الطعن رقم 5831 لسنة 43 بتاريخ : 2000/04/30 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

الطعن رقم 5831 لسنة 43 بتاريخ : 2000/04/30 الدائرة الأولي

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات ، ومحمد عبد الرحمن سلامة ، وسعيد أحمد محمد حسين برغش ، ومحمود إسماعيل رسلان مبارك (نواب رئيس مجلس الدولة)

* الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 11/8/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيد/ وزير الداخلية بصفته والسيد/ مدير أمن الجيزة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 5831 لسنة 43ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة الأفراد (ج) بجلسة 17/6/1997 فى الدعوى رقم 2341 لسنة 50ق والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وأنتهى تقرير الطعن إلى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة عاجلة وبقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً اصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا والتى قررت بجلسة 4/10/1999 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 12/12/1999 حيث نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المدعى (المطعون ضده) أقام دعواه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 11/12/1995 طالباً فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وبإلغاء قرار إلغاء الترخيص وسحب السلاح منه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنه رخص له بحمل وإحراز مسدس عيار 9 مم للدفاع بموجب الرخصة رقم 473354 ملف رقم 634 قسم الحوامدية وأنه فوجئ بصدور قرار مدير أمن الجيزة بإلغاء وسحب السلاح منه لعدم كفاية المبررات فتظلم من القرار المذكور إلا أن جهة الإدارة لم تحرك ساكناً، وأضاف المدعى أن المبررات التى تقدم بها للحصول على الترخيص بحمل وإحراز السلاح ما زالت قائمة كما استجدت مبررات أخرى تحتم حمله سلاح للدفاع.
وبجلسة 17/6/1997 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأسست هذا الحكم على أن المدعى منح الترخيص بحمل السلاح اعتباراً من 22/12/1993 للدفاع عن النفس والمال بعد أن قدم بياناً بنشاطه وممتلكاته وأنه يمتلك ورشة ميكانيكا بناحية أم ختان بالحوامدية ومنزلاً مكوناً من أربعة أدوار به جراج وأنه يقيم بذات المنزل المحاط بالأشجار والخالي من السكان.
وقد أكد المدعى استمرار توافر هذه المبررات جميعاً ولم تقدم جهة الإدارة ما يدحض ذلك كما لم تدع انتفاء هذه المبررات ومن ثم فإن السبب الذى استند إليه القرار المطعون فيه يكون غير مستخلص من أصول ثابتة فى الأوراق.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله عندما قضى بقبول الطعن شكلاً استناداً إلى تظلم المطعون ضده من القرار الطعين ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون ضده علم بالقرار المطعون عليه بتاريخ 8/9/1995 وقام بتسليم السلاح وإيداعه مخازن القسم فى 9/9/1995 إلا أنه لم يقم برفع دعواه موضوع الطعن الماثل إلا فى 11/12/1995 أى بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة شكلاً، ولا يغير من ذلك إدعاء المطعون ضده قيامه بالتظلم من هذا القرار حيث لم يقدم ما يفيد هذا التظلم، وأضاف تقرير الطعن أن الحكم المطعون فيه قام على أساس استمرار مبررات إصدار الترخيص وذلك مردود بنص المادة الأولى من القانون رقم 394 لسنة 1954 وقد تبين أن المدعى يمتلك ورشة ميكانيكا ويباشر عمله داخل كردون المدينة المشغولة بالحراسة النظامية ولا يوجد ما يهدده فى نفسه أو ماله ويكفيه إجراءات الأمن العادية لحمايته. ولم يثبت تعسف جهة الإدارة فى ممارسة اختصاصاتها ومن ثم يكون قرارها قد صدر صحيحاً ومطابقاً للقانون.
ومن حيث أنه عن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لقضائه بقبول الدعوى شكلاً تأسيساً على أن المطعون ضده علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 8/9/1995 إلا أنه لم يقم برفع دعواه إلا فى 11/12/1995 وأن المدعى لم يقدم ما يفيد تظلمه، فإن هذا النعى غير قائم على أساس ما حواه ملف الدعوى من مستندات إذ أن البادى من ظاهر الأوراق أنه وإن كان المدعى قد علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 8/9/1995 حسب الإقرار المقدم بذات التاريخ ألا أن البادى أيضاً من ملف الترخيص (خطاب قسم شرطة الحوامدية إلى قسم المعلومات الجنائية بالجيزة المحرر فى 1/10/1995) أن المطعون ضده قد تظلم من القرار المطعون فيه وعلى ذلك فإن هذا التظلم – وأياً كان تاريخه المعاصر اللاحق لتاريخ العلم بالقرار المطعون فيه يكون قاطعاً لميعاد رفع الدعوى وتكون الدعوى وإذ أقيمت بتاريخ 11/12/1995 قد أقيمت فى الميعاد المقرر ومن ثم مقبولة شكلاً، ويكون النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص غير قائم على أساس.
ومن حيث أن القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر ينص في مادته الأولى على أنه يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه حيازة أو إحراز أو حمل الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم (2) وبالقسم الأول من الجدول رقم (3)……
وتنص المادة (4) على أن لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقيده بأى شرط يراه. وله سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغائه مسبباً…..
ومن حيث أن مفاد المادة الرابعة المشار إليها أن المشرع منح جهة الإدارة سلطة تقديرية واسعة النطاق فى مجال الترخيص فى حيازة أو إحراز أو حمل الأسلحة النارية بأن أجاز لها رفض منح الترخيص أو تجديده أو سحبه سحباً مؤقتاً أو إلغائه بحيث يعتبر ذلك من الملائمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة تترخص فيها حسبما تراه كفيلاً بحماية المجتمع واستتباب الأمن العام، إلا أن ثمة قيداً على جهة الإدارة فى هذا الخصوص وهو وجوب تسبيب القرارات التى تصدرها برفض منح الترخيص أو بسحبه أو بإلغائه وهى فى ذلك تكون خاضعة للرقابة القضائية ومما توجبه هذه الرقابة من ضرورة تمحيص أسباب القرار للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك فى النتيجة التى انتهى إليها وهذه الرقابة القضائية تجد حدها الطبيعى مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة ولها أصول تنتجها مادياً وقانونياً من عدمه حتى يمكن الحكم على مدى سلامة أسباب القرار ومطابقتها لصحيح حكم القانون.
ومن حيث أنه وأن كان لا يبين من ملف ترخيص السلاح المودع فى الدعوى ماهية الأسباب التى ارتكنت إليها جهة الإدارة فى إصدار قرارها المطعون فيه إلا أن البادى من مذكرة رئيس وحدة المباحث بقسم شرطة الحوامدية المحررة بتاريخ 15/9/1996 أن اللجنة التى بحثت التظلم المقدم من المطعون ضده أن تلك اللجنة قد ارتأت عدم قبول التظلم لعدم كفاية المبررات كما أفصحت جهة الإدارة فى تقرير الطعن إلى إلغاء الترخيص ثم لعدم كفاية وجدية المبررات إذ أن المطعون ضده يمتلك ورشة ميكانيكا ويباشر عمله داخل كردون المدينة المشغولة بالحراسة النظامية ويكفيه إجراءات الأمن العادية لحمايته.
ومن حيث أن البادى من الأوراق أن المطعون ضده منح رخصة بحمل سلاح اعتباراً من 22/12/1993 وقد منحت هذه الرخصة بناء على المبررات التى أبداها المطعون ضده للترخيص من أنه مقيم بمنزل خال من السكان مكون من أربعة طوابق وبه جراج وورشة إصلاح سيارات وهو فى منطقة تحيطها الأشجار وخالية من السكان، وقد قرر المدعى أن تلك المبررات ما زالت قائمة بل أضيف إليها مبررات أخرى استجدت، ولم تقدم جهة الإدارة أو تدعى أن المبررات أو الأسباب التى دعت إلى الترخيص للمدعى بحمل سلاح قد زايلته كلياً أو جزئياً أو أنه نسب إلى المطعون ضده ما يهدد الأمن العام أو قامت به حالة من الحالات المبررة لإلغاء الترخيص فإن القرار المطعون فيه يكون غير قائم على سبب يبرره قانوناً ويكون الحكم المطعون فيه وإذ انتهى إلى وقف تنفيذ هذا القرار قد صادف صحيح حكم القانون.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية