الطعن رقم 4712 لسنة 42 بتاريخ : 1999/07/03
___________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة علام محمود سامى جوادى مصطفى محمد عبد المنعم صالح عطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 15/6/1996 أودع الأستاذ/ محمد عبد المجيد الشاذلى بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4712 لسنة 43 ق.ع فى حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه والذى قضى برفض دعوى الطاعنين وإلزامهما المصروفات، وطلب الطاعنان فى ختام طعنهما – وللأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض دعواهما والقضاء مجدداً بقبولها وذلك بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال ترقيتهما إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 28/6/1993 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باعتبار الخصومة منتهية وإلزام الإدارة المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون فى 22/6/1998 وبجلسة 29/9/1998 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 28/11/1998 حيث تم نظر الطعن على الوجه المبين بالأوراق، إلى أن قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع الطعن الماثل تتحصل فى أنه بتاريخ 31/1/1994 أقام الطاعنان الدعوى رقم 2889 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 336 لسنة 1993 فيما تضمنه من عدم ترقيتهما إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 19/9/1991 بمضى ست سنوات فى الدرجة الثانية واحتياطياً بترقيتهما للدرجة الأولى من 28/6/1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقال المدعيان شرحاً لدعواهما أنهما يعملان بالهيئة المدعى عليها بالدرجة الثانية اعتباراً من 19/5/1990 تنمية إدارية وقد صدر لهما الحكم فى الدعوى رقم 115 لسنة 33 ق برد أقدميتهما فى الدرجة الثالثة إلى 31/12/1976 ويقتضى ذلك بتدرج ترقيتهما وحصولهما على الدرجة الثانية فى 3/1/1985 وقد أقاما الدعوى رقم 6665 لسنة 44ق وأنهما علما بصدور القرار رقم 366 بتاريخ 28/7/1993 بترقية السيدة/ ماجدة عبد القادر حرفوش للدرجة الأولى تنمية إدارية اعتباراً من 28/6/1993 على الرغم من أنها حاصلة على الدرجة الثانية من 14/7/1997 وتم تخطيهما فى الترقية إلى هذه الدرجة وتظلما من القرار فى 4/10/1993 بعد أن علما به فى 25/8/1993 ولم يتلقيا رداً فأقاما تلك الدعوى بطلب الحكم لهما بالطلبات السابق بيانها.
وبجلسة 20/4/1996 صدر الحكم المطعون فيه برفض الدعوى وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن حقيقة طلبات المدعيين تخلص فى طلب الحكم بإلغاء القرار رقم 336 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 28/7/1993 فيما تضمنه من تخطيهما فى الترقية لوظيفة من الدرجة الأولى تنمية إدارية، وأشار الحكم المطعون فيه أن الثابت من الأوراق أن المدعيين يشغلان الدرجة الثانية اعتباراً من 19/5/1990 بينما المطعون فى ترقيتها تشغل هذه الدرجة من 14/1/1987 ومن ثم تكون أقدم من المدعيين ويتعين عند الترقية أن تشغلها لأسبقيتها عليهما، وأضاف الحكم المطعون فيه أنه يشترط للترقية لوظائف الدرجة الأولى أن يكون العامل قد أمضى ست سنوات فى الدرجة الثانية وذلك طبقاً لشروط ومواصفات شغل الوظيفة وأنه لما كان القرار المطعون فيه قد صدر فى 28/7/1993 وكان المدعيان قد حصلا على الدرجة الثانية فى 19/5/1990 فإنه لم يتوافر فيهما شرط المدة البينية اللازمة للترقية إلى وظائف الدرجة الأولى مما يحظر عليهما قانوناً الترقية إلى هذه الدرجة فى ذلك الوقت ومن ثم خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى.
ومن حيث أن الطاعنين قد أقاما طعنهما على سند من القول بأن الحكم المطعون فيه قد أغفل ما انتهت إليه مذكرة المستشار القانونى للهيئة المدعى عليها الذى انتهى فيها إلى أحقيتهما فى رد أقدميتهما فى الدرجة الثانية إلى 14/1/1987 وخلص المستشار القانونى للهيئة من ذلك إلى أحقية المتظلمين فى الاعتداد بأقدميتهما فى الدرجة الثالثة بمجموعة وظائف التنمية الإدارية إلى 31/12/1976 والدرجة الثانية إلى 14/1/1987 وترقيتهما إلى الدرجة الأولى متى ثبت ترقية من كان تالياً لهما فى الأقدمية مع ما يترتب على ذلك من آثار وهى المذكرة التى وافق رئيس مجلس إدارة الهيئة عليها بتاريخ 15/11/1995 – واستطرد الطاعنان إلى القول بأن مؤدى ذلك أن يكون قد نشأ لهما مركزاً قانونياً ذاتياً باعتبار أقدميتهما فى الدرجة الثانية تنمية إدارية من 14/1/1987 وأحقيتهما فى الترقية إلى الدرجة الأولى من تاريخ العمل بالقرارات الصادرة بترقية من هم أحدث منهما فى أقدمية الدرجة الثانية بحسبان أن الموافقة المشار إليها هى بمثابة قرار إدارى يمنع سحبه أو إلغائه بانقضاء ستين يوماً على صدوره، وخلص تقرير الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات السابق بيانها.
ومن حيث أن المحكمة سبق أن قررت بجلستها المنعقدة فى 23/1/1999 إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 3/6/1999 لمناقشة الطاعنين فيما ورد بمذكرة الهيئة المطعون ضدها عن موافقة السلطة المختصة فى 15/11/1995 على ترقية الطاعن الأول والحالات المماثلة.
ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على مذكرة الهيئة المطعون ضدها المقدمة بجلسة 24/4/1999 توضيحاً لما سبق أن طلبته المحكمة لدى إعادة الطعن للمرافعة على الوجه السابق أن رئيس مجلس إدارة الهيئة قد عدل عن رأيه السابق بالموافقة على مذكرة المستشار القانونى للهيئة وهى الموافقة المؤرخة فى 15/11/1995.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه متى كانت بطاقة وصف الوظيفة قد اشترطت لشغلها الحصول على مؤهل معين ومدة بينية فى الوظيفة الأدنى درجة فإنه يتعين أن تكون هذه المدة قد قضيت منها بعد الحصول على المؤهل العالى ومقتضى ذلك ولازمه أن يكون الحصول على المؤهل سابقاً المدة البينية المتطلبة ولا وجه للقول بعدم الربط بين شرطى المؤهل والمدة المقررة فهذا النظر يجافى منطق الأمور وطبائع الأشياء ذلك أن المدة البينية شأن المدة الكلية ومدة الخبرة تستهدف كلها كفالة تحقق الخبرة اللازمة والتأهيل المناسب لتقلد مهام الوظيفة الأعلى ولا يتحقق ذلك ما لم يكن قضاء تلك المدد لاحقاً على الحصول على المؤهل العلمى المطلوب فالهدف من ذلك هو أن يضاف للمؤهل النظرى خبرة عملية حتى لا يقتصر الأمر على التأهيل النظرى دون العلمى.
ومن حيث أن حقيقة موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة فى 15/11/1995 والتى يستند الطاعنان عليها كسند للترقية قولاً منهما أنهما قد انطويت على إنشاء مركز قانونى لكل منهما بالترقية – فإن مضمون هذه الموافقة لا يخرج عن كونها موافقة على اتخاذ إجراءات ترقية الطاعن من خلال الإجراءات التى استوجبها القانون والتى لا يجوز الخروج عليها لاتمام الترقية وذلك بالعرض على لجنة شئون العاملين التى أناط بها المشرع سلطة ترقية العاملين ومن خلال توافر الشروط التى تتطلبها بطاقة ملف الوظيفة المرقى عليها.
ومن حيث أنه بعرض مذكرة المستشار القانونى المشار إليها على لجنة شئون العاملين وإذ تبين للجنة أن كل من المدعيين لم يستكمل المدة البينية اللازمة للترقية للدرجة الثانية إلا بعد الحصول على المؤهل العالى، فإنه لذلك توافق اللجنة على ترقيتهما للدرجة الأولى بحسبان أنهما لم يستكملا مدة الست سنوات المتطلبة للترقية للدرجة الأولى بالنظر إلى أقدميتهما فى الدرجة الثانية تنمية إدارية ترتد إلى 19/5/1990 حيث أن كل منهما حصل على المؤهل العالى (بكالوريوس الدراسات التعاونية الأول فى مايو سنة 1982 والثانى فى مايو سنة 1981 ومن ثم لم يحصلوا على الدرجة الثانية تنمية إدارية إلا فى 19/5/1990 بعد مضى ثمان سنوات بعد حصولهما على المؤهل العالى فلم يستكملا مدة الست سنوات للترقية للدرجة الأولى فى تاريخ صدور القرار المطعون فيه رقم 336 لسنة 1993.
ومن حيث أنه لا يغير من ذلك أن نقلهما كان لحصول كل منهما على المؤهل العالى قد تم باستصحاب أقدمية كل منهما فى الدرجة الثالثة إذ أن ذلك لا يغنى عن ضرورة استيفاء المدة البينية اللازمة للترقية سواء للدرجة الثانية أو الدرجة الأولى بعد الحصول على المؤهل العالى.
ومن حيث أنه متى كان ذلك كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دعوى الطاعنين بطلب إلغاء القرار الصادر بالترقية التى تمت بالقرار رقم 336 لسنة 1993 لعدم استكمال كل منهما المدة البينية اللازمة للترقية للدرجة الأولى وهى ست سنوات من تاريخ ترقيتهما فى 19/5/1990 فإن هذا الحكم يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعنين المصروفات.