الطعن رقم 5067 لسنة 43 بتاريخ : 1999/05/21
____________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامى أحمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز أبو العزم (نواب رئيس مجلس الدولة)
* الإجراءات
فى يوم الاثنين الموافق 7/7/1997 أودع الأستاذ محمد كامل ربيع
المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 5067 لسنة 43 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 3854 لسنة 51 ق بجلسة 20/5/1997 والقاضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى ونظرها، وبقبولها شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى مصروفاته
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه واجابة المدعى لطلباته الواردة بالصحيفة المقدمة لمحكمة أول درجة محكمة القضاء الإدارى – مع إلزام الإدارة المصروفات والاتعاب.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق – وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/12/1997، وبجلسة 15/11/1999 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق – فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 3854 لسنة 51 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 23/2/1997 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإلغاء قيده من كلية العلوم جامعة القاهرة بالفرقة الثالثة فى العام الجامعى 96/1997 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكينه من أداء امتحانات الفرقة الثالثة فى العام الجامعى 96/97 شعبة حسابات علمية – قسم الرياضيات وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين بكل ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحا لدعواه أنه كان مقيدا بالفرقة الثالثة بكلية العلوم جامعة القاهرة قسم الرياضيات – شعبة حسابات علمية بالعام الجامعى 91/1992 ولم توفقه الظروف فى النجاح فى الفرقة الثالثة خلال الأعوام الجامعية 91/92، 92/93، 93/94، 95/1996، وعند دخوله الامتحان فى العام الجامعى 96/1997فوجئ بشطب اسمه بزعم إلغاء قيده من الكلية لاستنفاذ مرات الرسوب بالفرقة الثالثة مما حدا به إلى التظلم من قرار إلغاء قيده لمخالفته صريح الدستور والقانون ولتنكيه طريق المصلحة العامة ولكن دون جدوى وهذا القرار يخالف نص المادة (26/أ) من اللائحة الداخلية لكلية العلوم التى تنص على أن إلغاء قيد الطالب إنما يكون فى حالات استنفاد أقصى عدد مرات الرسوب وهو أربع مرات أو ست مرات فى الفرقتين الثانية والثالثة وثمانية مرات فى الفرقة الرابعة.
وبجلسة 20/5/1997 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن الحكم الذى أدعت الجامعة المدعى عليها أنه سبق للمحكمة أن أصدرته بجلسة 7/1/1997 فى الدعوى رقم 9476 لسنة 50 ق يختلف فى موضوعه عن موضوع الدعوى الماثلة مما يضحى معه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه مجردا من سنده القانونى خليقا بالرفض، وعن ركن الجدية ولما كان المستفاد من نص المادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقرارين رقمى 278 لسنة 1981 و 528 لسنة 1993 أنه لا يجوز لطالب الفرقة الاعدادية أو الفرقة الأولى بالنسبة إلى الكليات التى ليس بها فرقة اعد لديه البقاء فى هذه الفرقة أكثر من سنتين، وبالنسبة إلى طلاب الفرقة الأولى فى الكليات التى بها فرقة اعدادية وطلاب الفرقة الثانية بالكليات التى ليس بها فرقة اعدادية، فانه يسمح لهم بسنة استثنائية أخرى للامتحان من الخارج، أما بالنسبة لطلاب الفرقة قبل النهائية والنهائية فانهم يمنحون سنتين من الداخل وسنة من الخارج وسنتين اضافتين من الخارج اى خمس سنوات، وحدد المشرع المقصود بطلاب الفرقة قبل النهائية بالنسبة إلى الكليات التى تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات، فاعتبر طلاب الفرقة الثانية فى الكليات التى بها فرقة اعدادية ضمن طلاب الفرق قبل النهائية، وكذلك الحال بالنسبة إلى طلاب الفرقة الثالثة فى الكليات التى ليس بها فرقة اعدادية، فان كان البادى ان المدعى قيد بالفرقة الثالثة مستجد بالعام الجامعى 91/1992، ورسب فى العام الجامعى 92/1993 منح فرصة ثانية من الداخل واعتبر العام الجامعى 93/1994 أول فرصة استثنائية وبقيت له فرصتان من الخارج فى العام الجامعى 94/95 وفى العام الجامعى 95/1996 واذ رسب فى هذا العام فبذلك يكون قد حصل على جميع الفرص المقررة له العادية والاستثنائية واذ ذهب هذا القرار المطعون فيه هذا المذهب فانه يكون قائما على صحيح سببه مما يتعين معه الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث أن مبنى الطعن بطلان الحكم لعدم قيامه على أدلة مستمدة من أصول ثابتة فى الأوراق ومستخلصة من وقائع تنتجها ذلك أن البين بالمادة (26/2) من اللائحة الداخلية لكلية العلوم – جامعة القاهرة – أنه يتم إلغاء قيد الطالب من الكلية فى حالة إذا ما استنفذ أقصى مرات الرسوب وهو أربع مرات أو ست مرات فى الفرقتين الثانية والثالثة وثمانية مرات فى الفرقة الرابعة، ولما كان الثابت بسجل الطالب – الطاعن – الاكاديمى أنه أنتقل للفرقة الثالثة بكلية العلوم فى العام الجامعى 91/92 واستمراره خمس سنوات فى الفرقة الثالثة ومن ثم يكون العام الجامعى 96/1997 هو العام السادس للمدعى بالفرقة الثالثة، ومن ثم يكون هو الفرصة الأخيرة للمدعى للقيد بالفرقة الثالثة ولا يلغى قيده وفقا للائحة الا فى حالة رسوبه فى عام 96/1997، واذ التفتت الحكم المطعون فيه عن مستندات المدعى والمؤيدة لطلباته وأقيم على مجرد أقوال مرسلة صادرة من الجامعة لا تستند على ثمة دليل فى أوراق الدعوى ولا أصل لها مما يجعل الحكم المطعون فيه باطلا.
ومن حيث أن المادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات المصرية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 809 لسنة 1975 المعدل بالقرار الجمهورى رقم 278 لسنة 1981 ورقم 528 لسنة 1993 تنص على أنه لا يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة أكثر من سنتين، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين فى التقدم إلى الامتحان من الخارج فى السنة التالية فى المقررات التى رسبوا فيها، وذلك فيما عدا طلاب الفرقة الاعدادية والفرقة الأولى فى الكليات التى ليس بها فرقة اعدادية.
ويجوز لمجلس الكلية علاوة على ما تقدم الترخيص لطلاب الفرقة قبل النهائية والفرقة النهائية بفرصتين اضافتين للتقدم إلى الامتحان من الخارج. وبالنسبة إلى الكليات التى تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات على الأقل يعامل طلاب الفرقة الثانية بالكليات التى بها فرقة اعدادية وكذلك طلاب الفرقة الثالثة بالكليات التى ليس بها فرقة اعدادية معاملة طلاب الفرقة قبل النهائية واذا رسب طالب النهائية فيما لا يزيد على نصف عدد مقررات هذه الفرقة أو فى المقرر الواحد فى الكليات التى يدرس بها مقرر واحد فى السنة النهائية وذلك بصرف النظر عن المقررات المتخلفة من فرق سابقة – رخص له فى الامتحان حتى يتم نجاحه.
ومن حيث أن مفاد ما سبق وهو النص الحاكم لفرص البقاء فى الفرق المختلفة فى الكليات الجامعية أنه بالنسبة للطلاب فى الفرق من الثانية حتى الرابعة فى كلية العلوم جامعة القاهرة وهى كلية مدة الدراسة بها أربعة سنوات جامعية وليس بها فرقة اعدادية فان فرص البقاء هى سنتين ثم سنة من الخارج ثم فرصتين اضافتين من الخارج حسب التعديل المعمول به بالقرار الجمهورى رقم 528 لسنة 1993ولا يبقى الطالب بعد هذه الفرص الخمس، ومتى كان ذلك فانه يلتفت عما قد تضمنه اللوائح الداخلية للكليات من أحكام تخالف الأحكام السابقة والصادرة بقرار جمهورى وهو مرتبة أعلى فى مدارج تدرج القواعد القانونية من اللوائح الداخلية للكليات وأيا ما كان وجه الرأى فى تفسير عبارات اللائحة الداخلية لكلية العلوم بأن المقصود بالمرات الست هى فصل دراسى وليس الفصلين وذلك لوضوح الحكم فى اللائحة التنفيذية حسبما سلف بيانه.
ومن حيث أن الطاعن كان مقيدا بالفرقة الثالثة بكلية العلوم جامعة القاهرة مستجدا فى العام الجامعى 91/92 ورسب ومنح فرصة ثانية من الداخل فى العام الجامعى 92/1993 ورسب ومنح فرصة استثنائية من الخارج فى العام الجامعى 93/1994 ورسب، ومنح فرصتين من الخارج خلال عامى 94/1995، 95/1996 ورسب كذلك ومن ثم يستنفذ عدد الفرص المتاحة له وهى خمس فرص وه وما قامت به الجامعة المطعون ضدها ومن ثم يكون قرارها مطابقا لصحيح حكم القانون، واذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذه الوجهة من النظر فانه يكون متفقا وصحيح أحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات.