الطعن رقم 5496 لسنة 42 بتاريخ : 1999/04/04 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

الطعن رقم 5496 لسنة 42 بتاريخ : 1999/04/04 الدائرة الأولي

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / الدكتور محمد جودت الملط رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ جودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامى أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك (نواب رئيس مجلس الدولة)

* الإجراءات :
فى يوم الخميس الموافق 25/7/1996 أودع الأستاذ / محمود محمد الطوخى المحامى بصفته وكيلا عن السيد / عدنان حسن على مصطفى حسن الشامى وشهرته عدنان حسن على الشامى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد 5496 لسنة 42ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات أو بجلسة 28/5/1996 فى الدعوى رقم 5857 لسنة 49ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات، وانتهى تقرير الطعن-لما قام عليه من اسباب-الى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل فى موضوع الطعن وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء للطاعن بطلباته فى الدعوى.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وإلغاء القرار المطعون فيه السلبى بالامتناع عن إصدار قرارها بثبوت الجنسية المصرية للطاعن وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التى قررت بجلسة 16/6/1997 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع لنظرها بجلسة 17/8/1997 حيث نظر الطعن وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 5857 لسنة 49 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 7/5/1995 طالبا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف القرار السلبى الصادر من المدعى عليهما الأول والثانى بصفتيهما بالامتناع عن اعتبار المدعى مصريا مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع بإلغاء القرار وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وذكر المدعى بيانا لدعواه أنه تقدم إلى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بطلب إثبات جنسيته تأسيسا على أنه مصرى الجنسية من مواليد غزة سنة 1942 وان والدة مصرى الجنسية من مواليد دمنهور سنة 1895 وكذلك جده ويعامل بالمادة الأولى الفقرة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975 أخذا من المادة السادسة فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 إلا أن المصلحة أخطرته بخطابها رقم 1050 المؤرخ 11/3/1995 بضرورة تقديم المستندات الدالة على إقامة والدة حسن على حسن الشامى بالبلاد خلال الفترة من سنة 1914 حتى 1926 أو إثبات صلته بالسيد/ على مصطفى الشامى وذلك تكون المصلحة قد امتنعت عن أجابه المدعى إلى طلبه، ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون استنادا إلى أن والده مصرى الجنسية حيث ولد بدمنهور محافظة البحيرة بتاريخ 3/10/1895 وصادر له جواز سفر مصرى بتاريخ 12/4/1962 كما أن جده المرحوم على حسن على مصطفى الشامى مصرى الجنسية ومحل إقامته مدينة دمنهور وقد عاش الجد ومعه جميع أبنائه ومنهم والد المدعى بتلك المدينة وكانت إقامته بها متصلة طول حياته وتملك بها وبالمدن الأخرى بمحافظة البحيرة عدة عقارات مسجلة ومكلفة باسمه وأشقاء المدعى يتمتعون جميعهم بالجنسية المصرية وكذلك أقاربه.
وبجلسة 28/5/1996 أصدرت المحكمة حكمها الطعين، وأسست حكمها على أن الثابت من أوراق النزاع أن والد المدعى وهو حسن على الشامى قد ولد بمصر بتاريخ 30/10/1895 إلا أن الأوراق أجدبت عن ثمة دليل أو قرائن على توطنه بالبلاد المدة المتصلة قانونا أو إقامته بمصر فى الفترة من 1914 حتى 1929 بل أن الثابت من شهادة ميلاد الدعى انه ولد بتاريخ 15/8/1942 ومحل ميلاده قطاع غزه كما توفى والد المدعى بغزه فى عام 1965 واستخرج إعلام وراثة من محكمة غزة الشرعية 13/2/1995 فضلا عن أن المدعى يحمل الجنسية الفلسطينية وهو ما اقر به صراحة فى صحيفة دعواه وقد حضر إلى البلاد بتاريخ 7/8/1967 ولا توجد صله بين المدعى وبين / على مصطفى الشامى الذى يمتلك بعض العقارات بمصر إذ ليس هو بجد المدعى وإنما جده / على حسن الشامى طبقا لكافة المستندات الرسمية المودعة بملف الدعوى.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون فليس صحيحا أن أوراق الدعوى قد أجدبت من دليل يفيد توطن والد الطاعن بالبلاد وإقامته بها المدة المقررة وان الطاعن فقد كل ما كان لدية من الأوراق والمستندات أثناء العدوان الإسرائيلى 1967 فقد اخرج الإسرائيليون الطاعن وأسرته مع سائر المصريين من غزة مطرودين ولم يسمحوا لهم إلا بحمل ما عليهم من ملابس ولما تمكن المدعى من جمع شتات بعض تلك المستندات استعان بها على إثبات أحقيته فى جنسيته المصرية وتعود هذه الوثائق واجتماعها وتكامل بياناتها يرسى فى اليقين أن الطاعن مصرى الجنسية وهى مستندات تتضمن ثبوت الجنسية المصرية لوالد الطاعن من واقع جواز سفره المصرى وان الطاعن كان طوال حياته وحتى 5/6/1967 يعامل كمصرى أصيل يحمل جواز سفر مصرى ولا يسمح له بالإقامة فى قطاع غزه إلا بتأشيرة إقامة وان كان أشقاء الطاعن مصريون الجنسية مقيمون بمصر وما تقدمت به الشهادة الصادرة من إدارة الحاكم العسكرى لغزة كما أن اصل أسرة الطاعن بمحافظة البحيرة حيث ولد ونشأ فيها جدة على مصطفى حسن الشامى الذى يطلق عليه على مصطفى الشامى أحيانا أخرى، وأضاف الطاعن أن الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد فى الاستدلال فقد غاب عن الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان يتعامل طوال حياته على أنه مصرى الجنسية وأن الطاعن لم يضطر إلى التعامل بالصفة الفلسطينية إلا بعد أن افقده الغزو والإحتلال الإسرائيلى لفترة فى عدوان 1967 كل الوثائق والمستندات المثبتة لجنسيته المصرية وطرده مع سائر المصريين غير المرغوب فيهم من قطاع غزة ودخوله مصر مع المطرودين من ذلك القطاع بتأشيرة جماعية نسبت إليهم – بصفة عامة – الصفة الفلسطينية.
ومن حيث أن الدساتير المصرية قد ناطت بالقانون وحده تنظيم الجنسية المصرية وآخرها ما نصت عليهن المادة السادسة من الدستور الحالى بأن الجنسية المصرية ينظمها القانون، وانطلاقا من هذا الحكم فان الشارع المصرى قد نظم أحكام الجنسية – بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن المصرى والدولة – على سنن منضبطة تجعل من انتساب المواطن المصرى للدولة المصرية مركزا تنظيميا يكتسبه المصرى حتما من أحكام القانون مباشرة إذا ما توافرت فيه الشروط التى أوجبها القانون دون أن يكون لإرادة المواطن أو السلطة القائمة على إثبات الجنسية دخل فى اكتسابها أو ثبوتها فى حقه، فتلزم السلطة المختصة بالاعتراف بحقه فى التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من قيام حالة من الحالات الواردة فى القانون المصرى تسوغ تمتع من قامت به بالجنسية المصرية، ويقوم عبئ إثبات الجنسية على من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها.
وفى ضوء هذه الأصول والمبادئ القانونية صاغت القوانين المتتابعة فى شأن الجنسية المصرية أحكامها فنصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 فى شأن الجنسية المصرية على أن يعتبر داخلا فى الجنسية المصرية بحكم القانون أولا: …… ثانيا:…… ثالثا……… من عدا هؤلاء من الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة فى الأراضى المصرية فى 5 نوفمبر 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى 10 مارس 1929 سواء كانوا بالغين أو قصر كما نصت المادة الأولى من القانون رقم 165 لسنة 1950 المصريين هم 1-……2……3 …… 4 ……5- الرعايا العثمانيون الذين يقيمون عادة فى الأراضى المصرية فى 5 نوفمبر 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى 10 مارس 1929 سواء أكانوا بالغين أم قصر كما نصت المادة الأولى من القانون رقم 391 لسنة 1956 بأن المصريين هم أولا: المتوطنون فى الأراضى المصرية قبل أول يناير 1900 المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ نشر هذا القانون، ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع والزوجة متى كانت لديهم نية التوطن ونصت المادة الأولى من القانون 26 لسنة 1975 بأن المصريون هم أولا: المتوطنون فى مصر قبل 5 نوفمبر 1914 من غير الرعايا الدول الأجنبية المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أنه يكون مصريا: 1- من ولد لأب مصرى.
ومن حيث أن مفاد النصوص المتقدمة أن الشارع المصرى قد حدد طوائف المصريين الأصلاء والاشتراطات الواجب توافرها فى كل طائفة من الطوائف وقرر أن الجنسية المصرية تعتبر مركزا قانونيا يتحقق فى المواطن المصرى بواقعة ميلاده لأب مصرى أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقا للشروط والمدد التى حددها القانون.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن والد الطاعن حسن على حسن الشامى من مواليد دمنهور عام 1895 وثابت من شهادة ميلاده أنه ولد لأب مصرى وقد انجب بمصر أبنائه عايده عام 1927 بمدينة الإسماعيلية وعطاف بإيتاى البارود وعصام بالقنطرة شرق عام 1939 وهشام بشمال سيناء عام 1946 إلا انه أنجب ابنه عدنان فى غزة عام 1942 حيث أثبت فى شهادة ميلاده أنه مولود لأب مصرى وقد كان والد المدعى يعمل بسكك حديد فلسطين السابقة ثم حول للعمل بسكك حديد مصر اعتبارا من 1/4/1948 إلى أن أحيل إلى المعاش 1955، وأنه كان يحمل جواز سفر مصرى وأن والده (جد المدعى) كان يمتلك عدة عقارات بمصر حسبما هو ثابت بمستخرجات الضرائب العقارية المودعة ملف الدعوى والتى ترجع إلى عام 1909.
ولا وجه لما ذهبت إليه جهة الإدارة أن هذه المستخرجات لا تخص جد الطاعن على أساس أنها بإسم على مصطفى الشامى وليس بإسم على حسن الشامى إذ أن الثابت أن هذه المستخرجات قد ورد بها اسم والد المدعى (حسن على الشامى) كما أن الثابت أن حسن على الشامى هو حسن على مصطفى الشامى كالشهادة المقدمة من هندسة السكك الحديد، كما أنه ورد بجواز سفر شقيق المدعى أن اسمه عصام حسن على مصطفى الشامى كما تعاملت إدارة التجنيد مع شقيق المدعى بالإسم الأخير، كما أن الأوراق الأخرى والشهادات الإدارية المتعددة تفيد أن والد المدعى هو حسن على مصطفى الشامى خاصة وان المكلفات قد ذكرت اسم والد الطاعن وأسماء أخوته وهى أسماء تتطابق مع ما ورد فى مستندات أخرى كإعلانات الوفاة بالجرائد والشهادات الإدارية.
ومن حيث أنه وإذ ثبت ميلاد والد المدعى وتوطنه بمصر قبل أول يناير 1900 وقبل 5 نوفمبر 1914 واستمر متوطنا حتى انجب معظم أبنائه بها، وعمل بسكك حديد مصر حتى أحيل إلى المعاش عام 1955 وثابت من جواز سفره الصادر عام 1962 أن محل إقامته القنطره، ولم يثبت من الأوراق انه اكتسب جنسية أجنبية الأمر الذى يعتبر معه والد المدعى من أصحاب الجنسية الأصلية ويكون المدعى متمتعا بالجنسية المصرية باعتباره ولد لأب مصرى.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه والمنقضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات، فانه يكون قد خالف صحيح حكم القانون، مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإثبات تمتع المدعى بالجنسية المصرية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

* فلهذه الأسباب :
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإثبات تمتع المدعى بالجنسية المصرية وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية