الطعن رقم 5527 لسنة 45 بتاريخ : 2000/04/30 الدائرة الأولي
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة ، سعيد أحمد محمد حسين برغش ، وسامى أحمد محمد الصباغ ، ومحمود إسماعيل رسلان مبارك (نواب رئيس مجلس الدولة)
* الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 26/5/1999 أودع الأستاذ جمال تاج الدين حسن المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 5527 لسنة 45 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 6819 لسنة 53 ق بجلسة 25/5/1999 القاضى بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن قبوله شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وجرى إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه إلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجامعة المصروفات.
وتحددت جلسة 7/6/1999 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التى قررت إحالته إلى الدائرة الأولى/ موضوع لنظره بجلسة 31/10/1999، وقد نظرته هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها إلى أن قررت حجزه ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6819 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بمنعه من دخول امتحان مادة المحاسبة المتوسطة وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحاً لدعواه بأنه صدر قرار بحرمانه من دخول أول مادة فى امتحان النصف الثانى الدراسى 99 وهى مادة المحاسبة المتوسطة بدعوى مخالفته لحكم المادة (124) فقرة 3، 7 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات 49/1972 حيث نسب إليه قيامه يوم 7/3/1999 ببيع نسخ من ملخصات محاضرات السادة أعضاء هيئة التدريس مادة محاسبة الشركات للفرقة الثانية بعد أن رصد الواقعة مشرفوا الأمن.
ونعى المدعى على القرار مخالفته للحقيقة بأن نسب إليه تهمة غير صحيحة إذ لم يكن متواجداً بالكلية في ذلك اليوم، ولم تقدم الجامعة شهوداً على إثبات الواقعة سوى ما كتبه محررها. وطلب لذلك وقف تنفيذ وإلغاء القرار الطعين.
وبجلسة 25/5/1999 أصدرت المحكمة حكمها برفض طلب وقف تنفيذ القرار، وأقامت قضاءها على سند من أن مشرفى الأمن بالكلية قاموا برصد حركة الطالب يوم 7/3/1999 واستبان لهم قيامه ببيع نسخ من ملخص محاضرات لمادة محاسبة الشركات للفرقة الثانية بكلية التجارة نظير مبلغ مائة وخمسة وعشرون قرشاً للنسخة، وقد أشر عميد الكلية على المذكرة بإجراء التحقيق حيث قامت به إدارة الشئون القانونية بالجامعة وانتهت إلى قيد الواقعة مخالفة تأديبية لنص المادة (124) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، وعليه صدر قرار رئيس الجامعة المطعون فيه بحرمانه من أداء الامتحان فى أول مادة من الفصل الدراسى الثانى مما يجعل القرار قام على سببه الصحيح ومبرراته القانونية السليمة، وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضائها السابق.
ومن حيث أن هذا القضاء لم يلق قبولاً من الطعن فقد أقام طعنه الماثل ناعياً عليه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه فضلاً عن القصور فى تسبيبه ذلك لأنه لم يكن متواجداً بالكية فى اليوم المنوه عنه. وأنكر فى التحقيق صحة الاتهام المنسوب إليه، واستشهد بعدد من زملائه على عدم تواجده ولم يتم استدعاؤهم لسماع شهادتهم فى مجلس التحقيق ثم اكتشف أن من وراء ذلك شكوى كيدية زعم فيها قيامه بعمل استطلاع رأى للطلاب باسم الصوت الإسلامى ولم يتثبت مسئول الأمن من صحته، ومع ذلك ساير الحكم اتهام مرسل لم يقم على ثبوته دليل فى الأوراق.
وخلص الطاعن من ذلك إلى طلباته السابقة.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها مردهما إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية، فوجب على القضاء الإدارى ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له على حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين: الأول: قيام الاستعجال بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها والثانى: يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب فى هذا الشأن قائماً على أسباب جدية – وكلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد سلطة القضاء الإدارى وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث أنه فيما يتعلق بركن الجدية فإن المادة (124) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 تنص على أن يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص …………
7) توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
وتنص المادة (126) على أن العقوبات التأديبية هى : ……………………..
8) إلغاء امتحان الطالب فى مقرر أو أكثر.
كما تنص المادة (128) على أنه لا توقع عقوبة من العقوبات الواردة فى البند الخامس وما بعده من المادة (126) إلا بعد التحقيق مع الطالب كلية وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر فى الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه فى سماع أقواله ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية.
ومن حيث أن مفاد هذه النصوص وما يقضى به حكمها أن المادة (124) المشار إليها اعتبرت مخالفة تأديبية تقع عن الطالب كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد وخصت منها توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطة المختصة ورتبت على ذلك عقوبات تتدرج حسب نوع وطبيعة المخالفة ثم قضت المادة (128) بعدم توقيع أى عقوبة واردة بدءا من البند الخامس وما بعده فى المادة (126) إلا بعد التحقيق مع الطالب وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه مما يلزم معه حتماً إجراء تحقيق قانونى صحيح سواء من حيث الإجراءات أو المحل أو الغاية حتى يمكن أن يستند على نتيجته قرار الإدانة. وتلك القاعدة هى التى تستند إليها شرعية الجزاء وهو الواجبة الاتباع سواء تم توقيع الجزاء إدارياً من السلطة المختصة بالتأديب أو تم توقيعه من مجلس تأديب أو بحكم من المحكمة، ذلك لأن التحقيق هو وسيلة استبانه الحقيقة ووجه الحق فيما ينسب إلى العامل من اتهام وعلى ذلك لا يكون مستكمل الأركان صحيحاً إلا إذا تناول الواقعة وعدد عناصرها بوضوح من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت فإذا ما قصر عن استيفاء عنصر أو أكثر تحقيقاً معيباً ويكون قرار الجزاء المستند إليه معيباً كذلك باعتبار أن النتيجة المستخلصة فيه تكون منتزعة من غير أصول موجودة أو أنها مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون.
ومن حيث أنه متى كان ذلك وقد بان من مطالعة التحقيق المودع أنه لم يتم ضبط الطالب فى حينه وإنما تحررت مذكرة بشأن ما نسب إليه عرضت على عميد الكلية الذى ناط بالتحقيق فيها للإدارة القانونية وحين استدعت الإدارة المذكورة الطالب نفى وقوعها حيث لم يكن متواجداً بالكلية يومها وطلب سماع شهادة بعض زملائه للتدليل على غيابه دون أن يتم استدعاء أحد منهم، كما لم تسمع شهادة من حرر المذكرة فى التحقيق، وانتهى الأمر إلى إدانته بالعقوبة المطعون عليها الأمر الذى يجعل قرار الجزاء منتزعاً من غير أصول تنتجه حيث أن قرار الإدانة ينبغى أن يقوم على أدلة ثبوت يقينه أو ضبط للطالب حالة ارتكابه للمخالفة وهذا أمر يسير على مراقبى الأمن بالكلية أما الاكتفاء بتحرير مذكرة فرغت من دليل تقوم عليه ومن شهادة شهود ممن قد يكون باع لهم هذه المذكرات هو أمر يدعو إلى الشك فى صحة الواقعة لا سيما أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته وأن البينة على من أدعى، والمتهم غير ملزم بإثبات براءته وإنما على سلطة الاتهام أو العقاب بيان الدليل على إدانته ومسئوليته، وحتى بفرض حدوث الواقعة كما جاءت بالاتهام فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ارتكاب جريمة الاعتداء على حقوق المؤلف يجب أن تكون عمدية بحيث يثبت فيها نية وقصد المعتدى وهى جريمة محمية بنص جنائى مما يباعد بينها وبين مفهوم الحظر الوارد بالفقرة السابعة من المادة (124) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات والتى تشير إلى توزيع النشرات، وبالتالى فإنها تخرج عن نطاق هذا الحظر بفرض صحتها ويكون قرار الجزاء الصادر تبعاً لذلك غير قائم على سند صحيح مما يتحقق به ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار إلى جانب قيام ركن الاستعجال لما يترتب على التنفيذ من المساس بالمستقبل العلمى للطالب.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه غاير هذا النظر فإنه يكون خالف القانون، خليقاً بالإلغاء مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار الطعين.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجامعة المطعون ضدها المصروفات.