الطعن رقم 5390 لسنة 41 بتاريخ : 1999/04/11 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

الطعن رقم 5390 لسنة 41 بتاريخ : 1999/04/11 الدائرة الأولي

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / الدكتور محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ رائد جعفر النفراوى وجودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامى أحمد محمد الصباغ (نواب رئيس مجلس الدولة)

* الإجراءات:
فى يوم الأربعاء الموافق 20/9/1995 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفاتها نائبة عن الطاعنون قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا بجلسة 26/7/1995 فى الدعوى رقم 1104 لسنة 1ق القاضى بإلغاء القرار المطعون فيه ومع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنان أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقم تم إعلان الطعن قانونا على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعينت جلسة 5/10/1998 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى / موضوع) وقد نظرته هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، إلى أن قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانونا.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 268/2ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بتاريخ 18/12/1990 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 183 لسنة 1990 الصادر من رئيس مدينة الأقصر المتضمن غلق فندق بدر الكائن بحارة عرابى بالأقصر.
وقال شارحا دعواه أنه يتملك فندقا بمدينة الأقصر اسمه التجارى فندق بدر وحصل على ترخيص محل عام من النوع الثانى برقم 132 فى 17/4/1990 إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه، وهو يطعن على هذا القرار لأنه صدر مخالفا لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 الذى لا يجيز غلق محل من المحلات الخاضعة لأحكامه إلا بحكم قضائى، فضلا عن أنه لم يتم نشر قرار الغلق أو إعلانه إليه ولم يخطر به، ولم يعلم به إلا فى 12/12/1990.
وبجلسة 25/5/1992 قضت المحكمة القضاء الإدارى بأسيوط برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات. ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا.
وبجلسة 26/7/1995 قضت تلك المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على سند من أن فندق بدر بالأقصر من بين المحال العامة من النوع الثانى التى يسرى عليها القانون رقم 371 لسنة 1956 الذى ينص فى مادته الثالثة على أنه لا يجوز فتح أى محل عام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وأنه لا يجوز أجراء أى تعديلات على المحل إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، وفى حالة مخالفة ذلك فانه للجهة الإدارية إلغاء الترخيص وان المشرع أوجب فى هذه الحالة على المحكمة أن تقضى بغلق المحل. ولما كان ذلك ولم يثبت من الأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت قرارها المطعون فيه بموجب حكم قضائى فان القرار يكون قد وقع باطلا مخالفا للقانون.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن صاحب الفندق محل النزاع الماثل أجرى تعديلات بالفندق وأمهلته إدارة الرخص بمجلس مدينة الأقصر لاتخاذ الإجراءات القانونية لاستخراج ترخيص بتلك التعديلات أو إعادة الحال إلى ما كان عليه إلا انه لم يمتثل لذلك مما يجعل الترخيص ملغيا بقوة القانون، وبالتالى يكون الفندق مماسا للنشاط بدون ترخيص مما يحق معه للجهة الإدارية إصدار قرارها بغلقه إداريا.
ومن حيث أن القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة ينص فى مادته الأولى على أن تسرى أحكام هذا القانون على نوعى المحال العامة الآتى بيانهما: 1-النوع الأول ويشمل المطاعم والمقاهى وما يماثلها………
2- النوع الثانى ويشمل الفنادق والوكائل والبنسيونات……
وتنص المادة الثالثة على أنه لا يجوز فتح أى محل عام إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك ويجوز أن يشمل الترخيص اكثر من محل من نوعى المحال العامة……
وتنص المادة العاشرة على أنه لا يجوز أجراء أى تعديل فى المحل المرخص به إلا بموافقة الجهة المختصة وتتبع فى الحصول على هذه الموافقة الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 4،6 وتحصل الرسوم المشار إليها فيهما.
وتنص المادة (29) منه على أن يغلق المحل إداريا أو يضبط إذا تعذر إغلاقه فى الأحوال الآتية 1-فى حالة مخالفة أحكام المواد 3،17،219………………………… 3……………………… 4…………… ويصدر بالغلق الإدارى أو الضبط قرار مسبب من الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها.
وتنص المادة (30) على أن تلغى رخصة المحل العام فى الأحوال الآتية ……… 7- فى حالة مخالفة أحكام المادة 10 وعدم إعادة المحل إلى أصله خلال المدة التى تحددها الجهة الإدارية ………
وتنص المادة (36) على أنه فى حالة مخالفة أحكام المواد 2،3،10،12 يجب الحكم بإغلاق المحل.
ومن حيث أن المستفاد من النصوص المشار إليها أن المشرع حظر فتح أى محل عام من المحال العامة التى تخضع لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، كما أوجب على صاحب المحل عدم أجراء أى تعديلات على محله إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، أما إذا اجرى تعديل بدون ترخيص فانه يجوز للجهة الإدارية منحة مهلة لاتخاذ إجراءات الترخيص أو إعادة الحال إلى اصله فإذا انقضت تلك المهلة دون تنفيذ أى من الإجراءين، فتلغى رخصة المحل أعمالا للبند (7) من المادة (30) من قانون المحال العامة.
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل، فإن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يمتلك فندقا بإسم فندق بدر بالأقصر صدر له ترخيص بإدارته، إلا انه قام بإجراء تعديلات داخلية بالفندق (غلق فتحات الحمامات وفتحها من الداخل على الحجرة الأمامية، وإقامة مخزن بالدور الأرضى على المنور السماوى) وأعدت الإدارة الهندسية قسم الرخص مذكرة للعرض على رئيس المدينة الذى شكل لجنة للمعاينة، ثبت لها مخالفة المطعون ضده وتحرر له محضرا بذلك، وطلب منه التقدم بإجراءات الترخيص أو إعادة الوضع إلى أصله خلال خمسة عشر يومان إلا انه لم يمتثل لذلك.
ومن حيث انه أعمالا للمادة (30) من القانون رقم (371) لسنة 1956 المشار إليه سلفا فان رخصة الفندق محل النزاع الماثل تكون ملغاة بقوة القانون ذلك أن المرخص له خالف أحكام المادة العاشرة من ذات القانون بعدم اتخاذه الإجراءات المقررة قانونا عند قيامه بإدخال التعديلات المراد إدخالها على الفندق أو بعد منحه مهلة لاتخاذ إجراءات الترخيص بتلك التعديلات، وفى ذات الوقت لم يقم بإعادة الحال إلى أصله ومن ثم اصبح الفندق والحال كذلك يدار بغير ترخيص لأن رخصته ألغيت بقوة القانون، ولما كان من المقرر قانونا أعمالا لحكم المادة (3) من القانون رقم 371 لسنة 1956 عدم جواز فتح محل عام إلا بناء على ترخيص، وان المادة (29) من القانون المذكور توجب غلق المحل إداريا فى أحوال عودتها من بينها مخالفة أحكام المادة (30) من ذات القانون فانه أعمالا لذلك صدر قرار الغلق المطعون فيه.
ومن حيث أنه لا ينال من صحة القرار المطعون فيه، ما استند إليه الحكم محل الطعن الماثل، من أن الغلق يجب أن يكون بحكم قضائى أعمالا للمادة (36) من القانون رقم 371 لسنة 1956 ذلك أن لكل من المادة (29) التى صدر القرار المطعون فيه أعمالا لحكمها، والمادة (36) مجال انطباقهما، فان صدور قرار بالغلق الإدارى أعمالا لحكم المادة (29) لا يعطل أعمال حكم المادة (36) ذلك أن المشرع فى المادة (29) نص على أن الغلق الإدارى لا يخل بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون، ومن ثم أوجب فى المادة (36) منه على المحكمة حينما يحال إليها أمر المخالفة أن تقتضى – وجوبا – بالغلق فى حالة مخالفة بعض أحكام القانون المشار إليه ومن بينها حكم المادة (3)، والمادة (10)، فكان المشرع أوجب غلق المحل إداريا عند مخالفة حكم المادة الثالثة من القانون وهى فتح المحل بدون ترخيص وفى ذات الوقت أوجب على المحكمة حين حال إليها أمر هذه المخالفة أن تحكم بالغلق أيضا بجانب ما تحكم به من عقوبات أخرى مقررة قانونا.
ومن حيث انه يخلص من كل ما تقدم، أن القرار الصادر بغلق الفندق إداريا، صدر أعمالا لحكم المادة الثالثة بعد أن ألغيت بقوة القانون رخصة الفندق لمخالفته حكم المادة العاشرة، وأضحى الفندق مفتوحا بغير ترخيص، ومن غير المستساغ أن تلغى رخصة المحل أعمالا لحكم المادة العاشرة ويظل هذا المحل مفتوحا، ولذلك فان الجهة الإدارية حين أصدرت قرارها بالغلق إداريا بعد سحب رخصة الفندق، تكون قد أعملت صحيح حكم القانون، وأنه بإحالة أمر المخالفة للمحكمة الجنائية المختصة فإن المحكمة تكون ملزمة – بعد أن يثبت لها صحة ما هو منسوب للمرخص له – بأن تقتضى بالغلق أعمالا لحكم المادة (36) من القانون رقم 376 لسنة 1956.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه نحى منحى مغايرا وانتهى إلى نتيجة مغايرة فانه يكون غير صائب فيما انتهى إليه، ويكون من المتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها أعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية