الطعن رقم 4914 لسنة 42 بتاريخ : 1999/11/07
____________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : محمد عبد الرحمن، سلامة وسعيد احمد محمد حسين برغش وسامي احمد محمد الصباغ ومحمود اسماعيل رسلان مبارك نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 13/6/1996 اودع الاستاذ ابراهيم الدسوقي المحامي بالنقص بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4614 لسنة 42 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 642 لسنة 3ق بجلسة 24/4/1996 القاضي بقبول الدعوى شكلا وبرفض تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بعريضة الطعن قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار وإلزام المطعون ضده المصروفات
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات .
وتحددت جلسة 7/12/1998 لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وتداولت نظره الي ان قررت احالته الي الدائرة الأولي / موضوع لنظره بجلسة 18/7/1999 حيث نظرته علي النحو الثابت بمحاضرها ثم قررت حجزه ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق ، وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
و من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا .
ومن حيث إن عناصر هذا القرار تخلص حسبما يبين عن الأوراق في ان المطعون ضده اقام دعواه امام محكمة القضاء الاداري بقنا في 1/6/1995 طالبا فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الإزالة رقم 1141 لسنة 1995 الصادر من رئيس الإدارية المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثامنة بقنا فيما تضمنه من إزالة جميع المباني والمنشآت التي اقامها المذكور علي الطريق الرئيسي الاقصر / قنا بناحية الكلالة مركز قوص.
وقال المدعي شرحا لدعواه بانه ملك قطعة أرض بناحية الكلالة مركز قوص وانشأ عليها مقهى ثم استخرج لها ترخيصا برقم 2456 من الوحدة المحلية وبطاقة ضريبية برقم 6811 وسجل تجاري برقم 41897 وتم توصيل المرافق إليها ثم فوجئ بصدور القرار المطعون فيه علي زعم من مخالفته لاحكام القانون رقم 84/1968 رغم ان المقهى مقام منذ عام 1960 أي قبل صدور هذا القانون مما يترتب عليه عد اعتبار المباني القديمة مخالفة له .
ونعى المدعي علي القرار مخالفته لواقع وصحيح حكم القانون، ويكون له الحق في طلب وقف تنفيذه بصفة مستعجلة ثم القضاء بإلغائه .
وبتاريخ 24/4/1996 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه واقامت قضاءها علي سند من ان جهة الإدارة لم ترد علي الدعوى ولم تقدم سببا لصدور القرار المطعون رغم امكانية ذلك حيث إن لديها الملفات والاوراق ذات الاثر الحاسم في الدعوى، ومن ثم فإن تقاعسها يقيم قرينة لمصلحة المدعي الذي أودع صورة من الترخيص الصادر له بمباشرة نشاط بيع مشروبات ساخنة في محل من المحلات غير المغلقة للراحة او المضرة بالصحة وان هذ1 المحل مقام علي ملكه الخاص وليس عائقا لحركة المرور في شوارع عامة او خاصة، مما يجعل القرار الذي صدر علي غير صحيح حكم القانون .
وخلصت المحكمة من ذلك الي قضائها المذكور .
ومن حيث إن هذا الحكم لم يلق قبولا من جانب الجهة الإدارية تقدمت بطعنها الماثل ناعية علي الحكم مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك لانه طبقا للرسم الكروكي الذي أودعته الهيئة العامة للطرق والكباري ابان مرحلة الطعن يبين منه ان القرار صدر بشان إزالة مباني مقامة علي الطريق الرئيسي الاقصر – قنا وعلي مسافة 7 سبعة امتار من خط حدايد نزع ملكية الطرق بما يشكل مخالفة للمادة العاشرة من قانون الطرق التي تتطلب مسافة لا تقل عن خمسة وعشرين مترا ولهذا السبب انهت الجهة الطاعنة عريضة الطعن بطلباتها المتقدمة.
ومن حيث إن المادة الأولي من القانون رقم 84/1978 بشان الطرق العامة تنص علي ان تنقسم الطرق العامة الي الأنواع الاتية:
طرق سريعة ب) طرق رئيسية جـ) طرق اقليمية
وتنص المادة العاشرة علي ان تعتبر ملكية الأراضي الواقعة علي الطرق العامة لمسافة خمسين مترا بالنسبة الي الطرق السريعة وخمسة وعشرين مترا بالنسبة الي الطرق الرئيسية وعشرة امتار بالنسبة الي الطرق الاقليمية وذلك خارج الاورنيك النهائي المحدد بحدائد المساحة طبقا لخرائط نزع الملكية المعتمد لكل طريق محملة لخدمة اغراض هذا القانون بالاعباء الاتية :-
لا يجوز استغلال هذا الاراضي في غير اغراض الزراعة ويشترط عدم اقامة اية منشآت عليها …… وتنص المادة (15) من ذات القانون علي انه …… وفي جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة علي الطريق إزالة التعدى اداريا علي نفقة المخالف ..
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص وفي ضوء ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون انه نظرا لما لوحظ من اقامة مباني ومنشآت علي جانبي الطرق العامة مباشرة مما يحد من خط النظر بالنسبة لقائدي السيارات وبالتالي يؤثر علي سلامة الحركة في السير وكفاءة الطرق فقد حمل المشرع الاراضي الخاصة الواقعة علي جانبي الطرق العامة باعباء تتفق واغراض القانون فحظر اقامة مباني او اية منشآت عليها في نطاق المسافة التي حددتها المادة العاشرة منه، كما ناط في المادة 11،12 للجهة المشرفة علي الطريق حق الترخيص باقامة ما هو مسموح به علي جانبي الطرق العامة كما منحها حق إزالة المخالفة بالطريق الإداري علي نفقة المخالف
واذ يتضح من الرسم الكروكي المعد للموقع ان المطعون ضده اقام مبني بالمسلح والطوب الاحمر بناحية الكلالة مركز قوص وعلي مسافة سبعة امتار من الطريق الرئيسي الاقصر / قنا وتحرر له عن ذلك محضر المخالفة المؤرخ في 8/8/1994 ثم اصدر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري القرار المطعون فيه رقم 129 بتاريخ 11/9/1994 بإزالة المبني مستندا في ذلك الي قرار التفويض الصادر لمديري عموم المناطق بالاختصاصات الممنوحة لهم بإزالة المخالفات التي تقع علي خلاف احكام القانون، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانون ويكون طلب وقف تنفيذه، حائزا لسنده الصحيح بما ينتفي معه تحقق ركن الجدية في هذا الطلب ودون ما حاجة الي بحث مدي توافر ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ولا ينال من ذلك ما ارتكن إليه المطعون ضده من ايداع رخصه مزاولة نشاط تقديم مشروبات ساخنة صادرة من الوحدة المحلية لمدينة قوص اذ انه فضلا عن اختلاف مواصفات الموقع المبين بهذه الرخصة مع الموقع الذي ابانه الرسم الكروكي فإن الترخيص باقامة أي اعمال علي جانبي الطرق العامة وهو مما يدخل في اختصاص الجهة المشرفة علي هذه الطرق والتي ينبغي استجلاء رأيها في اقامة أي محل حتى ولو كان محكوما بنصوص قوانين اخري طالما ان هذا العمل يقع علي احد الطرق العامة وفي نطاق الحالات الواردة بالقانون رقم 84/1968 كما لاوجه للقول بأن المباني مقامة منذ القدم ولا يسري في شانها احكام ذلك القانون اذ ان الثابت بمحضر المخالفة الرسمي انه تم تحريره في 8/8/1994 ومدون بالرسم المرفق به ان العمل ما زال جاريا مما ينفي صحة هذا الزعم و يؤكد سلامة القرار الطعين.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه اخذ بغير هذا النظر، فإنه يكون خالف صحيح حكم القانون متعينا الإلغاء مع القضاء برفض طلب وقف وتنفيذ القرار المطعون فيه .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته اعمالا لحكم المادة (184)من قانون المرافعات
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطاعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المطعون ضده المصروفات .