الطعن رقم 469 لسنة 42 بتاريخ : 2000/12/10 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

الطعن رقم 469 لسنة 42 بتاريخ : 2000/12/10 الدائرة الأولي

_____________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د. فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 26/11/1995 أودع الأستاذ / سعد أبو عوف المحامى، بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 464 لسنة 42 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلستها المعقودة بتاريخ 25/11/1995 فى الدعوى رقم 429 لسنة 18 القضائية والذى قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى المصروفات. وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء أصليا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بقبول ترشيح فتحى السعيد أحمد البيلى لانتخابات مجلس الشعب لعام 1995 بدائرة بلقاس بصفته فلاحا وتعديل هذه الصفة إلى فئات والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبغير إعلان. وفى يوم الأحد الموافق 26/11/1995 أودع الأستاذ / لبيب عطاره المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن – أيضا – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 469 لسنة 42 القضائية عليا فى ذات الحكم، وطلب – للأسباب الواردة فى التقرير – أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، حتى يفصل فى موضوع الطعن، وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا، ورفضها موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 6/5/1996 إحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع )، وتدوول نظرهما أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت ضم الطعن رقم 469 لسنة 42 القضائية عليا إلى الطعن رقم 464 لسنة 42 القضائية عليا ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة 17/11/1996 وبها حكمت المحكمة بوقف الطعنين، وأمرت بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا بغير رسوم للفصل فى مدى مخالفة الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية من قانون مجلس الشعب لأحكام المواد (8) و(40) و(87) و(96) من الدستور. وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة بتاريخ 7/8/ 2000 فى القضية المقيدة بجدولها برقم 140 لسنه 18 القضائية دستورية بشأن الطعنين، المشار إليها بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب قبل تعديله بالقانون رقم 13 لسنة 2000 فقد استأنفت المحكمة نظر الطعنين بجلسة 2/9/2000 والجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 22/10/2000 تقرر حجز الطعنين للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين. وخلال الأجل المحدد وردت مذكرة دفاع من وكيل الطاعن صمم فى ختامها على طلباته الواردة بصحيفة الطعن. وقد صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 429 لسنة 18 القضائية عليا أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنه الاعتراضات الصادر برفض استبعاد فتحى السعيد البيلى المطعون ضده الأول من الترشيح لعضوية مجلس الشعب لفقدانه شرط حسن السمعة وتغيير صفته من فلاح إلى فئات، وكال شارحا دعواه : إنه تقدم فى 9/11/1995 بطعن أمام لجنه الاعتراضات على مرشحى مجلس الشعب لعام 1995 بمحافظة الدقهلية طلب فيه استبعاد فتحى السعيد البيلى من الترشيح لعضوية مجلس الشعب لافتقاده شرط حسن السمة وتغيير صفته من فلاح إلى فئات إلا أن اللجنة رفضت الطعن. وبجلسة 25/11/1995 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن الثابت من ظاهر الأوراق أن المدعى عليه الأول – المطعون ضده الأول – كانت صفته فلاحا فى 15 من مايو 1971 لأنه لم يكن يحوز هو وزوجته وأولاده القصر أطيانا زراعية ملكا أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة، فضلا عن إقامته فى الريف بقرية الدمايرة مركز بلقاس، وكان عضواً بالاتحاد الاشتراكى العربى بصفته فلاحا، ومن ثم فإنه يحتفظ بهذه الصفة الثابتة له فى15 من مايو سنة 971، ولا يغير منها حيازته فيما بعد لأكثر من عشرة أفدنة أو وجود أنشطة أخرى له وقيده بالسجل التجارى، كذلك فقد تم انتخاب المدعى عليه الأول عضواً بمجلس محلى مركز بلقاس بصفته فلاحا فى عام 1975 ولعدة مرات، كما تم انتخابه بهذه الصفة أيضا عضواً بمجلس الشعب عام 1984 وعام 1990، وترتيبا على ما تقدم فإن الصفة اللى تثبت للمدعى عليه الأول فى 15 من مايو 1971 هى صفة الفلاح، ومن ثم تظل هذه الصفة ملازمة له طول حياته، ولا يجوز تغيير الصفة إلى فئات، ولا يعتد، من ثم، بأى تغيير فيها لأى سبب من الأسباب، وأيا ما صار إليه وضعه الاجتماعى أو المهنى، ومهما آل إليه بعد ذلك نشاطه أو مهنته أو وظيفته، ومن أجل ذلك يكون القرار المطعون فيه قائما على سند صحيح من القانون وأضافت المحكمة أنه بالنسبة إلى السبب الثانى من أسباب طلب وقف التنفيذ فإن المدعى لم يقدم ما يفيد ثبوت سوء سمعة المدعى عليه بل على العكس فإن البادى من ظاهر الأوراق أن المدعى عليه الأول ذو سمعه طيبة وسلوك قويم.
ومن حيث إن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه أنه صدر مشوبا بمخالفة القانون والفساد فى الاستدلال حيث إن المطعون ضده الأول يفتقد أحد الشروط اللازمة لترشيحه وذلك لسابقة الحكم عليه بثلاثة أحكام بالحبس مع الشغل فى جريمة تبديد، وأنه لم تكن له صفة سياسية أو انتخابية فى مايو سنة 1971 لأنه كإن وقتئذ مجنداً بالقوات المسلحة، وأنه إذا كانت له صفة انتخابية فى هذا التاريخ فهى ليست صفه الفلاح، وإنما هى صفة الفئات، ومن ثم فإنه لا يسوغ تغيير هذه الصفة بعد ذلك إلى عمال أو فلاحين حتى لو ترك الأعمال التجارية نهائيا استناداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قانون مجلس الشعب طالما أنه لم تكن له فى15 من مايو 1971 صفة عامل أو فلاح يستصحبها بعد ذلك التاريخ.
ومن حيث إن الطاعن يستهدف من طعنه إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار الصادر بقبول ترشيح المطعون ضده الثانى لانتخابات مجلس الشعب لعام 1995 بدائرة بلقاس بصفة فلاح وتعديل الصفة إلى فئات .
ومن حيث إنه يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ضرورة توافر ركنين : يتصل أولهما – وهو ركن الجدية – بمبدأ المشروعية بأن لكون ادعاء الطالب قائما – بحسب الظاهر من الأوراق – على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه بينما يتعلق الركن الثانى بالاستعجال وذلك بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة، على اطراد بأن أى مساس أو انتقاص لحق من الحقوق الدستورية، يتمثل به وفيه ركن الاستعجال دائما، وعلة ذلك أن الأمانة التى تطوق عنق قاضى المشروعية تلزمه بالذود عن الحقوق الدستورية المقررة للمواطنين حتى يتحقق صدقا ويتوافر حقا للمشروعية أن تقوم ولسيادة القانون أن تصان، وعلى ذلك ولما كانت العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدما، فإنه مادام الأمر فى واقعة المنازعة الماثلة يتعلق بالانتخابات اللى أجريت لعضوية مجلس الشعب عام 1995، وهو المجلس الذى تنتهى مدته يوم 12 من ديسمبر سنه 2000 وقد أجريت بالفعل انتخابات عضوية مجلس الشعب الجديد خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر سنة 2000، فإنه لا يضحى، قانونا وواقعا، للاستعجال اللازم توافره للفصل فى الشق المستعجل من الطلب قوام، إذ لم تعد ثمة نتائج يتعذر تداركها نتيجة تنفيذ القرار المطعون فيه، إذ تم تنفيذه قبلا وانقضت المدة المقررة لسريانه وهى مدة مجلس الشعب المنتهية سنة 1995. وعلى ذلك فيكون من المتعين رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة إلى التصدى على استقلال لركن الجدية فى الطلب، ذلك أن التصدى لطلب وقف التنفيذ يستلزم، حتما ودوما، أن يكون القرار المطعون فيه مستمرا فى إنتاج آثاره القانونية المراد تفادى النتائج المترتبة عليها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذلك، وإن أقام قضاءه على غير ذلك من أسباب، فإنه لا يكون من أساس للاستجابة إلى طلب إلغائه، مما يتعين معه القضاء برفض الطعن.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات

اشترك في القائمة البريدية