الطعن رقم 4904 لسنة 44 بتاريخ : 1999/04/10 الدائرة الثانية
_____________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:عويس عبد الوهاب عويس و محمد عبد الرحمن سلامة علام و لبيب حليم لبيب و أسامة محمود عبد العزيز محرم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء الموافق 6/5/1998 أودعت الهيئة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4104 لسنة 44 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشار إليه والذى قضى بأحقية المطعون ضده فى تسوية معاشه على أساس المعاش المقرر للوزراء الذى تضمنه مذكرة السيدة وزيرة التأمينات الاجتماعية المؤرخة 10/10/1993 المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء فى ذات التاريخ مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية – وطالبت الجهة الإدارية فى ختام طعنها – وللأسباب الواردة به: الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة.
واحتياطياً ومن حيث الموضوع الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى ضرر لصدور المذكرة المؤرخة 20/10/1993 الصادر من رئيس مجلس الوزراء من غير مختص وقبل سريان قرارات رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 ولمخالفة تلك المذكرة للمادة 122 من الدستور ونص المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى وعلى سبيل الاحتياط الكلى إعفاء الهيئة من الرسوم والمصروفات.
وقد تم إعلان الطعن من المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً فى الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 20/3/1993 بالموافقة على تقرير معاش استثنائى للوزراء وفقاً لمذكرة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية إلغاء مجرداً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون فى 24/8/1998 وبجلسة 9/11/1998 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع – لنظره بجلسة 21/11/1998 حيث تم تداول الطعن أمام المحكمة إلى أن قررت حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن واقعات الطعن الماثل تتحصل فى أنه بتاريخ 31/5/1997 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 6658 لسنة 51 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب تسوية معاشه على أساس المعاش المقرر للوزراء الذى تضمنه مذكرة السيدة/ وزيرة التأمينات الاجتماعية المؤرخة 20/10/1993 ومن رئيس مجلس الوزراء فى ذات التاريخ وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقال شرحاً لدعواه أنه عين بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 492 لسنة 1982 رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات بدرجة وزير وقد عومل من حيث المرتب والبدلات والمخصصات الأخرى معاملة الوزراء وذلك طبقاً لأحكام المادة 20 من القانون رقم 144 بإصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، وقد تم ربط المعاش المستحق له على أساس 1080 جنيه لدى انتهاء خدمته فى 22/1/1997، وقد اعترض على ذلك على أساس أنه يستحق المعاش الخاص المقرر للوزراء الذى تضمنته مذكرة وزيرة التأمينات الاجتماعية المؤرخة 20/10/1993 والمعتمد من رئيس مجلس الوزراء فى ذات التاريخ، وقد تظلم إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها فى المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ثم أقام دعواه للحكم له بالطلبات السابق بيانها.
وبتاريخ 1/3/1998 صدر الحكم المطعون فيه بأحقية المدعية فى تسوية معاشه على أساس المعاش المقرر للوزراء الذى تضمنته مذكرة السيدة/ وزيرة التأمينات الاجتماعية المؤرخة 20/10/19933 المعتمد من السيد رئيس مجلس الوزراء فى ذات التاريخ مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقد أقامت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن وزيرة التأمينات قد تقدمت فى 20/10/1993 بمذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء ضمنها أن قانون التأمين الاجتماعى نص فى المادة 21 منه قواعد خاصة لتسوية معاش الوزير من نصف تطبيقها من ربطه المعاش بما يساوى كامل أجر الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى مضافاً إليه العلاوات الخاصة وذلك إذا بلغت مدة شغله للمنصب مع مدة الاشتراك فى التأمين مدة معينة وأن نص المادة المذكورة قد تضمن بعد ذلك حكماً من مقتضاه الارتباط بالحد الأقصى للمعاش المحددة بـ 80% فقط من أجر الاشتراك بما أهدر المدة التى قررتها القواعد المشار إليها، وأن السادة الوزراء الذين لم يشملهم التشكيل الوزارى قد تجاوزت مدة شغل المنصب لكل منهم المنصوص عليها فى المادة المذكورة، وعليه فى تعرض عليه النظر فى الموافقة على ربط معاش كل منهم بما يساوى كامل أجر الاشتراك مضافاً إليه البدلات الخاصة وقررت استناداً لنص الفقرة الثالثة من المادة 20 من القانون رقم 710 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية واقتراح تطبيق ذلك على السادة الوزراء الذين يتركون مناصبهم مستقيلاً وقد وافق على ذلك رئيس مجلس الوزراء فى 20/10/1993، وأضاف الحكم المطعون فيه أن المدعى إذ يطلب الاستفادة بما ورد بهذه المذكرة باعتبار أنه يشغل منصب يتعين معاملته المعاملة المالية للوزير ومعاملته من حيث المعاش وفقاً لهذه المعاملة.
واستطرد الحكم المطعون فيه أنه وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ومن بينها اختصاصات رئيس الجمهورية فى القانون رقم 71 لسنة 1964، ومن ثم أشار الحكم المطعون فيه أن قرارات رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على المذكرة المقدمة إليه من السيدة/ وزيرة التأمينات الاجتماعية السابق الإشارة إليها تعد قراراً عاماً بتنظيم معاش استثنائى للوزراء باعتبار ما جاء بهذه المذكرة قاعدة تطبق على الوزراء الذين تركوا مناصبهم وكذلك الذين يتركونها فى المستقبل وتطبيقاً لذلك فإن مقتضى معاملة المنتفع بنظام التأمين الاجتماعى من حيث المرتب وبدل التمثيل معاملة الوزير فإن الأثر المترتب على ذلك معاملته معاملة الوزير فى المعاش المستحق.
ومن حيث أن الهيئة الطاعنة قد أسست طعنها على سند من القول بأن الدعوى أقيمت على غير ذى صفة بحسبان أن الذى يتمثل فرق المعاش هى الخزانة العامة ومن ثم كان يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى كما أشار تقرير الطعن أن المذكرة موضوع النزاع المقدمة من السيدة وزيرة التأمينات المؤرخة فى 20/10/1993 والمعتمدة من رئيس مجلس الوزراء فى ذات التاريخ قد صدرت قبل تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 93 والذى لم يعمل به إلا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 28/10/1993 ومن ثم يكون موافقة رئيس مجلس الوزراء على تلك المذكرة قد تمت قبل تفويضه من رئيس الجمهورية، كما أشار بتقرير الطعن إلى مخالفة تلك المذكرة لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فضلاً عن مخالفتها لنص المادة 122 من الدستور.
ومن حيث أن الجهة الإدارية الطاعنة قد قدمت حافظة مستندات بجلسة 21/11/1998 طويت على صورة ضوئية من وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء إلى وزيرة التأمينات الاجتماعية بموافقة رئيس مجلس الوزراء على مذكرتها المؤرخة 9/2/1998 بشأن إنهاء العمل بقراره الصادر فى 20/10/1993 بربط معاش استثنائى للوزراء.
ومن حيث أن المطعون ضده قد عقب على ذلك الحافظة بمذكرة دفاعه المقدمة فى جلسة 21/11/1998 بأن إنهاء العمل بالمذكرة المشار إليها اعتباراً من 19/3/1998 لا تمس حق المطعون ضده فى الزيادة الاستثنائية فى معاشه المقضى به بحسبان أنه حق نشأ له من قاعدة تأمين عند حدوث الموافقة المنشئة لحقه فى المعاش إذ أن قرار رئيس مجلس الوزراء قد تضمن الموافقة على إنهاء العمل بقراره السابق وليس بالغلثة أى أنه أبقى على سريانه فى نطاقه الزمنى.
ومن حيث أن مقتطع النزاع الماثل يتلخص فيما إذا كان المطعون ضده يستحق معاشاً استثنائياً تطبيقاً للمذكرة المقدمة من السيدة/ وزيرة التأمينات الاجتماعية المؤرخة 20/10/1993 والمعتمدة من رئيس مجلس الوزراء بذات التاريخ.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 1963 فى شأن منح معاشات استثنائية معدلة بالقانون رقم 95 لسنة 1974 قد نصت على أنه يجوز منح معاشات ومكافآت استثنائية أو زيادات فى المعاشات للعاملين المدنيين الذين انتهت خدمتهم فى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو لأسر من يتوفى منهم.
كما نصت المادة الثانية من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1978 على أن يختص بالنظر فى المعاشات والمكافآت الاستثنائية لجنة تشكل برئاسة وزيرة التأمينات ……
ويستثنى من ذلك الموظفين المستخدمين والعمال الذين يقتضى إنهاء خدمتهم قبل بلوغ السن فيجوز منحهم معاشات استثنائية أو مكافآت استثنائية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص.
ومن حيث أن مفاد تلك النصوص أن تقرير معاشات استثنائية لا يتم إلا الحالات محددة بأشخاصها وبعد البحث لظروف كل حالة على حدة والتحقق من توافر أسباب وشروط المنح.
ومن حيث أن ما تضمنته مذكرة السيدة/ وزيرة التأمينات الاجتماعية المؤرخة 20/10/1993 والمعتمدة من رئيس مجلس الوزراء فى ذات التاريخ قد تضمنت قواعد محددة بتقرير معاشات استثنائية للوزراء الذين يتركون الخدمة وهى بهذه المثابة تشكل خروجاً على استوجبه الشارع من شروط وقواعد لتقرير معاشات استثنائية ومن لم يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على إنهاء العمل بالقواعد التى تضمنتها المذكرة المشار إليها وهو القرار المشار إليه فى كتاب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الموجه لوزيرة التأمينات فى 19/3/1993.
ومن حيث أنه تبعاً لذلك فإن تأثير رئيس مجلس الوزراء المشار إليه لا تعنى أكثر من مدلولها الذى يتعين فهمه فى ضوء ما سبق بيانه من تصرف وما يوجبه هذا الفهم من أن منح الوزراء معاشات استثنائية يتم بالإجراءات المقررة وقد رأى بما له من سلطة اعتماد أن من يشغل منصب وزير فى وقت التوجيه يستحق المعاش الاستثنائى فى الإطار العام من أن طبيعة المعاش الاستثنائى تتأبى أن يؤخذ بها كقاعدة عامة أو تكون سنداً للمطالعة فى شأنها بالمساواة على الوجه الذى أخذ به الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أنه متى كان ذلك كذلك فإن القواعد التى تضمنها مذكرة السيدة وزيرة التأمينات فى 20/3/1993 لا تصلح سنداً قانونياً سليماً لاستحقاق المطعون ضده للمعاش الذى قضى به الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أنه وقد قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا الفهم ليصحح حكم القانون فإنه يغدو تبعاً لذلك قد صدر على خلاف صحيح حكم القانون خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث أنه لا مجال لما أشارت إليه الهيئة الطاعنة من طلب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير ذى صفة إذ أن الهيئة الطاعنة (المدعى عليها فى الحكم المطعون فيه) هى المنوط بها تنفيذ كل ما يتعلق بتشريعات المعاشات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى.