الطعن رقم 5804 لسنة 42 بتاريخ : 2000/04/30 الدائرة الأولي
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/حنا ناشد مينا حنا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/جودة عبد المقصود فرحات ومحمد عبد الرحمن سلامة وسعيد أحمد محمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان مبارك نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 11/8/1996 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 5804 لسنة 42 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بجلسة 24/6/1996 فى الدعوى رقم 1551 لسنة 1ق المقامة من المطعون ضده ضد الطاعنين والتى قضى فيها الحكم المطعون ضده بقبول الدعوى شكلا وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وإلزام جهة الإدارة المصروفات، انتهى تقرير الطعن لما قام عليه من أسباب إلى وقف طلب تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وذلك بصفة أصلية، واحتياطيا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده فى أى من الحالتين بالمصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وإلزام الطاعنين بصفاتهم المصروفات
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا والتى قررت بجلسة 2/8/1999 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 10/10/1999 حيث نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث أن عناصر المنازعة الماثلة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أن المدعى (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 1551 لسنة 1 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بتاريخ 5/10/1995 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفى مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من هيئة الأوقاف رقم 186 لسنة 1995 بإزالة منزله والذى علم به فى 2/10/1995 وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال المدعى شرحا لدعواه أنه أزال منزله القديم الكائن بناحية عزبة واصف بالاسدية مركز أبو حماد وأعاد بنائه من جديد على مساحة قيراط وربع وأنه كان يقيم بهذا المنزل منذ أكثر من أربعين عاما حيث أقيم لخدمة الأرض الزراعية التى يستأجرها من الأوقاف ويقوم بسداد القيمة الايجارية المقررة عليه وعلى الأرض الزراعية وأن جميع منازل القرية والأرض الزراعية تابعة للأوقاف وأن المنزل تم إعادة بنائه بعد استصدار قرار إزالة وترميم من الوحدة المحلية، وأضاف المدعى أنه فوجئ بأنه تحررت له الجنحتان رقما 5143 لسنة 1995، 7875 لسنة 1995 جنح أبو حماد بتهمة التعدى على الأرض ولم يفصل فيهما حتى الآن ثم فوجئ بصدور القرار المطعون عليه بالمخالفة للقانون.
وبجلسة 24/6/1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأسست حكمها على أن المدعى تربطه بالهيئة علاقة تعاقدية إذ يستأجر منها مساحة من الأرض يقوم بسداد القيمة الايجارية عنها سنويا طبقا لقسائم السداد المقدمة منه وأنه كان يقيم منزلا على مساحة من هذه الأرض استصدر له قرار الإزالة المؤرخ 2/4/1995 من الوحدة المحلية لمركز أبو حماد وقام بإزالته وأقام مقامه الأساسات والأعمدة محل القرار الطعين ومن ثم فإن المدعى على هذا النحو لا يكون متعديا وإن عد مخالفا لأحكام عقد الإيجار المبرم بينه وبين الهيئة ومن ثم يكون القرار المطعون عليه قد صدر مخالفا للقانون.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخل بحق الدفاع وخالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ أن الثابت بالأوراق أن جهة الإدارة قد أبدت دفاعها بانعدام صفة المدعى عليهم جميعا بحسبان أن القرار صدر من رئيس هيئة الأوقاف المصرية والذى لم يختصم بالدعوى أصلا وأن الحكم المطعون فيه إهدار هذا الدفع ولم يتعرض له بشكل مباشر أو غير مباشر الأمر الذى يؤثر فى الحكم بما يؤدى إلى بطلانه، فضلا عن أن الحكم قد شيد قضاءه على أن المدعى تربطه بهيئة الأوقاف علاقة تعاقد وهو أمر غير سديد ذلك أن الثابت بدفاع جهة الإدارة أن المساحة المتعدى عليها خلاف الأرض المؤجرة للمدعى ومورثه فالأرض المتعدى عليها مخصصة لمخازن الهيئة الكائنة بعزبة واصف بزمام الاسدية. كما أن المطعون ضده لم يقدم أصل العقد المبرم بينه وبين الأوقاف وعول على عدد من القسائم بسداد مبلغ للأوقاف لا تدل على العلاقة الايجارية.
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من جهة الإدارة ببطلان الحكم المطعون فيه تأسيسا على أن هيئة الأوقاف المصرية مصدرة القرار المطعون فيه لم تختصم فى الدعوى وأن الخصومة قد وجهت لمن لا صفة لهم، فإن هذا الدفع مردود ولا سند له إذ أن السلطة المختصة بإصدار قرار الإزالة إداريا هو الوزير المختص (وزير الأوقاف) وقد اختصم بالفعل فى الدعوى ولا يعنى تفويضه رئيس هيئة الأوقاف المصرية فى إصدار قرارات إزالة التعديات الواقعة على أراضى الأوقاف وجوب اختصام المفوض بل يظل وزير الأوقاف ذو الصفة فى الدعوى المقامة طعنا على قرار الإزالة، ومن ناحية أخرى فإن هيئة قضايا الدولة قد حضرت جلسات المرافعة وأبدت دفاعها ودفوعها فى الدعوى وقدمت المستندات اللازمة للفصل فيها مما لا يعنى اتصال هيئة الأوقاف بالدعوى موضوعا مما لا يجوز معه القول بأن ثمة إخلال بحق التقاضى أو أن الدعوى قد وجهت لمن لا صفة له فيها.
ومن حيث أن المادة (970) من القانون المدنى تنص على أنه ………………. لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم ولا يجوز التعدى على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا.
ومفاد ذلك أن المشرع أضفى حماية على أملاك الدولة العامة والخاصة وكذلك أموال الأشخاص الاعتبارية العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو أموال الأوقاف الخيرية بحيث لا يجوز تملك هذه الأموال أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم وخول الوزير المختص إذا ما وقع اعتداء على أى من هذه الأموال حق الإزالة الإدارية لهذا التعدى إلا أنه يشترط لمباشرة الجهة الإدارية سلطتها فى إزالة التعدى بالطريق الإدارى أن يتحقق مناط مشروعية هذه السلطة وهو ثبوت وقوع اعتداء ظاهر على الأموال المشار إليها فى المادة 970 من القانون المدنى أو محاولة غصبه ولا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد التعدى الواقع من واضع اليد من أى سند قانونى يبرر وضع يده.
ومن حيث أن البادى من ظاهر الأوراق أنه تحرر للمطعون ضده محضر تعدى على وقف اسما هانم حليم بعزبة واصف الكبيرة التابعة للاسدية مركز أبو حماد شرقية حيث أثبت هذا المحضر تعدى المطعون ضده على مساحة 245 مترا مربعا وذلك بعمل أساسات منزل هيكل خرسانى مكون من قواعد خرسانية وعادية وأن التعدى شمل 110 متر من ضمن مخازن الهيئة ومساحة 135 متر فضاء وبناء على هذا المحضر وعلى التفويض الصادر من وزير الأوقاف لرئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بإصدار قرارات إزالة التعدى صدر قرار رئيس الهيئة رقم 186 لسنة 1995 بإزالة التعدى الواقع من المطعون ضده على الرض الفضاء والمبانى بمساحة 245 مترا فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر من مختص وقائما على أسباب لها أصل ثابت بالأوراق تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها.
ولا وجه لما يذهب إليه المطعون ضده من أن ثمة علاقة ايجارية بينه وبين هيئة الأوقاف المصرية وأن المنزل المقام هو على أنقاض منزل أزيل، ذلك أن البادى من ظاهر الأوراق أن التعديات قد وقعت على مخازن الهيئة وعلى أرض فضاء وليست على أنقاض منزل تقرر إزالته كما أن وجود علاقة ايجارية بين المطعون ضده وهيئة الأوقاف المصرية هو أمر- فضلا عن أن الأوقاف قد خلت مما اشتملت عليه هذه العلاقة ومحلها تفصيلا- لا ينفى فى ذاته إمكانية التعدى على أموال أو أراضى أخرى مملوكة للهيئة ولا يدحض القرينة القائمة على صحة القرار المطعون فيه باعتبار أن القرار الإدارى محمول بحسب الأصل على الصحة وأن على من يدعى خلاف ذلك إثبات ما يدعيه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب مذهبا مخالفا فإنه يكون من ثم جديرا بالإلغاء.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.