الطعن رقم 5182 لسنة 42 بتاريخ : 2000/06/18 الدائرة الخامسة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 5182 لسنة 42 بتاريخ : 2000/06/18 الدائرة الخامسة

________________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عبد البارى محمد شكرى، سمير إبراهيم البسيونى، أحمد عبد الحليم صقر، أحمد محمد حامد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

بتاريخ 9/7/1996 أودعت النيابة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 5182 لسنة 42 ق.ع الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها فى الدعوى رقم 4 لسنة 38ق بجلسة 13/5/1996 والقاضي فى منطوقة بسقوط الدعوى التأديبية قبل المتهمين بمضي المدة.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بمجازاة المطعون ضدهما بالجزاء المناسب لما نسب إليهما بتقرير الاتهام.
وأعلن تقرير الطعن للمطعون ضده الاول على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى الطعن انتهت للأسباب الواردة به إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة أوراق الدعوى التأديبية رقم 4 لسنة 38 ق إلى المحكمة التأديبية وملحقاتها للفصل فى موضوعها.
وتداولت الدائرة الخامسة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودعت النيابة الإدارية الطاعنة مذكرة بجلسة 24/11/1998 طلبت فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لوزارة المالية للفصل مجددا فى موضوعها، وبجلسة 26/10/1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا موضوع لنظره بجلسة 26/12/1999 وتدوول نظر الطعن أمام دائرة الموضوع على النحو المبين بمحضر جلستها حيث حضر المطعون ضده الثاني شخصيا بجلسة 13/2/2000 وبجلسة 2/4/2000 أودع الحاضر عن المطعون ضدهما مذكرة طلب فى ختامها تأييد الحكم المطعون فيه لأسبابه، فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/6/2000 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث ان الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر له قانونا وإذا استوفى أوضاعه القانونية الأخرى الامر الذى يتعين معه القضاء بقبوله شكلا.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى انه بتاريخ 29/10/1995 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 4 لسنة 38ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة المالية متضمنة تقرير اتهام ضد كل من:
1- محمد ممدوح عثمان مدير فرع بنك التنمية والائتمان الزراعى بامبابه سابقا وبالمعاش حاليا بالدرجة الثانية قبل الإحالة للمعاش.
2-محمد حسيب مصطفي مراقب إنتاج ببنك التنمية والائتمان الزراعى بالجيزة حاليا وسابقا مراقب التنمية والائتمان الزراعى بالجيزة حاليا وسابقا مراقب التنمية والائتمان بفرع امبابه بالدرجة الثانية. لانهما خلال عام 1990/1991 ببنك التنمية والائتمان الزراعى فرع امبابه وبوصفهما السابق خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يحافظا على أموال جهة عملها واتيا ما من شانه المساس بمصلحة مالية ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة بأن: الاول قام باعتماد مستندات صرف قروض قدرها 618587.820 جنيه للعميل احمد شريف الشوربجى رغم وجود مديونية سابقة عليه مستحقة السداد للبنك على النحو الوارد بالأوراق.
الثاني قام بتسهيل حصول هذا العميل على تلك القروض بتحرير مستندات الصرف رغم خلوها من كشوف الحساب الخاصة بهذا العميل مما ترتب عليه حصول هذا العميل على تلك القروض بالمخالفة للتعليمات.
وبناء عليه ارتأت النيابة الإدارية ان المذكورين يكونا قد ارتكبا المخالفة المالية المنصوص عليها فى المواد 78/1،80/1،82،84 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهما تأديبيا طبقا لنصوص المواد المشار إليها والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 والمعدل بالقانون رقم 171 لسنة 1981، 12 لسنة 1989 وبالمواد 217،15 أولا 190/1 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المعدلة بالقانون بالقانون136 لسنة 1984 .
وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة التأديبية على النحو المبين بمحاضر الجلسات. وبجلسة 13/2/1996 قضت المحكمة المذكورة بسقوط الدعوى التأديبية قبل المتهمين بمضي المدة وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نص المادة: 93 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن الثابت من الأوراق ان المدة من تاريخ موافقة رئيس مجلس إدارة البنك على مذكرة ثابتة فى 13/7/1992 وهو آخر أجراء من إجراءات التحقيق فى الواقعة محل الاتهام وتاريخ أعداد الشئون القانونية مذكرة بإحالة المتهمين إلى النيابة الإدارية فى 29/10/1994 تتجاوز سنه وهى المدة المقررة لسقوط الدعوى التأديبية طبقا لما انتهت إليه فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم 279فى 23/2/1981 ملف رقم 32/2/749 من أن الدعوى التأديبية تسقط بمضى سنه من تاريخ آخر إجراء قاطع لتقادمها، ومن ثم يتعين الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية قبل المتهمين بمضى المدة.
ويقوم الطعن على ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه لان المدة المقررة قانونا لسقوط الدعوى التأديبية من تاريخ آخر إجراء قاطع لتقادمها هى ثلاث سنوات وليس سنه وفقا لما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا، ولما كان الثابت انه قد توالت إجراءات التحقيق فى الواقعة محل الاتهام منذ اكتشافها فى 25/11/1991 وحتى 13/7/1992 تاريخ موافقة رئيس مجلس غدارة البنك على المذكرة التى عرضها عليها نائبة والتى ارتأى فيها إحالة المتهم الاول إلى النيابة الإدارية وارجاء النظر فى توقيع الجزاء على المتهم الثاني إلى حين توقيع الحجز على ممتلكات العميل المدين، وبالتالي تعتبر موافقة رئيس مجلس إدارة البنك هى بمثابة آخر أجراء قاطع للتقادم، ولما كان الثابت ان النيابة الإدارية قد باشرت التحقيق فى الواقعة محل الاتهام بتاريخ 19/3/1995 اي قبل مضى بثلاث سنوات المقررة لسقوط الدعوى التأديبية، ومن ثم فإن هذه الدعوى لا تكون قد سقطت بمضى المدة وإذ أن الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر وقضى بسقوط الدعوى التأديبية بمضى المدة لمرور اكثر من سنه من تاريخ آخر إجراء قاطع للتقادم فإنه يكون قد خالف القانون.
ومن حيث أن الفصل فى الطعن الماثل ينحصر فى تحديد مدة سقوط الدعوى التأديبية التى ترى من جديد بعد قطعها بأى إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم.
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على انه إذا لم تسكت جهة الإدارية عن ملاحقة المخالف ونشطت إلى اتخاذ إجراءات التحقيق والاتهام والمخالفة فإن ذلك ينفى قرينه الاتجاه إلى الالتفات من المخالفة وتنقطع مدة السقوط بأى أجراء من الإجراءات المذكورة لتسرى مدة جديدة مقدارها ثلاث سنوات من تاريخ آخر أجراء حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 3754 لسنة 31 ق جلسة 2/4/1988.
كما استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على ان مدة سقوط الدعوى التأديبية التى تسرى من جديد بعد قطعها بأى من إجراءات التحقيق أو الاتهام او المحاكمة هى ثلاث سنوات من تاريخ الأجراء الأخير القاطع للتقادم حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 170 لسنة 33 ق جلسة 4/1/1992.
ومن حيث أن ان الثابت من الأوراق انه بناء على قرار رئيس مجلس إداره بنك التنمية والائتمان الزراعي بالجيزة الصادر بتاريخ 10/11/1991 تشكلت لجنة لفحص القروض وقامت العميل احمد شريف الشوربجى المنصرف من فرع امبابه والبائع رصيد مديونيته في 30/9/1991 مبلغ قدره 681587.820 ج وقد أجرت هذه اللجنة تحقيقا إداريا بتاريخ 25/11/1991 مع المختصين ببنك قرية المنصورية فرع أمبابه فى شأن المخالفات التى أسفرت عنها حسابات العميل المذكور وتقدمت اللجنة بمذكرة فى 5/12/1991 بأعمالها ونتيجة التحقيق ارتأت فيها استكمال التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالبنك مع المتسببين وهم مدير إدارة فرع امبابه ومراقب التنمية ورئيس قسم الائتمان ومحلل مالي بالفرع وبذات التاريخ وافق رئيس مجلس الإدارة على هذا الرأى، وبتاريخ 11/1/1992 تم استكمال التحقيق بمعرفة الشئون القانونية وأعدت مذكرة فى 31/5/1992 بنتيجة التحقيق ارتأت فيهما مجازاة المتهمين محمد ممدوح عثمان ومحمد حسيب مصطفي بالفصل من الخدمة، وبالعرض على رئيس مجلس الإدارة اشر فى 2/6/1992 بضم أوراق التحقيق إحالتها إلى نائبه للدراسة والعرض مع الرأي فتقدم الأخير بمذكرة فى 9/7/1992 ارتأى فيها تحويل المتهم الاول للنيابة الإدارية للتحقيق معه وانه بالنسبة للمتهم الثاني وآخرين أرجاء النظر فى توقيع الجزاء لحين استكمال توقيع الحجز على ممتلكات العميل، وفى 13/7/1992 وافق رئيس مجلس الإدارة على ما انتهى إليه هذا الرأي، وبعد استكمال هذه الإجراءات أعدت إدارة الشئون القانونية بالبنك مذكرة فى 29/10/1994 ارتأت فيهما إحالة المتهمين إلى النيابة الإدارية وقد وافق عليها رئيس مجلس الإدارة بذات التاريخ واحيل المتهمين إلى النيابة الإدارية فى 28/2/1995 وباشرت النيابة المذكورة التحقيق فى 19/3/1995.
ومن حيث انه طبقا لما سلف بيانه فإنه لم يثبت مضى ثلاث سنوات دون مباشرة إجراءات التحقيق او الاتهام، اذ تتابعت تلك الإجراءات ولم تمضى المدة المذكورة بين أى أجراء آخر.
ولا ينال من ذلك القول بسقوط المخالفة التأديبية بمضى سنه عملا بما هو وارد بنص المادة13 من القانون رقم 48 لسنة 1998 بشأن العاملين بالقطاع العام، إذ أن ذلك مردود عليه بما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا من أن حكم سقوط الدعوى التأديبية بمضى سنه من تاريخ علم الرئيس المباشر ينصرف إلى هذا الرئيس دون سواء او هو المخاطب بحكم السقوط السنوي للمخالفة، فإذا أحيل العامل إلى التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة اصبح الصرف من اختصاص غيره فضلا عن ان سكوت الرئيس المباشر عن المخالفة لمدة سنه من تاريخ علمه يعنى اتجاهه إلى الالتفات عنها وحفظها وإذ نشط الرئيس المباشر إلى اتخاذ إجراءات التحقيق أو المحاكمة خرج الامر عن سلطانه وانتفت عنه قرينه التنازل وخضع أمر السقوط للاعمل وهو ثلاث سنوات يراجع فى هذا الشأن حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمي 1913 لسنة 27 ق.ع جلسة 25/5/1985 6040 لسنة 25 ق جلسة 14/12/1985.
ومتى كان ذلك ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الدعوى التأديبية قبل المتهمين يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله الامر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء وبإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها للفصل فى موضوعها حتى لا يفوت على المطعون ضدهما درجه من درجات التقاضي وهو ما يمس حقهما الطبيعي فى الدفاع عن نفسيهما.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة أوراق الدعوى التأديبية رقم 4 لسنة 38 ق المطعون فيها بالطعن الماثل إلى المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها للفصل فى موضوعها.

اشترك في القائمة البريدية