الطعن رقم 5324 لسنة 42 بتاريخ : 1999/06/12

Facebook
Twitter

الطعن رقم 5324 لسنة 42 بتاريخ : 1999/06/12

____________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمود سامى الجوادى مصطفى محمد عبد المنعم صالح أسامة محمود عبد العزيز محرم عطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 17/7/1996 أودع الأستاذان/ سعد حماد ومحمد عبد المجيد الشاذلى نائبين عن الأستاذ/ عصمت الهوارى المحامى بصفته وكيلاً عن السيد/ عبد الرحمن عبده على خليفة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 5324/42 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) بجلسة 18/5/1996 فى الدعوى رقم 4031/43 ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضده بصفته والقاضى أولاً: بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطلب الأول لرفعها بعد الميعاد، ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطلب الثانى ورفعها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وانتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بما يلى:
1- تسوية حالة الطاعن أسوة بزملائه المستشهد بهم وهم، السيدة/ نوال حسين يوسف سرى والسيد/ عبد السلام النادى والسيدة/ سهير أحمد الأتربى والسيدة/ فايزة حسن واصف وما يترتب على ذلك من آثار مادية وقانونية.
2- أحقية الطاعن فى تعديل تقرير كفايته عن عام 1987 إلى درجة ممتاز بدلاً من جيد.
3- إلزام الجهة الإدارية بأن تدفع للطاعن تعويضاً مقداره خمسين ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقته.
وتم إعلان الطعن وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالبند ثانياً منه من رفض طلب إلغاء تقرير كفاية الطاعن عن عام 1987 والقضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الطاعن والجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات مناصفة بينهما عملاً بنص المادة 86/مرافعات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التى قررت بجلسة 8/3/1999 إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 24/4/1999 وبها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أن المدعى (الطاعن) أقام الدعوى رقم 4031/43 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/3/1989 طالباً فى ختامها الحكم أولاً: بتسوية حالته أسوة بزملائه نوال حسين يوسف سرى، عبد السلام النادى، سهير أحمد الأتربى، وفايزة حسين واصف، وتعيينه فى وظيفة من وظائف الدرجة العالية اعتباراً من 25/6/1982 وما يترتب على ذلك من آثار مادية وقانونية، وثانياً: بأحقيته فى تعديل تقرير كفايته عن عام 1987 إلى درجة ممتاز بدلاً من جيد مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال – شرحاً لدعواه – أنه التحق بالإذاعة بتاريخ 15/5/1958 وتدرج فى وظائفها حتى وصل إلى وظيفة مدير عام الأخبار المحلية فى 1/6/1980 ثم فوجئ بتاريخ 16/2/1983 بنقله لمكتب خدمة المواطنين بغرض تفويت الفرصة عليه فى التعيين فى إحدى وظائف الدرجة العالية، وفى 25/6/1984 صدر القرار رقم 188/1984 بتعيين أربعة عشر من العاملين بقطاع التليفزيون من زملائه فى وظائف من الدرجة العالية مع تخطيه فى هذه الترقية ثم صدر القرار رقم 365/1984 بتعيين السيدة/ سهير أحمد الأتربى مستشاراً بقطاع التليفزيون بالدرجة العالية بناء على تظلمه من القرار المشار إليها وذلك رغم أنه (المدعى يسبقها فى الأقدمية وذلك بالمخالفة لمبدأ المساواة. وأضاف المدعى أنه حصل فى عام 1987 على تقرير كفاية بمرتبة جيد فى حين أن تقاريره السابقة كانت بمرتبة ممتاز وكان يحصل على الحوافز بنسبة 100% كما حصل على علاوة تشجيعية عامى 1983 و 1984 وقد خلا ملف خدمته مما يبرر خفض تقرير كفايته عن عام 1987. والتمس المدعى الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 18/5/1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها بالنسبة للطلب الأول على أن القرار المطعون فيه رقم 188/1984 صدر بتاريخ 25/6/1984 وتظلم منه المدعى بتاريخ 13/8/1984 ولم يقم دعواه إلا فى 30/3/1989 بعد فوات المواعيد القانونية المقررة لدعوى الإلغاء بعدة سنوات فتكون غير مقبولة شكلاً. كما أقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للطلب الثانى بعد أن استعرضت أحكام لائحة شئون العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون على أن الثابت من مطالعة تقرير الكفاية المطعون فيه أن الرئيس الأعلى للمدعى قدر كفايته بمرتبة جيد بعد أن منح المدعى تقدير جيد عن كل عنصر من عناصره وتم اعتماد هذا التقرير من مجلس الأعضاء المنتدبين بذات المرتبة ومن ثم يكون التقرير قد استوفى مراحله القانونية ولم يثبت من الأوراق ثمة تعسف من جانب جهة الإدارة ويكون التقرير قد صدر صحيحاً ويضحى الطعن عليه فى غير محله متعين الرفض.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه صدر مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون فيما ذهب إليه من عدم قبول الطلب الأول شكلاً ذلك أن هذا الطلب لا يندرج ضمن طلبات الإلغاء وإنما هو مطالبة من الطاعن بتسوية حالته أسوة بزملائه المستشهد بهم وهى لا تتقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء كما أنه بالنسبة للطلب الثانى فالثابت أن واضع التقرير لجأ إلى التكرار للسهولة وعدم إعمال الفكر وتوخى العدالة بهدف إعاقة الطاعن عن المساواة بزملائه وذلك رغم أنه تمتع بقدرة فائقة فى مجال العمل يشهد بها سجله كما أن عنصر القدرة على تحمل المسئولية لا يتغير من سنة إلى سنة لأنه عبارة عن صفة ملازمة لصاحبها.
ومن حيث أن تكييف الدعوى وإسباغ الوصف القانونى الصحيح على طلبات الخصوم هو من تصريف المحكمة وإذ أن حقيقة الوصف القانونى للطلب الأول للمدعى (الطاعن) هو إلغاء القرار رقم 188 لسنة 1984 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة من الدرجة العالية ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى تظلم من هذا القرار بتاريخ 13/8/1984 ولم يقم دعواه إلا بتاريخ 30/3/1989 أى بعد تقديم تظلمه بنحو خمس سنوات وذلك بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً فى المادة (24) من قانون مجلس الدولة الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لهذا الطلب لإقامتها بعد الميعاد.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر ومن ثم فإنه يكون متفقاً والتطبيق الصحيح لحكم القانون ويكون الطعن عليه فى غير محله جديراً بالرفض.
ومن حيث أنه عن طلب المدعى إلغاء بيان تقييم أدائه عن عام 1987 فإنه لما كانت المادة (24) من لائحة العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون تنص على أن يكون قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلى الوظائف من درجة مدير عام فأعلى على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم سنوياً من بيانات تعتمد من مجلس الأمناء المنتدبين وتودع بملف خدمتهم وتنص المادة (26) على أن يكون تقدير كل عنصر من عناصر التقدير على أسس موضوعية مثل معدلات الأداء وسجلات الإنتاج وتقارير النشاط وغيرها من الوسائل التى تكفل موضوعية التقييم.
ومن حيث أن تقدير الكفاية شأنه شأن سائر القرارات الإدارية يجب أن يقوم على سبب يبرره حقاً وصدقاً فى الواقع والقانون ويتعين أن يكون مستمداً من أصول ثابتة بالأوراق تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها الإدارة.
ومن حيث أن الثابت من الاطلاع على بيان تقييم أداء المدعى عن عام 1987 أنه حصل على تقرير جيد فى جميع عناصر التقييم الخمسة وهى القدرة على تحمل المسئولية والقدرة على القيادة و التوجيه واتخاذ القرار والعلاقة بالرؤساء والزملاء والمرؤسين ومدى استثمار وقت العمل الرسمى لصالح العمل وكمية الانتاج وجودته ومما لا شك فيه أن العناصر الثلاثة الأولى هى من العناصر اللصيقة بالشخصية التى طالما استقرت لدى العامل أصبحت جزء من شخصيته لا يرد عليها التغيير المفاجئ وإذ يثبت من مطالعة بيان تقييم أداء المدعى عن قيام 1986 وهو بيان التقييم السابق مباشرة على بيان التقييم المطعون فيه أن المدعى حصل فى هذه العناصر الثلاثة على تقدير ممتاز ومن ثم فإن التخفيض الذى لحقها فى بيان تقييم الأداء عن عام 1987 المطعون فيه يكون منافياً لطبائع الأمور وهو ما يصم القرار المطعون فيه بتقييم أداء المدعى عن عام 1987 بمرتبة جيد بعيب مخالفة القانون الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون غير متفق والتطبيق الصحيح لأحكام القانون الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه وبإلغاء بيان تقييم أداء المدعى عن عام 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أنه عن طلب الطاعن الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى له تعويضاً مقداره خمسين ألف جنيه تعويضاً له عما أصابه من أضرار فإن هذا الطلب لم يكن من بين الطلبات التى أبداها المدعى أمام محكمة القضاء الإدارى ومن ثم فإنه لا وجه لإبدائه لأول مرة فى الطعن الماثل وعلى ذلك فإن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب إعمالاً لحكم المادة 235/مرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء بيان تقييم أداء المدعى عن عام 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطرفين المصروفات مناصفة فيما بينهما.

اشترك في القائمة البريدية