الطعن رقم 4965 لسنة 42 بتاريخ : 1999/12/11 الدائرة الرابعة
_____________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان عزوز نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إسماعيل صديق راشد، فريد نزيه تناغو، محمد عادل حسيب، ، عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 27/6/1996 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4965 لسنة 42 القضائية، فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا – الدائرة الثانية بجلسة 26/5/1996 فى الدعوى رقم 607 لسنة 32 قضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد المطعون ضدها السيدة/ سامية عبد الحكيم نوفل والقاضي ببراءتها مما نسب- اليهما.
وطلبت النيابة الإدارية للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من براءة المطعون ضدها، وبمعاقبتها بالعقوبة المناسبة اما اقترفته من جرم تأديبي طبقا لتقرير الاتهام.
وبعد ان تم اعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومجازاة المطعون ضدها بالخصم من اجرها لمدة خمسة عشر يوما.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 10/6/1998 والجلسات التالية لما حيث حضر الطرفان وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة لنظره بجلسة 31/10/1998 ولقد نظرت هذه المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية لها على النحو المبين بالأوراق حيث حضر الطرفان واستندت المحكمة إلى مارات لزوما لاستماع إليه من إيضاحات ذوى الشان، ثم قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن أقيم فى الميعاد القانوني واستوفي أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق ان النيابة الإدارية أقامت- الدعوى رقم 607 لسنة 22 قضائية أمام المحكمة التأديبية بطنطا بإيداع أوراقها بقلم كتاب هذه المحكمة.بتاريخ 28/6/1994 متضمنه تقرير اتهام ضد السيدة/ سامية عبد الحكيم نوفل المدرسة بمدرسة السعيد يوسف الإعدادية بالدرجة الثالثة لأنها خلال المدة من5/4/1994 وحتى 8/6/1994 انقطعت عن فى غير حدود الإجازات والأحوال المصرح به قانونا، وارتأت النيابة الإدارية ان المتهمة تكون قد ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها فى المادتين 62 ،78 من قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983، وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورة تأديبيا بالمادتين المشار إليهما والمادتين 80،81 من القانون رقم 80،81 من القانون رقم 47/178 أنف الذكر والمادة 11من القانون رقم 117/1958 بإعادة فتسليم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانونين رقمي 171/181،12/1986، والمادتين 15،16 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 المعدل بالقانون رقم 136/1984.
وبجلسة 26/5/1996 أصدرت المحكمة التأديبية بطنطا حكمها ببراءة المتهمة مما نسب إليها وأتاحت المحكمة حكمها على ان المتهمة قدمت بجلسة 26/5/1995 ما يفيد حصولها على إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج لمدة عام اعتبارا من 5/4/1995حتى 4/4/1996 والثابت من الأوراق ان المتهمة حصلت أيضا على إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج عن مدة سابقة لمدة الانقطاع تنتهي فى 4/4/1994، ومن ثم فإن ذلك يؤكد ان جهة الإدارة قد منحت إجازة أيضا فى الفترة المنسوبة إليها الانقطاع خلالهاـ وإلا لما كانت قد صرحت بمنح الإجازة التى تبدأ من 5/4/1995 والآمر الذى تكون معه انقطاع المتهمة خلال المدة من 5/4/1994 حتى 8/6/1996 قد استند إلى سبب يبرره قانونا وهو حصولها على إجازة وبذلك تكون المخالفة المنسوبة إليها غير ثابتة فى حقها ويتعين القضاء ببراءتها منها، ومن ثم انتهت المحكمة التأديبية بطنطا إلى إصدار حكمها ببراءة المتهمة مما نسب إليها.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه مشوب بالفساد فى الاستدلال ذلك انه ولئن كان من المقرر إن المحكمة التأديبية لها مطلق الحرية فى تكيف عقيدتها من اى عنصر من عناصر الدعوى ولها اى سبيل ذلك ان تأخذ بما تطمئن إليه إلا إن ذلك مشروط بإن يكون استخلاصها للنتيجة التى انتهت إليها استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونا، ولما كانت المطعون ضدها لم تقدم ما يفيد حصولها على إجازة تستغرق فترة انقطاعها عن العمل الواردة بتقرير الاتهام إذ اقتصرت على تقديم ما يفيد حصولها على إجازة خاصة بدون مرتب لمدة عام اعتبارا من 5/4/1995 حتى 4/4/1996 وهى فترة لاحقة للمدة التى نسب إليها فيها انقطاعها عن العمل، وخلت الأوراق مما يفيد حصولها على إجازة عن فترة انقطاعها عن العمل الوارد، بتقرير الاتهام وحصولها على إجازة سابقة ولاحقة لهذه الفترة ليس معناه بالضرورة الحصول على إجازة فى الفترة المشار إليها، ومن ثم انتهت النيابة الإدارية إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة المتهمة المطعون ضدها بالجزاء المناسب للمخالفة المنسوبة إليهما.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضدها طبقا لتقرير الاتهام المقدم من النيابة الإدارية أنها فى المدة من 5/4/1994 حتى 8/9/1994 بصفتها مدرسة بمدرسة السيد يوسف الإعدادية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية قد امتنعت عن العمل بدون إذن غير الأحوال المصرح بها قانونا.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان المطعون ضدها قدمت إلى المحكمة التأديبية صورة من القرار رقم 1181 الصادر بتاريخ 31/5/1995 من الإدارة التعليمية بطنطا بمنحها إجازة بدون مرتب لمدة عام الخاص لمرافقة الزوج فى الفترة من 5/4/1995 حتى 4/4/1996 كما ان الثابت بهما من الأوراق ان المطعون ضدها قدمت إلى المحكمة الإدارية العليا بجلسة 10/6/1998 صورة القرار رقم 109 الصادر بتاريخ 8/6/1994 من الإدارة التعليمية بطنطا إجازة بدون مرتب لمدة العام الرابع عشر لمرافقة الزوج الذى يعمل موظفا بمجلس مدينة طنطا والمصرح له بالسفر إلى خارج البلاد من جهة عمله، وذلك فى الفترة من 5/4/1994 حتى 4/4/1995.
ومن حيث إن الفترة المنسوبة فيها إلى المطعون ضدها الانقطاع عن العمل بدون إذن وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا تدخل ضمن إطار الفترة الواردة بالقرار رقم 109 الصادر فى 8/6/1994 المشار إليه الذى يشمل الفترة من 5/4/1994 حتى 4/4/1995، فإن انقطاع المطعون ضدها عن العمل فى هذه الفترة يكون مستندا إلى سبب مشروع هو الأذن الممنوح لها من الجهة الإدارية طبقا للقرار رقم 109 المشار إليه، وبالتالي تنتفي المخالفة المنسوبة إليها ولا تعدو مسنده إلى أساس صحيح.
ومن حيث انه لا يقدح فى انتفاء المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضدها على النحو السالف ما أشارت إليه الجهة الإدارية بكتابها المؤرخ 22/9/1999 والموجه إلى النيابة الإدارية من انه لا يوجد بملف السيدة المذكورة اى قرارات بمنحها الإجازة المشار إليها، ذلك انه مردود عليه بما سلمت به الجهة الإدارية الطاعنة دون منازعة بتقرير طعنها من حصول المطعون ضدها على إجازة بدون مرتب اعتبارا من 5/4/1995 حتى 4/4/1996 وفق المستند المقدم إلى المحكمة التأديبية بطنطا بالرجوع إلى هذا المستند يبين منه منح المطعون ضدها إجازة للعام الخامس عشر فى المدة من 5/4/1995 حتى 4/4/1996 لمرافقة الزوج المصرح له بالسفر إلى خارج البلاد من جهة عمله، وما ورد بهذا المستند من منح إجازة للعام الخامس عشر إنما علل على حصولها على إجازة لها للعام السابق له الرابع عشر لمرافقة الزوج خارج البلاد، عن الفترة الواردة بتقرير الاتهام، ومن ثم فإن استخلاص المحكمة التأديبية المطعون ضدها إجازة خاصة لمرافقة زوجها عن الفترة الانقطاع الواردة بتقرير الاتهام يكون مستخلصا استخلاصا سائغا من الأوراق، ومما يدلل على ذلك أيضا ما ورد بصورة القرار رقم 109 المقدم من المطعون ضدها إلى المحكمة الإدارية العليا المشار إليه سالفا بحصولها على إجازة للعام الرابع من 5/4/1994 حتى 4/4/1995 وهو الأمر الذى يستخلص منه كلية انتفاء المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضدها طالما ان انقطاعها عن العمل للفترة الواردة بتقرير الاتهام يستند إلى سبب مشروع حسبما سلف.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة يجرى على ان المستخلص من المادة 99 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 انه إذا صرح للزوج او الزوجة من الجهة المختصة بالسفر إلى الخارج لمدة سته اشهر على الأقل فإن الأخير يمنح إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج فى الخارج، ويتعين على الجهة الإدارية فى هذه الحالة تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة بالموافقة على تلك الإجازة لمرافقة الزوج فى الخارج، وقد وردت عبارات المشرع فى نص هذه المادة صريحة فى وجوب موافقة الجهة الإدارية على منح الإجازة فى هذه الحالة بحيث إذا رفضت الموافقة عليها فإن قرارها يكون غير مشروع ومخالفا للقانون.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق والمستندات انه مرخص لزوج المطعون ضدها بالسفر إلى الخارج من جهة عمله، وذلك بدون منازعة من الجهة الطاعنة، وان الجهة الإدارية التى تعلم هذه الحقيقة بحكم القرارات العديدة التى أصدرتها بمنحها إجازة بمنحها إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج فى الخارج المصرح له من جهة عمله بالسفر إلى الخارج وآخرها القرار رقم 181 بمنح المطعون ضدها هذه الإجازة للعام هذه الإجازة للعام الخامس عشر فإن إنكار الجهة الإدارية منحها إجازة للسبب ذاته للعام الرابع عشر.
والذي تقع فيه المخالفة المنسوبة إليها فضلا من مخالفته للثابت فى الأوراق، فإنه يعد مناقضا لصحيح حكم القانون من وجوب حصول المطعون ضدها على الإجازة الخاصة لمرافقة الزوج عن هذه المدة أعمالا للمادة 99 من نظام العاملين المدنيين بالدولة التى أوجبت على الجهة الإدارية منح العامل إجازة خاصة لمرافقة الزوج فى هذه الحالة والتى تتوافر شرائطها فى الحالة المعروضة. ومن ثم فإنه على اى الأحوال تنتفي المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضدها بعد الحكم المطعون فيه وقد قضي ببراءتها من المخالفة المنسوبة إليها قد صادف صحيح القانون مما يتعين معه رفض الطعن موضوعا لعدم استناده على أساس سليم من القانون والواقع.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.