الطعن رقم 5403 لسنة 42 بتاريخ : 2000/12/09 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

الطعن رقم 5403 لسنة 42 بتاريخ : 2000/12/09 الدائرة الثانية

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضويةالسادة الأساتذة :سعيد أحمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان وعطية عماد الدين نجم ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 21/7/1996 أودع الأستاذ/ ………………. المحامى بصفته نائبا عن الأستاذ /………………………… المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل ، فى حكم القضاء الإدارى – دائرة طنطا – الصادر بجلسة 26/5/1996 فى الدعوى رقم 1338 لسنة 2 ق ، والذى قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بالتقرير – الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبأحقيته فى صرف بدل طبيعة وظروف ومخاطر العمل بنسبة 25% من الأجر العمل بالقانون رقم 26 لسنة 1983 مع إلزام المطعون ضدها المصروفات
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بتاريخ 25/7/1996 . وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ، حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بها ، وبجلسة 22/5/2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 17/6/2000 وعليه ورد الطعن إلى هذه المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 21/10/2000 أودع الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بها ومذكرة صمم فيها على الطلبات الواردة بتقرير الطعن وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 9/12/2000 وفيها صدر أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا ، من حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتلخص- حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 28/7/1995 أقام الطاعن الدعوى رقم 1238 لسنة 2 ق أمام محكمة القضاء الإدارى – دائرة طنطا – ضد المطعون ضدهما طالبا الحكم بأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة 25% من الأجر الأصلى شهريا اعتبار من 26/3/1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار تأسيسا على أنه يعمل بوظيفة مدير الإدارة القانونية رقم 26 لسنة 1983 المعدل – بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 955 ، 956 يحق هل الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجره الصلى شهريا.
وبجلسة 26/5/1996 قضت المحكمة : برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات وأقامت قضاءها على أن المدعى يشغل وظيفة مدير الإدارة القانونية بحى ثان طنطا – وهذه الوظيفة ليست من الوظائف المنصوص عليها بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 955 ، 956 لسنة 1983 ومن ثم لا يحق للمذكور صرف البدل الذى يطالب به.
ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فأقام الطعن الماثل والذى شيد على – مخالفة الحكم المطعون فيه القانون ذلك أنه (الطاعن) يعمل باحث قانونى بحى ثان طنطا وأنه يقوم بالأعمال القانونية فى مجال الصرف الصحى ومياه الشرب ، وأنه يباشر قضايا العاملين فى شبكات المياه والصرف الصحى والاشتراك فى لجان البت فى المناقصات والمزايدات الخاصة بهذه الشبكات ، ومن ثم يحق له صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجره الأصلى شهريا ، سيما وأن زملاءه فى الشئون القانونية قد حصلوا على أحكام قضائية بصرف هذا البدل.
ومن حيث أن المادة 1 من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أنه ( تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب ……..) وتنص المادة 2 من ذات القانون على أنه ( يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلى تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل ، وذلك وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ونفاذا لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجارى والصرف الصحى حيث نص فى المادة الأولى منه على أنه ( يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك فى الأحوال وبالنسب المبينة فيما يلى منسوبه إلى الأجر الأصلى للعامل ……………… 25 % للعاملين فى الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين وحدات المجارى والصرف الصحى) .
ومن حيث أن مؤدى ما تقدم من نصوص أن المشرع رعاية منه للعاملين فى مجال المجارى والصرف الصحى بكل من الهيئات العامة القومية والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى خاصة تتعلق بطبيعة وظروف عملهم قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التى تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 .
هذا وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط الإفادة من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 هو الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها به ذات الطبيعة الخاصة وقد حرص المشرع على إيراد هذا الوصف منسوبا إلى العاملين لا إلى الجهات الإدارية التى يعملون بها ، وبالتالى فليس بشرط للإفادة من أحكامه أن تكون الجهة ذاتها قائمة على تلك الأعمال على سبيل الانفراد والتخصص بل يكفى اشتغال العاملين بها على وجه تتحقق معه الحكمة من إيثارهم بالمزايا التى قررها بالنظر إلى ما ينطوى عليه أعمالهم من مخاطر وما يحيط بها من مصاعب حدت إلى أفرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقون من مشاق وما قد يتعرضون له من أخطار .
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة باحث قانونى ثان بحى ثان طنطا وأنه يختص بأعمال الرد على انذارات وقضايا العاملين بشبكات المياه والصرف الصحى والاشتراك فى لجان البت فى المناقصات والمزايدات الخاصة بإحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحى التى تتم بديوان المرافق وإبداء الرأى القانونى فى المذكرات التى تحال إلى الإدارة القانونية من مرفقى وإبداء الرأى القانونى فى المذكرات التى تحال إلى الإدارة القانونية من مرفقى المياه والصرف الصحى التى تتم بديوان المرافق وإبداء الرأى القانونى فى المذكرات التى تحال إلى الإدارة القانونية من مرفقى المياه والصرف الصحى وذلك حتى 1/7/1996 تاريخ فصل مرفقى المياه والصرف الصحى عن حى ثان طنطا وضمهما إلى الهيئة الهام الاقتصادية لمرفقى مياه الشرب والصرف الصحى ، ولما كانت العبرة بالاختصاص المقرر للوظيفة ومدى اتصاله بأعمال الصرف الصحى وكانت الأعمال المنوطة بالطاعن حسبما سلف البيان تتعلق بأعمال الصرف الصحى ، ومن ثم يغدو من عداد المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 سالفى الذكر وبالتالى يحق للمذكور اقتضاء بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجره الأصلى شهريا وذلك اعتبارا من 28/7/1990 ( بداية الخمس سنوات السابقة على تاريخ رفع الدعوى محل هذا الطعن الحاصل فى 28/7/1995 ) عملا بأحكام التقادم الخمس وحتى 30/6/1996 اليوم السابق على تاريخ فصل مرفقى المياه والصرف الصحى عن حى ثان طنطا مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير هذا المذهب حيث قضى برفض الدعوى محل الطعن الماثل ومن ثم يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون مما يتعين الحكم بإلغائه وبأحقية الطاعن فى البدل المطالب به على النحو المبين سلفا.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجره الأصلى شهريا وذلك اعتبارا من 28/7/1990 وحتى 30/6/1996 ومع ما يترتب على ذلك من أثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.

اشترك في القائمة البريدية