الطعن رقم 4703 لسنة 40 بتاريخ : 1999/01/16 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

الطعن رقم 4703 لسنة 40 بتاريخ : 1999/01/16 الدائرة الثانية

_____________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة علام محمود سامى الجوادى أسامة محمود عبد العزيز محرم عطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 29/9/1994 أودع الأستاذ/ أحمد عبد الوهاب المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقرير طعن – قيد بجدولها برقم 4703 لسنة 40 ق.ع فى حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه والذى قضى بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة فى ختام تقرير طعنها وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات، وقد تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً فى الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على الوجه المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع – لنظره بجلسة 17/10/1998 وتم نظر الطعن أمام المحكمة إلى أن قررت حجز الطعن للحكم فيه لجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن واقعات الطعن الماثل تتحصل فى أنه بتاريخ 10/4/1993 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 4545 لسنة 47 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 17 لسنة 1993 المتضمن إعفاء المدعى من وظيفة مدير معهد الأبحاث لطب البلاد الحارة وما يترتب على ذلك من آثار، وقال شرحاً لدعواه أنه حاصل على الدكتوراه فى طب المناطق الحارة عام 1985 وحصل على درجة استشارى مساعد فى 20/3/1990 وعين نائباً لمدير عام معهد الأبحاث لطب المناطق الحارة بالقرار رقم 510 لسنة 90 ثم مديراً لهذا المعهد فى 22/8/1990 بالقرار رقم 188 لسنة 1990، وفى 14/2/1993 صدر القرار رقم 17 لسنة 1993 متضمناً إعفائه من إدارة المعهد مع إلغاء القرار رقم 188 لسنة 1990 وتعيين مدرس غير متخصص فى هذه الوظيفة، ونعى المدعى على القرار الصادر بإعفائه من عمله بالبطلان لمخالفته للائحة التنفيذية للمعهد الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976 واختتم طلباته بطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.
وبجلسة 29/8/1994 صدر الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأنه بتاريخ 22/8/1990 صدر قرار بندب المدعى (المطعون ضده فى الطعن الماثل) للقيام بعمل مدير معهد الأبحاث لطب البلاد الحارة اعتباراً من 24/8/1990، وأضاف الحكم المطعون فيه وإن كان الثابت من المستندات أن المدعى ينقطع عن العمل ثلاثة أيام فى الأسبوع على الأقل للعمل فى عيادته الخاصة بكلا من المنصورة والحامول وأنه بمرور أعضاء الإدارة العامة للتفتيش على المعهد تبين عدم تواجد المدعى أغلب الوقت وقد ترتب على ذلك عدم انتظام الأطباء والعاملون بالمعهد وساءت الأحوال به وتوقفت الأبحاث فى معظم الأقسام وعدم إجراء صيانة للأجهزة مما أدى إلى تعطيل العمل كما نشرت الصحف عن الإهمال الجسيم وسوء الحالة بالمعهد المذكور الأمر الذى استوجب إعفاء المدعى (إنهاء ندبه) عن القيام بعمل مدير المعهد وندب غيره لمباشرة هذا العمل تحقيقاً للصالح العام ومصلحة العمل، بالمعهد المذكور واستطرد الحكم المطعون فيه أنه وإن كان ذلك كذلك فإنه يتعين أن يصدر قرار إنهاء الندب من السلطة المختصة بإصداره، وأنه وقد صدر قرار إنهاء الندب من أمين عام الهيئة وهو ليس السلطة المختصة بإصدار قرار إنهاء ندب المدعى وأنه لا يغير من ذلك – كما يقول الحكم المطعون فيه – من أن قرار ندب المدعى للقيام بعمل تلك الوظيفة قد صدر من ذات السلطة التى أصدرت قرار إنهاء الندب إذ يشير الحكم المطعون فيه أنه وإن كان ذلك كذلك فإن قرار ندبه قد تحصن عما لا يجوز معه إنهائه بقرار من أمين عام الهيئة، وخلص الحكم المطعون فيه بذلك إلى الحكم بإلغاء قرار إنهاء ندب المدعى.
ومن حيث أن الجهة الإدارية الطاعنة قد أسست طعنها قولاً منها أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ أن الندب بطبيعته مؤقت ومن ثم فلا تثريب عليها إن هى أنهته لصالح العمل وأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد عاب على القرار الصادر بإنهاء ندب المطعون ضده مخالفته القانون لصدوره من الأمين العام للهيئة وهو ليس بالسلطة المختصة بإصدار مثل هذه القرارات فإن هذه العيوب تصيب أيضاً قرار ندب المذكور ابتداء للقيام بعمل تلك الوظيفة لصدوره من ذات السلطة واختتمت الجهة الإدارية الطاعنة تقرير طعنها بطلب الحكم بالطلبات السابق بيانها.
ومن حيث أن الثابت من الاطلاع على حافظة مستندات المطعون ضده المقدمة بجلسة 5/7/1992 وباقى أوراق ملف الطعن أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ونصت المادة 4 من القرار المشار إليه بأن يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى:
وزير الصحة رئيساً
………………………………….
كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للهيئة المذكورة، وبتاريخ 25/3/1987 صدر قرار وزير الصحة رقم 50 لسنة 1987 المعدل بقرار وزير الصحة رقم 179 لسنة 1987 بتفويض أمين عام الهيئة فى مباشرة تنفيذ الاختصاصات ومن بينها المواد 9، 10، 38، 43، 45، 46 من قرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976 كما تضمن التفويض الاختصاصات المقررة للوزير المختص فى القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث أنه بمقتضى هذا التفويض الصادر من وزير الصحة يكون أمين عام الهيئة مخولاً صلاحيات وزير الصحة بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
ومن حيث أن رئيس مجلس الإدارة هو المنوط به إدارة شئون الهيئة فإذا ما صدر تفويض من رئيس مجلس الإدارة لأمين عام الهيئة بمباشرة الاختصاصات المقررة للسلطة المختصة الواردة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة فإنه يصبح تبعاً لذلك مختصاً بإصدار قرارات ندب العاملين وإنهاء ندبهم.
ومن حيث أن الندب للقيام بعمل وظيفة معينة هو بطبيعته إجراء مؤقت بحيث لا يكون للعامل الذى يتم ندبه أن يتمسك بالبقاء فى شغل الوظيفة المنتدب إليها طالما رأت جهة الإدارة أن المصلحة العامة وصالح العمل يقتضى إنهاء هذا الندب بحسبان أن ندب العامل للقيام بعمل غير عمل وظيفته الأصلية أمر تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية فى هذا الشأن دون معقب عليها طالما خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وكان تصرفها مستهدفاً الصالح العام.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان ينقطع عن عمله إبان فترة ندبه المشار إليها ثلاثة أيام فى الأسبوع على الأقل للعمل فى عيادته الخاصة بكل من المنصورة والحامول وأنه بمرور الإدارة العامة للتفتيش على المعهد تبين عدم وجود المطعون ضده أغلب الوقت وقد ترتب على ذلك عدم انتظام الأطباء والعاملون بالمعهد وساءت الأحوال به وتوقفت الأبحاث فى معظم الأقسام كما توقفت صيانة الأجهزة مما ترتب عليه تعطيل العمل الأمر الذى أشارت به الصحف كمظهر للإهمال الجسيم الذى يهيمن على إدارة المعهد المذكور إبان فترة ندب المطعون ضده مديراً للمعهد.
ومن ثم فإنه إذا ما صدر قرار بإنهاء ندب المذكور من أمين عام الهيئة المفوض بذلك من رئيس مجلس إدارة الهيئة (وزير الصحة).
ومن ثم فإن قرار إنهاء الندب يكون قدر متفقاً وصحيح حكم القانون خاصة وأن قرارات الندب وبحسبانها قرارات مؤقتة فى تنفيذها فإنها لا تلحقها حصانة.
ومن حيث أنه وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا الفهم لصحيح حكم القانون، فإنه يكون قد جانب الصواب مما يتعين الحكم بإلغائه.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضده وألزمته المصروفات

اشترك في القائمة البريدية