الطعن رقم 5157 لسنة 43 بتاريخ : 2000/04/30 الدائرة الخامسة
________________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفـراوى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية الساده الأساتذة المستشارين /ممدوح حسن يوسف راضى ، سمير إبراهيم البسيونى ، احمد عبد الحليم صقر ، احمد محمد حامد محمد حامد نواب ورئيس لمجلس الدولة
* الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 24/5/1997 أودع الأستاذ/ محمد شمس الدين الجندى المحامى نائبا عن الأستاذ/ حسن محمد بسيونى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا- تقرير طعن- قيد بجدولها برقم 5157 لسنة 43ق – عليا طعنا على قرار المستشار وزير العدل رقم 812 لسنة 1992 بالتصديق على محكمة بنها الابتدائية- قلم المأذونين –الصادر بجلسة 18/12/1991 فى المادة 30 لسنة 1991 – مأذونين بنها- المقامة ضد الطاعن والذي قضى بعزل /محمد فؤاد جبر- المأذون الشرعي لناحية الخانكة محافظة القليوبية من وظيفته
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن واحتياطيا بتعديل عقوبة العزل إلى عقوبة اقل تتناسب مع الخطأ المنسوب إليه وإلزام المطعون ضدهما بصفتهما المصروفات والأتعاب
وأعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما بصفتهما بتاريخ 16/7/1997 على النحو الثابت بالأوراق
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الطعن إحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية بطنطا للاختصاص
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المثبت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 9/11/1999 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) لنظره بجلسة 28/11/1999 وتم نظره بهذه الجلسة وبجلسة 30/1/2000 والتى قررت فيها المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 16/4/2000 وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستكمال المداولة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لمحاكم مجلس الدولة الهيمنة دون التقيد بتكييفهم لها او بالعبارة التى يصوغون تلك الطلبات فيها على ان تلتزم فى ذلك بالإدارة الحقيقية التى يبتغيها الخصوم من تلك الطلبات فى إطار إحكام القانون وحقيقة نواياهم ومفاسدهم لان العبرة فى هذا التكييف هى بالمقاصد والمعاني وذلك بمراعاة أحكام القانون، ويتم تكييف المحكمة لتلك الطلبات بما يترتب عليه من ولاية أو اختصاص او فصل فى الموضوع على أساس تحت رقابه هذه المحكمة….؟ الطعن رقم 2230/43ق.عليا جلسة 2/3/1991.
ومن حيث انه بمطالعة تقرير الطعن فإن حقيقته ما يستهدفه الطاعن بطعنه هو طلب إلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا فيما قضى به من عدم اختصاصهما نوعيا بنظر طعن الطاعن بطلب إلغاء القرار رقم 812 لسنة 1992 الصادر من مساعد وزير العدل لشئون المحاكم بالتفويض من السيد المستشار وزير العدل بالتصديق على قرار مجلس تأديب المأذونين بمحكمة بنها الابتدائية بجلسة 18/12/1991 القاضى بعزل الطاعن من العمل كمأذون شرعي لناحية الخانكة- محافظة القليوبية والقضاء مجددا باختصاص محكمة طنطا التأديبية بنظر طعن الطاعن وبإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 11/11/1995، وقدم الطاعن طلبا بمعافاته من الرسوم القضائية بتاريخ 9/1/1996 قيد برقم 62 لسنة 42، عليا وقضى برفضه فى 13/5/1997 فأقام طعنه الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/5/1997 فإنه يكون مقاما فى الميعاد القانوني، مما يتعين معه قبوله شكلا.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان الفصل فى مدى ولاية او اختصاص- المحكمة بنظر الدعوى يأتى سابقا على النظر فى شكل الدعوى او الخوض فى موضوعها ومن حيث ان دائرة توحيد المبادئ بهذه المحكمة والمنصوص عليهما فى المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 معدلا بالقانون رقم 136 لسنة 1984 قضت بجلستها المنعقدة فى 15/12/1985 فى الطعن رقم 28 لسنة 29ق. عليا باختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع التصديق من جهات إدارية، باعتبار ان قرارات هذه المجالس اقرب فى طبيعتها إلى الأحكام التأديبية عليها إلى القرارات الإدارية، وبما لا يجوز معه وصفها بأنها قرارات نهائية لسلطات تأديبية بالمعنى المقصود فى البند تاسعا) من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة التى تختص بنظرها المحاكم التأديبية.
ومن حيث ان المادة (46) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى 10/1/1995 نصت على ان (القرارات الصادرة من دائرة المأذونين بمحكمة الأحوال الشخصية بغير العزل نهائية، اما قرار العزل فيعرض على وزير العدل للتصديق عليه وله ان يعدله أو يلغيه .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان طبيعي القرارات التأديبية التى تصدرها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية فيما يتعلق بتأديب المأذونين ومن جهة كون سلطتها فى إصدارها قطعية او غير قطعية تختلف فى التكييف القانوني بحسب نوع الجزاء الذى توقعه الدائرة. فإذ وقعت جزاء الإنذار او الوقف عن العمل تكون قراراتها قطعية بما لا معقب عليها من وزير العدل، اما حين توقع جزاء العزل فإن قراراتها لا تعدو ان تكون أعمالا تحضيرية ليست لها آيه صفه تنفيذية، ذلك ان سلطة الوزير فيما يتعلق بالطائف الأخيرة من القرارات لا تقف عند حد التصديق او عدم التصديق عليها إنما تشمل التصديق والتعديل والإلغاء بمعنى ان الوزير يستأنف النظر فى عمل الدائرة ليصدر قراره بالتصديق او التعديل او الإلغاء حسبما يراه ويكون القرار الذى يصدره هو القرار الإدارى بالمعنى من القرار الإدارى بخصائصه المعلومة، والى ان يعدو هذا القرار يعتبر ماتم مجرد أعمال تحضيرية، وبالتالي فإن القرار الصادر بالتصديق هو قرار إدارى نهائي لسلطة تأديبية وليس قرارا صادرا من مجلس تأديب لذا فإن المحكمة الإدارية العليا لا تكون مختصة بنظر الطعن فيه مباشرة إنما تختص بنظره المحاكم التأديبية ….)
(الطعن رقم 321 لسنة 10 ق- عليا- جلسة 19/11/1966، الطعن رقم 5455 لسنة 41ق. عليا جلسة 15/11/1997).
ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الطعن الماثل منصبا على قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم 812 لسنة 1992 الصادر فى 16/2/1992 بالتصديق على قرار مجلس تأديب المأذونين بمحكمة بنها الابتدائية المتضمن عزل الطاعن من العمل كمأذون شرعي لناحية الخانكة بمحافظة القليوبية فمن ثم ينحسر اختلط من هذه المحكمة عن نظر الطعن الماثل وينعقد الاختصاص بنظره للمحاكم التأديبية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير هذا المذهب فمن ثم يكون اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه القضاء بإلغائه واختصاص المحكمة التأديبية بطنطا بنظر الطعن الماثل وبإحالة الطعن إليها للفصل فى موضوعه تطبيقا لنص المادة 110 من قانون المرافعات لإحالته إليها من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة التأديبية بمدينة طنطا للفصل فى موضوعه للأسباب المبينة بهذا الحكم.