الطعن رقم 5095 لسنة 42 بتاريخ : 1999/04/24 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

الطعن رقم 5095 لسنة 42 بتاريخ : 1999/04/24 الدائرة الثانية

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمود سامى الجوادى و مصطفى عبد المنعم صالح و أسامة محمود عبد العزيز محرم و عطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 6/7/1996 أودع وكيل الطاعن المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن حيث قيد بجدولها تحت رقم 5095 لسنة 42 ق فى حكم محكمة القضاء الإدارى دائرة الترقيات الصادر بجلسة 9/3/1995 فى الدعوى رقم 3154 لسنة 47 ق والذى قضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعيين المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 1154 لسنة 89 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة باحث قانونى بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية للتمويل والمحاسبة بقطاع الموازنة العامة والتمويل بديوان عام وزارة المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1154 لسنة 89، فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة باحث ثان بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية للتمويل والمحاسبة بديوان عام وزارة المالية اعتباراً من 28/9/1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحض الطعون بهذه المحكمة جلسة 28/9/1998 وفيها تم نظره بالجلسات التالية على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 14/12/1998 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا “الدائرة الثانية” لنظره بجلسة 16/1/1999 ونظرته بهذه الجلسة وتداولت نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية باعتبار أن الطاعن تقدم بتاريخ 18/4/1995 بطلب الإعفاء من الرسوم قيد برقم 197 لسنة 41 تم رفضه بجلسة 14/5/1996 فبادر برفع الطعن الماثل بتاريخ 6/7/1996 ومن ثم يكون الطعن قد أقيم فى الميعاد القانونى المقرر.
ومن حيث أن واقعات النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه فى أن المدعى “الطاعن أقام الدعوى رقم 3154 لسنة 47ق وآخرين أمام محكمة القضاء الإدارى، وذلك فى 4/2/1993 طالبين الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 1154 لسنة 89 فيما تضمنه من تخطيهم فى الترقية إلى وظيفة باحث ثان بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية للتمويل والمحاسبة بقطاع الموازنة العامة والتمويل بديوان عام وزارة المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم يعملون بوظائف بالدرجة الثالثة بديوان عام وزارة المالية مصدر القرار المطعون فيه متضمناً ترقية زملائهم التاليين لهم فى الأقدمية فى وظيفة باحث ثان بالدرجة الثانية بقطاع الموازنة العامة والتمويل اعتباراً من 28/9/89 ولم يتضمن هذا القرار أسمائهم بالرغم من أنهم أقدم منهم حيث ترجع أقدمية المدعى الثالث (الطاعن) فى الدرجة الثالثة إلى 3/10/1980 بينما ترجع أقدمية بعض المرقين وهم رجب عز الدين، وكارم محمود يوسف، ومجدى صديق، وعلاء الدين تيمور إلى 30/6/1982 وحيث أن المدعين لا يقلون عن زملائهم المرقين بالقرار المطعون فيه من حيث المؤهلات أو الخبرة أو الكفاءة والامتياز كما أنهم تتوافر لديهم شروط الترقية لهذه الوظيفة ومن ثم يكونوا أحق بالترقية إلى هذه الوظيفة منهم.
وبجلسة 9/2/1995 صدر الحكم المطعون فيه وشيد قضاءه على أساس أن البين من الاطلاع على موازنة وزارة المالية عن العام المالى 89/90 أنها قسمت الديوان العام للوزارة إلى ثلاثة قطاعات مستقلة هى قطاع الأقسام العامة وقطاع الموازنة العامة والتمويل وقطاع الحسابات والمديريات المالية فكل قطاع منها يعتبر فى حكم الوحدة المستقلة عن الأخرى، وحيث أن الثابت أن المطعون على ترقيتهم بالقرار المطعون عليه رقوا إلى وظائف الدرجة الثانية بقطاع الموازنة العامة والتمويل بينما المدعين ينتمون إلى قطاع الحسابات والمديريات المالية، ومن ثم فإنه لا يجوز للمدعين المزاحمة على هذه الترقية لأنهم ينتمون إلى قطاع الحسابات والمديريات المالية ويضحى طلبهم بإلغاء القرار المطعون فيه لتخطيهم فى الترقية إلى وظائف الدرجة الثانية بقطاع الموازنة العامة والتمويل غير قائم على سند من القانون متعيناً القضاء برفضه.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف حكم القانون وأخطأ فى تطبيقه – وتأويله ومما استقر عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا حيث أنه يتوافر فى شأنه الطاعن جميع شروط الترقية المنصوص عليها فى القانون فضلاً عن أن جميع كوادر وزارة المالية تعتبر وحدة واحدة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب.
ومن حيث أن المادة 36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/1978 تنص على أنه (مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها).
وتنص المادة 37 من ذات القانون على أن “تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار، ….. وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار فى حدود النسب بالوزارة فى الجدول رقم 1 المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية.
ويشترط فى الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة، وذلك مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير ظاهر الامتياز وعند التساوى يرقى الأقدم وتسرى هذه القاعدة عند الترقية إلى الوظائف العليا، والترقية تكون من العاملين فى وحدة واحدة الذين تربطهم وحدة الميزانية والأقدمية ولا يمن أن تتم الترقية والمفاضلة بين أحد العاملين بوحدة وعامل آخر بوحدة أخرى لكل منهما أقدمية منفصلة وفى موازنات مختلفة.
ومن حيث أن البين من الاطلاع على موازنة وزارة المالية عن العام المالى 89/1990 أنها قسمت الديوان العام للوزارة إلى ثلاثة قطاعات مستقلة هى قطاع الأقسام العامة وقطاع الموازنة العامة والتمويل وقطاع الحسابات والمديريات المالية وكل قطاع منها يعتبر فى حكم الوحدة المستقلة عن الأخرى فقد أدرج العاملين فى كل قطاع فى أقدمية مستقلة عن أقدمية العاملين بالقطاعين الأخريين ومقتضى ذلك ولازمه أن الترقية على وظيفة مدرجة بميزانية إحدى هذه القطاعات يتنافس عليه الشاغلون للوظيفة الأدنى فى هذا القطاع وحدة وفقاً لشروط الصلاحية والأفضلية ولا يدخل فى هذه المنافسة شاغلوا ذات الوظيفة فى قطاع آخر ولو توافرت فى شأنهم شروط التفاضل والأقدمية.
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون على ترقيتهم بالقرار رقم 1154 لسنة 89 المطعون فيه وهم رجب عز الدين، وكارم محمود يوسف، ومجدى صديق وعلاء الدين تيمور على قد رقوا إلى وظائف بالدرجة الثانية بقطاع الموازنة العامة والتمويل بينما الطاعن ينتمى إلى قطاع الحسابات والمديريات المالية، ومن ثم فإنه لا يجوز له المزاحمة على هذه الترقية لأنه ينتمى إلى قطاع الحسابات والمديريات المالية ويضحى طلبه إلغاء القرار المطعون فيه لتخطيه فى الترقية إلى وظائف الدرجة الثانية بقطاع الموازنة العامة والتمويل غير قائم على سند من القانون متعيناً القضاء برفضه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بذلك فإنه يكون قد صدر متفقاً مع أحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير محله جديراً بالرفض.
ولا ينال من ذلك ما قضت به هذه المحكمة دائرة توحيد المبادئ بجلستها المنعقدة فى 6/6/1996 فى الطعن رقم 573 لسنة 39ق.عليا من اعتبار جميع قطاعات كوادر ديوان وزارة المالية وحدة واحدة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 إذ أن ذلك المبدأ يقتصر تطبيقه على الوظائف الإدارة العليا الإشرافية ولا يسرى على وظائف المجموعات النوعية الأخرى التكرارية.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية