الطعن رقم 5376 لسنة 43 بتاريخ : 2000/07/09

Facebook
Twitter

الطعن رقم 5376 لسنة 43 بتاريخ : 2000/07/09

____________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة وسعيد احمد محمد حسين برغش وأحمد عبد العزيز أبو العزم وسعيد سيد أحمد (نواب رئيس مجلس الدولة)

* الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 21/7/1997 أودع الأستاذ/ محمد السيد عبد الرحمن المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن- قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا- تقريراً بالطعن- قيد بجدولها تحت رقم 5376 لسنة 43ق.ع- في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا في الدعوى رقم 2296 لسنة 4ق بجلسة 24/6/1997 والذى قضى فيه برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى مصروفاته.
وطلب الطاعن- للأسباب الواردة بتقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار رقم 143 لسنة 1993 بإزالة منزلة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/10/1999، وبجلسة 6/12/1999 قررت إحالته إلى هذه المحكمة، وتدوول الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 12/3/2000 قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من القرار المطعون فيه ورسم كروكى بموقع التعدى، وبجلسة 7/5/2000 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفي إجراءاته الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث أن عناصر المنازعة- تخلص حسبما يبين من الأوراق في انه بتاريخ 26/3/1997 كان الطاعن قد أقام الدعوى رقم 2296 لسنة 4ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 143 لسنة 1993 فيما تضمنه من إزالة منزله الكائن بناحية هورين مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.
ونعى الطاعن على ذلك القرار مخالفة القانون لأن منزله مقام منذ خمس سنوات على مساحة 216م2 وترك المسافة القانونية دون تعد على حرم الطريق، فضلا عن حصوله على حكم بالبراءة في الجنحة رقم 698 لسنة 1993 فيما نسب إليه من إقامة بناء على أرض زراعية بعد أن ثبت للمحكمة أن المنزل يقع داخل الكتلة السكنية والحيز العمرانى للقرية.
وبجلسة 24/6/1997 صدر الحكم المطعون فيه برفض طلب وقف تنفيذ القرار المشار إليه، وأقامت المحكمة قضاءها على أنه طبقا لنص المادتين رقمى 10و15 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة – أورد المشرع قيدا قانونيا على ملكية الأراضى الواقعة على جانبي الطرق العامة – بعدم استغلالها لغير أغراض الزراعة وعدم إقامة أية منشآت عليها، ويتعين ترك المسافة المقررة قانونا على جانبى الطريق حسب نوع الطريق، ولجهة الإدارة إزالة المبانى المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، وأضافت المحكمة أن البادي من ظاهر الأوراق أن المدعى أقام بناء على جانب الطريق الرئيسى حنون/ بركة السبع رقم 24 أ لمسافة تتراوح بين 8 إلى 12 مترا – على حد المنفعة العامة للطريق دون ترك المسافة المقررة قانونا وهي 25 مترا مما يشكل اعتداء على الطريق العام يستوجب الإزالة بالطريق الإدارى.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذا استندت المحكمة على رسم كروكى غير رسمى لا يوضح حقيقة الواقع- فضلا عن أن الطاعن قام بالبناء وسط الحيز العمرانى.
ومن حيث أن المادة (1) من القانون رقم 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة- تنص على أن تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية:-
أ)طرق سريعة ………… ب)طرق رئيسية ………… ج)طرق إقليمية………
وتنص المادة (10) على أن تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافة خمسين مترا بالنسبة إلى الطرق السريعة وخمسة وعشرين مترا بالنسبة إلى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية وذلك خارج الاورنيك النهائى المحدد بحدائد المساحة طبقا لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق، محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية:-
أ)لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة أية منشآت عليها وتنص المادة (15) على انه ………… وفي جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة على الطريق إزالة المخالفة إداريا على نفقة المخالف.
ومن حيث أن مفاد النصوص السابقة أن المشرع حظرا استغلال الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافة خمسين مترا بالنسبة للطرق السريعة، وخمسة وعشرين مترا بالنسبة إلى الطرق الرئيسية، وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية- في غير أغراض الزراعة، وحظر المشرع إقامة أية منشآت على جانبى الطرق بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق، ولتلك الجهة إزالة ما يقع من تعد على جانبى أى من الطرق المشار إليها.
ومن حيث أن الواضح من الرسم الكروكي المرفق صورته بأوراق الطعن أن البناء الذي أقامه الطاعن يبعد عن الطريق الرئيسي رقم 24 أ بركة السبع- حنون- بمسافة تتراوح من 8 إلى 12 مترا- بينما المسافة المقررة قانونا هي 25مترا ، ومن ثم يكون الطاعن قد تعدى على حرم الطريق ، ويكون قرار الإزالة المطعون فيه- بحسب الظاهر من الأوراق – متفقا وصحيح حكم الواقع والقانون ، ولا ينال من ذلك ما جاء بدفاع الطاعن من حصوله على حكم بالبراءة في الجنحة رقم 698 لسنة 1993 لما نسب إليه من إقامة بناء على ارض زراعية لان منزله داخل الكتلة السكنية- إذ لا علاقة لهذه الواقعة بموضوع القرار المطعون فيه وهو التعدي على حرم الطريق الرئيسي المشار إليه.
ومن حيث انه عن النعي على الحكم المطعون فيه استناده إلى رسم كروكي غير رسمي – فهو في غير محله لان واقعة التعدي على حرم الطريق المشار إليه ثابتة من المعاينة التي أجريت بتاريخ 19/5/1993 بمعرفة رئيس وحدة شبين الكوم وجاء الرسم الكروكي مرفقا بالقرار المطعون فيه ليؤكد هذه الواقعة.
ومن حيث أن النتيجة التي إنتهي إليها الحكم المطعون فيه تتفق وصحيح حكم الواقع والقانون فمن ثم يكون الطعن فيه على غير أساس – مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفضه.
ومن حيث أن خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا. وبرفضه موضوعاً ، وألزمت الطاعن المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية