الطعن رقم 5838 لسنة 42 بتاريخ : 1999/11/21
____________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : جودة عبد المقصود فرحان ومحمد عبد الرحمن سلامة، سامي أحمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم ( نواب رئيس مجلس الدولة )
* الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 12/8/1996 أودعت الأستاذة الفت درويش المحامية بصفتها وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 5838 في حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه والذي قضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار منها قيد المدعية بكلية التمريض جامعة الإسكندرية والدراسة بها وألزمت الإدارة المصروفات، وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة في ختام تقرير طعنها – وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به وقف تنفيذ قرار الجامعة بعدم قبول المطعون ضدها بكلية التمريض مع إلزامها المصروفات، وقد تم إعلان تقرير الطعن المطعون ضدها علي الوجه المبين بالأوراق، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدها المصروفات .
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون في 1/3/1999 وبجلسة 16/8/1999 قررت الدائرة إحالة الطعن الي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولي / موضع لنظره بجلسة 3/10/1999 حيث تم نظر الطعن أمام المحكمة علي الوجه المبين بالأوراق الى أن قررت المحكمة حجزه لإصدار الحكم فيه لجلسة اليوم وفيه صدر واودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن واقعات الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق في انه بتاريخ 24/4/1996 اقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 3889 لسنة 50 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بطلب الحكم بوقوف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بعدم قبولها بكلية التمريض بالإسكندرية لعدم اجتيازها اختبار القبول واعتباره كان لم يكن والحكم بإلزام المدعي عليهم بقبولها كطالبة منتظمة بقسم البكالوريوس بالكلية .
وقال شرحا لدعواها انها حصلت علي دبلوم مدارس التمريض من مدرسة التمريض التابعة لكلية الطب جامعة الإسكندرية في الدور الأول عام 1993 بتفوق ورشحها للالتحاق بالمعهد الفني الصحي بالإسكندرية شعبة التمريض وواصلت دراسة وحصلت علي دبلوم المعاهد الفنية الصحية دور يونيه سنة 1995 بتقدير عام جيد جدا وتقدمت الي مكتبة التنسيق بالمستندات المطلوبة في الميعاد وأبدت رغبتها في مواصلة تعليمها العالي بإحدى كليات التمريض للحصول علي درجة البكالوريوس في التمريض وتم ترشيحها مكن مكتب التنسيق الي كلية التمريض التابعة لجامعة الإسكندرية وحددت الكلية موعدا لاختبار قدراتها علي ممارسة مهنة التمريض وفوجئت بقرار الكلية برفض قبولها بالكلية وهي التي تحمل دبلومين في التمريض وتمارسه فعلا وانها تظلمت من القرار فلم يلق تظلمها استجابة فأقامت دعواها بطالب الحكم لها بالطلبات السابق بيانها .
وبجلسة 27/6/1996 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها علي سند من القول ان أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تاريخ صدور القرار المطعون فيه وعلم المدعية به علما يقينيا ولم تدفع الجهة الإدارية باي دفع وذكرت المدعية في عريضة دعواها انها تظلمت من القرار ولم يلق تظلمها قبولا في 29/12/1995وتاشر عليه من وزير التعليم في 4/2/1996 بالإحالة لرئيس جامعة الإسكندرية ومن ثم اقامت دعواها في 24/4/1996 ومن ثم خلص الحكم المطعون فيه الي قبول الدعوى
وبالنسبة لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فقد اشار الحكم المطعون فيه الي قرار وزير التعليم رقم 1064 لسنة 1995 باللائحة الداخلية لكلية التمريض بالإسكندرية ( المرحلة الجامعية الأولي ) وما تضمنه المادة 3 من اللائحة المذكورة من شروط للقبول بتلك الكلية ومن بينها اجتياز اختبارات القبول التي تقوم بها الكلية قبل التقدم لمكتب التنسيق وان هذه الاختبارات يتعين ان تتم قبل التقدم لمكتب التنسيق وان الطالب لا يلتزم باداء امتحان او اختبارات بعد ترشيح مكتب التنسيق، واستطرد الحكم المطعون فيه ان المستظهر من الأوراق بالقدر اللازم للفصل في طلب وقف التنفيذ ان المدعية رشحت فعلا بمعرفة مكتب التنسيق ثم اجرت لها الكلية اختبارات بعد ترشيحها اسفر عن عدم لياقتها للالتحاق بالكلية المذكورة ومن ثم خلص الحكم المطعون فيه الي ان قرار عدم القبول وقد تم استنادا لاختبارات اجريت للمدعية بعد ترشيح مكتب التنسيق فإنه يكون بذلك مخالفا للقانون ومن ثم قضت المحكمة بوقف تنفيذه .
ومن حيث إن الجامعة الطاعنة قد أسست طعنها علي أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والفساد في الاستدلال قولا من الجامعة الطاعنة ان المادتين الثالثة والرابعة قررت اشتراطا لقبول الطلاب الحاصلين علي دبلوم المعاهد الصحية ضرورة اجتيازهم الاختبارات المكملة لنوعية الدارسة حتى يتعادل مع الطالب الحاصل علي الثانوية العامة وقد اسفر الاختبار انها لم تجتاز اختبار اللغة الانجليزية فضلا عن اجتيازها اختبار الاستعداد العقلي والذهني فضلا عن باقي الاختبارات الشخصية، واستطرد تقرير الطعن الي انه بالرغم من ان الحكم المطعون فيه قد اكد علي ضرورة خضوع الطالب لتلك الاختبارات الا انه عاد وخلص إلى انه وقد تمت تلك الاختبارات بعد ترشيح مكتب التنسيق فإنها تكون قد تمت بالمخالفة لأحكام اللائحة الداخلية للكلية الامر الذي يصب الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال وخلصت الجهة الإدارية الطاعنة الي طالب الحكم لها بطلبات السابق بيانها، هذا وكانت المطعون ضدها قد قدمت بجلسة 3/5/1996 حافظة مستندات طويت علي شهادة صادرة عن كلية التمريض بجامعة الإسكندرية تفيد انها مقيدة بالسنة الرابعة .
ومن حيث إن المادة 3 من اللائحة الداخلية لكلية التمريض جامعة الإسكندرية الصادر بها قرار وزير التعليم رقم 1064 لسنة 1995 قد اشترطت لقبول الحاصلين علي دبلوم التمريض ان يجتاز امتحانات تكميلية في مستوي الثانوية العامة ( قسم علمي ) ينظمها المجلس الأعلي للجامعات مادة (4) ويجب علي وجه العموم ان يتوافر فيمن يلتحق بالكلية ايا كانت درجاتها العلمية قبل التحاق بها الشروط الاتية :-
ان يجتاز اختبارات القبول التي تقوم بها الكلية قبل التقدم لمكتب التنسيق وتشمل :
اختبار شخصي واختبار قدرات تحريرى – اختبار اللغة الانجليزية تحريرا .
ومن حيث إن اجتياز من يرغب الالتحاق بالكية المذكورة مشروط باجتياز الاختبارات السابق بيانها .
ومن حيث إن مقتضى صريح النص المشار إليه ان اجتياز الاختبار الشخصي والقدرات و اجتياز اختبار تحرير في مادة اللغة الانجليزية شروط واجب توافره فيمن يلتحق بالكلية ايا كانت درجات الطالب العلمية وذلك قبل الالتحاق بكلية قبل التقدم لمكتب التنسيق، وقد استهدف المشرع بهذا النص التأكد من الصلاحية للتقدم للالتحاق بتلك الكلية من حيث الاستعداد الذهني والعقلي واجادة اللغة الانجليزية التي تمكن الطالب من الاستمرار في الدراسة شرطا قبل التقدم لمكتب التنسيق، فاذا ما ثم الترشيح قبل اجتياز تلك الاختبارات كان هذا الترشيح منعدم الاثر في ترسب ايه حقوق للمطعون ضدها في الالتحاق تلك الاختبارات بتلك الكلية، ومن باب اول اذا ما اقترن ذلك بإجراء اختبار للمطعون ضدها وثبت من خلالها اخفاقها في هذه الاختبارات والتي اعتبرها المشرع شرط واجب للالتحاق بالكلية .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد اخذ بغير هذا الفهم لصحيح حكم القانون فإنه يكون قد صدر علي خلاف صحيح حكم القانون الامر الذي يتعين معه إلغائه ورفض طلب وقف تنفيذه القرار المطعون فيه
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها المصروفات .