الطعن رقم 5237 لسنة 41 بتاريخ : 1999/10/12

Facebook
Twitter

الطعن رقم 5237 لسنة 41 بتاريخ : 1999/10/12

____________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: / منصور حسن على عربى، أبوبكر محمد رضوان ، غبريال جاد عبد الملاك، سعيد أحمد برنس.نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجــــراءات

فى يوم الثلاثاء 13/9/1995 أودع الأستاذ/ أحمد كامل عبد القوى المحامى نائباً عن الأستاذ/جورج دميان جرجس المحامى الوكيل عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم5237 لسنة41ق فى القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 14/8/1995 فى الدعوى رقم 26 لسنة1995 والقاضى بفصل الطاعن من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة فى تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن الطعن إلى وزارة العدل.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الجزاء الموقع على الطاعن بالجزاء الذى تراه المحكمة مناسباً لما ثبت حقه.
ونظرا الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 8/11/1995 وبتاريخ 17/6/1996 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها. وبجلسة 26/6/1996 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة. ونظر الطعن أمام المحكمة بجلسة 13/7/1996 وبجلسة 31/8/1996 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 12/10/1996. وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكـمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الأستاذ/فاخر مقصود بسطوروس المحامى ومدير الشئون القانونية ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية تقدم فى 21/3/1995 بشكوى تضمنت أن كنسية الأقباط الأرثوذكس قد أقامت الدعوى رقم 5079 لسنة1991 مدنى كلى الإسكندرية أمام الدائرة 29 ضد ورثة هيلانة فرنسيس تادرس للمطالبة بقيمة إيجار حكر متأخر وفسخ عقد التحكير وإزالة ما على الأرض المبيعة من الثانى وتسليمها للبطريركية وتداولت الدعوى بالجلسات حتى جلسة 30/11/1994 حيث تبين لرئيس الدائرة أن ملف الدعوى مستعار وكلف سكرتير الجلسة (مجدى فرح عبدالملك) بإرفاقه إلا أنه لم ينفذ ذلك حتى جلسة 28/3/1995 لفقد ملف الدعوى وما حواه من مستندات المتمثلة فى صورة رسمية من العقد المسجل رقم 1057 لسنة1985 شهر عقارى الإسكندرية وصورة رسمية من صحيفة الدعوى رقم 2224 لسنة19965 و صورة رسمية من تقرير الخبير المقدم فى تلك الدعوى والصورة التنفيذية للحكم رقم 2224لسنة1965 وقد تم التحقيق فى هذه الشكوى انتهى إلى إحالة مجدى فرح عبد الملك إلى مجلس التأديب لأنه حال كونه أمين سر الدائرة 29 أفقد ملف الدعوى رقم 5071لسنة1991 مدنى كلى الإسكندرية وهى فى عهدته وما ترتب عليه من فقد مستنداتها المشار إليها مما ينطوى على شبهة جناية اختلاس أوراق الدعوى رقم 5079لسنة1991 وكافة مستنداتها.
وبجلسة 14/8/1995 أصدر مجلس تأديب العاملين بمحكمة الإسكندرية الابتدائية القرار المطعون فيه و أقام قضائه على أن المخالفات المنسوبة إلى المحال فى قرار الإحالة ثابتة فى حقه من الأوراق وهى تشكل إخلالاً منه بواجبات الوظيفة ولا ينال من ذلك ما ساقه من تبريرات غير مقنعة فضلاً عن سبق مجازاته بعدة جزاءات عن فقده صحيفة الدعوى رقم 9689لسنة1987 وتقاعسه عن إرسال ملف الدعوى رقم 3153لسنة1986 لمكتب خبراء وزارة العدل لمدة شهر ونصف ولم يرفق التقارير فى بعض الدعاوى مما ترتب عليه تأجيلها دون مقتضى ويرى المجلس لما ارتكبه من مخالفات جسيمة مناسبة مجازاته بالفصل من الخدمة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أهدر مبدأ شرعية الجزاء إذ انطوى الجزاء الموقع على الطاعن بالغلو وعدم التناسب بين المخالفة والجزاء وذلك أن المحكمة الإدارية العليا قد قضت بأن جسامة المخالفة تختلف تبعا للعنصر المعنوى المصاحب لارتكاب المخالفة بحيث لا تستوى المخالفة القائمة على الغفلة والخطأ والمخالفة القائمة على العمد والهادفة إلى غاية غير مشروعة وهو ما يجب أن يدخل فى تقرير الجزاء ولما كان الثابت أن الوقائع المنسوبة للطاعن هى إهمال وتقصير فى أداء واجبات وظيفته ولم يهدف من وراء ذلك إلى هدف غير مشروع وأن القول بانطواء الواقعة على شبهة جناية اختلاس دون أن يرد بأسباب الحكم أدلة ذلك ومن ثم يكون جزاء الفصل من الخدمة بعيداً عن التلاءم مع الذنب الإدارى الذى ارتكبه الطاعن وهو الإهمال.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان للسلطات التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإدارى وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أى سلطة تقديرية ألا يشوب استعمالها غلو ومن صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإدارى وبين نوع الجزاء ومقداره.
ومن حيث إنه ولئن كانت المخالفة المنسوبة للطاعن وهى فقد ملف الدعوى رقم5076لسنة1991 مدنى كلى الإسكندرية وما اشتملت عليه من مستندات التى كانت بعهدته باعتباره أمين سر الدائرة 19 المنظور أمامها هذه الدعوى ثابتة فى حقه بإقراره فى التحقيق وفى عريضة الطعن إلا أنه لم يثبت من التحقيق والأوراق أن فقد الدعوى المذكورة كان عن انحراف من الطاعن بقصد تحقيق غرض غير مشروع فيكون الثابت فى حقه هو الإهمال والتقصير فى أداء عمله بما ترى معه المحكمة توقيع جزاء آخر غير الفصل من الخدمة مع مراعاة أخذه بالشدة لأن إهمال الطاعن فى هذا المجال هو إهمال جسيم بالغ الخطورة ويؤثر على سير العدالة بما من شأنه حرمان صاحب الحق أو إعطاء الحق لغير مستحقه وبناء عليه يتعين الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه والقضاء بمجازاة الطاعن بخفض وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه ومجازاة الطاعن بخفض وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.

اشترك في القائمة البريدية