الطعن رقم 4721 لسنة 41 بتاريخ : 1999/01/26 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 4721 لسنة 41 بتاريخ : 1999/01/26 الدائرة الثالثة

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين محمد منير السيد احمد جويفل محمد إبراهيم محمد قشطة سالم عبد الهادي محروس جمعه نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 15/8/1995 أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بصفته نائبا عن الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا وطلب ختامه للأسباب الواردة بالتقرير الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفض موضوعا وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وتدول نظر الطعن أمام دائرة ففحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/7/1997 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 25/11/1997 وتم تداول الطعن أمام الدائرة الثالثة على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/6/1998 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 27/10/98 وبتلك الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لتغير التشكيل وبجلسة 3/11/1998 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 26/1/1999 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية والإجرائية.
وحيث انه عن موضوع الطعن فإنه بتاريخ أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 5533 لسنة 1 ق أمام دائرة محكمة القضاء الإداري بطنطا ضد محافظ القليوبية طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار محافظ القليوبية الصادر في 19/11/1987 بالتعاقد مع الجمعية التعاونية لمحافظة القليوبية بطريق الأمر المباشر مع ما يترتب ذلك من أثار واعاده المحال إلى ما كان عليه قبل صدوره وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار والتعويض بمبلغ 300.000 ألف جنيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تداولت المحكمة نظر الدعوى إلى أن قضت بجلسة 27/6/1995 بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب وإلزام المدعي عليه بصفته بأن يدفع للمدعي بصفته مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه تعويضا عن الإضرار التى لحقته من عدم تعاقد الجهة المدعي عليها معه والزمت تلك الجهة المصروفات وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض المادة 16 من القانون 9 لسنة 1983 والمادتين 21،31 من اللائحة التنفيذية به لذات القانون على إن الثابت من الأوراق ان مديرية الشئون الصحية بالقليوبية أعلنت عن مناقصة عامة لتوريد أغذية للقطاع الصحي بدائرة مركز الخانكة وتقدم في المناقصة شركة لارتي للتجارة والجمعية التعاونية الاستهلاكية بالقليويبة وشركة كيموجيت والجمعية التعاونية الاستهلاكية بالاسماعيلية وبعد فتح المظاريف ولجنة البت والمفاوضة رست المناقصة على شركة لارتي للتجارة باعتبارها اقل الأسعار وأحيلت أعمال اللجنة إلى المحافظ للاعتماد وخفضت الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالقليوبية عطائها بعد إنتهاء هذه اللجان من أعمالها ومع ذلك قبولها المحافظ وتعاقد معها بالطريق المباشر دون أن تكون هناك ثمة أسباب تؤدى إلى إلغاء المناقصة وقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أنه يتعين إلى الجهة الإدارية ان تتعاقد مع صاحب أفضل عطاء عينته اللجنة المختصة بالبت ولا تملك أن تستبدل به غيره أو تلقي المناقصة ألا في الحالات المنصوص عليها قانونا ( الطعن رقم 552/14 ق جلسة 27/1/1973) وحيث إن ما قام به محافظ القليوبية على النحو المتقدم يكون غير قائم على سند من القانون مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار وإذ تنكبت جهة الإدارة بطريق غير السليم وتعاقدت مع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالقليوبية بالطريق المباشر على غير سند من القانون.
ومن ثم تكون الجهة الإدارية قد أخطأت في تطبيق القانوني مما ترتب عليه إلحاق أضرار بالشركة المدعية وقررت المحكمة تعويض الشركة بمبلغ 65 ألف جنيه جبرا لهذه الإضرار.
وإذ لم يرتض الطاعن القضاء السابق أقام الطعن الماثل ناعيا على الحكم المطعون عليه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ قضي بإلغاء القرار المطعون فيه رغم ان الثابت أن الجهة الإدارية قد أعملت صحيح القانون وذلك لكونها لم تقدم على التعاقد مع الجمعية التعاونية الاستهلاكية الا بعد أن فاوضت الشركة للمطعون ضدها يقصد النزول بأسعارها إلى مستوى أسعار السوق الا أن الشركة رفضت ذلك ومن ثم قامت الجهة الإدارية بالتفاوض مع صاحب العطاء الثاني الذى قبل النزول بأسعار، وبالتالي تم التعاقد معه وسعر الشركة المدعية وان كان في ظاهره اقل الأسعار آلا انه تضمن نوعا من التحايل على القانون بما يضر بالصالح العام إذ تقدمت بأسعار غير موحدة على مدار ألسنه فبدأت بسعر مرتفع جدا في بداية التوريد ثم نزلت بالسعر إلى حد لا يمكن تخيله معتمدة في ذلك على ان الكميات المطروحة تزيد عن الاحتياجات الفعلية وإنه لمن يتم طلب معظمها مما الطاعن بطلب مفاوضة الشركة المطعون ضدها لتقوم بتوريد كميات الدفعة الثانية ذات السعر الأقل فإذا رفضت يتم مفاوضها على أن تقدم بتوريد شهر بالسعر الأعلى الشهر الأخير بالسعر الأقل فإذا رفضت فأنها تكون غير جادة في عطائها ويتم مفاوضة الجمعية ولما رفضت الشركة المطعون ضدها المفاوضة ثم التفاوض مع الجمعية وارست إعمال التوريد عليها، كما أخطأ الحكم المطعون عليه حين قضي بالتعويض إذ لا يوجد خطأ من قبل الجهة الإدارية يستوجب الحكم بالتعويض فقيام الجهة الإدارية بمفاوضة الشركة المطعون ضدها للنزول بأسعارها ورفض الشركة ذلك ومن ثم مفاوضة صاحب العطاء الأعلى للنزول بأسعاره وقبوله ذلك هو أعمال لأحكام القانون ولا يشكل خطأ يستوجب التعويض والثابت من الأوراق ان الجهة الإدارية كانت تهدف من قرارها الصالح العام والتعاقد المباشر مع الجمعية الاستهلاكية أمر يجيزه القانون رقم 109 لسنة 1975 والقانون ولائحة التنفيذية ومن ثم لا يوجد خطأ يستوجب التعويض.
ومن حيث أن مقطع النزاع في الطعن الماثل ينحصر في مدى قانونية الإجراء الذى قام محافظ القليوبية بإلغاء المناقصة الخاصة بتوريد الأغذية المطلوبة للقطاع الطبي بدائرة الخانكة في العام المالي 87/1988 والتى انتهت لجنة البت إلى ترسبتها على شركة لارتى (المطعون ضدها) باعتبارها أقل الأسعار وإسناد هذه الأعمال بالطريق المباشر إلى الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمحافظ القليوبية بعد أن نزلت بأسعارها إلى ما يقل عن اقل الأسعار في المناقصة بعد أن تم فتح المظاريف وعما إذا كان التعاقد مع الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمحافظة الدقهلية يشكل خطاء إداري يستوجب الحكم بالتعويض للشركة المطعون ضدها من عدمه.
ومن حيث إن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون 9 لسنة 1983 ينص في المادة(17) منه على أن تلغي المناقصة بعد النشر عنها او الدعوة إليها وقبل البت فيها بقرار من السلطة المختصة إذا أستغنى عنها نهائيا أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك كما يجوز إلغاء المناقصة في الحالات الآتية:-
أ- إذا تقدم عطاء وحيد او لم يبق بعد العطاءات المستبعدة آلا عطاء واحد.
ب- إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات.
ج- ‘ذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة السوقية ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنت البت ويجب في جميع الحالات أن يكون قرار إلغاء المناقصة سببا.
وتنص المادة 18 من ذات القانون يجب إرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا………………….
وتنص المادة(30) من لائحة التنفيذية للقانون 9 لسنة 1983 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 على ان لا تجرى المفاوضة والبت في نتيجتها وفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات بقرار من اللجنة المختصة بالاعتماد بعد موافقة لجنة البت……… وتنص المادة (31)من ذات اللائحة على أن ترفع لجنة البت توجيهاتها موقعة من جميع أعضائها ومن رئيسها للاعتماد من السلطات الآتية:-
أ-………………………………..
ب-……………………………..
ج- الوزير المختص أومن يمارس سلطاته فيما يزيد على ذلك.
ومن حيث انه ولئن كان مفادا ما تقدم من نصوص ووفقا لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ان قانون المناقصات والمزايدات قد أجاز لسلطة الاعتماد بناء على رأى لجنة البت في العطاءات إلغاء المناقصة او المزايدة بعد البت فيها إذا كانت قيمة العطاء الأقل في المناقصة تزيد على القيمة السوقية ذلك ان لجنة البت سواء في المناقصة أو المزايدة يقتصر دورها على تعيين افضل العروض من بين المتناقصين وفقا لما رسمه القانون بإرساء المناقصة أو المزايدة عليه وليس الخطوة الاخيره في التعاقد بل ليس الأجراء تمهيديا في عملية التعاقد المركبة ثم يأتي بعد ذلك دور الجهة المختصة بإبرام العقد فإذا ما رأت أن تبرعت فإنها تلتزم بإبرامه مع المتزايد أو المناقص الذى عينته لجنة البت واختصاصها في هذا الشأن اختصاص مقيد حيث يلتزم بالامتناع عن التعاقد مع غير هذا الشخص ولا تستبدل به غيره.
ومن حيث أن الثابت من أوراق الطعن الماثل انه بتاريخ 17/8/1987 تم فتح مظاريف مناقصة الأغذية الطازجة والجافة للمستشفيات الواقعة بدائرة الخانكة للعام المالي 87/1988 وتقدم لها أربعة شركات وجمعيات هي:-
1- شركة لارتي للتجارة وقيمة عطائها 10050000 جنيه.
2- الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمحافظة القليوبية وقيمة عطاؤها 150000 جنيه
بما فيها النقل والمشال.
3-شركة كيموجيت للتوريدات وقيمة عطاؤها 1088000 جنيه.
4- الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمحافظة الإسماعيلية وقيمة عطاؤها 486000جنيه.
وعقدت لجنة البت بجلساتها وانتهت إلى التوصية بعد مفاوضة اقل العطاءات المقدمة وهو العطاء المقدم مع شركة لارتي للتجارة بالترسية على تلك الشركة وارسل المحضر- محضر لجنة البت للاعتماد من محافظة القليوبية لتجاوز قيمة المناقصة الحدود والمالية لسلطة وكيل الوزارة فأحلها إلى المستشار القانوني للمحافظة لإبداء الرأي القانوني الذى انتهت إلى أعاده المحضر للجنة البت أعاده الدراسة وارفق بالمحضر خطاب موجه من الجمعية التعاونية الاستهلاكية صاحب العرض التالي في الرتيب يقيد استعدادها لتحقيق 2% من أقل العطاءات الا أن لجنة البت لم تأخذ بما جاء في كتاب الجمعية المشار إليها لوروده بعد انتهاء لجنة فتح المظاريف والبت من عملها وتم أعاده الأوراق للمحافظ لاعتماد التوصية السابقة الا انه أعادها مرة أخرى لمديرية الشئون الصحية على اعتبار أنها تدخل ضمن التفويض الممنوح لوكيل الوزارة بموجب القرار 90 لسنة 1985 وقام وكيل الوزارة باعتماد محضر لجنة البت في 29/10/1987 ثم أجمعت لجنة البت لمفاوضة شركة لارتي للتجارة وبتاريخ 9/11/87 ليصبح عطائها بعد المفاوضة963000 جنيه وتم اعتماد محضر لجنة البت بعد المفاوضة من وكيل الوزارة في ذات التاريخ 9/11/1987 وقبل إخطار الشركة بالترسية عليها وإتمام إجراءات المتعاقد طلبت الشئون القانونية بالمحافظة وقف إجراءات التعاقد بعد أن أعدت مذكرة بالإجراءات التى تمت واشر عليها محافظ القليوبية بإسناد العملية بالطريق المباشر إلى الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالدقهلية في 19/11/1987.
ومن حيث ان ما أعلنت الجهة الإدارية المحافظ من إلغاء للمناقصة بعد مخالفا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 ولائحة التنفيذية وما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أنه وأن مارات إبرام العقد فإنها تلتزم بإبرام مع المناقض أو المتزايد الذى عينته لجنة البت واختصاص جهة الإدارية في هذا الشأن اختصاص مقيد حيث تلتزم بالامتناع عن التعاقد مع غير هذا الشخص ولا تستبدل به غيره والثابت من الحكم المطعون فيه ومن أوراق الطعن الماثلة ان جهة الإدارة المحافظ تعاقد بالآمر المباشر مع أحد المتناقصين رغم أن عطائه لم يكن افضل العطاءات ورغم توصية لجنة البت بالترسيه على الشركة المطعون ضدها بل ورغم اعتماد محضر لجنة البت من وكيل الوزارة المفوض في سلطات المحافظ في الاعتماد وهو ما يشكل مخالفة جسيمة لأحكام القانون وينطوى على إهدار للقواعد المنظمة للمناقصات والمريدات واذهب الحكم المطعون فيه إلى إلغاء قرار المحافظ بإلغاء قرار لجنة البت المعتمد من وكيل الوزارة المفوض في الاختصاص والتعاقد بالآمر المباشر فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله مستوحية الحكم برفضه.
ومن حيث انه عن الحكم على الجهة الإدارية بالتعويض فإنه وان كانت الشركة المطعون ضدها لم تبلغ بأمر الترسيه عليها الا انه قد نشأ لها مركز قانوني ذاتي بصدور قرار لجنة البت بالترسية عليها واعتماد هذا القرار من السلطة المختصة وكيل الوزارة المفوض من المحافظ وفي إهدار هذه المركز والتعاقد مع غيرها ما يصيبها بأضرار تتمثل فيما لحقها من فساد تتمثل في تجهيز العطاء والارتباط مع التجار استعداد للتوريد بعد ان تبين لها أنها افضل العطاءات وما فاتها من كسب بسبب عدم التعاقد معها وإذا ما قررت المحكمة هذا المبلغ بخمسة وعشرين آلفا من الجنيهات فإن حكمها يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن المائل قد أقيم على سند من الواقع او القانون مستوجبا الحكم برفضه يراجع في هذا الاتجاه حكم المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ جلسة 3/8/1995 في الطعنين رقمي 1266، 1286 لسنة 33ق.ع.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المدنية والتجارية.

* فلهذه الأسباب

حكمه المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية