الطعن رقم 4727 لسنة 42 بتاريخ : 1999/11/28 الدائرة الخامسة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 4727 لسنة 42 بتاريخ : 1999/11/28 الدائرة الخامسة

________________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين د/ محمد عبدالبديع عسران ممدوح حسن يوسف راضى، سمير إبراهيم البسيونى، أحمد عبدالحليم أحد صقر نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجـراءات

بتاريخ 16/6/1996 أودع وكيل الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4727 لسنة 42ق.ع وذلك فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها فى الطعن رقم 208 لنسة28ق الصادر بجلسة 22/4/1996 والقاضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ما ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على النحو المبين بالأسباب.
وطلبت الشركة الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن الدرجتين.
وقد جرى إعلان الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن انتهت للأسباب الواردة فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وتحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الخامسة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 9/6/1998 وتداولت الدائرة نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودع المطعون ضده حافظة مستندات ومذكرة بجلسة 28/7/1998 ألتمس فيها تأييد الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 26/1/-1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا موضوع لنظره بجلسة 14/3/1999، وقد تداول نظر الطعن أمام هذه الدائرة على النحو المبين بمحاضر جلساتها.
وبجلسة 17/10/1999 أودع الحاضر عن الشركة الطاعنة حافظة مستندات كما أودع المطعون ضده بذات الجلسة حافظة مستندات وبالجلسة المشار إليها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/11/1999 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن أقيم فى خلال الميعاد المقرر له قانوناً وإذ استوفى أوضاعه الشكلية الأخرى الأمر الذى يتعين معه القضاء بقبوله شكلاً.
ومن حيث أن وقائع الطعن الماثل تلخص حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 6/3/1994 أقام المطعون ضده الطعن رقم 208 لسنة 28ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها طالباً الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المطعون ضده الثالث بصفته المصروفات والأتعاب.
وقال بياناً لطعنه أنه يعمل بالشركة المطعون ضدها – الطاعنة بالطعن الماثل – بوظيفة مدير عام السلع المتنوعة ندبا، وبتاريخ 16/3/1992 تقدم عبدالحميد فخرى مدير إدارة الورق بشكوى ضده تضمنت العديد من الاتهامات وقد حققتها النيابة الإدارية وانتهت إلى طلب مجازاة الطاعن عما ورد بها وبناء عليه صدر القرار رقم 53 لسنة 1994 فى 21/2/1994 بمجازاته أولاً: بخفض أجرة فى حدود علاوة عن المخالفة الأولى التى نسبت إليه. ثانياً: خصم يوم من أجره عن المخالفة التى نسبت إليه. وأضاف أن القرار المطعون فيه صدر بناء على غير سبب قائم فى حقه ونتيجة لما ورد بمذكرة النيابة الإدارية التى باشرت تحقيقاً ناقصاً وخلص من ذلك إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة الذكر.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام المحكمة المطعون فى حكمها جلسة2/8/1994 وتداول نظره على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الطرفان ماعن لهم تقديمه من مذكرات ومستندات وبجلسة 22/4/1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وقد شيدتن المحكمة قضائها بالنسبة للمخالفة الأولى على أنه لما كان الثابت من الاتهام الذى أسند إلى الطاعن من قيامه بذكر تاريخ خطاب يتضمن الموافقة على تخفيض عمولة الشركة مغاير للتاريخ الفعلى المحرر فيه الخطاب كما أن دافعه حسبما ورد بشكوى الشاكى ضد الطاعن أن اختصاص الإطفاء تاريخ20/5/1991 لم يكن قد أسند بعد إلى إدارة الورق. وأنه لما كان الثابت بالتحقيق أن الطاعن تقدم إلى جهة التحقيق بما يهدر هذا الإدعاء على النحو الوارد بأقواله وما قدمه من مستندات تدعهما. ولما كانت الأوراق قد أجدبت عن دليل مادى يناصر صحة الإدعاء بل أفصحت عن انهيار الأساس القانونى السلم لصحة الاتهام ومن ثم وقد صدر القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن فىن هذا الشق من الاتهام استناداً إلى ذلك فإنه والحال هذه يكون مخالفاً لصحيح القانون.
واستطردت المحكمة قائلة بالنسبة للمخالفة الثانية المنسوبة إلى الطاعن من أنه قال بالتأشير على صورة محضرى لفحص واستلام جهاز توريد المادة الرغوية المسلم للجنة محافظة أسوان المؤرخ 10/5/1992 أن التسليم للجهاز تم فى مخازن الإسكندرية على خلاف الحقيقة حيث أنه تم من مخازن القاهرة فبسؤال الطاعن قرر أن أمر التوريد الصادر من محافظة أسوان المشترية للجهاز وارد به أن الاستلام من مخازننا بالإسكندرية وقدم إلى جهة التحقيق صورة أمر التوريد، فضلاً عن كتاب عادل بسيونى المدير العام للمؤسسة العربية للتجارة والتوزيع بالأوراق متضمناً أنه قد تم تسليم الجهاز بعد تجربته من المخازن بعزبة الغمراوى الرأس السوداء بالإسكندرية . وعلى ذلك فإن ما نسب إلى الطاعن فى هذا لشق لا سند له صحيحاً من القانون، وخلصت المحكمة من ذلك إلى المحاكم بقضائها المنوه عنه آنفاً.
وإذ لم يصادف هذا الحكم قبولاً لدى الشركة الطاعنة فقط طعنت عليه للأسباب الآتية:
أولاً: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون. وفى بيان ذلك أوضحت أن قرار الاتهام تضمن أن المطعون ضده خرج على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يحافظ على أموال الشركة بأن قام بإخطار مورد الشركة محمد ظريف فى 25/11/1991 بخطاب يتضمن الموافقة على تخفيض عمولة الشركة بتاريخ 20/5/1991 بعرض مساعدة المورد المذكور على التمسك بالتخفيض والإضرار بمصلحة الشركة، وأن الواقعة تعتبر مخالفة مالية وإدارية وأنه نسب إلى المطعون ضده قيامه بكابة عروض الشركة بمكتب أحد عملاء الشركة محمد ظريف وقام بإعطائه مطبوعاتها بل محاولة المذكور وشريكه عادل أمين التدخل فى المناقصات ومحاولة إرسائها عليه وإنشاء أشرار الشركة وبذلك يكون الحكم الطعين قد خالف القانون فى إغفاله لهذه الواقعة.
ثانياً: الخطأ فى تطبيق القانون وفساد الاستدلال:
وفى ذلك ذهبت الطاعنة إلى أن الحكم المطعون فيه حين انتهى إلى عدم صحة الاتهام المنسوب إلى المطعون ضده عن واقعة تخفيض عمولة الشركة للمورد محمد ظريف، ذلك أن هذا المورد تقدم بطلب لتخفيض عمولة الشركة فى إحدى عمليات الإطفاء فوافق على ذلك رئيس القطاعات التجارية بالشركة وقت أن كان قائماً بأعمال رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 20/5/1991 إلا أنه عند حضور رئيس مجلس الإدارة الحالى ورفض التخفيض بتاريخ 19/11/1991 وتم إخطار الشئون المالية بذلك إلا أنه بتاريخ 25/11/1991 حضر المطعون ضده إلى إدارة الورق وسلم أحد موظفى الإدارة وعبدالله خطابى مسودة خطاب وطلب منه كتابته على الأدلة الكاتبة وبتاريخ سابق على 20/5/1991 موجه إلى المورد عادل أمين موسى يتضمن الموافقة على تخفيض العمولة بهدف وضع إدارة الشركة فى موقف حرج بما يضر بمصلحة الشركة وقام بتسليمه لمندوب المورد بدون اتباع الإجراءات المعتادة بأن تسلمه باليد – وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون.
ثالثاً: القصور فى التسبيب:
وفى مقام ذلك ذهبت الشركة الطاعنة أن الحكم الطعين حاول السعى إلى إثبات عدم صحة الوقائع المنسوبة إلى المطعون ضده مما يعتبر قصوراً فى التسبيب ذلك أن هناك جهاز توليد مادة رغوية تم تسليمها بمعرفة أحد موفظى إدارة الورق إلى لجنة محافظة أسوان من مخازن المورد محمد ظريف بالقاهرة إلا أن أعضاء اللجنة المذكورة طلبوا أن يكتب بمحضر الاستلام أن التسليم تم من مخازن الشركة بالإسكندرية وقد وافق المطعون ضده على ذلك وأشر على محضر التسليم بذلك بالمخالفة للحقيقة وقد قدم للنيابة الإدارية صورة المحضر المذكور وبذلك يكون الحكم الطعين قد شابه القصور فى التسبيب.
ومن حيث أنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم53 لسنة1994 قد صدر استناداً إلى ثبوت مخالفتين فى حق المطعون ضده الأولى أنه بصفته مدير عام الأسلحة المتنوعة قام بإخطار المورد محمد ظريف بتاريخ25/11/1991 بخطاب مؤرخ 20/5/1991 متضمناً الموافقة على تخفيض عمولة الشركة الثانية والتى نسبت فيها إليه أنه قد قام بالتأشيرة على صورة محضر استلام جهاز توليد المادة الرغوية المسلم للجنة محافظة أسوان المؤرخ 10/5/1992 أن تسليم الجهاز تم من مخازن الشركة بالإسكندرية خلافاً للحقيقة حيث أن التسليم تم من مخازن القاهرة، وأنه بعد التحقيق فى الموضوع وسماع أقوال المطعون ضده والشهود انتهت النيابة الإدارية إلى طلب مجازاة المطعون ضده وبناء عليه صدر القرار المطعون فيه.
ومن حيث أنه عن المخالفة الأولى المنسوبة إلى المطعون ضده، فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية فى هذا الشأن ومن أقوال عبدالله محمد خفاجى الموظف بإدارة الورق والذى قرر أن المطعون ضده طلب منه بتاريخ 25/11/1991 كتابة خطاب على الآلة الكاتبة موجه إلى المورد محمد ظريف يتضمن تخفيض عمولة الشركة من 3% إلى 2% وذلك من واقع مسودة سلمها له المدير العام المذكور تحمل تاريخ 20/5/1991 وطلب منه أن يؤرخ الخطاب بتاريخ 20/5/1991 وعدم كتابة أسمه على الخطاب وأن مندوب المورد محمد ظريف حضر وتسلم الخطاب المذكور فى ذات اليوم باليد، وقد شهد بذلك أيضاً مصطفى السيد الليثى أخصائى أول استيراد بإدارة الورق مردداً ذات مضمون شهادة سابقة، كما قرر ذلك أيضاً عبد الحميد فخرى مصطفى مدير إدارة الورق.
ووفقاً لما تقدم تضحى المخالفة المذكورة ثابتة فى حق المطعون ضده ثبوتاً يقينياً ولا يغير من ذلك شهادة هشام عبد الحميد مندوب المورد محمد ظريف الذى تسلم الخطاب المذكور والذى قرر بأنه تسلمه فى 20/5/1991 إذ الثابت من الأوراق التى قدمت للنيابة الإدارية أن المذكور قام بالتأشير باستلام ذلك الخطاب فى 25/11/1991 مما يدل على عدم صدق شهادته الأمر الذى يتعين معه عدم الاعتداد بتلك الشهادة خاصة وأن المطعون ضده بتحقيقات النيابة الإدارية لم ينكر تقديمه مسودة الخطاب كالمشار إليه وطلب كتابته على الآلة الكاتبة من عبد الله محمد خفاجى، كما أن محمد جلال خطاب الذى وافق على تخفيض العمولة وقت أن كان قائماً بأعمال رئيس مجلس الإدارة لم ينكر تقدم المطعون ضده له بطلب لتخفيض العمولة وأضاف أنه أيا كان تاريخ تسليم الخطاب المتضمن هذا التخفيض فإن المورد لم يتمسك بالتخفيض.
وتأسيساً على ما تقدم تضحى المخالفة الأولى ثابتة فى حق المطعون ضده، ومن ثم فإنها تعتبر سبباً صحيحاً للشق الأول من المقرر المطعون فيه الأمر الذى يصبح معه هذا الشق من القرار قد جاء مطابقاً لصحيح حكم القانون.
ومن حيث أنه عن المخالفة الثانية المنسوبة للمطعون ضده والتى استند إليها الشق الثانى من القرار المطعون فيه والتى تخلص فى أن المطعون ضده قد قام بالتأشير على صورة محضر لفحص وتسليم جهاز توليد المادة الرغوية المسلم للجنة محافظة أسوان فى 10/5/1992 بما يفيد أن تسليم الجهاز تم من مخازن الشركة بالإسكندرية رغم أن التسليم تم من مخازن القاهرة خلافاً للحقيقة.
وأنه لما كان الثابت من الأوراق والتحقيقات، وبما شهد به مصطفى السيد الليثى الموظف بإدارة الورق الذى قام بتسليم الجهاز المذكور للجنة من مخازن المورد بالقاهرة وأن هذا القول قد تأيد بشهادة عبد الحميد فخرى مدير إدارة الورق، واعترف عبد اللطيف عبد الغفار أحد أعضاء لجنة محافظة أسوان والتى قامت باستلام الجهاز إذ قرر أنه وجميع أعضاء اللجنة قد استلموا الجهاز من مخازن المورد بالقاهرة وأن مدير عام الأسلحة المتنوعة المطعون ضده أشر على محضر الاستلام بأن التسليم تم بمعرفته من الإسكندرية بسبب أنه مثبت بأمر التوريد أن الدفع عند الاستلام من مخازن الإسكندرية وأقر بعدم سفره إلى الإسكندرية ، كما أن الثابت من الاطلاع على تصريح المأمورية الخاصة بتسليم الجهاز والمثبت به تسلمه من القاهرة وكذلك من الاطلاع على صورة الفاكس المؤرخ 21/4/1992 الموجه من مدير عام السلع المتنوعة المطعون ضده إلى مدير عام الشئون الإدارية بمحافظة أسوان والمتضمن أن جهاز توليد المادة الرغوية جاهز للتسليم بمخازن القاهرة وقد اطلع المحقق على صور هذه المستندات وأثبتها بمذكرته، وبالتالى تضحى المخالفة الثانية ثابتة فى حق المطعون ضده ثبوتاً يقينياً والتى تمثل ركن السبب بالنسبة للشق الثانى من القرار المطعون فيه.
ولما كان من المقرر أن سبب القرار التأديبى هو إخلال العامل بواجبات وظيفته وإتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه، وأن كل عامل يخالف الواجبات أو يخرج على مقتضى الواجب الوظيفى فى أعمال وظيفته المطلوب منه تأديتها بدقة وأمانة إنما يرتكب بذلك ذنباً دارياً هو سبب القرار الذى يسوغ معه لجهة الإدارة توقيع الجزاء عليه يراجع ذلك الطعن رقم1289 لسنة37ق .ع جلسة 25/7/1992.
ومتى كان ذلك ما تقدم فإن ما نسب إلى المطعون ضده وثبت فى حقه يعتبر إخلالاً منه بواجبات وظيفته بمراعاة عدم الدقة والأمانة اللازمين لشغلها الأمر الذى يستوجب مجازاته عنها تأديبياً ، مما يضحى معه القرار المطعون فيه قد قام على سنده الصحيح قانوناً.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم وذهب إلى غير هذا المذهب، فإنه يكون قد خالف الواقع والقانون حقيقاً بالإلغاء.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 53 لسنة 1994 الصادر فى21/2/1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

اشترك في القائمة البريدية