الطعن رقم 5702 لسنة 43 بتاريخ : 1999/07/25 الدائرة الأولي
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ رائد جعفر النفراوى وجودة عبد المقصود فرحات وإدوارد غالب سيفين سعيد أحمد محمد حسين برغش.نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 1/7/1997 أودع السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد ثابت عويضة المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفته وكيلا عن السيد/ أحمد زكى عبد الحميد بصفته رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية وآخرين، قلم كتاب المحكمة تقرير طعن المقيد برقم 5135 لسنة 43ق عليا، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة دائرة منازعات الأفراد والهيئات ب فى الدعوى رقم 1623 لسنة 51ق بجلسة 8/6/1997، القاضى فى منطوقة بما يلى:
أولا: إخراج المدعى عليهما الثالث والرابع من الدعوى بلا مصروفات.
ثانيا: بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليهم المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى برقم طلب الإلغاء.
وفى يوم الثلاثاء الموافق 5/8/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة، تقرير الطعن المقيد برقم 5702 لسنة 43ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، سالف الذكر.
وطلب الطاعنون، للأسباب المبينة فى تقرير الطعن، تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، بصفة عاجلة، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وجرى إعلان تقريرى الطعن على النحو المبين بالأوراق، أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى جلسة 4/1/1999 والجلسات التالية، وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 16/5/1999، وبعد تداول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات، قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.قانونا.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث أن عن الموضوع فانه يتلخص، حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1623 لسنة 51ق ضد وزير السياحة وآخرين، بصحيفة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 28/11/1996 طالبا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات غرفة المنشآت لفندقية والتحفظ على محضر اجتماع الجمعية العمومية وعلى أوراق التفويض والتوكيلات وبطاقات التصويت التى تمت يوم 23/11/1996، ببطلانه، وفى الموضوع بإلغاء قرار إعلان النتيجة وبطلان إجراءات الجمعية العمومية للانتخابات فى ذلك اليوم، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحا لدعواه أنه بتاريخ 14/11/1996 فتح باب الترشيح لعضوية غرفة المنشآت الفندقية ومندوبهما لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية فى دورته العاشرة (96/1999، وأنه تقدم بطلب ترشيح نفسه للعضوية، وتحدد يوم 23/11/1996 موعدا لإجراء الانتخابات، ثم تم إلى علم الوزير أن بعض المنشآت الفندقية والسياحية قد فرضته لتمثيلها لدى الغرفة، فأصدر كتابه رقم 2194 لسنة 1996 بالمحافظة لنص المادتين 4و 29 من اللائحة الأساسية للفرقة الصادرة بالقرار رقم 216 لسنة 1990، حيث نصت المادة (4) على أن تختار المنشأة المنظمة لعضوية الغرفة من يمثلها لدى الغرفة ويلتزم الممثل بتقديم خطاب معتمد يبين صفتة، كما نصت المادة (29) على أن الذى له حق التصويت هو الممثل للمنشأة، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن اكثر من عضو واحد على أن تعتمد هذه الإنابة من أمين عام الغرفة قبل الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل، إلا أنه عند إجراء الانتخابات تبين أن جميع الإنابات لم تعتمد وان الممثل القانونى غير معتمد وأصدر الوزير الكتاب رقم 2213 بتاريخ 19/11/1996 بالعدول عما جاء بكتابه السابق، متضمنا شرح وتفسير مواد اللائحة مما يخرج عن اختصاصه.
وجرى تداول نظر الشق العاجل من الدعوى، وقدم الحاضر عن المدعى أربع عشرة حافظة مستندات ومذكرة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/3/1997 والتصريح للجهة الإدارية بإيداع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع وللمدعى التعقيب فى الأسبوع الرابع، وأودع وكيل المدعى عليه الثانى ورئيس غرفة المنشآت الفندقية وأمين عام الغرفة حافظة مستندات ومذكرة طلب فيها أولا: عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر النزاع، وثانيا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الثالث والرابع، ثالثا : برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى، وإلزام المدعى المصروفات، كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى، وإلزام المدعى بالمصروفات، وأودع وكيل المدعى مذكرة صمم فيها على الطلبات، وتأجل نظر الدعوى لجلسة 6/4/1997 والجلسات التالية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 8/6/1997 حكمت المحكمة:
أولا: بإخراج المدعى عليهما الثالث والرابع من الدعوى بلا مصروفات.
ثانيا: بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليهم المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
وشيدت المحكمة قضاءها سالف الذكر، تأسيسا على أنه بالنسبة للدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، فإنه باستعراض أحكام القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، فأنه طبقا للمادة (1) يكون إنشاء غرف المنشآت السياحية بقرار من وزير السياحة، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، وطبقا للمادة (3) تعنى هذه الغرفة بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى السلطات العامة وتساعد على تنمية وتنشيط السياحة، ولما كانت هذه المهمة من اختصاص الحكومة أصلا، ومن ثم فأنها تعد من أشخاص القانون العام، وبذلك فإن ما يصدر عنها من قرارات يعتبر من قبيل القرارات الإدارية، مما يختص بنظر الطعن عليها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى، باعتباره صاحب الولاية العامة فى هذا الشأن، مما يترتب عليه أن يكون الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على سند صحيح من القانون، جديرا بالالتفات عنه.
وقالت المحكمة انه فى خصوص الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما لثالث والرابع فانه لما كان المدعى قد قرر بصحيفة معلنة، وأن اختصامه لهما كان على سبيل الخطأ وأنه لا صفة لهما فى الدعوى، من ثم فإنه يتعين إخراجهما من الدعوى بلا مصروفات.
وفيما يختص بموضوع الدعوى، ذكرت المحكمة بأنه يبين من الإطلاع على المادة (4) من اللائحة الأساسية للغرفة السياحية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 216 لسنة 1990 أنها نصت على أن يختار الممثل القانونى للمنشأة المنضمة إلى عضوية الغرفة من يمثلها لدى الغرفة، ويلتزم الممثل بتقديم خطاب معتمد يبين صفته، كما نصت المادة 28 من ذات اللائحة على أن تكون اجتماعات الجمعية العمومية صحيحة إذا حضرها نصف عدد الأعضاء، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أى عدد من هؤلاء الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية لأصوات الحاضرين….. ونص المادة 29 من اللائحة المذكورة على أنه لا يجوز أن يشارك فى حضور اجتماعات الجمعية العمومية أن فى الترشيح لعضوية مجلس إدارة الفرقة أو الاشتراك فى الانتخابات التى تجريها الغرفة والإدلاء فيها بالأصوات سوى ممثل المنشأة المعتمد طبقا للمادة (4) من هذه اللائحة، ويشرط أن تكون المنشأة قد أدت جميع للاشتراكات المستحقة للغرفة قبل أربع وعشرين ساعة عن الاجتماع، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن اكثر من عضو واحد ممن لهم حق الحضور والمشاركة، وعلى أن تعتمد الإنابة من أمين عام الغرفة قبل الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
وأضافت المحكمة بأن ما ينحى المدعى على القرار المطعون فيه، يدور بصورة أساسية حول ما شاب العملية الانتخابية من مثال، فيما يتعلق بالأوراق التمثيل لدى الغرفة، والتوكيلات التى تتبع للمثل أو النائب حضور الجمعية والإدلاء بصوته، وهو السبب الذى من أجله أعيدت الدعوى للمرافعة بجلسة 2/3/1997ليقدم المدعى عليهم أصول الأوراق التفويض والتوكيلات ومحضر الجمعية العمومية للغرفة بتاريخ 23/11/1996، وانه فى ضوء الأوراق المقدمة يبين من صورة محضر الجمعية أنه خلا من البيانات الأساسية التى يتعين أن يشتغل عليها، وأخصها أسماء أعضاء الجمعية ومن حضر منهم ومن تخلف اكتفاء بذكر ممثل ومن حضر بموجب توكيل، ومذكرة بالمحضر أن أعضاء لجنة الانتخاب تسلموا كشوفا بأسماء أعضاء الجمعية ليوقع الحاضر إثباتا لحضوره، إلا أن هذه الكشوف لم تقدم، كما انه طبقا لخطاب الدعوة لعقد الجمعية، فإن انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة لم تكن البند الوحيد المطروح طبقا لجدول الأعمال، وإنما كان مطروحا انتخاب مندوبى الغرفة، لدى الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية، والنظر فى تقرير مجلس الإدارة السنوى، والموافقة على الميزانية والحساب الختامى، وتحديد مكافأة مراجع الحسابات، مما يؤكد أن المدعى عليهم لم يقدموا المحضر كاملا لبسط الرقابة على مدى مشروعية الإجراءات، إلا أن القدر المتيقن منه أن عدد 80 خطاب تمثيل، رغم أن جميع المستندات فى حوزتهم، ومن ثم فأن ذلك يعتبر قرينة على صحة ما ذهب إليه المدعى، من أن هناك تلاعبا قد شاب خطابات التمثيل والتوكيلات، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه، بحسب الظاهر من الأوراق، وقد استند إلى إجراءات باطلة، مما يجعله غير قائم على سبب، مخالفا للقانون، ومرجحا إلغاؤه، ويتوفر بذلك، لطلب وقف تنفيذه ركن الجدية ولا مراء فى توافر ركن الاستعجال، المتمثل فى تفويت الفرصة على المدعى أو غيره من المرشحين فى الاشتراك فى عضوية مجلس إدارة الغرفة، فضلا عن تعرض قرارات المجلس للبطلان بسبب ما شاب انتخابات أعضائه، مما يتعين معه، والأمر كذلك، القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعى عليهم مصروفات هذا الشق من الدعوى.
وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولا لدى الطاعنين فقد أقاموا الطعنين سالفى الذكر، تأسيسا على أن أوراق العملية الانتخابية التى توافرت أمام المحكمة، ولئن كانت من وجهة نظر المحكمة ناقصة، فإنه يتعين طلب استكمالها من الجهة الإدارية التى تتوافر لديها كافة الوثائق والأوراق التى تدل على أن الانتخابات تمت وفق أحكام القانون، وأنه لا وجه لما يثيره المطعون ضده من أنه قد حصل على أكثر من تفويض من بعض المنشآت السياحية لتمثيلها لدى الغرفة، إذا أن أحكام اللائحة الأساسية للغرفة لا تجيز التفويض فى التمثيل عن أكثر من عضو واحد، وأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب، فإنه يكون قد خالف أحكام الواقع والقانون، مما يخول للطاعنين طلب الحكم بإلغائه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ومن حيث أن القانون رقم 85 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1981 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحادها قد نص فى المادة (6) على انه يكون لكل غرفة سياحية جمعية عمومية ومجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد عدد أعضائه قرار من وزير السياحة على أن تنتخب الجمعية العمومية ثلثى عدد أعضائه ويعين وزير السياحة الثلث الباقى… ونص فى المادة (34) على أنه تشكيل الجمعية العمومية للاتحاد على الوجه الآتى:
أ) مندوبين تنتخبهم الجمعيات العمومية للغرف السياحية من بين الأعضاء الذين ترشحهم كل غرفة ويصدر بتحديد عدد المندوبين بالنسبة لكل غرفة قرار من وزير السياحة.
ب) ثلاثة مندوبين من وزارة السياحة…..
ج) مندوب عن المؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق…..
ونصت اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 216 لسنة 1990 فى المادة على أنه يختار الممثل القانونى للمنشأة المنضمة إلى عضوية الغرفة من يمثلها لدى الغرفة ويلتزم الممثل بتقديم خطاب معتمد يبين صفته. كما نصت المادة (28) من هذه اللائحة على انه يكون اجتماعات الجمعية العمومية صحيحة إذا حضرها نصف عدد من هؤلاء الأعضاء وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين… ونصت المادة (29) من اللائحة المذكورة على أنه لا يجوز أن يشارك فى حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو فى الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة أو الاشتراك فى الانتخابات التى تجريها الغرفة والإدلاء فيها بالأصوات، سوى ممثل المنشأة المعتمدة طبقا للمادة (4) من هذه اللائحة، ويشترط أن تكون المنشأة قد أدت جميع الاشتراكات المستحقة للغرفة قبل أربع وعشرين ساعة من الاجتماع، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد ممن لهم حق الحضور والمشاركة، وعلى أن تعتمد الإنابة من أمين عام الغرفة قبل الاجتماع بأربع وعشرين على الأقل……
ومن حيث أن مفاد النصوص المتقدمة، أن لكل غرفة سياحية جمعية عمومية ومجلس إدارة، كما أن لاتحاد الغرف السياحية جمعيته العمومية المشكلة على النحو المبين بالمادة (24) من القانون رقم 85 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1981، وقد أوضحت اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 216 لسنة 1990، كيفية اختيار المنشأة السياحية المنضمة إلى الغرفة من يمثلها لديها، وإجراءات عقد الجمعية العمومية للغرفة أو أن تصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأسرات الحاضرين، ولا يجوز أن يشارك فى حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو الترشيح لعضوية مجلس إداراتها أو الاشتراك فى الانتخابات والإدلاء بالأصوات، إلا لممثل المنشأة السياحية المعتمدة وفقا لحكم المادة (4) من اللائحة، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد ممن لهم حق الحضور والمشاركة، على أن تكون الإنابة معتمدة من أمين عام الغرفة قبل الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
ومن حيث أن مثار المنازعة الطعنين الماثلين ينحصر فى مدى صحة ومشروعية قرار إعلان نتيجة انتخابات غرفة المنشآت الفندقية والسياحية التى تمت بتاريخ 23/11/1996، فى ضوء ما أثاره المطعون ضده من مثالب على أوراق التفويض والتوكيلات وبطاقات التصويت فى تلك الانتخابات.
ومن حيث أن البادى، بحسب الظاهر من الأوراق المودعة ضمن حافظة مستندات الطاعنين فى الطعن رقم 5135 لسنة 43ق عليا أثناء جلسة التحضير بتاريخ 28/12/1997 أمام هيئة مفوضى الدولة، أن الغرفة أرسلت إلى كل أعضائها دعوة بتاريخ 24/11/1996 تخطرهم بقرار مجلس غدارة الغرفة الصادر فى 2/10/1996 يعتمد الجمعية العمومية العادية، وتبين الموضوعات التى اشتمل عليها جدول الأعمال، ومن بينها انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومندوب الغرفة لدى الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية، واشتملت الدعوة على ضوابط وإجراءات الانتخاب، وخولت الممثل القانونى للمنشأة الحضور بالأصالة عنها، وحقه فى اختيار غيره لتمثيل المنشأة فى هذه الجمعية، وأوجبت اعتماد خطاب التمثيل من أمين عام الغرفة، والالتزام بالضوابط المدونة فى بطاقة الانتخاب، وأن يكون للمنشأة صوت واحد وفقا للقرار الوزارى رقم 166 لسنة 1996 وبينت عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد المندوبين فى الجمعية العمومية للاتحاد، وإجراءات الانتخاب بدءا من تاريخ فتح باب الترشيح، وحددت تاريخ انعقاده الجمعية يوم 23/11/1996 وتاريخ إعلان نتيجة الانتخابات يوم 24/12/1996، واشتملت الدعوة على صورة لاستمارات الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة، ولمندوبى الغرفة لدى الجمعية العمومية للاتحاد، ولطلب التنازل عن الترشيح، ولتوكيل العضو، وآخر لتمثيل المنشأة.
كما تضمنت حافظة المستندات المشار إليها، صورة الكشوف الخاصة بأسماء وأعضاء الجمعية العمومية للغرفة وعددهم 814 عضوا والكشوف الخاصة بأسماء الذين حضروا الاجتماع بجلسة 23/11/1996 وتسلموا بطاقات الحضور، والثابت فيها أسم الحاضر عن المنشاة وتوقيعه وصفته كأصيل أو مثل أو وكيل، كما تشمل صورة بطاقات دخول قاعة الانتخابات، مدونا فيها أسم المنشأة والممثل القانونى لها ورقم العضوية موقعا عليها من أمين عام الغرفة ومختومة بخاتمها، وصورة من محضر الاجتماع فى الساعة العاشرة يوم 23/11/1996، ورد به أسماء وعدد المنشآت التى شاركت فيه وأسم من حضر وصفته، وتضمن المحضر نظر التقرير السنوى واعتماد الميزانية والحساب الختامى وتعيين مراجع الحسابات، وأوضح الحصر مضمون المناقشة التى جرت حول العملية الانتخابية، حيث ارتأى المطعون ضده أحقته فى أن يكون ممثلا لأكثر من منشأة وطلب التأجيل الانتخابات، وعارضة كثير من الأعضاء، وقررت الجمعية إجراء الانتخابات فى موعدها، وأقفل المحضر ثم أعيد فتحه لإجراء العملية الانتخابية التى استمرت حتى الساعة الخامسة مساءا، ثم جرى فرز الأصوات وأعلن النتائج باختيار ستة أعضاء بالإضافة إلى اثنين فازا بالتزكية، لفعل عضوية مجلس إدارة الغرفة، واختيار ثلاثين عضوا كمندوبين للغرفة لدى الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية.
ومن حيث أنه يبين من الإطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية سالف الذكر، أنه قد تضمن كافة البيانات الأساسية المتطلبة قانونا، وأخصها عدد أعضاء الجمعية الذين لهم الحضور، وعدد الأعضاء الحاضرين، وعدد الأعضاء المشاركين فى الانتخاب 326عضوا، وعدد التوكيلات 12 وعدد التمثيلات 177 وعدد الأعضاء الأصليين 152، وقد تم انتخاب 30 عضوا كمندوبين للغرفة لدى الجمعية العمومية للاتحاد وليس من بينهم المطعون ضده لحصوله على عدد أصوات أقل من عدد الأصوات التى حصل عليها الفائزون، الأمر الذى يستفاد منه أن إعلان النتيجة وإجراء الانتخابات، قد توافرت لهما بحسب الظاهر والأوراق الشروط والأوضاع التى تطلبها القانون رقم 85 لسنة 1968 ولائحة التنفيذية الصادر بالقرار الوزارى رقم 216 لسنة 1990 وتعديلاته، ويكون الإدعاء بغير ذلك، قد جانبه الصواب واقعا وقانونا، وبالتالى لا يكون طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، قائما على سند صحيح من القانون، خليقا بالرفض.
ولا حجة فيما ساقه المطعون ضده، من الإدعاء بوجود مثالب فى العملية الانتخابية شابت التوكيلات والتفويضات للمشاركين فى عملية الانتخاب، ذلك أنه قد تبين من الإطلاع على المستندات المودعة ضمن حافظة المستندات سالف الإشارة إليها، أنها تمت وفقا للضوابط الصادرة من وزير السياحة والمشار إليها فى بطاقة الدعوى لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة المحدد لها يوم 23/11/1996 لإجراء الانتخابات المشار إليها، وخاصة ما ورد فيها من انه لا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد، ممن له حق الحضور والمشاركة، وعلى أن تعتمد الإنابة من أمين عام الغرفة قبل الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل، إذ أن ذلك يتفق مع نص المادة 29 من اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 216 لسنة 1990، وبالتالى يكون ما طلبه المطعون ضده من السماح له، بالنيابة عن أكثر من عضو من أعضاء الغرفة غير متفق والتطبيق السليم لأحكام القانون.
وفى ضوء ما تقدم، يكون الحكم المطعون فيه بقضائه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، قد جانبه الصواب، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.