الطعن رقم 5158 لسنة 44 بتاريخ : 2000/02/13 الدائرة الأولي
_____________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:سعيد أحمد محمد حسين برغش وسامى أحمد محمد ومحمود إسماعيل رسلان مبارك وأحمد عبد العزيز ابو العزم (نواب رئيس مجلس الدولة)
* الإجـــــراءات
فى يوم الخميس الموافق 14/5/1998 أودع الأستاذ على إبراهيم نائباً عن الأستاذ سامى محمد عبد الصادق المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 5158 لسنة 44 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعاوى أرقام 5354، 5391، 5751، 5886، 6720، لسنة 51 فى المحلية التى تمت يوم 27/4/1997 عن دائرة العياط لمستوى المحافظة، ومركز ومدينة العياط والمجلس الشعبى المحلى لمستوى قرية برنشت وما ترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبوله شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات، وجرى إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وفى يوم الأربعاء الموافق 10/6/1998 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 5653 لسنة 44 ق.ع فى ذات الحكم المشار إليه وضد المطعون ضدهم المبينة أسماؤهم فى العريضة وطلبت الهيئة وقف تنفيذ الحكم بصفة مستعجلة وفى الموضوع بإلغائه وبرفض الدعاوى التى صدر فيها وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعنين ارتأت فيه قبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام كل طاعن مصروفات طعنه.
وتحددت جلسة 5/4/1999 لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قررت بذات الجلسة ضم الطعين ليصدر فيهما حكم واحد ثم قررت إحالتهما إلى الدائرة الأولى/ موضوع لنظرهما بجلسة 22/8/1999، وقد نظرتهما هذه المحكمة وقررت حجزهما ليصدر فيهما الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.
* المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع تخلص حسبما يبين عن الأوراق فى أن المطعون ضدهم من الأول حتى التاسع فى الطعن رقم 5953 لسنة 44 ق أقاموا الدعوى رقم 5354 لسنة 51 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/4/1997 طالبين الحكم:
أولاً: بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف قرار إعلان نتيجة الانتخابات للمجالس الشعبية المحلية عن دائرة مركز العياط بجميع مستوياتها التى تمت يوم الاثنين الموافق 7/4/1997 والتحفظ على جميع بطاقات التصويت ومحاضر اللجان.
ثانياً: فى الموضوع بصفة أصلية الحكم بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات المجالس الشعبية المحلية لمركز العياط وبطلانها وإعادة هذه الانتخابات.
وبصفة احتياطية الحكم بإعادة فرز ورصد بطاقات إبداء الرأى فى انتخابات المجالس الشعبية المحلية لمركز العياط وفى جميع الأحوال إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعون شرحاً للدعوى أنهم تقدموا للترشيح فى انتخابات المجالس الشعبية المحلية لمركز العياط مستقلين إلا أنه تبين لهم أن عملية الانتخاب وفرز الأصوات قد شابها العديد من المخالفات ومنها:
طرد المرشحين ومندوبيهم من لجان فرز الأصوات ومنعهم من دخول مقار اللجان بالقوة مع السماح لمندوبى الحزب الوطنى بالدخول.
فرز أصوات الناخبين فى البلاد المختلفة بشكل إجمالى.
تعيين عدد كبير من رؤساء اللجان والمشاركين فى عملية الفرز من أقارب المرشحين وفى نفس دوائرهم بما يفقدهم الجدية.
لم يتم فرز بعض الصناديق ببعض الوحدات المحلية ورغم ذلك أعلنت النتيجة بدون الأصوات التى فى هذه الصناديق.
وجود عدد كبير من بطاقات إبداء الرأى المختومة والمستعملة ملقاة خارج مقار لجنة الفرز.
عدم الالتفات إلى الاعتراضات المكتوبة المقدمة من المرشحين.
السماح لمرشحى الحزب الوطنى بدخول جميع اللجان أثناء عملية الفرز والتصويت.
واستطرد المدعون إلى أن عملية الانتخاب بالكامل قد تمت بالمخالفة لأحكام القانون واختتموا صحيفة دعواهم بطلباتهم سالفة الذكر.
ثانياً: كما أقام المدعيان وهم سعيد عبد المحسن أبو طالب، شعبان شحاته علام فى الدعوى رقم 5391 لسنة 51 ق دعواهما بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/4/1997 طالبين فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات المحلية لمستوى قرية ومركز العياط وما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثاً: وأقام المدعى مصطفى سعد محمد مخيمر فى الدعوى رقم 5751 لسنة 51 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/4/1997 طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات للمجلس المحلى لمركز العياط والقضاء بإعادة الانتخابات عن مركز العياط مرة أخرى وتعويضه عن الأضرار التى أصابته من جراء القرار الطعين مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات. وأسس المدعى دعواه على أسباب لا تخرج فى مجملها عن الأسباب الواردة فى الدعاوى سالفة الذكر.
رابعاً: أقام المدعى وضاح عبد الغنى شاكر فى الدعوى رقم 5886 لسنة 51 ق دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/5/1997 طالباً الحكم:
أولاً: بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس المحلى لقرية برنشت.
ثانياً: فى الموضوع إلغاء قرار وزير الداخلية بخصوص نتيجة فرز الأصوات دائرة المجلس لقرية برنشت مركز العياط وإعادة الانتخابات بهذه الدائرة، وقد أسس دعواه على أسباب لا تخرج فى مجملها عن الأسباب الواردة فى الدعاوى السابقة.
خامساً: وأقام المدعيان مصطفى محمد حسن عبيد، محمد عزت عبد العزيز فى الدعوى رقم 6720 لسنة 51 ق دعواهما بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 2/6/1997 طلبها فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات المحلية لدائرة مركز ومدينة العياط وأسسا دعواهما على أسانيد لا تخرج فى مضمونها عن الأسانيد الواردة فى الدعاوى السابقة وأضافوا إليها أنه تم تزوير وتسوية جميع البطاقات فى اللجان أرقام 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17 فى مدرسة العروبة الابتدائية.
كما طلبا على سبيل الاحتياط إعادة فرز بطاقات إبداء الرأى ثم إجراء الرصد الصحيح لها فى الانتخابات المذكورة.
وبجلسة 6/1/1998 حضر الأستاذ أحمد عباس أبو العلا وطلب تدخل سيد حسب اللـه عويس عضو المجلس المحلى لمحافظة الجيزة خصماً منضماً للحكومة وطلب أجلاً لإعلان تدخله، وبجلسة 10/3/1998 قدم الحاضر عن الحكومة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فى ختامها:
أولاً: بالنسبة للدعويين رقمى 5391، 5354 لسنة 51 ق أصلياً: بعدم قبولها لعدم تقديم سند الوكالة. واحتياطياً: رفضهما مع إلزام المدعيين المصروفات.
ثانياً: بالنسبة للدعاوى أرقام 5886، 5751، 6720 لسنة 51 ق برفضها مع إلزام المدعين المصروفات، وذلك على سند من القول بأن الثابت من الأوراق أن وكيل المدعيين فى الدعويين 5391، 5354 لسنة 51 ق لم يقدم سند وكالته وبالتالى تكون الدعوى مرفوعة من غير ذى صفة وبالنسبة لموضوع الدعاوى فأنه من المقرر أن الأحكام المنطقة لإجراءات الانتخابات لا تتعلق بالنظام العام ولا يترتب على مخالفتها أو النقص فيها بالبطلان، وأن المخالفات التى لا تؤثر فى النتيجة أو تهدر إرادة الناخبين لا يترتب عليها البطلان، وأن الإجراء لا يكون باطلاً إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة، أو لم تتحقق الغاية من الإجراء وبالتالى يكون نعى المدعيين على الانتخابات بدائرة العياط ليس له أساس إذ الأصل فى الإجراءات الصحة وقد خلت الأوراق من دليل على خلاف ذلك والمدعون لم يحصلوا على عدد الأصوات التى تؤهلهم للفوز فى هذه الانتخابات.
وبجلسة 30/9/1997 قررت المحكمة ضم الدعاوى أرقام 5391، 5751، 5886، 6720 لسنة 51 ق إلى الدعوى رقم 5354 لسنة 51ق ليصدر فيهم حكم واحد.
وبجلسة 21/4/1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات الشعبية المحلية التى تمت يوم 7/4/1997 عن دائرة العياط وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاؤها على أساس ما ثبت فيها من الأوراق من قيام لجنة الفرز بتوزيع جميع الأصوات بالكامل على عدد من المرشحين ومنح باقى المرشحين صفر الأمر الذى يوحى بصورية هذا التوزيع ويشكك فى صحة النتيجة التى أسفرت عنها – من ذلك اللجان أرقام 136، 137، 138، 149، 151.
كما ثبت عدم توقيع أعضاء لجنة الفرز على النموذج 50 ش أو النموذج 48 وأكتفى بتوقيع الأمين فقط أو الرئيس والأمين فقط، وبعض اللجان لم توقع محاضرها لا من الرئيس أو الأعضاء من قبيل ذلك اللجان أرقام 44، 45، 46، 55، 58، 60، 70، 74، 76، 78، 79.
يضاف إلى ذلك ما تم من تأشير أمام عدد من المتوفين بالحضور، من ذلك لجنة الوحدة الصحية بميت القائد. كذا وجود عدد من بطاقات إبداء الرأى مستعملة ومختومة بخاتم اللجان ملقاة خارج مقار اللجان مما يدل على عدم الدقة فى حصر البطاقات وفرزها. ويشكك فى صحة النتيجة المستقاة عن اللجان التى حدث فيها ذل ومنها اللجنة رقم 1، 3، 5، 6، 10، 20، 22، 14، 35، 51.
وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن قرار إعلان النتيجة عن دائرة العياط وعلى مستوى الوحدات المحلية بالمحافظة يكون قد تم على خلاف الثابت بالأوراق والبطاقات التى أعدت لإبداء الرأى وجاء القرار مخالفاً للإرادة الحقيقة لمجموع الناخبين بعيداً عن الممارسة الحقيقة السليمة للديمقراطية على النحو الذى كفله الدستور والقانون مما يجعل القرار والحالة هذه غير قائم على سند من الواقع أو القانون مستوجباً الحكم بإلغائه وما ترتب عليه من آثار.
وانتهت المحكمة إلى قضائها المشار إليه.
وإذ لم يلق الحكم قبول من جانب المتدخل خصماً منضماً إلى الحكومة سيد حسب الله عويس فقد أقام الطعن رقم 5158 لسنة 44 ق.ع داعياً عليه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه على سند من قوله بأنه فصل فى المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية بالمخالفة لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية فى المادة (35) من أن لجنة الفرز هى التى تفصل فى جميع المسائل المتعلقة بالانتخاب وفى صحة أو بطلان إبداء الرأى بالنسبة للناخب – كما أن التعليمات الصادرة عن الإدارة العامة للانتخابات التابعة لوزارة الداخلية قررت بأنه لا يحول دون تخلف عضو أو أكثر من أعضاء لجنة الفرز دون مباشرة عملها طالما أن عدد الحاضرين يزيد على النصف، وعلى ذلك تكون الرقابة القضائية انحصرت فى مدى تطبيق صحيح حكم القانون والإجراءات دون التدخل بالفصل فى المخالفات التى وقعت أثناء سير عملية الانتخاب والتى ناط المشرع بلجنة الفرز الفصل فيها.
واختتم الطاعن عريضة طعنه بأنه استناداً لما تقدم يكون الحكم الطعين وقد خالف هذا النظر حقيقاً بالإلغاء.
كما أقامت الجهة الإدارية الطعن رقم 5953 لسنة 44 ق. ع على ذات الحكم داعية عليه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك لأن القواعد المنظمة لإجراءات العملية الانتخابية ليست أحكاماً آمرة تتعلق بالنظام العام فأكثرها عبارة عن قواعد تنظيمية لرسم وتسهيل عملية الاقتراع وإثباتها ولا يترتب على مخالفتها البطلان حيث أن قانون مباشرة الحقوق السياسية نص على البطلان صراحة فى أحوال محدد، ليس من بينها تلك التى تناولها الحكم وهو ما أشارت به المادة (33) من قانون مباشرة الحقوق السياسية 73/1956 وعلى ذلك يكون الخطأ فى بعض الإجراءات أو عدم توقيع بعض رؤساء اللجان الفرعية أو إغفال التوقيع على بعض المحاضر ممن يكون لهم صفة فى التوقيع لا يكون من شأنه أن يكون البطلان جزءاً عليه حيث لا علاقة لذلك بإرادة الناخبين أو التشكيك فى صحتها أو سلامتها.
وخلصت الجهة الطاعنة إلى أنه طالما كان ذلك ما تقدم وكان الحكم الطعين لم يأخذ بهذا النظر فإنه يكون خالف صحيح حكم القانون متعين الإلغاء. كما تكون الدعاوى المرفوعة فى هذا الشأن مقامة على غير سند صحيح ويستوجب الأمر القضاء برفضها وإلزام رافعيها المصروفات. ومن حيث أن المادة (62) من الدستور نصت على أن:
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفاء وفقاً لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى.
ونصت المادة 162 على أن تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجياً على مستوى الوحدات الإدارة عن طريق الانتخاب المباشر على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى المجلس على الأقل من العمال والفلاحين ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياً.
وتنص المادة (163) على أن يمين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية واختصاصاتها ونصت المادة 3 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدلة بالقانون رقم 84 لسنة 1996 على أن يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبى محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين وذلك طبقاً لتعريف العامل والفلاح المحبوس عليه فى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، كما نصت المادة 75 مكرراً من القانون ذاته على أنه يكون انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية على اختلاف مستوياتها عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام. ويحدد لكل مرشح رمز يصدر به قرار من المحافظ.
وعلى الناخب أن يبدى رأيه باختيار العدد المطلوب انتخابه وتعتبر باطلة جميع الأصوات المعلقة على شرط، أو التى تعطى لأكثر من العدد المطلوب، أو أقل من نصف هذا العدد، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أى إشارة أو علامة أخرى تدل عليه.
ونصت المادة 85 من القانون المشار إليه على أنه مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين، ينتخب عضو المجلس الشعبى المحلى بالأغلبية النسبة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب.
وفى حالة تساوى أكثر من مرشح فى عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها ويقتضى الأمر إعلان فوز مرشح واحد منهم لاستكمال العدد المطلوب انتخابه للمجلس الشعبى المحلى تجرى بينهم قرعة بمعرفة رئيس اللجنة العامة علانية، ويعلن فوز من أسفرت عنه نتيجة القرعة.
ونصت المادة 86 من القانون ذاته على أنه مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تجرى مديرية الأمن عملية الانتخاب لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ويشترك فى الانتخاب الداخليون المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى يجرى فيها.
ويعلن المحافظ نتيجة الانتخاب ويدعو المجالس الشعبية المحلية المنتخبة إلى الاجتماع. وفى جميع الأحوال يجب أن تجتمع هذه المجالس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
وحيث أنه باستقراء أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956 يبين أن المادة 24 منه المعدلة بالقانون رقم23 لسنة 1972 وبالقانون رقم 202 لسنة 1990 تنص على أن يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب ويعين مقارها وتشكل كل من هذه اللجام، رئيس وعدد من الأعضاء لا يقلل عن اثنين وبعين أمين لكل لجنة.. وتشرف اللجان العامة على عملية الاقتراع لضمان سيرها وفقاً للقانون، أما عملية الاقتراع فتباشرها اللجان الفرعية.
ونصت المادة 25 من القانون ذاته على أنه إذا غاب مؤقتاً أحد أعضاء اللجنة أو سكرتيرها عين الرئيس من يحل محله من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة.
ونصت المادة 28 من القانون المشار إليه على أن تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساءً.. ونصت المادة 29 منه على أن يكون الإدلاء بالصوت فى الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك وعلى الرئيس أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع فى ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء وينتمى الناخب جانباً من النواحى المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب نفسياً وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس الذى يضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب، وفى الوقت عينه يضع سكرتير اللجنة فى كشف الناخبين إشارة أمام الناخب الذى أبدى رأيه.. ونصت المادة 32 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدلة فقرتها الأولى بالقانون رقم 220 لسنة 1994 على أنه على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته وعلى أمين اللجنة أن يوقع فى كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك.
ونصت المادة 33 من القانون ذاته على أن تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التى تعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه أو إذا أثبت الناخب رايه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أى إشارة أو علامة أخرى تدل عليه.
ونصت المادة 34 من القانون ذاته المستدلة فقرتها الأولى بالقانون رقم 202 لسنة 1990 على أن يعلن رئيس اللجنة الشرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك، وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء، ويقوم رئيس اللجنةب تسليمها إلى رئيس اللجنة العامة لفرزها بواسطة لجنة الفرز التى تتكون برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية رؤساء اللجان الفرعية ويتولى أمانتها أمين اللجنة العامة، ويجوز لكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك فى الدائرة التى رشح فيها، ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها فى اليوم التالى على الأكثر.
ونصت المادة 35 من القانون المشار إليه على أن تفصل لجنة الفرز فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب أو الاستفتاء وفى صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه.
وتكون مداولات اللجنة سرية ويجوز للرئيس أن يأمر بإخلاء القاعة أثناء المداولة، على أنه يجوز لأعضاء لجان الانتخاب حضور مداولات اللجنة دون أن يكون لهم صوت معدود.
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجع رأى الجانب الذى معه الرئيس.
وتدون القرارات فى محضر اللجنة ويتكون مسببة ويتلوها الرئيس علناً.
ونصت المادة 36 من القانون ذات المستدلة بالقانون رقم 202 لسنة 1990 على أن يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب وعدد ما حصل عامة كل مرشح من أصوات فى دائرته ويوقع رئيس اللجنة هو وجميع أعضائها فى الجلسة نسختين من محضرها ترسل إحداهما مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء كلها إلى وزير الداخلية مباشرة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة وتحفظ النسخة الثانية بمقر مديرية الأمن.
وحيث أن التعليمات الخاصة بإدارة اللجان الانتخابية للمجالس الشعبية المحلية الصادرة من الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية لسنة 1997 قد نصت فى المادة 49 منها على أن تجتمع فى مقر اللجنة العامة ديوان المركز أو الأقسام لجنة يرأسها رئيس اللجنة العامة ويشترك فى عضويتها جميع رؤساء اللجان الفرعية التى تقع مقارها فى دائرة اللجنة العامة وتقوم هذه اللجنة بفرز الآراء، ويتولى أمانتها أمين اللجنة العامة الذى يقوم بتحرير محضرها من نسختين.
ونصت المادة 50 من التعليمات المشار إليها على أنه لا يحول تخلف عضو أو أكثر من أعضاء هذه اللجنة دون مباشرة عملها طالما أن عدد أعضائها الحاضرين يزيد عن النصف ولا يحسب أمين اللجنة ضمن الأعضاء ومع ذلك فإنه لا يجوز فرز الآراء الموجودة بصندوق لجنة فرعية فى غياب رئيس تلك اللجنة.
ونصت المادة 51 من التعليمات على أن مداولات هذه اللجنة سرية ولا يحضرها سوى رئيس اللجنة وأعضاؤها وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجع الجانب الذى منه الرئيس.
وتدون القرارات فى محضر اللجنة وتكون مسببة ووقع عليها من رئيس اللجنة وأعضائها يبتلوها الرئيس علناً.
وينتخب عضو المجلس الشعبى المحلى بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب، مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين.
ونصت المادة 53 من التعليمات ذاتها على أن تبدأ اللجنة فى فرز صناديق الانتخاب وقد أعد لهذا الغرض نماذج لاستعمالها وهى:
أ ) كشف فرز الأصوات نموذج 50 أ.
ب) محضر إجراءات فرز صندوق لجنة فرصة نموذج 48م ب.ع.
ج) محضر إجراءات فرز لجنة عامة نموذج.
د) محضر إجراءات فرز لجنة عامة ختامى بالمجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى المركز أو القسم نموذج 51 م.
ونص البند الثانى من المادة 52 المشار إليها على أن يقتضى لاستعمال النماذج اتباع الإجراءات الآتية:
بالنسبة لكشف فرز الأصوات نموذج 50.
(1) … … … … … … … (2) … … … … … … …
(3) طريقة حصر الأصوات التى ينالها كل مرشح فى هذا الكشف هى أن يؤشر بالقلم على النقط السوداء الموجودة بداخل كل حفل بواقع نقطة واحدة لكل صوت ويقوم بهذا التأثير أمين اللجنة تحت إشراف رئيسها على مرأى من أعضاء اللجنة مع التوقيع على هذا المحضر من الرئيس والأمين والأعضاء.
(4) تحصر جميع الأصوات التى حصل عليها كل مرشح من واقع هذا الكشف وتدون فى محضر إجراءات فرز صندوق لجنة فرعية نموذج 48م ص.ع.. ويدون فى هذا المحضر جملة بطاقات إبداء الرأى التى وجدت بالصندوق أن يكون عددها مطابقة للعدد المدون فى محضر انتخاب هذه اللجنة كما يذكر فيه جملة الناخبين المدعوين أمام لجنة الانتخاب الخاصة بهذا الصندوق ومجموع بطاقات إبداء الرأى التى أعطيت وجملة البطاقات الصحيحة والباطلة، ثم توضح اللجنة فيه ما دله كل مرشح من أصوات صحيحة طبقاً لما هو مبين بكشف فرز الأصوات. نموذج 50 م س.ع مع التوقيع على هذا المحضر من الرئيس والأمين والأعضاء.
وبالنسبة لمحضر إجراءات الفرز باللجنة العامة نموذج 49م س.ع.
نصت التعليمات المشار إليها على أن هذا المحضر تحرره اللجنة من نسختين لكل مستوى مجلس شعبى محلى ويوقع عليه الرئيس والأمين والأعضاء رؤساء اللجان الفرعية ويثبت فيه تاريخ وساعة انعقاد اللجنة واسم المجلس الشعبى المحلى ورقم اللجنة العامة بالجهة المنعقدة فيها اسم المحافظة واسم الرئيس والأمين وجميع الأعضاء، وعلى اللجنة أن تجمع عدد الأصوات التى نالها كل مرشح وترتب أسماء المرشحين تنازلياً حسب عدد الأصوات التى نالها كل منهم.
وحيث أن الدستور حين كفل للمواطنين حقى الانتخاب والترشيح فى المادة 62 مدة فأنه اعتبرهما من الحقوق العامة التى حرص على تمكين المواطنين من ممارستها لضمان إسهامهم فى اختيار قياداتهم وومثليهم فى إدارة دقة الحكم ورعاية مصلحة الجماعة. وعلى أساس أن حقى الانتخاب والترشيح خاصة هما حقان متكاملان لا تقوم الحياة النيابية بدون أيهما. ولا تتحقق للسيادة الشعبية أبعادها الكاملة إذا هما أفراغا من المضمون الذى يكفل ممارستها ممارسة جدية وفعالة. ومن ثم كل هذان الحقان لازمين حتمياً لأعمال الديمقراطية فى محتواها المقرر دستورياً ولضمان أن تكون المجالس النيابية كاشفة فى حقيقتها عن الإرادة الشعبية ومعبرة تعبيراً صادقاً عنها لذلك لم يقف الدستور عدد مجرد ضمان حق كل مواطن فى ممارسته لحق الانتخاب والترشيح وإنما جاوز ذلك إلى اعتبار مساهمته فى الحياة العامة عن طريق ممارسته لهما واجها وطبياً يتعين القيام به فى أكثر مجالات الحياة أهمية لاتصالها بالسيادة الشعبية التى تعتبر قواما لكل تنظيم يرتكز على إرادة هيئة الناخبين وجاء قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ليضع الضوابط الحاكمة لإدارة العملية الانتخابية أعلاه لمكانة حقى الترشيح والانتخاب وانطلاقاً من أن إدارة عملية المساهمة فى الحياة العامة وفى صحيح أحكام القانون وبالنزاهة والحياد والتجرد من الأهواء هو انتصار لأحكام الدستور ودولة سيادة القانون ومن شأنه تدعيم الحياة الديمقراطية ويجذب إلى ساحة المشاركة الفعالة فى العمل الوطنى ما بين المواطنين، وأن يبغض عليهم السلبية محققاً التعبير الحى عن الإرادة الشعبية وناشرا جوا من الثقة المتبادلة بين الحكام والمحكومين ينفتح معه الباب لمزيد من العطاء والإنتاج ولجو من الأمن الحقيقى والاستقرار ومشاركة فعالة فى صنع مستقبل البلاد وعلى ذلك فإن القواعد التى يتولى المشرع وضعها لتنظيمها لحقى الانتخاب والترشيح والإجراء التى يتطلبها لذلك التنظيم هى رغم جوهرها صناعات لحماية الحق وكفالة ممارسته ومن ثم هى قواعد وإجراءات جوهرية يتعين الالتزام بها وعدم إغفالها أو إهدارها أو الالتفات عنها إنما للدستور ومبادئه والتزاما بحدوده وقيوده.
وحيث أن الثابت من الإطلاع على حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية أن جميع نماذج الفرز نموذج رقم 50ش استخدم بطريقة لا تدل على عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح بطريقة سابقة إذا استلزم القانون استخدام الحفل الواحد لعدد مائة صوت وذلك بوضع نقطة تمثل الصوت الواحد نجد أن جميع اللجان استخدمت الحقول بطريقة غير التى حددها القانون وذلك باستخدام الحقل الواحد لأكثر من 300 صوت فى بعض اللجان ووضع دائرة أو خطوط طولية لا تدل على شئ بينما كل الحقل الواحد لا يمانع إلا لمائة صوت فقط ومن ثم فإن التأشير على الحقل إجمالاً بوضع رقم 300 يجعل الرقم المدون بالكشوف رقما تحكيماً لم يستخلص من أصول نتيجة قانون وهو ما يجعل جميع هذه الكشوف مشكوك فيما تضمنته إذ لم تستخدم بالطريقة الصحيحة التى عددها القانون والتعليمات لتكون معبرة عن حقيقة الأصوات التى حصل عليها كل مرشح فى كل صندوق ولتكون مرجعاً ودليلاً على الأصوات المبينة أمام كل مرشح بالنموذج 48ش كما أن الثابت من محاضر الفرز أن الأصوات المدونة أمام كل مرشح فى محضر لجنة الفرز نموذج 48 ش تختلف على ما هو ثابت بالنموذج 50 وذلك بإضافة عدد من الأصوات لبعض المرشحين يزيد على عدد الأدوات الصحيحة بالكامل فى كل لجنة فرعية.
كما ثبت من الأوراق قيام لجنة الفرز بالتوزيع جميع الأصوات بالكامل على عدد معين من المرشحين ومنح ذلك عن الباقين مما يوحى بصورية العملية الانتخابية ويشكك فى صحة النتيجة التى أسفرت عنها.
هذا إلى جانب عدم توقيع أعضاء لجنة الفرز على النموذج 50 ش أو النموذج 48 ووجود محاضر لم توقع لا من الرئيس أو الأعضاء مما يؤكد عدم وجود انتظام من اللجان فى عملية الفرز يضاف لذلك تواجد بطاقات إبداء الرأى مختومة بخاتم اللجان وملقاة خارج مقار اللجان، وهذا يؤكد عدم الدقة فى حصر البطاقات وفرزها بالطريقة التى حددها القانون والقواعد التنظيمية المقررة فى هذا الشأن ويجعلها غير معبرة عن الإرادة الحقيقية للناخبين وتقييم دليلاً على عدم صحة النتيجة حيث لا توجد عناصر صحيحة تكون مستقاة أو مستمدة منها.
ومن حيث أنه لما كان ذلك ما تقدم فإن قرار إعلان النتيجة المطعون فيه يكون قد جاء مخالفاً للإرادة الحقيقية لجموع الناخبين مغفلاً كل القواعد والإجراءات التى نظمها القانون واستلزم اتباعها بدقة وأكدت التعليمات على تنفيذها حتى تأتى بممارسة حقيقية وسليمة للحياة الديمقراطية على النحو الذى كفله الدستور والقانون، ويكون بذلك القرار غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون متعيناً الإلغاء دون أن ينال من هذه النتيجة ما جاء فى أسباب الطعن من أن تلك الإجراءات والقواعد المنظمة ليست قواعد آمرة وأنها لا تتعلق بالنظام العام أو يترتب على مخالفتها البطلان، كما أن وقوع مخالفات من هذا النوع يدخل فى اختصاص عمل لجنة الفرز التى تقوم على الفصل فيها، فذلك أمر مردود بل الإتيان بما سبق من أعمال يكون من شأنه إهدار لكل المبادئ الدستورية والقواعد القانونية التى تكلفت حماية حق المواطن فى الترشيح وإبداء الرأى الانتخابى وأن أى تسويف أو تزوير لإرادة الناخب أو النيل منها تحد من سلطان هذه الإرادة، وتفرغ العملية الانتخابية من مضمونها الديمقراطى، وبعدم الثقة المتبادلة بين الحكام والمحكومين وهو أمر تأباه قواعد النظام العام ويتنافى مع ما هو مقرر فى الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية. ومن ثم كانت الرقابة القضائية ودور قاضى المشروعية ليس القرار بميزان القانون تحقيقاً لدعواى المصلحة العامة ودراً لكل انحراف أو خروج على سبب المشروعية دون ترك الأمر لنيابته لقرار حاسم يصدر من تلك اللجان سواء كان معبراً عن حقيقة الواقع أو مغيراً لها.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا الفهم الصحيح لأحكام القاضى وتطبيقه على الحالة المعروضة فإنه يكون أصاب وجه الحر فيما فتى به من إلغاء القرار الطعين، ويكون الطعن عليه وقد أقيم على غير سند من صحيح من الواقع والقانون حقيقياً بالرغم.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً وألزمت كل طاعن مصروفات طعنه.