلب وتقضي بعدم اختصاصها بنظره.
لم يرتضي الطاعنون هذا القرار وأقاموا عنه الطعن الماثل استنادا لما يأتي:
1-الخطأ في فهم القانون وتأويله ذلك أن اللجنة استندت إلى النص الحرفي للمادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 /1952، ولما كان طلبات الطاعنين هي قيمة أرضهم وريعها والتابع لقيمتها وبعد أن حدد خبير الدعوى قيمتها وباتت دينا لصالحهم في حق الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وكانت اللجنة القضائية مختصة بتحقيق الديون، لذا يكون اختصاص هذه اللجنة منعقدا بنظر المنازعة.
2- الفساد في الاستدلال حيث ان طلبات الطاعنين بقيمة أرضهم موضوع المنازعة وريعها عن فترة اغتصابها قد جاءت على سند من اختصاص اللجان القضائية بنظر منازعات الاستيلاء وما يتفرغ عنه سيما وان المحكمة المدنية كانت قد قضت بعدم اختصاصها بنظر النزاع وإحالته إلى اللجان القضائية، وكان على الأخيرة أن تفصل في المنازعة وهي من بين اختصاصاتها بحكم القانون، آلا آن اللجنة قررت عدم اختصاصها بنظر النزاع وهو أمر يشوب القرار بالفساد في الاستدلال ويجعله حقيقا بإلالغاء.
وحيث ان مقتضى نص المادة 013) مكررا من القانون رقم 178 لسنة 1952 بعد تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1971 أن اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي منوط بحدوث منازعة حول أى من الأمور التالية:
1- تحقيق الإقرارات التى يقدمها الملاك تنفيذا لقوانين الإصلاح الزراعي المتعاقبة، فتختص هذه اللجان بتحقيق هذه الإقرارات والفصل في كافة الخلافات التى تحدث بأنها بين- أصحاب الشأن وبين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المنوه بها أجراء عمليات الاستيلاء-والتوزيع وغيرها مما يتعلق بتنفيذ أحكام قوانين الإصلاح الزراعي، وكذلك الحال بالنسبة للديون العقارية.
2- ملكية الأراضي المستولي عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء طبقا للإقرارات المقدمة من الملاك وفقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي حيث تختص هذه اللجان القضائية بفحص هذه الملكية ونسبتها إلى صاحبها….. ذلك أن قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 بتعديلاته ولائحته التنفيذية قد فرضا على الملاك الخاضعين لأحكام بيان ما يملكونه من الأرض- وذلك بتقديم الإقرارات اللازمة في هذا الشأن لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه.
توزيع الأرض المستولي عليها على المنتفعين.
وعلي ذلك فإن النزاع حول آي من الأمور الثلاثة سالفة الذكر يكون من اختصاص اللجان القضائية دون غيرها من جهات القضاء، وذلك كله بهدف تحديد ما يجب الاستيلاء عليه وتوزيعه وفقا لأحكام القانون وحيث انه بإعمال ما تقدم على واقعة الطعن وكان الثابت من الأوراق ان الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد استولت دون سند من القانون على مساحة-س-ط-10ف عشرة أفدنه قبل مورثة الطاعنين واستحالة رد هذه المساحة إليهم لقيام الهيئة المذكورة بتوزيعها على صغار المزارعين وتمليكها لهم.
لذا انحصر النزاع الماثل في مطالبة المذكورين للهيئة بالتعويض عن قيمة تلك الأراضي وريعها اعتبارا من عام 1961 وحتى الان.
وحيث ان مقتضى نص المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 سالفة الذكر ان اللجان القضائية للإصلاح الزراعي لا تختص بنظر المنازعات الخاصة بالتعويض عن الأراضي المستولي عليها بطريق الخطأ واستحال ردها عينا إلى ملاكها بسبب توزيعها من قبل الهيئة المذكورة علي صغار المزارعين وتمليكها لهم بحسبان اختصاص هذه اللجان قد ورد على سبيل الحصر في المادة 13 مكرر سالفة الذكر ولم يرد ضمنها طلبات التعويض عن الأراضي المستولي عليها بطريق الخطأ، ومن ثم فإن المنازعة الماثلة والمتعلقة بطلب التعويض على الأراضي التى يدعي الطاعنون أنهم تلقوها بالميراث عن مورثتهم المذكورة….. تخرج بحسب الأصل عن الاختصاص الولائي للجان القضائية للإصلاح الزراعي.
إلا انه لما كان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد 1-تقر على أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي تعتبر بمثابة محكمة في مجال إعمال نص المادة 110 من قانون المرافعات، لذا فإنها تلتزم بالفصل في المنازعات التى تحال إليها من المحاكم، ومن ثم كان يتعين الفصل في الاعتراض الصادر بأنه القرار المطعون فيه ولا يجوز لها الحكم بعدم الاختصاص لان مؤدى ذلك أن تتسلب جهات القضاء من اختصاصاتها المنوطة بها على خلاف مقتضى نص المادة 110 مرافعات التى توجب على المحكمة الالتزام بحكم الاحالة إليها.
واذ انتهي القرار المطعون فيهلا إلى غير ذلك وقضي بعدم اختصاص اللجنة القضائية بنظر النزاع المحال إليها من محكمة دمنهور الابتدائية فإنه يكون مخالفا للقانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث ان الحكم في الاختصاص لا ينهي النزاع ، فإن المحكمة تبقي الفصل في المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وباختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظر النزاع وبإعادته إليها للفصل فيه وأبقت الفصل في المصروفات.