الطعن رقم 491 لسنة 47 بتاريخ : 2000/10/16 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

الطعن رقم 491 لسنة 47 بتاريخ : 2000/10/16 الدائرة الأولي

_____________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/د.فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 14/10/2000 أودع الأستاذ أحمد ناصر المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى طعنا فى الشق العاجل من الدعوى رقم 30 لسنة 2 القضائية بالمنوفية بجلسة 12/10/2000 والذى قضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسم المدعى عليه الرابع فى كشوف المرشحين بصفة فئات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها. وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم أولا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على أن ينفذ الحكم في هذا الشق بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل الأتعاب، ثانيا: وفى الموضوع، بإلغاء الحكم المطعون فيه. وقد قيد هذا الطعن برقم 491 لسنة 47 القضائية عليا. وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، و إلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بمحاضر جلساتها، و أمرت بإحالة الطعن إلى الدائرة الأولى- موضوع، بالمحكمة الإدارية العليا لينظر بجلسة اليوم الموافق 16/10/2000، وبهذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحضر جلستها وقررت إصدار حكمها بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى انه بتاريخ 4/10/2000 أقام شفيق إمام الجندى الدعوى رقم 30 لسنة 2 القضائية بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية ضد كل من وزير الداخلية، ومدير أمن المنوفية، ورئيس لجنة الفصل فى الاعتراضات بصفاتهم، ويحيى عبد الغفار محمود عبد الغفار طالبا الحكم: أولا: بوقف تنفيذ قرار رئيس لجنة الاعتراضات لمرشحى أعضاء مجلس الشعب بالمنوفية و الخاص بإدراج اسم المطعون ضده الرابع كمرشح لمقعد العمال بدائرة البتانون، ثانيا: وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام الحكومة المصروفات. وقال المدعى-شرحا لدعواه- انه تقدم بأوراق ترشيحه لمقعد العمال و الفلاحين عن دائرة البتانون وتم إدراج اسمه بكشوف المرشحين، كما تقدم المدعى عليه الرابع بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب بصفته عاملا عن ذات الدائرة، وتم قبول أوراقه وإدراجه بكشوف المرشحين ضمن مقعد العمال والفلاحين، بالمخالفة للقانون حيث انه مقيد بالسجل التجارى بشبين الكوم تحت رقم 45114 بتاريخ 18/11/1995 باعتباره صاحب ترخيص مصنع ألبان بناحية شبين الكوم ومازال الترخيص قائما باسمه ويعتبر صاحب عمل على النحو المبين بالشهادة الصادرة من قسم رخص المحلات بتاريخ 2/10/2000، وقد تحايل على القانون بشطب اسمه من السجل التجارى فى 23/9/2000 بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين فى 17/9/2000 وبدء تلقى طلبات الترشيح لعضوية المجلس فى 21/9/2000، كما انه من أرباب المعاشات العسكرية وقد انتهت خدمته العسكرية طبقا للمادة 112 من القانون رقم 123 لسنة 1981. وأضاف المدعى بأنه قدم اعتراض على صفة المدعى عليه الرابع إلى لجنة الاعتراضات التى قررت رفضه، مما حدا به إلى إقامة دعواه.
وبجلسة 12/10/2000 قضت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسم المدعى عليه الرابع فى كشوف المرشحين بصفته فئات. وشيدت المحكمة قضاءها- بعد استعراض نص المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب معدلا بالقانون رقم 13 لسنة 2000- على أن البادى من ظاهر الأوراق أن المدعى عليه الرابع صادر له ترخيص من الوحدة المحلية بشبين الكوم لمحل ألبان منذ عام 1992 ومازال الترخيص باسمه حتى 2/10/2000 ومقيد بالسجل التجارى تحت رقم 45114 لسنة 1995 تاجر ألبان إلى أن تم شطب قيده بالسجل التجارى فى 23/9/2000 بعد صدور القرار الجمهورى بفتح باب الترشيح فى 21/9/2000 ولما كانت العبرة فى تحديد صفة المرشح هى الصفة الثابتة له فى 21/9/2000، فمن ثم يكون المدعى عليه الرابع وحسب الظاهر من الأوراق مقيدا فى السجل التجارى، وبالتالى تنتفى عنه صفه العامل وتكون الصفة الثابتة له فى 21/9/2000 فئات. وإذ صدر القرار الطعين على خلاف ذلك فانه يكون قد جاء معيبا لمخالفته صحيح حكم القانون.
وإذ لم يلق الحكم المطعون فيه قبولا لدى الطاعن، فقد أقام طعنه الماثل ناعيا عليه انه جاء مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لسببين:.أولها: بطلان الحكم المطعون فيه لأنه بنى على إجراءات باطلة لعدم إعلان صحيفة الدعوى للطاعن وعدم إخطاره بتاريخ الجلسة. ثانيهما: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله بحسبان أن الطاعن يتمتع بصفة العامل الثابتة له منذ 1/9/1987: تاريخ قيده فى سجلات النقابة العامة لعمال النقل البرى برقم 25983 وانه قد تنازل وشطب وألغى السجل التجارى قبل تقدمه بطلب الترشيح لعضويه مجلس الشعب، وانه لا ينال من ذلك ما أبداه خصم الطاعن من أن العبرة فى ثبوت الصفة هى بتاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب نظرا لخلو قانون مجلس الشعب من مثل هذا الزعم وان الصحيح قانونا هو الاعتداد فى إثبات الصفة بوقت وتاريخ التقدم بطب الترشيح.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب معدلا بالقانون رقم 13 لسنة 2000 تنص على أن فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح……. ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى، أو من حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤمل عال، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يبقى مقيدا فى نقابته العمالية.
ومن حيث انه، بإعمال حكم النص المتقدم، على وقائع الطعن الماثل، ولما كان البادى من ظاهر الأوراق، أن الطاعن تقدم بتاريخ 24/9/2000 للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن دائرة البتانون بمحافظة المنوفية. وضمن طلبه انه بصفة عامل وانه حاصل على شهادة الإعدادية سنة 1972 وتطوع للخدمة العسكرية بالقوات المسلحة بتاريخ 18/12/1972 حيث ظل طرفها حتى أحيل إلى التقاعد بدرجة رقيب أول فى 1/7/1987 مستحقا عن مده خدمته العسكرية معاشا عسكريا، وانه كان مقيدا فى نقابة عمال النقل البرى بالمنوفية (سائقا) من 1/7/1987 حتى 30/9/2003، وانه قام بقيد اسمه بالسجل التجارى لمباشرة التجارة (معمل ألبان) ثم قام بشطب اسمه من هذا السجل بتاريخ 23/9/2000، وفى اليوم التالى(24/9/2000) تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب، ومن ثم تكون الصفة الثابتة للطاعن هى صفه العامل باعتباره سائقا، وإذ ذهب الحكم الطعين خلاف هذا المذهب فانه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه إلغاؤه. ولا ينال من ذلك القول بان الطاعن شطب صحيفة القيد فى السجل التجارى بتاريخ 23/9/2000 بعد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى 21/9/2000، وبالتالى لا يفيد بهذا الشطب، فذلك القول مردود عليه بأنه يتعين الاعتداد فى إثبات صفة المرشح بتاريخ التقدم بطلب الترشيح وهو ما نزلت عليه تعليمات وزارة العدل.
ومن حيث انه تأسيسا على ما تقدم، يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها ثبوت صفة العامل للطاعن وإلزام المطعون ضدهم المصروفات، مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبغير إعلان، عملا بحكم المادة (286) مرافعات بحسبان أن الانتخابات فى محافظة المنوفية ستجرى يوم 18/10/2000.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت المطعون ضدهم المصروفات، و أمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبغير إعلان.

اشترك في القائمة البريدية