الطعن رقم 4851 لسنة 41 بتاريخ : 1999/07/11 الدائرة الأولي
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ رائد جعفر النفراوى وجوده عبد المقصود فرحات وادوارد غالب سيفين ومحمود اسماعيل رسلان مبارك (نواب رئيس مجلس الدولة)
* الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 2/8/1995 أودع الاستاذ/ عزت عبد الحليم محمد المحامى بصفته وكيلا عن الهيئة العامة للأبنية التعليمية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 4851 لسنة 41ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد (ب) بجلسة 22/6/1995 فى الدعوى رقم 8453 لسنة 48 والقاضى باخراج المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس من الدعوى بلا مصروفات، وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للمدعى الثانى وإلزامه المصروفات، وبقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعى الأول وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم أولا: بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى لرفعه على غير ذى صفة ثانيا: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة والتى قررت بجلسة 2/11/1998 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى موضوع – لنظره بجلسة 27/12/1998 حيث نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – ان المدعين أقاما دعواهما بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 13/9/1994 وطلبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 8 لسنة 1994 وما يترتب على ذلك من آثار، وقالا شرحا لدعواهما أنه صدر القرار المطعون فيه بالاستيلاء مؤقتا لصالح مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة على كامل حصة ورثة كل من حسن علم الدين ومصطفى علم الدين محمد علم الدين مشاعا فى كامل مسطح قطعة الأرض البالغ مساحتها 27, 766م2 والذى كانت تشغله مدرسة المنيرة الابتدائية الجديدة الكائنة 22 شارع الملك الناصر بالسيدة زينب ونعيا على هذا القرار مخالفته للقانون للأسباب الآتية: أولا: أن جميع المبانى المقامة على الأرض المذكورة والمتمثلة فى مدرسة المنيرة الابتدائية قد تم ازالتها حتى سطح الأرض بناء على القرار رقم 1305 لسنة 1993 الصادر من حى جنوب القاهرة وبالتالى أصبح محل النزاع أرض فضاء.
ثانيا: ان المدرسة التى كانت مقامة على الأرض تم نقلها إلى مبنى جديد مستقل بشارع سامى رقم 21 بالسيدة زينب منذ أمد طويل عقب كارثة الزلزال مباشرة وبالتالى فقد زال حق الوزارة على هذه الأرض.
ثالثا: ان القرار المطعون فيه قد صدر بالاستيلاء على نسبة 25% من مساحة الأرض موضوع النزاع والمملوكة لأصحاب حق الحكر دون باقى النسبة المقررة لهيئة الأوقاف المصرية وقدرها 75% من الأرض وهذا القدر المستولى عليه لا يصلح لإقامة مدرسة.
وبجلسة 22/6/1995 أصدرت المحكمة حكمها الطعين وأسست هذا الحكم على أن القرار المطعون فيه صدر طبقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ومفاد نص المادة (15) منه أن المشرع حدد الحالات التى يكون فيها للوزير الحق فى إصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على العقارات واشترط فيها وجوب تحقق الحظر المحدق أو الظرف الطارئ ويخرج عن نطاقها بالتالى الاستيلاء المؤقت لخدمة مشروع ذى نفع عام مهما بلغت أهميته أو الحاجة إليه لتحقيق المصلحة العامة، وانه باستقراء القرار المطعون فيه تبين أنه صدر لصالح مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة وانه لم يكن ثمة حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة (15) تبرر إصداره.
ومن حيث أن مبنى الطعن يتمثل فى الآتى :-
أولا : ان الحكم صدر باطلا للإخلال بحق الدفاع، ذلك ان الثابت من الحكم ان المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 22/6/1995 مع التصريح بمذكرات ومستندات للجهة الإدارية فى ثلاث أسابيع وللمدعى التعقيب فى الأسبوع الرابع وذلك بالمخالفة لنص المادة 171/2 من قانون المرافعات فضلا عما أورده الحكم بمدوناته من أن المدعى أقام بتاريخ 24/5/1995 بإيداع حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع الأمر الذى لم تتمكن معه الهيئة الطاعنة من الاطلاع عليها لتتمكن من ابداء دفاعها ودفوعها.
ثانيا : ان الهيئة الطاعنة دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على غير ذى صفة اذ ان عقار التداعى قد صدر بشأنه قرار وزير الأوقاف رقم 13 لسنة 1985 بإنهاء الحكر عليه وقامت اللجنة القضائية بجلسة 26/9/1993 بإحالة العقار لهيئة الأوقاف لأعمال شئونها فيه وطرحه للمزاد العلنى على أن يتم توزيع الثمن على الهيئة والمطعون ضده بواقع 75% لهيئة الأوقاف، 25% قيمة مقابل الانتفاع، وعلى ذلك فانه كان يتعين الرجوع على هيئة الأوقاف المصرية للمطالبة بقيمة حق الانتفاع المقرر للمدعين الا ان الحكم اقام قضاؤه على ان المطعون ضده الأول صاحب حق حكر على الأرض المستولى عليها بالمخالفة للثابت من الأوراق ولنص المادة (2) من القانون رقم 43 لسنة 1982 بشأن إنهاء الاحكار على الاعيان الموقوفة.
ومن حيث انه عن الدفع المبدى من الهيئة الطاعنة ببطلان الحكم المطعون فيه لإخلاله بحق الدفاع بمخالفته حكم المادة (171) من قانون المرافعات، ولما قام به المدعى من إيداع مذكراته ومستندات عقب الفترة المحددة له لإيداع ايهما، فان المادة (171) من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على أنه يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة ان تنطق بالحكم فى الجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها.
واذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم، وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى، يعقبه ميعاد للمدعى عليه لتبادلها بإعلانها أو بإيداعها قلم كتاب من أصل وصورة بعدد الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال وصورة إضافية ترد للمودع بعد التأشير عليها من قلم الكتاب باستلام الأصل والصور وتاريخ ذلك ……….
ومن حيث ان بالاطلاع على محضر جلسة 20/4/1995 تبين ان الحاضر عن المدعين قدم حافظة مستندات وطلب حجز الدعوى للحكم وان الحاضر عن الهيئة الطاعنة قدم حافظة مستندات ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، وقد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 22/6/1995 ومذكرات ومستندات للجهة الإدارية فى ثلاث أسابيع وللمدعين التعقيب فى الأسبوع الرابع.
ومن حيث انه يبين من المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 23 لسنة 1992 والمناقشات لتى دارت بمجلس الشعب عند مناقشة الفقرة الثانية والثالثة المضافتان إلى المادة (171) ان المشروع هدف إلى وضع نظام لتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم يكفل العدالة والمساواة بين طرفى الخصومة.
وأنه من المستقر أن للمحكمة ان تعين لكل من الأطراف ميعادا ليقدم فيه مذكراته وان كان لا يلزم ان تكون المواعيد متساوية كما لا يلزم ان تبدأ بالمدعى فى الدعوى فقد تبدأ بمبدأ الدفع أو الطلب العارض.
ومن حيث انه يبين من الاطلاع على محضر جلسة 20/4/1995 ان الحاضر عن المدعيين طلب حجز الدعوى للحكم بينما دفع الحاضر عن جهة الإدارة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 22/6/1995 ومذكرات للجهة الإدارية فى ثلاثة أسابيع وللمدعين التعقيب فى الاسبوع الرابع، فان ما قررته المحكمة يكون قد صادف صحيح حكم القانون وموافقا لنص الفقرة الثانية من المادة (171) من قانون المرافعات باعتبار ان الجهة الإدارية المدعى عليها اصلا فى الدعوى تكون فى مقام المدعى فى الدفع المبدى منها بجلسة حجز الدعوى للحكم ولا يكون هناك ثمة إخلال بحق الدفاع المقرر للخصوم.
ولا وجه لما ذهبت إليه الهيئة الطاعنة من بطلان الحكم لقبول المحكمة مستندات ومذكرات من المدعى بعد الأجل الذى ضربته له لإيداع أيهما أو كلاهما، ذلك ان المادة (168) من قانونا المرافعات وان حظرت على المحكمة اثناء المداولة أن تقبل أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم عليها والا كان العمل باطلا فان القبول المحظور والمقصود فى حكم هذه المادة هو قبول المحكمة لمستند أو دفاع يبيده خصم وتعول عليه المحكمة فى حكمها أو تؤسس عليه ما انتهت إليه من نتيجة، اما إذا التفتت المحكمة عن هذا الدفاع أو المستند فلا يجوز القول ببطلان الحكم أو لإخلاله بحق الخصم فى الدفاع.
ومن حيث ان البادى من الاطلاع على القرار المطعون فيه رقم 8 لسنة 1994 انه صدر استنادا إلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والى المذكرة التى أعدها السيد/ مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
ومن حيث ان المادة (1) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تنص على أنه يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون وتنص المادة (2) منه على انه يعد من اعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون أولا …………….. ثامنا …………… ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة اعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة كما يجوز ان يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلى أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم انها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع …. كما تنص المادة (14) على أن يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه ينشر فى الجريدة الرسمية ……. وتنص المادة (15) على أنه للوزير المختص بناء على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول عزق أو قطع جسر أو تفشى وباء أو ساتر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لإجراء اعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها …… وتنص المادة (16) على أن تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى أيهما أقرب …. واذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك وجب على الجهة المختصة أن تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف إجراءات نزع الملكية.
ومن حيث انه اعمالا لنص البند ثامنا من المادة (2) السالف الاشارة إليها وموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة فى 25/11/1991 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1912 لسنة 1991 بتعديل القرار رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ونصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 المشار إليه النص الآتى: تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ومن حيث ان البين من هذه النصوص ان المشرع فى قانون نزع الملكية قد فرق بين الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى يتقرر لزومها للمنفعة العامة تمهيدا لنزع ملكيتها، وقد بين المشرع إجراءات الاستيلاء فى هذه الحالة وأوضح ضرورة صدور قرار بذلك من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وان ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية مع الاشارة إلى القرار السابق بتقرير المنفعة العامة، وبين الاستيلاء المؤقت على العقارات فى حالات الضرورة والاستعجال طبقا للمادة (15) بأن الاستيلاء فى هذه الحالة يكون بقرار من الوزير المختص وبناء على طلب الجهة المختصة ويكون ذلك فى حالة حصول عزق أو قطع جسر أو تفشى وباء وساتر الأحوال الأخرى الطارئة أو المستعجلة وتجد سلطة الوزير المختص حدها القانونى فى قيام حالة طارئة مستعجلة تتطلب مواجهتها ضرورة الاستيلاء على عقارات بصفة مؤقتة لدرء خطر داهم أو لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية وهى أسباب يجمعها أصل واحد هو الحالة الطارئة أو المستعجلة التى يتعين المبادرة إلى مواجهتها خشية استفحال نتائجها وتعذر التحكم فى آثارها، وإذا كان المشرع لم يبين الأحوال الطارئة المستعجلة الا أنه فيما أورده من أمثلة لتلك الحالات ومنها حصول عزق أو قطع جسر أو تفشى وباء إنما يكون قد افصح عن مراده فى وجوب تحقيق الخطر المحدق أو الظرف الطارئ فى تلك الأحوال، ومتى كانت هذه حدود السلطة الاستثنائية التى يمارسها الوزير المختص فى الاستيلاء المؤقت على العقارات فإنه يعد خارجا عن نطاق الاستيلاء المؤقت المبين فى المادة (15) الاستيلاء لخدمة مشروع ذى منفعة عامة مهما بلغت أهميته والحاجة إليه لتحقيق المصلحة العامة.
ومن حيث ان قرار وزير التعليم رقم 8 لسنة 1994 المطعون فيه قد صدر بالاستيلاء المؤقت لصالح مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة على كامل حصة ورثة كل من حسن علم الدين ومصطفى علم الدين ومحمد علم الدين مشاعا فى كامل مسطح قطعة الأرض البالغ مساحتها 766.27م2 والذى كانت تشغله مجرسة المنيرة الابتدائية، وكان البادى من الأوراق قد صدر قرار التنظيم رقم 1305 لسنة 1993 بهدمه حتى سطح الأرض فإن جهة الإدارة لا تكون قد استهدفت لهذا القرار مواجهة حالة طارئة أو خطر محدق يبرر لها استعمال سلطتها الاستثنائية التى يمارسها الوزير المختص بالاستيلاء المؤقت على العقارات بل ان البادى من خطاب وزير الأوقاف الموجه إلى وزير التعليم فى 21/8/1993 والمودع حافظة مستندات جهة الإدارة ومن الاشارة فى مذكرة دفاع جهة الإدارة – اثناء فترة حجز الدعوى للحكم أمام محكمة القضاء الإدارى – ان الغرض من الاستيلاء هو إقامة أبنية تعليمية عليها وهو غرض يتنافى مع ما شرع له الاستيلاء المؤقت من أهداف تقتضى توافر ظروف طارئة ومستعجلة بل يكشف القرار فى ضوء ما تغياه مصدره – وهو إنشاء ابنية تعليمية – إلى نزع ملكية العقار المذكور بغير الاداة ودون اتباع الإجراءات التى نص عليها القانون.
ولا وجه لما ذهبت إليه جهة الإدارة من أن المدعى صاحب حق حكر أو محتكر وأن الاحكار قد انتهت بموجب القانون رقم 43 لسنة 1982 ذلك انه وان كانت المادة الثانية من القانون المذكور قد نصت على إنهاء الاحكار على الأعيان الموقوفة المشغولة ببناء أو غراس بقرار يصدره وزير الأوقاف وقد صدر قرار وزير الأوقاف رقم 13 لسنة 1985 بإنهاء الحكر علىعين الوقف محل الطعن إلا أن البادئ من الأوراق أن اللجنة القضائية للأوقاف بالقاهرة قد قررت بجلستها المنعقدة فى 26/9/1993 إحالة مادة العقار لهيئة الأوقاف المصرية لطرح العقار للبيع بالمزاد العلنى وتوزيع الثمن على الهيئة بواقع 75 وقيمة حصة المنتفعين (ومنهم المدعى) وهى 25% مضافا إليها ثمن المبانى، ولم يثبت من الأوراق ان العقار المذكور قد بيع نفاذا لقرار اللجنة القضائية للأوقاف ومن ثم فإن حق المدعى فى العقار المذكور وحتى تمام البيع وقبض ما يخصه بصفته مستحكرا فيه طبقا للقانون رقم 43 لسنة 1982 يكون قائما ومن ثم يكون طعنه على القرار المطعون فيه مقاما من صاحب صفة وحق مسه هذا القرار.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.