الطعن رقم 5639 لسنة 42 بتاريخ : 2000/11/07 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 5639 لسنة 42 بتاريخ : 2000/11/07 الدائرة الثالثة

_____________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: كمال ذكى عبدالرحمن اللمعى سالم عبدالهادى محروس جمعة يحيى حضرى نوبى محمد منير صدقى يوسف خليل نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الخصومة

في يوم الخميس الموافق 1/8/1996 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين المبينة أسماؤهم بصدد هذا الحكم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 5639 لسنة 42 ق.عليا ضد السيد/ ……………… في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة طنطا) بجلسة 9/6/1996 في الدعوى رقم 1997 لسنة (1) ق المقامة من المطعون ضده ضد الطاعنين والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن تسليم المدعى العمل تنفيذاً للقرار رقم 1 لسنة 1992 المتضمن تعيينه مدرساً بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وقد تم إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن على الوجه الثابت بالأوراق، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثانية فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 23/8/1999 وتدوول بجلساتها على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 25/10/1999 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص. حيث نظرته دائرة فحص الطعون لدى هذه المحكمة بجلسة 19/4/2000 وفيها أودع المطعون ضده حافظة مستندات وقرر تنازله عن الحكم الصادر لصالحه لاستلامه العمل بتاريخ 18/9/1994، وبجلسة 17/5/2000 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره أمامها بجلسة 18/7/2000 حيث تدوول الطعن بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها وبجلسة 3/10/2000 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم 7/11/2000، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن التنازل عن الحكم المطعون فيه يستتبع بالضرورة النزول عن الحق الثابت، وذلك تطبيقاً لنص المادة 145 من قانون المرافعات والتى تنص على أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به، وبناء عليه تزول الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، ولا يكون ثمة نزاع بين طرفى الطعن لانتفاء مقومات وجوده، وتكون مهمة المحكمة قاصرة على إثبات ذلك دون التصدى للفصل في موضوع النزاع الذى أصبح غير ذى موضوع.
ومن حيث إن موجب ما تقدم انقضاء الخصومة التى صدر فيها الحكم، ويمتنع على المتنازل تجديد المطالبة بالحق الذى رفعت به الدعوى.
ومن حيث إن المطعون ضده قد تنازل في جلسة 19/4/2000 عن الحكم المطعون فيه الصادر لصالحه، وأثبت تنازله بمحضر الجلسة، ومن ثم يتعين القضاء بانتهاء الخصومة وإلزامه المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة في الطعن، وألزمت المطعون ضده المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية