الطعن رقم 5500 لسنة 43 بتاريخ : 2000/10/31 الدائرة الثالثة
_____________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: كمال زكى عبدالرحمن اللمعى ومحمود إبراهيم عطا الله وسالم عبدالهادى محروس جمعة ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 18/2/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعن فى الطعن رقم 1911 لسنة 43 تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات بجلسة 22/12/1996 فى الدعوى رقم 8724/46 ق والذى قضى أولاً: بقبول الدعوى الأصلية شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات وثانياً: بقبول الدعوى الفرعية شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ 55827.47 جنيهاً والفوائد القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 7/2/1993 وحتى تمام الوفاء وألزمته المصروفات، وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه للأسباب الواردة فيه – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه الصادر فى الدعوى الفرعية ليكون بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن بصفته مبلغاً مقداره 67006.47 جنيهاً والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 7/2/1993 وحتى تمام السداد مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وفى يوم الأحد الموافق 27/7/1997 أودع الأستاذ/ …………… بصفته وكيلاً عن الطاعن فى الطعن 5500 لسنة 43 ق. عليا – تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات فى الدعوى رقم 8724 لسنة 46 ق بجلسة 22/12/1996 والسابق الإشارة إليه، وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه وللأسباب الواردة فيه – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى 8724 لسنة 46 ق وفى الموضوع الحكم بإلغاء الحكم الطعين مع ما يترتب على ذلك من آثار والحكم للطاعن بمستحقاته قبل الجهة الإدارية المطعون ضدها وقدرها 157250 جنيهاً مع تحميل الجهة الإدارية المصروفات وأتعب المحاماة.
وتم إعلان الطعنين إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرين بالرأى القانونى فى كل طعن على حدة وارتأت فيهما بالنسبة للطعن رقم 1911 لسنة 43 ق الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون عليه إلى القضاء بأحقية جهة الإدارة فى المبلغ المحكوم به ومصادرة التأمين النهائى عن الأعمال وفقهاً فى اقتضاء فوائد قانونية بواقع 5% من مجموع المبالغ المحكوم بها بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات. وفى الطعن رقم 5500 لسنة 43 ق الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات.
وقد تدوول نظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها إلى أن قررت بجلسة 20/10/1999 ضم الطعن 5500 لسنة 43 ق للطعن رقم 1911 لسنة 43 ق ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 5/4/2000 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى الدائرة الثالثة عليا لنظرهما بجلسة 6/6/2000 وتم نظر الطعنين بالجلسة المشار إليها والجلسات التالية إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم 31/10/2000 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية أخذاً فى الاعتبار الأثر المترتب على طلب المساعدة القضائية رقم 141 لسنة 43ق المقدم من الطاعنين فى الطعن رقم 5500 لسنة 43 ق بتاريخ 19/2/1997 والذى تم قبوله بجلسة 15/6/1997. وتم إيداع تقرير الطعن بتاريخ 27/7/1997.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 15/5/1992 أقام الطاعن فى الطعن 5500 لسنة 43 ق الدعوى رقم 8724 لسنة 46ق أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات طلباً أولاً: بصفة مستعجلة ندب خبير للانتقال إلى موقع العملية المتعاقد عليها بجزيرة الوراق لمعاينة الأعمال التى قام بتنفيذها والاطلاع على كراسة الحصر الخاصة بالعملية باعتبارها الأساس فى المحاسبة بين الطرفين، ثانياً: فى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغ 157250 جنيهاً قيمة مستحقاته وخطاب الضمان والتعويض عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب من جراء سحب العمل منه وإلزام المدعى عليه المصروفات، وقد تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وعند نظر الدعوى قدم الحاضر عن الجهة الإدارية طلباً عارضاً فى موجهة الحاضر عن المدعى طلب فيه الحكم بإلزامه بأن يؤدى إلى رئيس الوحدة المحلية لمدينة أوسيم بصفته مبلغاً قدره 67006.47 جنيهاً وفوائد بواقع 5% سنوياً حتى تمام الوفاء وبجلسة 12/12/1996 حكمت المحكمة: أولاً: بقبول الدعوى الأصلية شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات، وثانياً: بقبول الدعوى الفرعية شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ مقداره 55827.47 جنيهاً (خمسة وخمسون ألفاً وثمانمائة سبعة وعشرون جنيهاً وسبعة وأربعون قرشاً) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 7/2/1993 وحتى تما الوفاء وألزمته المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة للدعوى الأصلية على أن الثابت من الأوراق أن المدعى قد تراخى فى تنفيذ الأعمال المسندة إليه خلال المدة المحددة بالعقد وأنه بالرغم من إخطاره أكثر من مرة إلى أنه لم يسرع فى نهو الأعمال وهو ما يعد مخالفة لأحكام العقد المبرم بينه وبين الجهة المدعى عليها وأحكام القانون الأمر الذى يكون لجهة الإدارة الحق فى سحب العمل منه وتنفيذه على حسابه مع حصولها على جميع مستحقاتها وما تكبدته من مبالغ وبالتالى فإن قيام الجهة الإدارية المدعى عليها بسحب الأعمال من المدعى وتنفيذها على حسابه يكون متفقاً وأحكام العقد والقانون ويكون لها الحق فى مصادرة التأمين مؤقتاً لحين تسوية مستحقات المدعى وحجز مستحقاته لديها وعن طلب المدعى إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى له مستحقاته المحتجزة لديها فإنه وإن كان الثابت من الأوراق أن للمدعى مستحقات لدى الجهة الإدارية مبلغ مقداره 13488.35 جنيهاً إلا أن الثابت أن مستحقات الجهة الإدارية قبله تزيد على هذا المبلغ وقد قامت بخصم هذا المبلغ مما هو مستحق لها، أما عن المطالبة بقيمة خطاب الضمان فإنه من حق الجهة الإدارية التحفظ على هذا المبلغ مؤقتاً لحين اتمام تسوية الحساب النهائى بين الطعنين وتدخل قيمة التأمين فى الجانب الإيجابى للمدعى. وعن طلب التعويض عما أصابه من خسارة وما فاته من كسب من جراء قرار سحب الأعمال منه فإنه وقد ثبت سلامة الإجراءات التى اتخذتها الجهة الإدارية وهى بصدد سحب الأعمال من المدعى بعد إخلاله بالتزاماته التعاقدية وعدم نهو الأعمال فى الموعد المحدد وهو ما ينفى الخطأ فى جانبها وبالتالى تنتفى مسئوليتها عن التعويض ويتعين رفض هذا الطلب.
وعن طلبات المدعى فى الدعوى الفرعية شيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تكبدت فروق أسعار بلغت 31350.389 جنيهاً وغرامة تأخير بنسبة 15% من إجمالى التعاقد بلغت 30317.79 جنيهاً ومصروفات إدارية بمبلغ 1360.60 جنيهاً عما أعيد طرحه من أعمل ومبلغ 5199.05 جنيهاً قيمة تشوينات وجملة هذه المبالغ 80494.83 جنيهاً خصم منها مبلغ 1388.35 جنيهاً فيكون المتبقى للجهة الإدارية مبلغ 67006.47 جنيهاً يتعين على الجهة الإدارية أن تخصم منه قيمة التأمين النهائى المستحق للمدعى ومقداره 1179 جنيهاً فيكون المستحق لجهة الإدارة مبلغ 55827.47 جنيهاً قبل المدعى ويتعين إلزامه به مع فوائده القانونية بواقع 4% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 7/2/1993 حتى تمام الوفاء إعمالاً لحكم المادة 226 من القانون المدنى. وإذ لم يرتض الطاعن فى الطعن 1911 لسنة 43 ق.عليا الحكم المشار إليه أقام طعنه الماثل على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ قضى بخصم التأمين النهائى من المبلغ المستحق للجهة الإدارية قبل المطعون ضده رغم حق الجهة الإدارية فى مصادرة هذا التأمين إعمالاً لأحكام القانون 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية وقدره 11179، كما خالف الحكم القانون حين قضى بالفوائد القانونية بنسبة 4% وليس 5% كما طلبت الجهة الإدارية واختتم تقرير الطعن بطلب إلزام المطعون ضده بمبلغ 67006.47 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية فى 7/2/1993 والمصاريف كما أقام الطاعن فى الطعن رقم 5500 لسنة 43 ق طعنه على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وأخل بحق الطاعن فى الدفاع إذ لم يقم بندب خبير للاطلاع على الطبيعة وعلى كراسة الحصر وتحديد مستحقات طرفى النزاع، كما أغفل الحكم الأسباب القهرية الخارجة عن إرادة الطاعن والمتمثلة فى استيلاء شرطة المسطحات المائية على مواد البناء المنقولة عبر الصنادل واتهام الطاعن بالبناء على أرض زراعية واتهامه بالتبديد وما استغرقته التحقيقات من وقت أثر على تنفيذ الطاعن للأعمال واختتم الطاعن تقرير طعنه بطلب إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم له بمستحقاته قبل الجهة الإدارية المطعون ضدها وقدرها 105730 جنيهاً مع تحميل الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 30/11/1989 تعاقدت الوحدة المحلية لمركز إمبابة ومدينة أوسيم مع شركة “مودرن ستايل للعمارة والمقاولات” وصاحبها/ ………… على عملية إنشاء مدرسة جزيرة الوراق بقيمة إجمالية مبلغ 202118.600 جنيهاً على أن تتم المحاسبة النهائية وفقاً للتنفيذ الفعلى على الطبيعة، وقدمت الشركة تأميناً نهائياً مقداره 1179 جنيهاً ومدة تنفيذ العقد شهر واحد بالنسبة للجسات وإعداد الرسومات الخاصة بالأساسات وتسعة أشهر للتنفيذ من تاريخ تسلم موقع العمل، وقد صدر أمر التشغيل للشركة برقم 75 فى 30/11/1989 وتم تسليم موقع العمل خالياً من الموانع والعقبات يوم 5/2/1990 إلا أن الشركة تباطأت فى العمل رغم صرف كامل مستحقاتها وفقاً لمعدل التنفيذ فقامت الجهة الإدارية بإنذارها بالإسراع فى التنفيذ وذلك بتاريخ 6/5/1990، 20/5/1991، 8/7/1991 وبتاريخ 30/7/1991 أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 268 لسنة 1991 بسحب العمل من الشركة، وبموجب كتاب الجهة الإدارية المؤرخ فى 3/8/1991 أخطر المقاول (الشركة) بأنه تحدد يوم 10/8/1991 وطلب منه الحضور لمرافقة اللجنة المكلفة بحصر الأعمال التى تم تنفيذها، وأمام عدم حضوره قامت اللجنة بحصر الأعمال التى تم تنفيذها وبلغت قيمتها مبلغ 55363.636 جنيهاً وبتاريخ 29/9/1991 تعاقدت الجهة الإدارية مع المقاول/ ………. لاستكمال العملية على حساب الشركة وقد أسفر التنفيذ عن أحقية الجهة الإدارية لمبلغ 80494.83 جنيهاً وتفصيلها كالآتى: مبلغ 31350.38 جنيها فروق أسعار، ومبلغ 30397.79 قيمة غرامة التأخير 15% من إجمالى العقد. ومبلغ 1360.60 جنيهاً مصروفات إدارية 100% من قيمة الأعمال التى تم طرحها للتنفيذ على الحساب ومبلغ 5199.05 جنيها قيمة تشوينات، وقامت الجهة الإدارية بخصم مبلغ 13488.35 جنيها مستحقة للمقاول لديها عن أعمال تم تنفيذها وأصبح المبلغ المتبقى للجهة الإدارية هو مبلغ 67006.47 جنيهاً.
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تطلب بمصادرة مبلغ التأمين النهائى لحسابها وهو مبلغ 11179 جنيها وبالتالى عدم خصمه من المبالغ المستحقة لها قبل المطعون ضده والطاعن فى ذات الوقت وتطالب بفائدة قانونية مقدارها 5% عن المبلغ المطالب به، ويطلب الطاعن المطعون ضده فى ذات الوقت مبلغ 157250 جنيها قيمة مستحقاته وقيمة خطاب الضمان والتعويض عما لحقه من خسائر وما فاته من كسب من جراء سحب العمل منه.
ومن حيث إن الجهة الإدارية قد قامت بجميع الإجراءات التى تفرضها أحكام القانون 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات، وأوفت بالتزاماتها التى يفرضها عليها العقد المبرم بينها وبين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها ورغم ذلك أخلت الشركة بالتزاماتها الأمر الذى اضطر الجهة الإدارية إلى سحب العمل منها وتنفيذه على حسابها إعمالأً لأحكام القانون والعقد المبرم بين الطرفين ومن ثم ينتفى حق الشركة فى المطالبة بأية تعويضات.
ومن حيث إن المادة 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 تنص على أنه إذا أخل المقاول بأى شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول القيام بإجراء هذا الإصلاح كان لرئيس الإدارة المركزية أو المدير العام المختص وعلى مسئوليته الحق فى اتخاذ أحد الإجراءاين التاليين وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة: أ- ………… ب- سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه بطريق المناقصة العامة أو المناقصة المحددة أو المناقصة المحلية أو الممارسة فى حدود أحكام قانون المناقصات والمزايدات والأحكام الواردة بهذه اللائحة وذلك مع مصادرة التأمين النهائى المستحق على المقاول وقت سحب العمل والحصول على جميع ما تستحقه الجهة الإدارية من غرامات وتعويضات واسترداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة لسحب العمل ……
وينص البند الثانى عشر من العقد المبرم بين طرفى العقد عن الأعمال موضوع النزاع على أنه إذ أخل الطرف الثانى بأى شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوماً ….. كان للطرف الأول أو من ينوب عنه قانوناً وعلى مسئوليته الحق فى اتخاذ أحد الإجراءين التاليين وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة: 1- فسخ العقد ….. 2- سحب العمل من الطرف الثانى وتنفيذه على حسابه …….. وذلك مع مصادرة التأمين النهائى المستحق على الطرف الثانى وقت سحب العمل والحصول على جميع ما يستحقه الطرف الأول من غرامات وتعويضات واسترداد جميع ما تكبده من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة سحب العمل ….
والمستفاد من النصين المتقدمين وفقاً لصراحة نصهما أنه على جهة الإدارة المتعاقدة مصادرة التأمين عند التقصير فى تنفيذ أى إلتزام من الالتزامات المقررة فى العقد، ومصادرة التأمين النهائى فى هذه الحالة – وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – إنما يمثل الحد الأدنى للتعويض الذى يحق لجهة الإدارة اقتضاؤه عن الأضرار التى أصابتها بسبب إخلال المتعاقد معها فى تنفيذ التزاماته ما إذا كانت مصادرة التأمين قد جبرت الضرر كله فإنه لا يكون هناك محل لطلب التعويض أما إذا كانت قيمة التأمين المصادر لا تكفى وحدها لجبر الضرر فإنه يتعين الحكم بالتعويض الكافى لجبره – والذى لا مراء فيه – إن ما تحصل عليه الجهة الإدارية من فروق تنفيذ على الحساب وغرامات تأخير ومصاريف إدارية لا يعدو أن يكون استرداد للنفقات الفعلية التى أنفقتها جهة الإدارة لإتمام العمل المسحوب من المقاول – ولا يعد من قبيل التعويض الذى تستحقه الجهة الإدارية عن إخلال المتعاقد بالتزاماته العقدية والذى يجب أن يتم تقديره وفقاً للقواعد العامة فى المسئولية العقدية وذلك بالتعويض الكامل عما أصابها من أضرار نتجت عن تأخر المتعاقد معها فى التنفيذ ويشمل ذلك ما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب بسبب إخلال المتعاقد معها بالتزاماته الواردة فى العقد والتى يتم تقديرها وفقاً لشروط وظروف التعاقد وحاجة الجهة الإدارية إلى المشروع فى وقت محدد وما ترتب على التأخير فى التنفيذ من قيامها باستخدام بدائل قد تكبدها نفقات تزيد عن قيمة العقد بالكامل.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى خصم قيمة التأمين النهائى وقدره مبلغ 11179 جنيها من مستحقات الجهة لدى الشركة الطاعنة (المطعون ضدها) فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه والحالة هذه تعديله والقضاء بأحقية الجهة الإدارية فى مصادرة التأمين المشار إليه والحصول على كامل مستحقاتها لدى الشركة وهو مبلغ 67006.47 جنيهاً الناشئ عن فروق التنفيذ على الحساب وغرامة التأخير والمصاريف الإدارية وقيمة التشوينات التى تم تبديدها.
ومن حيث إنه عن الفوائد القانونية عن المبلغ المطالب به بنسبة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية باعتباره مبلغ معلوم المقدار ومحدد القيمة وغير متنازع عليه عند الطلب فقد جرى قضاء هذه المحكمة فى تطبيقها لنص المادة 226 من القانون المدنى على أن عقد المقاولة وفقاً لصريح المادة الثانية الفقرة الثالثة من قانون التجارة يعد عملاً تجارياً بحكم القانون ومن ثم تكون الفائدة القانونية عن المبالغ الواجبة الأداء الناشئة عنه هى خمسة فى المائة (5%) وليست أربعة فى المائة (4%) وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف ذلك فإنه قد خالف الجهة الإدارية فى المبلغ المحكوم وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة يوم 7/2/1993.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الطعن المقام من الشركة غير قائم على سند من الواقع أو القانون وقد خلت الأوراق من وجود أية مستحقات للشركة الطاعنة لدى الجهة الإدارية، كما لم يثبت ارتكابها لأى خطأ يستوجب التعويض، بل إن أوراق الطعن الماثل قد أثبتت مديونية الشركة الطاعنة بمبلغ 67006.47 جنيهاً على النحو السابق تفصيله فإنه يتعين الحكم برفض الطعن المقام من الشركة وإلزامها مصروفاته وقبول الطعن المقام من الجهة الإدارية مع تعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن بصفته مبلغاً مقداره 67006.47 جنيهاً والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام الوفاء وإلزامها المصروفات عن درجتى التقاضى عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام / ………….. – صاحب شركة “مودرن ستايل” للعمارة والمقاولات بأن يؤدى إلى الجهة الإدارية مبلغاً مقداره 67006.47 جنيهاً (سبعة وستون ألفاً وستة جنيهات وسبعة وأربعون قرشاً) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بنسبة 5% (خمسة فى المائة) سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 7/2/1993 وحتى تمام الوفاء وألزمته المصروفات.