الطعن رقم 4759 لسنة 42 بتاريخ : 2000/12/10 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

الطعن رقم 4759 لسنة 42 بتاريخ : 2000/12/10 الدائرة الأولي

_____________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د.فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 17/6/1996 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن محافظ الغربية ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية بصفتيها، قلم كتاب المحكمة، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4759 لسنه 42 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى الدعوى رقم 116 لسنة 3 القضائية بجلسة 23/4/1996 والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير مسبب بالرأى القانونى فى موضوعها.
وبعد تمام إعلان الطعن على الوجه المبين بالأوراق، أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الطاعنة المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص، الطعون بالمحكمة جلسة 20/12/1999، وبجلسة 15/5/2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى – موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 7/3/ 2000 . وتدوول نظر الطعن أمامها على الوجه المبين بالمحاضر، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات ذوى الشأن، قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن هذه المنازعة تتحصل – حسبما يتضح من الأوراق – فى أنه بتاريخ 14/10/1995 أقام السيد / عبد الودود هلال عبد القوى زيدان بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بالريانية مركز قطور الدعوى رقم 116 لسنة 3 القضائية ضد محافظ الغربية ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالغربية بصفتيهما، طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون عليه رقم 2404/95 الصادر من المطعون ضده الأول بصفته فى 31/8/1995 مع إلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال المدعى – شرحا لدعواه – إنه بتاريخ 31/8/1995 أصدر المطعون ضده الأول قراره رقم 2404/95 متضمنا حل مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بالريانية مركز قطور، مع تعيين السيد / زهير على الهمشرى مديرا مؤقتا للجمعية لمدة عام. ونعى المدعى على القرار الطعين أنه جاء معبرا عن رغبة الجهة الإدارية فى حل المجلس منذ فترة طويلة سابقة على قرار الحل، حتى انتهى بها الأمر إلى إصدار قرارها كعقاب جماعى – بنقل دار الحضانة التابع للجمعية إلى جمعية أخرى مجاوره بقرية حوين ثم اضطرت لإلغائه بعد تدخل المجلس الشعبى المحلى ببلتاج التابع له قرية الريانية الكائنة بها الجمعية ودار الحضانة. وإذ خاب سعى الجهة الإدارية فى نقل الحضانة على النحو المتقدم، قامت باختلاق سبب لحل مجلس الإدارة، فأرسلت إنذارا إلى الجمعية برقم 9743 فى 13/7/1995 تضمن موافقة المحافظ على نقل مقر الجمعية وتكليف مجلس الإدارة بالتعاقد على مقر جديد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار، وفى حالة عدم التعاقد خلال المدة المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الجمعية منذ وفقا للقانون رقم 32 لسنة 1964، ثم أصدرت القرار الطعين على سند من القول بأن الجمعية لم تستجب لتوجيهات الجهة الإدارية. وأضاف المدعى بأن الجمعية أشهرت عام 1975 وحتى عام 1989 لم تمارس أى نشاط بسبب عدم وجود مقر لها إلى أن وجد المقر الذى تباشر فيه نشاطها وذلك اعتبارا من 1/9/1989 وهذا المقر كان ملكا لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أقاربه ولم تعترض على ذلك الجهة الإدارية بل أسندت للجمعية مشروع دار حضانة لخدمة أطفال القرية سنه 1994، واستطرد المدعى قائلا إن تنفيذ القرار المطعون فيه من شأنه تقويض أنشطة الجمعية من مشغل وحضانة ومكتبه وندوات دينية وثقافية مما يبرر طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وخلص المدعى بصفته من ذلك إلى طلب الحكم بطلباته آنفة الذكر.
وبجلسة 23/4/1996 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وأقامت قضاءها على أن المادة (28) من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنه 1964، والمادة (28) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 132 لسنة 1966، تخول المحافظ المختص مكنة تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت للجمعية، بقرار مسبب، ولمدة محدودة، يتولى الاختصاصات المخولة فى نظامها لمجلس إدارتها، إذا ارتكبت الجمعية من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء، ولم تر الجهة الإدارية حلها، وذلك بعد إنذار الجمعية بإزالة أسباب المخالفة وانقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار دون إزالتها. وأضافت المحكمة أن الجهة الإدارية أخطرت الجمعية لتكليف مجلس الإدارة بالتعاقد على مقر جديد، وهذا الأمر لا يكفى لحمل القرار الطعين على صحيح سببه وأنه لا يعد من قبيل المخالفات التى تنسب للجمعية، خاصة وأنها تمارس أنشطتها المختلفة من خلاله دون تقصير. وخلصت المحكمة من ذلك إلى توافر ركن الجدية، فضلا عن ركن الاستعجال، باعتبار أن تنفيذ القرار المطعون فيه، من شأنه التأثير على أنشطة الجمعية المختلفة مما يصيبها بأضرار مادية ومعنوية يتعذر تداركها.
ويقوم الطعن الماثل على أساس أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وخالف الثابت بالأوراق، حيت أجازت المادة (57) من القانون رقم 32 لسنة 1964 حل الجمعية إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون، وأنه يبين من مطالعة حافظة مستندات الدولة المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 23/4/1996 أن المطعون ضده خالف أغراض الجمعية، فضلا عن المخالفات المنسوبة للجمعية، والواردة تفصيلا بالتقرير المعد بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، مما حدا بالجهة الإدارية إلى إصدار القرار المطعون فيه بحل الجمعية وتعيين رئيس مؤقت لمدة عام، ومن ثم يكون القرار الطعين قائما على صحيح سببه من الواقع والقانون.
ومن حيث إنه لا صحة لما ورد بتقرير الطعن من أن القرار الطعين صدر بحل الجمعية وفقا لحكم المادة (57) من القانون رقم 32 لسنة 1964 وأن الجهة الإدارية قدمت حافظة مستندات أمام محكمة القضاء الإدارى تضمنت ما يفيد أن المطعون ضده خالف أغراض الجمعية، لا صحة لكل ذلك، إذ الثابت بيقين أن القرار المطعون فيه إنما هو قرار محافظ الغربية رقم 2404 لسنة 1995 المتضمن حل مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بالريانية مركز قطور مع تعيين السيد / زهير على الهمشرى مديرا مؤقتا للجمعية لمدة عام. كما أن الثابت من الاطلاع على ملف الطعن المالى أن الجهة الإدارية لم ترد على الدعوى أثناء تدأولها بجلسات المرافعة أمام محكمة القضاء الإدارى فكان أن قامت المحكمة قضاءها على ما قدمه المدعى بحافظتى مستنداته.
ومن حيث إن المادة (28) من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 1964 تنص على أن لوزير الشئون الاجتماعية أن يعين بقرار مسبب ولمدة محدده، مديرا أو مجلس إدارة مؤقتا للجمعية، يتولى الاختصاصات المخولة فى نظامها لمجلس إدارتها، وذلك إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفى لانعقاده انعقادا صحيحا، وإذا لم يتم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين بدون عذر تقبله الجهة الإدارية المختصة. كما يجوز لها هذا التعيين، إذا ارتكبت الجمعية من المخالفات، ما يستوجب هذا الإجراء، ولم تر الجهة الإدارية حلها، ويكون ذلك بعد إنذار الجمعية بإزالة أسباب المخالفة، وانقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار دون إزالتها. ولوزير الشئون الاجتماعية أن يمد المدة المحددة بالقرار للمدير أو المجلس المؤقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، على ألا تزيد فى جميع الأحوال عن ثلاث سنوات وينشر القرار الصادر فى هذا الشأن فى الوقائع المصرية، وتنص المادة (28) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 932 لسنة 1966 على أن يقوم وزير الأوقاف والشئون الاجتماعية بأخذ رأى المحافظ المختص قبل ممارسته للاختصاص المنصوص عليه فى المادة (28) من القانون رقم 32 لسنة 1964 المشار إليه، وله أن يفوض المحافظ المختص فى ممارسة هذا الاختصاص.
ومن حيث إنه، يتعين بادئ ذى بدء الإشارة إلى أن المشرع الدستورى جعل من حق المواطنين فى تكوين الجمعيات حقا أصيلا نص عليه فى الدستور المصرى الصادر سنه 1971 فى المادة (55) ويجرى نصها على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات، على الوجه المبين فى القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى وبذلك يكون المشرع الدستورى قد سما بهذا الحق فى مدارج المشروعية، ورفعه إلى مصاف الحريات والحقوق الدستورية، وعهد إلى القانون بتنظيم استعماله. وفى هذا الشأن، يكون حتما مقضيا على المشرع ألا يتخذ من هذا التنظيم سبيلا للعصف بالحق أو الانتقاص منه أو التغول عليه، أو المساس به دون مسوغ أو النيل منه بغير مقتض أو تقييده إلا لمصلحة المجتمع وحمايته وفى حدود التشريعات المنظمة لهذا الحق. كما أن من الأمور المسلمة أن الدولة منوط بها حفظ الأمن والنظام والاستقرار فى جميع أنحاء الوطن، مما يحق لها التدخل فى الوقت الملائم لاتخاذ الإجراءات والاحتياطيات الوقائية الكفيلة بمنع أى انحراف من الجمعيات قد يهدد كيان البلاد وأمنها الداخلى أو الخارجى أو يضر بمصالحها السياسية والاقتصادية أو يمس سمعتها من مختلف الدول والشعوب أو غير ذلك من الأسباب المتصلة برعاية المصلحة العامة.
ومن حيث إن مفاد نص المادة (28) من القانون رقم 32 لسنة 1964المشار إليه أن المشرع أجاز للجهة الإدارية، ضمن ما أجاز، تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت للجمعية، بقرار مسبب ولمدة محدودة، يتولى الاختصاصات المخولة فى نظامها لمجلس إدارتها إذا ارتكبت الجمعية من المخالفات، ما يستوجب لها هذا الإجراء، ولم تر الجهة الإدارية حلها، شريطة أن تقوم بإنذار الجمعية بإزالة أسباب المخالفة، وانقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار دون إزالتها.
ومن حيث إن تدخل الجهة الإدارية على النحو المقرر بالمادة (28) من القانون رقم 32 لسنة 1964 سالف الذكر إنما ينطوى على مساس بإرادة أعضاء الجمعية وأيضا بالحق الدستورى فى تكوين الجمعيات باعتبار أن مجلس إدارة الجمعية إنما هو وليد هذه الإرادة، والمعبر عنها، والقائم على مصالح أعضاء الجمعية الذين أولوه ثقتهم لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها الجمعية والتى هى فى منتهاها تحقيق الأغراض التى كان اجتماع الأعضاء بالجمعية لتحقيقها، وبالترتيب على ذلك، فإنه يتعين أن يكون تدخل الإدارة فى حالة ما إذا ارتكبت الجمعية مخالفات تبلغ من الجسامة حقا وصدقا مبلغا يصلح سندا للمساس بهذا الحق الدستورى، وبحسبان أن سلطة الجهة الإدارية فى هذا الشأن ليست ولا يجوز دستورا، أن تكون سلطة مطلقه بل هى مقيدة بتوافر أسبابها على نحو ما ينظمه القانون وكل ذلك يخضع لرقابة القضاء للتثبت من أن تدخل الإدارة وإنما قصد به تحقيق وجه المصلحة العامة، ولا تكون الأسباب التى تبديها الجهة الإدارية للقرار بمنأى عن رقابة المشروعية التى يجريها قاضيها الطبيعى، للتحقق من مدى مطابقة التدخل للقانون بقيامه على أساس قانونى ارتكانا على واقع مادى ثابت بالأوراق أو مستخلص منها فى استخلاص سائغ.
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية وجهت إنذارا إلى رئيس مجلس إدارة جمعية لتنمية المجتمع بالريانية مركز قطور تضمن تكليف مجلس إدارة الجمعية بالتعاقد على مقر جديد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار وفى حالة عدم التعاقد خلال المدة المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الجمعية وفقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 المشار إليه وذلك بموجب كتاب المديرية رقم 9743 بتاريخ 1/7/1995، ثم صدر قرار محافظ الغربية المطعون فيه رقم 1404 لسنة 1995 بتاريخ 16/8/1995 وأشار فى ديباجته إلى أنه نظرا لعدم استجابة الجمعية لتوجيهات الجهة الإدارية قرر فى المادة (1) أن يحل مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بالريانية مركز قطور مع تعيين السيد / زهير على الهمشرى مديرا مؤقتا للجمعية لمده عام.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم، حسبما يبين من ظاهر الأوراق، أن سبب القرار الطعين يكمن فيما نسب من تقاعس مجلس إدارة الجمعية عن استئجار مقر جديد لها، ولعدم صلاحية المقر الحالى، وإذا كان هذا السبب، بافتراض صحته جدلا، لا يشكل فى ذاته مخالفة جسيمة تبرر حل مجلس إدارة الجمعية، سيما وأن الجمعية تمارس عملها فى هذا المقر منذ عام 1989 قبل صدور القرار الطعين فى عام 1995 وليس فى الأوراق ما يفيد أنه طرأ على هذا المقر، طوال هذا الوقت، ما يحيله من مقر صالح إلى مقر غير صالح، فإذا كان ذلك، وكانت الجهة الإدارية لم تقدم سببا لقرارها أمام محكمة القضاء الإدارى رغم أن القرار المقضى عليه يتضمن مساسا بحق دستورى على نحو ما سبق البيان، وكان ما أبدته أمام هذه المحكمة لا يقوم فى الواقع سندا ولا فى صحيح القانون أساسا يقيم القرار على وجه الصحة، فمن ثم يضحى القرار الطعين فاقدا لسببه الصحيح المبرر له قانونا، مما يتعين معه وقف تنفيذه، وإذ ذهب الحكم الطعين هذا المذهب لذا يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه فى غير محله جديرا بالرفض.
ومن حيث إن من أصابه الخسر يلزم المصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية