الطعن رقم 4719 لسنة 39 بتاريخ : 1999/04/11

Facebook
Twitter

الطعن رقم 4719 لسنة 39 بتاريخ : 1999/04/11

___________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / الدكتور محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ رائد جعفر النفراوى وجودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش وأحمد عبد العزيز أبو العزم (نواب رئيس مجلس الدولة)

* الإجراءات :
فى يوم الخميس الموافق 30/9/1993 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4719 لسنة 39 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 7199 لسنة 45ق جلسة 2/8/1993 والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغا مقداره 5903.330 جنية ( خمسة آلاف وتسعمائة وثلاثة جنيهات وثلاثمائة مليم) والمصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – قبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – قبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا – رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن جلسة 1/12/1997، وبجلسة 9/8/1998 قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتى نظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة:
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 7199 لسنة 45ق بإيداع صحفيتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة بتاريخ 18/10/1989 وقيدت لديها برقم 1194 لسنة 1989 عمال كلى طلب فى ختامها الحكم إلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع له مبلغ 5903.330 جنية والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال المدعى شرحا لدعواه انه بتاريخ 30/1/1974 عين رئيسا لمراقبة الحسابات لدور الصحف التابعة للاتحاد الاشتراكى العربى بذات مرتبه الذى كان يتقاضاه بمؤسسه روز اليوسف واستمر يباشر عمله إلى أن نقل إلى مؤسسة دار ومطابع الشعب، وهى إحدى المؤسسات الصحفية المملوكة للاتحاد الاشتراكى، ثم نقل للعمل بمؤسسة دار المعارف، وبتاريخ 21/10/1988 انتهت خدمته لبلوغه سن المعاش.
وأضاف المدعى انه يستحق مكافأة عن مدة عمله رئيسا لجهاز المحاسبات لدور الصحف وتبلغ 5903.330 جنية يلتزم بصرفها المجلس الأعلى للصحافة الذى آلت إليه ملكية المؤسسات الصحفية من الاتحاد الاشتراكى العربى إلى مجلس الشورى.
وبجلسة 22/4/1991 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وأبقت الفصل فى المصروفات حيث قيدت بالرقم المشار إليه.
وبجلسة 2/8/1993 صدر الحكم المطعون فيه وقضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغا مقداره 5093.330 جنية والمصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على أن المادة (110) من قانون إنشاء نقابة الصحفيين الصادر بالقانون رقم 76 لسنة 1970 والتى تنص على انه إذا انتهى عقد عمل الصحف احتسبت مكافأة نهاية الخدمة على أساس شهر عن كل سنة من سنوات التعاقد. وقد صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1987 بتاريخ 12/2/1987 بتطبيق المادة 110 من قانون نقابة الصحفيين على العمال الإداريين بالمؤسسات الصحفية اعتبارا من أكتوبر سنة 1970 وللذين هم فى الخدمة فى 1/7/1986 ومن بعده للمجلس الأعلى للصحافة وهو الجهة المهيمنة والمشرفة على جميع دور الصحف والمؤسسات الصحفية فانه لا يجوز استثناء العالمين بالجهات المالكة والمشرفة على صرف هذه المكافأة إذ أن المجلس الأعلى للصحافة يعتبر من بين المؤسسات الصحفية إذ يختص بإصدار قرارات التعيين والترقية والنقل من الصحفيين أو العمال أو الإداريين، ومن ثم فان المدعى يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة التى قضاها رئيسا لجهاز المحاسبات لدور الصحف التى قدرتها الجهة الإدارية والتى ليست محل خلاف بالمبلغ المشار إليه.
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتـأويله ذلك أن المادة (110) من قانون نقابة الصحفيين تقتصر على الصحفيين والعمال والإداريين الذين يعملون بالمؤسسات الصحفية أى فى حقل الصحافة والصحف، وأما هؤلاء العاملين من غير المؤسسات الصحفية كالعاملين فى المجلس الأعلى للصحافة ومن قبله الاتحاد الاشتراكى العربى فلا يسرى عليهم القانون رقم 76 لسنة 1970 أو القرارين رقمى 20 لسنة 1986، 5 لسنة 1987 وقد أوضح القرار رقم 20 لسنة 1986 فى البند رابعا من الضوابط التى وضعها لاستحقاق الصحفيين لمكافأة نهاية الخدمة، انه لا تدخل مدة الإجازة بدون اجر أو الندب أو الإعارة إلى الجهات التى تقرر هذا الحق ضمن مدة خدمته الفعلية عند احتساب تلك المكافأة – ومتى كان ذلك وكان المطعون ضده قد طلب مكافأة نهاية الخدمة عن فترة ندبه للعمل رئيسا لجهاز المحاسبات بالاتحاد الاشتراكى العربى بالرغم من أنها لا تدخل ضمن مدد الخدمة الفعلية عند احتساب هذه المكافأة فقد أمضاها المطعون ضده فى العمل فى غير المؤسسات الصحفية أو الاشتغال بالعمل الصحفى أو توابعه وملحقاته، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فانه يكون مخالفا للقانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله جديرا بالإلغاء.
ومن حيث أن المادة (110) من قانون نقابة الصحفيين الصادر بالقانون رقم 76 لسنة 1970 تنص على انه إذا انتهى عقد عمل الصحفى احتسبت مكافأة نهاية الخدمة على أساس شهر عن كل سنة من سنوات التعاقد .
وتنص المادة (35) من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة على أن المجلس الأعلى للصحافة هيئة مستقلة قائمة بذاتها يكون مقرها مدينة القاهرة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتقوم على شئون الصحافة بما يحقق حريتها واستقلالها وقيامها بممارسة سلطتها………ويكون تشكيله واختصاصاته وعلاقته بسلطات الدولة ونقابة الصحفيين على النحو المبين فى هذا القانون
وتنص المادة (44) من ذات القانون على انه فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون يتولى المجلس الأعلى للصحافة الاختصاصات الآتية: 1-………
2) اتخاذ كل ما من شأنه دعم الصحافة المصرية وتنميتها وتطويرها ……
3) حماية العمل الصحفى وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أدائهم لواجباتهم، وذلك كله على النحو المبين فى القانون. 4)………
5) ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية.
6) جميع الاختصاصات التى كانت مخولة فى شأن الصحافة للاتحاد الاشتراكى العربى وتنظيماته والوزير القائم على شئون الأعلام والمنصوص عليها فى القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.
7) …………… 10)……………
وقد أصدر رئيس المجلس الأعلى للصحافة القرار رقم 20 لسنة 1986 بشأن الضوابط الخاصة بتطبيق المادة (110) من قانون نقابة الصحفيين على الصحفيين، وقد تضمن القرار المذكور ما يلى وافق المجلس الأعلى للصحافة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/12/1986 على القواعد والضوابط التى أقرها مجلس نقابة الصحفيين بجلسته بتاريخ 10/11/1986 وذلك عن تطبيق المادة (110) من قانون نقابة الصحفيين وفقا للضوابط الآتية:-
أولا: يستحق مكافأة نهاية الخدمة الصحفى المقيد بجدول نقابة الصحفيين والباقى على قيد الحياة فى 1/7/1986 أو المستحقون عنه حال وفاته وذلك عن كامل مدة خدمته الصحفية الفعلية بالغة ما بلغت تلك المدة حتى بلوغ سن الإحالة إلى المعاش وهو سن الستين، أو غير ذلك من صدور انتهاء الخدمة.
ثانيا: ………………ثالثا:…………………
رابعا: لا تدخل مدة الإجازة بدون اجر أو الندب، أو الإعارة إلى جهات لا تقرر هذا الحق ضمن مدد الخدمة الفعلية عند احتساب تلك المكافأة. خامسا: ……حادى عشر……… ثم صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم (5) لسنة 1987 والذى تضمن ما يلى: وافق المجلس الأعلى للصحافة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/1987 على أن تتبنى المؤسسات الصحفية تطبيق القرار الذى وافقت عليه المؤسسات الصحفية الثلاث الأهرام وأخبار اليوم والتحرير بشأن تطبيق المادة (110) من قانون نقابة الصحفيين للعمال والإداريين اعتبارا من أكتوبر 1970 وللذين هم فى الخدمة فى 1/7/1986.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن أساس منح مكافأة نهاية الخدمة للصحفى هو ما تضمنته المادة (110) من قانون نقابة الصحفيين والتى قررت انه عند انتهاء عقد عمل الصحفى تحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس شهر عن كل سنة من سنوات التعاقد، ومن ثم يستوجب النص المذكور لصرف تلك المكافأة أن يكون مستحقها صحفيا ومقيدا بنقابة الصحفيين وكان من وراء هذا النص هو رعاية الصحفى الذى ينتهى عقد عمله الفردى بمنحه مكافأة نهاية خدمة تعادل شهرا عن كل سنة من سنوات قيامه بالعمل، وهو نوع من الرعاية الاجتماعية بالنظر إلى طبيعة عمل الصحفى حيث جعل عقد العمل الفردى هو أساس علاقة العمل والتى يكون عرضة للانقطاع فأستوجب قانون نقابة الصحفيين تعويضه بمكافأة نهاية الخدمة على النحو السالف حتى يتمكن من إبرام عقد عمل جديد فى جهة صحفية أخرى، وعلى ذلك فان المجلس الأعلى للصحافة وبالرجوع إلى اختصاصاته المحددة فى القانون رقم 148 لسنة 1980 (الذى يحكم المنازعة الماثلة) يبين أنه لا يندرج بينها ثمة اختصاص للمجلس المذكور فى تقرير تلك المكافأة أو تحديد المستحقين لها، وإنما بينها ثمة اختصاص للمجلس المذكور فى وضع الضوابط اللازمة لتطبيق نص المادة (110) دون أن يتجاوز ذلك إلى مد نطاق سريانها إلى من عدا الصحفيين ومتى كان ذلك المستفيد من النص المذكور هو الصحفى الذى يعمل بإحدى المؤسسات الصحفية أو بالصحف على التحديد الوارد بالقانون رقم 148 لسنة 1980 بالنسبة لمفهوم المؤسسات الصحفية والصحف، ومن ثم استوجب فى البند رابعا من قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 20 لسنة 1986 لحساب مدة الخدمة ضمن المدة التى تحسب عنها المكافأة المشار إليها أن تكون مدة خدمة فعلية فى العمل الصحفى سواء فى ذات الجهة التى يعمل بها الصحفى أو فى صحيفة أو مؤسسة صحفية أخرى.
وبتطبيق ما تقدم على الطعن الماثل وحيث أن المطعون ضده كان يعمل بمؤسسه روزاليوسف الصحفية حتى 30/4/1974 ثم صدر قرار رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الاشتراكى العربى رقم 2 لسنة 1974 بتعيينه رئيسا لجهاز المحاسبات لدور الصحف التابعة للاتحادات بذات مرتبة الذى كان يتقاضاه بمؤسسه روزاليوسف وبتاريخ 1/10/1981 صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة بنقل المطعون ضده رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة دار ومطابع دار الشعب حتى 1/4/1987 عندما نقل للعمل مستشارا لمؤسسة دار المعارف حتى بلوغه سن الستين فى 21/10/1988، وقد قامت مؤسستى دار الشعب ودار المعارف بصرف مكافأة نهاية الخدمة له إلا أن المجلس الأعلى للصحافة رفض صرف هذه المكافأة للمطعون ضده عن المدة التى عمل فيها رئيسا لجهاز المحاسبات لدور الصحف فى الفترة من 30/1/1974 حتى 1/10/1981 ومقدارها 5903.330جنيه، وهو ما يتفق وصحيح القانون، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فانه يكون مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء ويتعين الحكم برفض الدعوى.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية