الطعن رقم 4640 لسنة 40 بتاريخ : 1999/10/25 الدائرة الخامسة
________________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد أحمد الحسينى مسلم ، عبد البارى محمد شكرى ، سمير إبراهيم البسيونى ، أحمد عبد الحليم أحمد صقرنواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 25/9/1994 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدول المحكمة برقم 4640 لسنة 40 ق.عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة دائرة منازعات الأفراد والهيئات ب – بجلسة 4/8/1994 والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات”.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته التى أبداها أمام محكمة القضاء الإدارى مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عن الدرجتين”.
وتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهم، كما أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 47 لسنة 1990 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 30/8/1998 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة) لنظره بجلسة 4/10/1998 وفى هذه الجلسة حضر الطرفان وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المدعى (الطاعن) أقام الدعوى رقم 4883 لسنة 44ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – دائرة منازعات الأفراد والهيئات ب – بتاريخ 22/5/1990 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 47 لسنة 1990 الصادر بتاريخ 2/10/1989 بإزالة الدور الأرضى والأول والثانى وأعمدة الثالث فوق الأرضى بالعقار المشار إليه بالعريضة وفى الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه أعلن بتاريخ 3/5/1990 بقرار الإزالة المذكور ونعى على هذا القرار بطلانه لمخالفته لأحكام المادة رقم 15 من القانون رقم 106 لسنة 1976 لصدوره بدون أسباب تبرره، بالإضافة إلى أنه لم يتم معاينة العقار بمعرفة اللجنة الثلاثية قبل الموافقة على الإزالة، وأن الجهة الإدارية مصدره القرار لم تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة من إصدار هذا القرار بل قصدت الإضرار بالمدعى.
وقامت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة حيث قامت بتحضيرها وأودعت تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فيها ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وبجلسة 4/8/1994 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وقد شيدت هذا الحكم بعد استعراضها لنصوص المادتين الرابعة والسادسة عشر من القانون رقم 106 لسنة 1976 – المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 – بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء – على أساس أن المدعى قام ببناء الدور الأرضى والأول والثانى وأعمدة الدور الثالث بالعقار المملوك له والموضح بعريضة الدعوى بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، فقامت هذه الجهة بتحرير محضر مخالفة رقم 419 لسنة 1989 ضده ثم أصدر القرار رقم 868 لسنة 1989 بوقف الأعمال المخالفة ثم أصدرت القرار المطعون فيه بإزالة هذه الأعمال ومن ثم يكون هذا القرار قائماً على سببه المبرر له متفقاً وصحيح حكم القانون. وان صدور حكم جنائى بالبراءة لا يغير من الأمر شيئاً لقيامه على انقضاء الدعوى بمضى المدة.
ومن حيث أن الطاعن لم يرفض هذا الحكم فأقام الطعن الماثل على أساس أن الحكم المطعون فيه 1) قد صدر بالمخالفة لحجية الحكم الجنائى النهائى ذلك أنه بعد أن صدر حكم من محكمة أول درجة فى 23/10/1990 بتغريم الطاعن ستة عشر ألف جنيه والإزالة والمصاريف فقد قضت محكمة الاستئناف فى الاستئناف رقم 7669 لسنة 1990 جنوب القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف بانقضاء الدعوى بمضى المدة، ومفاد ذلك أن الحكم الجنائى حسم المباني التي أقامها الطاعن بحيث لا يحكم عليه بعقوبة ولا بإزالة المبانى المخالفة ولو كان الأمر غير ذلك لحكمت المحكمة الجنائية بعدم معاقبة الطاعن مع بقاء الإزالة.
2) أن القرار الطعين صادر من غير مختص حيث يلاحظ من الاطلاع على القرار المطعون فيه أن مدير عام منطقة الإسكان بحى شرق القاهرة ورئيس حى شرق القاهرة قد أعدا مشروع قرار الإزالة ورفعاه إلى اللجنة المشكلة طبقاً للمادة رقم 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه فوافقت اللجنة على الإزالة ثم صدر قرار الإزالة من مستشار المحافظ للشئون الهندسية والفنية وأشار فى ديباجته إلى قرار محافظ القاهرة رقم 195 لسنة 1983 بتفويض المستشار الهندسى بالنسبة للمادة 16 من القاهرة رقم 106 لسنة 1976 ولما كان هذا التفويض قد ألغى وصار الأمر مقصوراً على المحافظ ونواب المحافظ ومن يفوضهم من رؤساء الأحياء فإن مفاد ذلك أن القرار المطعون فيه صدر من غير مختص مما يعدمه، وأضاف الطاعن أنه إذ صح ما ذهبت إليه هيئة قضايا الحكومة فى دفاعها من أن القرار مزيل بتوقيع مدير مديرية الإسكان بتفويض من السيد المحافظ فلم يقم دليل على هذا التفويض فضلاً عن أنه بمقارنة هذا التوقيع على توقيع مدير عام منطقة الإسكان الثابت على ذات الورقة بمناسبة اقتراحه إصدار قرار الإزالة يبين أنه يختلف عن التوقيع الأول المذيل به القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن المادة رقم (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1982 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء تنص على أنه يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأى لجنة تشكل بقرار من ثلاثة من المهندسين المعماريين أو المدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم .. قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها”.
ومن حيث أن مفاد هذا النص أن المشرع قد أجاز للمحافظ المختص أو من ينيبه إصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة التى تمت بدون ترخيص أو بالمخالفة للترخيص الممنوح بشأنها. إلا أن المشرع لم يحدد الشخص أو الأشخاص الذين يجوز للمحافظ المختص إنابتهم فى إصدار القرار المشار إليه، ومن ثم فإنه يتعين الرجوع فى هذا الشأن لأحكام المادة رقم 31 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى والتى حددت الأشخاص الذين يجوز للمحافظ أن يفوضهم فى سلطاته واختصاصاته فقصر هذا التفويض فى مساعدى المحافظ وسكرتير عام المحافظة والسكرتير العام المساعد ورؤساء المصالح ورؤساء الوحدات الأخرى، وبالتالى فيتعين أن يقتصر تفويض المحافظ لاختصاصاته وسلطاته لهؤلاء المذكورين فى المادة 31 المشار إليها ولا يجوز – من ثم – تفويض أحد من غيرهم فى شئ من هذه السلطات والاختصاصات.
ومن حيث أن الثابت من مطالعة القرار المطعون فيه أنه صادر من مستشار المحافظ للشئون الهندسية والفنية بناء على التفويض الصادر له من محافظ القاهرة بالقرار رقم 195 فى 20/7/1983 بشان تفويض السيد المستشار الهندسى فى السلطة المخولة للمحافظ فى المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 والمادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983، وكان المستشار الهندسى من غير الأشخاص والوظائف المنصوص عليها فى المادة رقم 31 من القانون رقم 43 لسنة 1979 المشار إليه، وبالتالى فلا يجوز تفويضه فى اختصاصات وسلطات المحافظ ويكون التفويض الصادر له فى هذا الشأن باطل لمخالفته للقانون ويضحى بالتالى ما يصدر عنه من قرارات بناء على هذا التفويض باطلة لصدورها من غير مختص (يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1278 لسنة 35 ق جلسة 25/12/1994).
ومن حيث أنه لما تقدم يضحى القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون مما يتعين الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد صدر على خلاف أحكام القانون مما يتعين الحكم بإلغائه وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.