الطعن رقم 5274 لسنة 41 بتاريخ : 1999/02/06 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 5274 لسنة 41 بتاريخ : 1999/02/06 الدائرة الرابعة

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ثروت عبد الله أحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د. إبراهيم على حسن، فريد نزيه تناغو، محمد عادل حسيب،معتز كامل مرسي نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 14 من سبتمبر سنة 1955 أودع الأستاذ مصطفي إسماعيل فوزي المحامى بصفته وكيلا عن السيد عادل زكي شحاته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 5274 لسنة 41 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 17 من يوليو سنة 1995 في الدعوى رقم 214 لسنة 36 القضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضي بمجازاته بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن بتاريخ 27/من سبتمبر سنة 1995، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني سببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 13 من ديسمبر سنة 1995 وبجلسة 13 من مايو سنة 1998 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة لنظره بجلسة 25 من يوليو سنة 1998، وبتلك الجلسة استمعت المحكمة لما رأت لزوما للاستماع إليه من إيضاحات ذوى الشأن، ثم قررت الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وللاستماع إلى الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 14/12/1993 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها أوراق الدعوى التأديبية التى قيدت بسجل المحكمة تحت رقم 214 لسنة 36 القضائية وتقرير اتهام ضد السيد/ عادل زكى شحاته المدرس بمدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية سابقا وطالبا مدرس مقيم بقسم 3 التعليمي بمدرسة ناصر الابتدائية لأنه بتاريخ 6/5/1993 بدائرة مديرية التربية والتعليم بالفيوم وبوصفه السابق خرج على مقتض الواجب الوظيفي وسلك سلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة بأن :-
1-قام بسب الدين الإسلامى علنا إمام تلاميذ فصل 4/4/بمدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية أثناء عمله بالمدرسة على النحو الموضح بالأوراق .
2-تلفظ بألفاظ غير لائقة في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام تنطوي على أهانه للرسول وللعقيدة الإسلامية على النحو الموضح بالأوراق .
3-قام بالاعتداء بالضرب المبرح على بعض تلاميذ فصل 4/4/دون مبرز او مقتص على النحو المبين بالأوراق .
وبذلك يكون المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادتين 76/78,3/1 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته وطلبت النيابة الإدارية محاكمته طبقا لمواد الاتهام .
وبجلسة 17 من يوليو سنة 1995 حكمت المحكمة بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة.
وأقامت قضاءها على ما شهدته به منى محمد عبد الله المدرسة المذكورة في أقوالها بتحقيقات النيابة الإدارية من أنها تقوم بالتدريس لذات الفصل وأنها سألت التلاميذ عن سبب غيابهم فذكروا لها أنه بسبب الطاعن وأن تلميذه تدعي سماح قرض عبد الصمد ذكرت لها أن المتهم قام بضربها وأنها قللت له وحياة النبي ياستاذ لا تضربني فرد عليها بالقول يحرق النبي بتاعكم وأن تلميذة أخرى أخبرتها بان المتهم قال لها ولتلاميذ الفصل أبونا القسيس برقبة النبي بتاعكم وأنها رأت بنفسها مكان الضرب على ظهر التلميذة سماح، وأنها قامت باستدعاء المدرس منير اسكندر وطلبت منه أن يستمع إلى أقوال التلاميذ ثم أبلغت إدارة المدرسة بما حدث، كما شهد عبد الحميد عبد الباقي الخولي مدير المدرسة بذات المضمون وأضاف بأن المتهم كثير الأخطاء والمشاكل ومتعصب للدين المسيحي وغير صالح لمهنه التدريس، وهو ذات ما رددته زينب احمد محمد مديرا إدارة التعليم الابتدائي بإدارة الفيوم التعليمية، كما تتابقت أقوال التلميذات رشا مصطفى توفيق ومروه معروف وسماح قرني عبد الصمد في تحقيقات النيابة الإدارية على نفس المضمون مضافا إليه أن المتهم كان يضربهن بالشلوت من غير سبب وكذا يضربهن بخشبه تخته وانه ضرب التلميذة سماح قرض على رجلها بالخشبة بالرغم من أجرائها لعملية جراحية بها، ولم تأخذ المحكمة بصور الشهادات الطيبة التى قدمها المتهم والتى إلى أنه يعاني من إضراب نفس مزمن واكتئاب، وذلك لكونها غير معاصرة زمنيا لتاريخ الوقائع المنسوب إليه ولا تكفي لإعفائه من العقاب لوجوب ارتكابه للمخالفات المنسوبة إليه أثناء نوبة من نوبات المرض العقلي أو النفس وهو ما لم يحدث .
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد وأن الاستدلال وذلك لأنه استند إلى شهادة التلميذات رغم تناقض أقوالها في التحقيق الإدارى عنه في تحقيقات النيابة الإدارية، وعدم تحويلهم للكشف الطبي ومعرفة مصير المحاكمة الجنائية، كما التفت المحكمة عن الشهادات الطبية التى تفيد أن الطاعن يعانى من أمراض نفسية وعصبية من شأنها جعله غير مسئولا عن أفعاله، فضلا عن أن الجزاء المقض به قد جاء مشوبا بالغلو.
ومن حيث أن بالنسبة للمخالفتين الأولي والثانية المنسوبتين إلى الطاعن واللتان وتتحصلان في قيامة بسبب الدين الإسلامى علنا وتلفظه بألفاظ غير لائقة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم تنطوي على إهانة للرسول وللعقيدة الإسلامية إمام تلاميذ فصل 4/4 بمدرسة فاطمة الزهراء فهاتين المخالفتين ثابتتين في حقه استنادا لما شهدت به التلميذات رشا مصطفي توفيق ومروه معروف عبد الحسيب وسماح قرني عبد الصمد وذلك بتحقيقات النيابة الإدارية من أنه تكرر قيام الطاعن بسبب الدين الإسلامي ونعت رسول الله بصفات غير لائقة،ما شهدت به التلميذات عالية فرح احمد وسوزان سيد سعد وعبير إبراهيم ممد وما شهد به التلميذات أن عمرو عبد العال رمضان وعربي رمضان عبد التواب في التحقيق الإدارى من قيام الطاعن بسبب الدين الإسلامي والمسلمين والرسول، كما شهدت المدرسة منى محمد عبد الله بأنه تكررت شكوى التلميذات لها بقيام الطاعن بسب الدين، وشهد عبد الحميد عبد الباقي الخولي مدير المدرسة فأن الطاعن متعصب للدين المسيحي يضاف إلى ذلك أن سب دين من الأديان السماوية ورسول من رسل الله وهو أمر يخالف النظام العام ومن شأنه إثارة الفتنة وبتر الصلة الروحية والقضاء على أصول المحبة والتسامح وتشجيع الفساد والانحراف وهو ما لا يجوز .
ومن حيث أنه بالنسبة ٍللمخالفة الثالثة المنسوبة للطاعن والتى تتحصل في قيامة بالاعتداء بالضرب المبرح على بعض تلاميذ فصل 4/4 دون مبرر او مقتض، فهذه المخالفة ثابتة قبله آخذا بما شهدت به بتحقيقات النيابة الإدارية كل من التلميذات رشا مصطفى توفيق معروف وسماح قرني عبد الصمد بأن الطاعن يتعدى عليهم بالضرب بقدمه وبخشبة تخته وبخرطوم. وأنه قام بضرب التلميذة سماح قرني على رجلها بالخشبة على الرغم من أجرائها عملية جراحية بها. كما لا يجوز ضرب التلاميذ حفاظا على حسن تنشئة الجيل في إطار من التربية القومية أصولها السوية.واذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ثبوت المخالفات الثلاث قبل الطاعن ومجازاته عليها تأسيسا على ما تقدم، فانه يكون قد صدر مطابقا للقانون .
ومن حيث أنه ينال من ذلك ما ينعيه الطاعن على الحكم المطعون فيه من كونه استند إلى أقوال التلميذات رغم مردود تناقضه في أقوالهن فذكرت بعضهن انه التعدي المنسوبة إليه ثم باستعمال خرطوم في حين ذكرت بعضهن انه أستعمل قدمه أو أستعمل خشبه تخته، فذلك مردود بأن التناقص المقول به لا يصدق عليه هذا الوصف إذ لا يحول دن قيامه بالتعدي على التلميذات استعماله أدوات متعددة بتعدد مرات ضربهن ولا يشترط للآخذ بأقوالها أن يشهدن جميع كما انه لا حجة فيما ذهب إليه الطاعن من عدم تحويل التلميذات إلى الكشف الطبي وانتظار المحاكمة الجنائية وذلك لانه في النظام التأديبية بعد ضرب التلاميذ ذنبا إداريا دون النظر نطاق الآثار المترتبة على هذا الضرب جسمانيا، ولا يصح في مجال التأديبية رد الفعل إلى النظام التجريمى الجنائي وانتظار ما تسفر عنه المحاكمة الجنائية لأن ذلك ينطوى على إهدار مبدأ استغلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية .
ومن حيث انه لا صحة كذلك فيما ذهب إليه الطاعن من انه يعاني من اكتئاب واضطراب نفس وانه يتردد على العيادة النفسية الخارجية للعلاج والمتابعة اعتبارا من عام 1992 وانه ما زال تحت العلاج وفقا للشهادة الطبية المقدمة منه ضمن حافظة المستندات المرفقة بعريضة طعنه، فان ذلك مردود وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من انه يلزم للإعفاء من المسئولية ثبوت ارتكاب المخالفة اثناء نوبة من نوبات المرض وهو ما يثبت في حالة الطاعن وذلك لعدم تعاصر الشهادة الطبية للوقائع المنسوبة للطاعن بل جاءت بعد حدوثها بأكثر من عام وصادرة من غير الجهات الرسمية المعقود لها قانونا اختصاص تقرير مرضه ومن ثم فلا وجه لإعفائه من الجزاء .
ومن حيث انه متى كان ما تقدم فان المخالفات التى أسندت إلى الطاعن فى تقرير الاتهام والتى أدانه فيها الحكم المطعون فيه تكون ثابتة فى حقه. واذ بلغت هذه المخالفات كما وكيفا – حسبما تقدم بيانه – حدا من الجسامة لا يستقيم معه إلا بتره بإقصائه من الوظيفة العامة جزاء وفاقا على ما أتاه من أفعال تفقده صلاحية البقاء فيها، ومن ثم فان فصله من الخدمة حسبما قض به الحكم الطعين يتناسب حقا وعدلا مع ما اقترفه ويثبت في حقه بما ينفى عنه الغلو والمغالاة. ويغدوا الطعن عليه لا يستند إلى أسباب تقيمه. وبالتالي خليقا بالرفض .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .

اشترك في القائمة البريدية