الطعن رقم 4591 لسنة 41 بتاريخ : 2000/10/24 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 4591 لسنة 41 بتاريخ : 2000/10/24 الدائرة الثالثة

_____________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: كمال زكى عبدالرحمن اللمعى ومحمود إبراهيم عطا الله سالم عبدالهادى محروس جمعة يحيى حضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

في يوم الإثنين الموافق 7/8/1995 أودع الأستاذ/ ……………… نائباً عن الأستاذ/ ……………… بصفته وكيلاً عن الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعناً على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى – دائرة أسيوط – بجلسة 28/6/1995 في الدعوى رقم 1408 لسنة 3ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات – وطلب الطاعن في ختام تقرير الطاعن للأسباب الواردة فيه – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء قرار الندب المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ندب الطاعن للعمل بمحافظة سوهاج مع إلزام الإدارة المصروفات.
وقد تدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون – الدائرة الثانية – وبجلسة 23/8/1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وحددت لنظره أمامها جلسة 23/10/1999 وثم نظر الطعن أمام تلك الدائرة بالجلسة المشار إليها والجلسات التالية وبجلسة 23/10/1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وتم نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/5/2000 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 13/6/2000 وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن إلى المرافعة لتقدم الجهة الإدارية القرار الصادر بندب الطاعن من محافظة أسيوط إلى محافظة سوهاج مع بيان ما إذا كان قد تم تنفيذ القرار من عدمه ولترد الجهة الإدارية على ما آثاره الطاعن في تقرير طعنه، وبجلسة 1/8/2000 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على خطاب مديرية أوقاف أسيوط يفيد أنه لم يصدر قرار بندب بالطاعن ولا يزال يباشر عمله بإدارة أوقاف أسيوط (إمام مسجد) ولم تتخذ إجراءات نقله أو ندبه للعمل خارج المحافظة رغم موافقة لجنة شئون العاملين بمحضرها رقم 2 لسنة 1992 بتاريخ 15/4/1992. وبجلسة 19/9/2000 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم 24/10/2000 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 27/1/1992 أقام الطاعن الدعوى رقم 321 لسنة 19 ق. أمام المحكمة الإدارية بأسيوط طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر في 18/1/1992 فيما تضمنه من ندبه للعمل بمديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط وقد تداولت المحكمة نظر الدعوى إلى أن قضت بجلسة 7/6/1992 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات، ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط وقيدت بجدولها برقم 1408 لسنة 3ق وبجلسة 28/6/1995 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نص المادة 56 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ونص المادة 54 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه – على أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة أصدرت قرارها بتاريخ 18/1/1992 بندب المدعى إلى مديرية أوقاف سوهاج، ولم يتضح من الأوراق أنها قد أساءت استعمال سلطتها التقديرية في الندب ومن ثم تكون دعوى المدعى على غير سند من القانون مما يتعين معه القضاء برفضها.
وإذا لم يرتض الطاعن الحكم المشار إليه أقام طعنه الماثل على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للواقع والقانون، وإذ قرار ندبه صدر بناء على الشكاوى التى تقدم بها ولم يستهدف الصالح العام وأن القرار قصد منه الإضرار به، وأن جهة الإدارة لم تنفذ قرار الندب، فضلاً عن عدم وجود قرار بالندب أصلاً واختتم الطاعن تقرير طعنه بطلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن قبول دعوى الإلغاء منوط بمدى وجود القرار الإدارى النهائى – بحسبان أن دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته، وأنه لذلك يشترط لقبولها أن يكون ثمة قرار إدارى نهائى موجود وقائم منتجاً لآثاره عند إقامة الدعوى فإذا تخلف هذا الشرط بأن يوجد القرار الإدارى أصلاً وابتداء، أو وجد ثم زال قبل رفع الدعوى سواء بإلغائه أم بانتهاء فترة تأقيته دون أن ينفذ على أى وجه كانت الدعوى غير مقبولة إذ لم تنصب على قرار إدارى موجود وقائم ولم تصادف بذلك محلاً.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية المطعون ضدها أنه لم يصدر قرار بندب الطاعن إلى محافظة سوهاج، وأنه يعمل حالياً بإدارة مديرية الأوقاف بأسيوط وأنه سبق عرض أمر ندب الطاعن المذكور على لجنة شئون العاملين بجلستها رقم 2 لسنة 1992 المعقودة في 15/4/1992 ووافقت اللجنة على ذلك ثم عرض هذا المحضر للاعتماد من مديرية التنظيم والإدارة بأسيوط ومحافظ أسيوط فرأت إدارة التنظيم والإدارة أن نقل الطاعن خارج المحافظة بغير جزاء مخالف للقانون وأن سلطة النقل خارج المحافظة تستلزم موافقة المحافظة الأخرى. وتم اعتماد رأى مديرية التنظيم والإدارة من محافظ أسيوط وبناء عليه لم يتم ندب الطاعن المذكور لمحافظة سوهاج ومن ثم تكون أوراق الدعوى قد خلت من القرار الإدارى الذى هو مناط قبول دعوى الإلغاء، وتضحى دعوى الطاعن بطلب إلغاء قرار ندبه غير مقبولة شكلاً لانتفاء القرار الإدارى النهائى.
ولا يغير من ذلك موافقة لجنة شئون العاملين على ندب الطاعن إذ أن ما قامت به تلك اللجنة لا يخرج عن كونه أعمال تحضيرية سابقة على صدور القرار النهائى الذى لا تكتمل له عناصره، إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة بالندب وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف هذا المذهب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الأمر الذى يتعين معه – والحالة هذه – الحكم بإلغاء الحكم فيه، والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى النهائى، وإلزام الطاعن المصروفات عن درجتى التقاضى عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول دعوى الطاعن لانتفاء القرار الإدارى وألزمته المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية